- قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزيرة الصحة رقم 2653.11 صادر في 16 سبتمبر 2011 بتطبيق المادة 21 من المرسوم رقم 10.311 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن رخصة السياقة. الجريدة الرسمية عدد 5988 الصادرة بتاريخ 20 أكتوبر 2011.
- قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة رقم 1536.13 صادر في 13 ماي 2013 بتغيير القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل ووزيرة الصحة رقم 2653.11 الصادر في 16 سبتمبر 2010 بتطبيق المادة 21 من المرسوم رقم 2.10.311 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة. الجريدة الرسمية عدد 6162 الصادرة بتاريخ 20 يونيو2013
وزير التجهيز والنقل،
ووزيرة الصحة،
بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولاسيما أحكام الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الأول منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.311 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن رخصة السياقة ولا سيما المادة 21 منه؛
وبعد الاطلاع على قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2709.10 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب وإنجاز وتسليم رخص السياقة؛
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيأة الأطباء الوطنية،
قررا ما يلي:
الباب الأول : القدرات البدنية والعقلية
المادة 1
لتطبيق مقتضيات المادة 21 من المرسوم رقم 2.10.311 المشار إليه أعلاه، تحدد على النحو التالي:
1- في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار:
- قائمة الأمراض التي تمنع سياقة مركبة ذات محرك؛
- القدرات البدنية والعقلية المطلوبة حسب كل صنف من أصناف رخصة السياقة؛
- حالات العجز البدني التي لا تتنافى مع سياقة مركبات ذات محرك.
2- في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار، الرموز التي تبين التقييدات التي تخضع لها السياقة والتهييئات أو الأجهزة الخاصة التي يجب الإشارة إليها في رخصة السياقة.
الباب الثاني : موضوع وشروط وكيفيات الفحص الطبي
المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، يهدف الفحص الطبي إلى التأكد من أن القدرات البدنية والعقلية للشخص الخاضع له تمكنه من سياقة مركبة على الطريق العمومية بدون خطر، وخصوصا أنه غير مصاب بأي مرض مانع للسياقة.
يجب أن ينجز كل فحص طبي إجباري مفروض بموجب القانون رقم 52.05 من قبل طبيب معتمد، بعد تقديم الشخص المعني لملف يتضمن الوثائق التالية:
- استمارة الشهادة الطبية للأهلية البدنية والعقلية، مطابقة للنموذج المحدد في الملحق رقم 3 المرفق بهذا القرار؛
- تصريح بالشرف كما هو محدد في الملحق رقم 3 مكرر المرفق بهذا القرار، موقع من طرف الشخص المعني؛
- الملف الطبي المحدد نموذجه في الملحق رقم 5 المرفق بهذا القرار؛
- نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية؛
- صورة تعريفية حديثة للمعني بالأمر؛
- نسخة من رخصة السياقة في حالة طلب الحصول على صنف جديد من رخصة السياقة أو تجديدها أو تجديد الفحص الطبي؛
- وصل أداء الأتعاب الواجبة عن الفحوص الطبية الإجبارية.
للحصول على رخصة السياقة أو لتبديل رخصة سياقة مسلمة بالخارج، يجب أن يتم الفحص الطبي لدى طبيب معتمد بمكان إقامة الشخص المعني. غير أنه إذا تعلق الأمر بطلب تجديد الفحص الطبي، فإن الفحص الطبي يمكن إنجازه لدى كل طبيب معتمد.
المادة 3
يجب تسجيل كل شخص مقبول للخضوع للفحص الطبي في سجل خاص يمسكه الطبيب المعتمد لهذا الغرض والمحدد نموذجه في الملحق رقم 4 المرفق بهذا القرار.
يجب أن يشار إلى رقم التسجيل في استمارة الشهادة الطبية وفي الملف الطبي المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القرار.
المادة 4
يجب إجراء الفحص الطبي من طرف الطبيب المعتمد وفقا لمراحل البروتوكول المبين في الملف الطبي المشار إليه في المادة 2 من هذا القرار.
يجب على الطبيب المعتمد أن يطلب الفحوصات التالية:
- قياس هيموغلوبين السكري يرجع تاريخه إلى أقل من 15 يوما بالنسبة للسائقين المهنيين؛
- قياس نسبة ضغط العين يرجع تاريخه إلى أقل من أسبوع واحد بالنسبة للسائقين المهنيين الذين تبلغ أعمارهم 50 سنة أو أكثر.
- يمكن للطبيب المعتمد عند الاقتضاء:
- أن يطلب إجراء فحوصات بالأشعة أو فحوصات بيولوجية أو فحوصات وظيفية ضرورية للبت في الحالة؛
- أن يوجه المعني إلى طبيب اختصاصي لإجراء فحص طبي متخصص بواسطة بطاقة مرجعية مطابقة للنموذج المحدد في الملحق رقم 6 المرفق بهذا القرار.
يتحمل المعني بالأمر مصاريف الفحوصات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 5
يتعين على الطبيب المعتمد، عند نهاية الفحص الطبي، القيام بما يلي:
- تعبئة الشهادة الطبية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار وتسليمها للشخص المعني؛
- الاحتفاظ بالتصريح بالشرف في الملف الطبي.
الباب الثالث : موضوع الفحص الطبي المضاد وشروط وكيفيات إجرائه
المادة 6
يجب أن يرسل كل طلب للفحص الطبي المضاد المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، من طرف المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل لمكان تسليم الشهادة الطبية موضوع المنازعة أو من طرف المرشح للحصول على رخصة السياقة أو من طرف صاحب رخصة السياقة، إلى المديرية الجهوية للصحة بمكان تسليم الشهادة الطبية المذكورة، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، أو أن يودع لدى المديرية المذكورة مقابل وصل.
يجب أن يقدم طلب الفحص الطبي المضاد داخل أجل 15 يوما ابتداء من:
- تاريخ تسلم الشهادة الطبية موضوع المنازعة بالنسبة للمعني بالأمر؛
- تاريخ التوصل بالشهادة المذكورة، من طرف المصلحة التابعة لوزارة التجهيز والنقل المكلفة بتسليم رخصة السياقة، عندما تكون المنازعة صادرة عن المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل.
يجب أن يرفق طلب الفحص الطبي المضاد بنسخة من الشهادة الطبية موضوع المنازعة.
المادة 7
يجب على المدير الجهوي للصحة، بمجرد توصله بطلب الفحص الطبي المضاد، أن يقوم باستدعاء الأطباء المعتمدين أعضاء اللجنة الطبية للاستئناف المكلفين بإجراء الفحص الطبي المضاد، داخل أجل لا يتعدى 30 يوما.
يقوم المدير الجهوي للصحة باستدعاء الشخص المعني بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، 20 يوما قبل التاريخ المحدد من طرف اللجنة لإجراء الفحص الطبي المضاد، مع دعوته للحضور مصحوبا بالوثائق التالية:
- استمارة شهادة الفحص الطبي المضاد المحدد نموذجها في الملحق رقم 7 المرفق بهذا القرار؛
- الملف الطبي المحدد نموذجه في الملحق رقم 5 المرفق بهذا القرار؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
- 3 صور تعريفية حديثة للمعني بالأمر؛
- وصل أداء الأتعاب الواجبة عن الفحص الطبي المضاد إذا كانت المنازعة صادرة عن المعني بالأمر.
المادة 8
تتكون اللجنة الطبية للاستئناف المشار إليها في المادة21 من القانون رقم 52.50 السالف الذكر من ثلاثة أطباء معتمدين يتم تعيينهم من طرف المدير الجهوي للصحة بمن فيهم رئيس اللجنة.
يمكن للجنة أن تضم إليها كل طبيب اختصاصي يكون رأيه مفيدا للبت في الحالة المعروضة عليها.
المادة 9
يجب إجراء الفحص الطبي المضاد من طرف اللجنة الطبية للاستئناف وفقا لمراحل البروتوكول المبين في الملف الطبي المشار إليه في المادة 7 من هذا القرار.
يمكن اللجنة الطبية للاستئناف، عند الاقتضاء:
- أن تطلب إجراء فحوصات بالأشعة أو فحوصات بيولوجية أو وظيفية لازمة للبت في الحالة؛
- أن توجه المعني بالأمر إلى طبيب اختصاصي لإجراء فحص طبي متخصص بواسطة بطاقة مرجعية مطابقة للنموذج المحدد في الملحق رقم 6 المرفق بهذا القرار.
تتحمل الجهة التي تنازع في استنتاجات الطبيب المضمنة في الشهادة الطبية، مصاريف الفحوصات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 10
يجب على رئيس اللجنة الطبية للاستئناف، عند نهاية الفحص الطبي المضاد القيام بما يلي:
- تعبئة الأجزاء الثلاثة من شهادة الفحص الطبي المضاد المشار إليها في المادة 17 أعلاه؛
- تسليم الجزء رقم 3 من شهادة الفحص الطبي المضاد فورا إلى المعني؛
- إرسال الجزء رقم 2 من الشهادة المذكورة، مقابل وصل الاستلام، إلى المصلحة التابعة لوزارة التجهيز والنقل المكلفة بتسليم رخصة السياقة لمكان تسليم الشهادة الطبية داخل أجل 10 أيام؛
- الاحتفاظ بالجزء رقم 1 في الملف الطبي؛
- إرسال نسخة من الملف الطبي للمعني بالأمر إلى المدير الجهوي للصحة لمكان تسليم الشهادة الطبية داخل أجل 30 يوما.
المادة 11
في حالة عدم حضور المعني بالأمر في التاريخ المحدد للفحص الطبي المضاد، يقوم المدير الجهوي للصحة ببرمجة تاريخ جديد لإجراء هذا الفحص ويستدعي لهذا الغرض أعضاء اللجنة الطبية للاستئناف والمعني بالأمر وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه؛
إذا لم يحضر الشخص المعني، للمرة الثانية على التوالي، في التاريخ المحدد للفحص الطبي المضاد، يتعين على المدير الجهوي للصحة أن:
- يرسل إلى المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل لمكان تسليم الشهادة الطبية، الوثائق التالية:
- نسخة من الاستدعاءين؛
- نسخة من وصلي استلام الاستدعاءين؛
- نسخة من محضري معاينة تغيب المعني بالأمر المحررين من قبل اللجنة الطبية للاستئناف.
- يحتفظ بطلب الفحص الطبي المضاد في الملف الطبي للمعني بالأمر.
الباب الرابع : أحكام ختامية
المادة 12
ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية، تنسخ مقتضيات المادة 10 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2709.10 المشار إليه أعلاه والقرار المشترك لوزير الصحة ووزير الأشغال العمومية والاتصالات رقم 1143.73 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1395 (15 ديسمبر 1975).