- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2709.10 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب وإنجاز وتسليم رخص السياقة. الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 21 شوال 1431 (30 سبتمبر2010
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 3506.11 صادر في 24 نوفمبر 2011 بتغيير القرار رقم 2709.10 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب وإنجاز وتسليم رخص السياقة. الجريدة الرسمية عدد 6005 الصادرة بتاريخ 19 ديسمبر 2011
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 111.13 صادر في 7 يناير 2013 بتغيير قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2709.10 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بتحديد الشروط التي يجب بموجبها طلب وانجاز وتسليم رخص السياقة. الجريدة الرسمية عدد 6127 الصادرة بتاريخ 18 فبراير 2013
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 1191.13 صادر في 11 أبريل 2013 بتغيير قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2709.10 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بتحديد الشروط التي يجب بموجها طلب وإنجاز وتسليم رخص السياقة. الجريدة الرسمية عدد 6148 الصادرة بتاريخ 2 ماي 2013
- قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك رقم 93.14 صادر في 10 يناير 2014 بتغيير قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2709.10 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب وإنجاز وتسليم رخص السياقة. الجريدة الرسمية عدد 6227 الصادرة بتاريخ 3 فبراير 2014
- قرار لكاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل رقم 1375.18 صادر في 3 ماي 2018 بتغيير قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2709.10 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب وإنجاز وتسليم رخص السياقة. الجريدة الرسمية عدد 6686 الصادرة بتاريخ 28 يونيو2018
- قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 1513.20 صادر في 9 يونيو 2020 بتغيير قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2709.10 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب وإنجاز وتسليم رخص السياقة. الجريدة الرسمية عدد 6899 الصادرة بتاريخ 13 يوليو 2020
الفصل الأول : طلب الحصول على رخصة السياقة
المادة 1
يجب أن يكون طلب الحصول على رخصة السياقة مصحوبا بما يلي:
أ) بالنسبة لامتحان الحصول على رخصة السياقة:
1- المطبوع الخاص المسمى ” طلب اجتياز امتحان رخصة السياقة ” المبين في الملحق1 المرفق بهذا القرار معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
2- إثبات هوية صاحب الطلب ومحل إقامته بواسطة الإدلاء :
- بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية أو جواز السفر المغربي ساري الصلاحية بالنسبة للمرشحين المغاربة؛
- بنسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة بالمغرب) سارية الصلاحية أو من وصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.
إلا أنه يتعين على المرشحين العسكريين الذين لازالوا يمارسون مهامهم أو المغاربة القاطنين بالخارج أن يضيفوا إلى طلبهم شهادة إقامة تحمل عنوانا يدخل ضمن النفوذ الترابي لمصلحة تسليم رخص السياقة التي تم إيداع طلبهم لديها، مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو السلطات الإدارية المحلية، في حالة ما إذا كان عنوان الإقامة المبين في البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بهم لا يدخل ضمن النفوذ الترابي للمصلحة المذكورة.
3- وصل أداء واجبات التسجيل والتمبر والخدمات المحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل؛
4- شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر مسلمة من طرف طبيب معترف به تثبت الأهلية البدنية والذهنية للمرشح لصنف رخصة السياقة المطلوب؛
5- شهادة إتمام التكوين من أجل الترشيح لامتحان الحصول على الصنف المطلوب مسلمة من طرف مؤسسة تعليم السياقة مرخص لها في الحالة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه؛
6- صورتان فوتوغرافيتان للتعريف بالألوان حديثتان وأمامية وذات خلفية بيضاء من حجم 35X45 ملم؛
7- إذا تعلق الأمر بطلب الحصول على صنف جديد، نسخة من رخصة السياقة على أن يتم تسليم أصل رخصة السياقة، في حالة النجاح، إلى المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة.
8- في حالة إلغاء رخصة السياقة المسلمة بعد المرحلة الاختبارية بسبب فقدان مجموع رصيد النقط، شهادة تتبع الدورة الإجبارية للتربية على السلامة الطرقية.
9- في حالة إلغاء رخصة السياقة بسبب فقدان مجموع رصيد النقط، نسخة من وصل تسليم هذه الرخصة إلى المصلحة المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
10 -عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة المنصوص عليه بقرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 1673.18 المشار إليه أعلاه.
ب) بالنسبة لتبديل رخصة السياقة الأجنبية:
- المطبوع الخاص المسمى ” طلب تبديل رخصة سياقة أجنبية ” المبين في الملحق 2 المرفق بهذا القرار معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
- الوثائق المبينة في 2 و3 و4 و6 من الفقرة “أ” أعلاه؛
- أصل رخصة السياقة الأجنبية سارية الصلاحية مصحوبة بترجمة باللغة العربية أو الفرنسية، إذا كانت هذه الرخصة محررة بلغة أخرى غير إحدى هاتين اللغتين.
ج) بالنسبة لتبديل رخص السياقة الأجنبية لفائدة أعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة بالمملكة المغربية:
- المطبوع الخاص المسمى ” طلب تبديل رخصة سياقة أجنبية “، المبين في الملحق 2 المرفق بهذا القرار معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
- الوثيقة المبينة في 6 من الفقرة “أ” أعلاه؛
- نسخة من رخصة السياقة الأجنبية مصادق على مطابقتها للأصل من قبل الإدارة التي ينتمي إليها صاحب الطلب؛
- نسخة من بطاقة التعريف الدبلوماسية سارية الصلاحية؛
- وثيقة الإعفاء من أداء واجبات التمبر والخدمات مسلمة من طرف المصالح المختصة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
د) بالنسبة لتجديد حامل رخصة السياقة:
1- حالة التلف أو انتهاء صلاحية حامل رخصة السياقة :
- المطبوع الخاص المسمى ” طلب تجديد أو نظير رخصة السياقة المبين في الملحق 3 المرفق بهذا القرار معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
- الوثائق المبينة في 2 و3 و4 و6 من الفقرة “أ” أعلاه؛
- أصل رخصة السياقة.
2- حالة تغيير هوية صاحب رخصة السياقة:
- المطبوع الخاص المسمى ” طلب تجديد أو نظير رخصة السياقة ” المبين في الملحق 3 المرفق بهذا القرار معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
- الوثائق المبينة في 3 و4 و6 من الفقرة “أ” أعلاه؛
- رخصة السياقة؛
- وصل أداء الغرامة في حالة عدم احترام أجل التصريح للإدارة بتغيير عنوان الإقامة أو الهوية في الحالة المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه؛
- نسخة مطابقة للأصل من القرار الإداري أو الحكم القضائي الذي يثبت تغيير الهوية وبنسخة من وصل إيداع ملف تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية المتضمنة لتغيير الهوية.
ه) بالنسبة لطلب الحصول على نظير رخصة السياقة:
1- في حالة ضياع أو سرقة رخصة السياقة :
- المطبوع الخاص المسمى ” طلب تجديد أو نظير رخصة السياقة ” المبين في الملحق 3 المرفق بهذا القرار معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
- الوثائق المبينة في 2 و3 و6 من الفقرة “أ” أعلاه؛
- التصريح بالضياع أو بالسرقة منجز من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو مصالح البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية أو السلطات الأجنبية المعنية في حالة ضياع أو سرقة رخصة السياقة خارج التراب المغربي.
2- في حالة ضياع أو سرقة رخصة سياقة أجنبية مسلمة بناء على رخصة سياقة مغربية أو سحبها من طرف السلطات الأجنبية على إثر العودة النهائية لصاحبها إلى المغرب :
- المطبوع الخاص المسمى ” طلب تجديد أو نظير رخصة السياقة ” المبين في الملحق 3 المرفق بهذا القرار معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
- الوثائق المبينة في 2 و3 و4 و6 من الفقرة “أ” أعلاه؛
- التصريح بالضياع أو بالسرقة منجز من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو مصالح البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية أو السلطات الأجنبية في حالة ضياع أو سرقة خارج المغرب؛
- أو تصريح مصادق عليه يشهد فيه صاحب الطلب أن رخصة السياقة الأجنبية سحبت منه من قبل السلطات الأجنبية المعنية بسبب رجوعه بصفة نهائية إلى المغرب.
3- في حالة ضياع أو سرقة رخصة السياقة المغربية بالنسبة للأشخاص الذين لم يعد لهم محل إقامة بالمغرب :
- المطبوع الخاص المسمى ” طلب تجديد أو نظير رخصة السياقة ” المبين في الملحق 3 المرفق بهذا القرار معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
- الوثائق المبينة في 3 و6 من الفقرة “أ” أعلاه؛
- نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف أو جواز السفر الأجنبيين ساريي الصلاحية؛
- التصريح بالضياع أو بالسرقة منجز من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو مصالح البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية أو السلطات الأجنبية في حالة ضياع أو سرقة خارج المغرب.
4- في حالة ضياع رخصة السياقة المحتفظ بها في الحالة المنصوص عليها في المادة 228 من قانون 52.05 المشار إليه أعلاه؛
- شهادة ضياع رخصة السياقة؛
- وصل أداء الغرامة التصالحية والجزافية.
و) بالنسبة لتحيين البيانات المتعلقة بعنوان الإقامة لحامل رخصة السياقة:
- شهادة الإقامة تتضمن العنوان الجديد أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف تتضمن عنوان الإقامة الجديد.
ز) بالنسبة لاستبدال إجازة السياقة العسكرية برخصة السياقة المدنية في الحالة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه:
- المطبوع الخاص المسمى» طلب استبدال شهادة السياقة العسكرية « المبين في الملحق 3 مكرر المرفق بهذا القرار معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
- الوثائق المبينة في 2 و3 و4 و6 من البند » أ « من الفقرة الأولى من هذه المادة؛
- شهادة إدارية للموافقة على التبديل مسلمة من قبل السلطات العسكرية المختصة ؛
- شهادة الحضور بالهيئة مسلمة من طرف السلطة العسكرية ؛
- نسخة من شهادة السياقة العسكرية مصادق على مطابقتها للأصل من طرف السلطة العسكرية المختصة.
إلا أنه يتعين على العسكريين الذين لازالوا يمارسون مهامهم أن يضيفوا إلى طلبهم شهادة إقامة تحمل عنوانا يدخل ضمن النفوذ الترابي لمصلحة تسليم رخص السياقة التي تم إيداع طلبهم لديها، مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو السلطات الإدارية المحلية، في حالة ما إذا كان عنوان الإقامة المبين في البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بهم لا يدخل ضمن النفوذ الترابي للمصلحة المذكورة.
الفصل الثاني : امتحان الحصول على رخصة السياقة
المادة 2
بناء على الطلب المشار إليه في “أ” من المادة 1 أعلاه، تسلم المصلحة المكلفة برخص السياقة للمرشح استدعاء يحدد التاريخ الذي يجب أن يتقدم فيه لاجتياز امتحان الحصول على صنف رخصة السياقة المرغوب فيه.
المادة 3
تنصب الاختبارات النظرية والتطبيقية للحصول على رخصة السياقة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 2.10.311 بتاريخ 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المشار إليه أعلاه، على المواضيع المبينة في الملحق رقم 3 مكرر مرتين والملحق رقم 4 المرفقين بهذا القرار.
المادة 4
يكون الاختبار النظري سمعيا وبصريا على شكل أسئلة ذات اختيارات متعددة ويتم اختيار الأسئلة، بطريقة آلية، حسب صنف رخصة السياقة، من بنك الأسئلة المعد بناء على المواضيع المبينة في الملحق رقم 3 مكرر مرتين المشار إليه أعلاه.
يحدد العدد الأقصى للأسئلة المبرمجة للاختبار النظري، حسب الصنف المطلوب، كما يلي :
صنف رخصة السياقة | العدد الأقصى للأسئلة |
---|---|
“أم ” (AM) | 20 |
“أ 1 ” (A1) و”أ” (A) | 46 |
“ب” (B) | 40 |
“ج” (C) و”د” (D) | 46 |
ه (ب) (B(E و ه (ج) (C(E وه (د) D(E) | 46 |
يتم تقييم الاختبار النظري والإعلان عن نتائجه بطريقة أوتوماتكية بواسطة النظام المعلوماتي المعد لهذه الغاية.
يستوجب النجاح في الاختبار النظري حصول المرشح، حسب صنف رخصة السياقة المرغوب فيه، على رصيد أدنى من الأجوبة الصحيحة محدد كما يلي:
صنف رخصة السياقة | الرصيد الأدنى المطلوب |
---|---|
“أم” (AM) | 15/20 |
“أ 1 ” (A1) و”أ” (A) | 38/46 |
“ب” (B) | 32/40 |
“ج” (C) و”د” (D) | 38/46 |
ه (ب) (E(B و ه (ج) (E(C و ه (د) E(D) | 38/46 |
المادة 5
يحدد برنامج الاختبار التطبيقي وكيفيات تقييمه كما هو مبين في الملحق رقم 4 المرفق بهذا القرار.
يجب على الممتحن أن يعبئ محضر الاختبار حال إنجاز المناورة المطلوبة وأن يبين فيه، في حالة رسوب المرشح، سبب الرسوب.
المادة 6
في حالة الرسوب في اختبار الحصول على رخصة السياقة تسلم المصلحة المكلفة برخص السياقة، للمرشح، استدعاء لاجتياز اختبار جديد بعد 15 يوما من تاريخ الرسوب.
المادة 7
إذا ألغي ملف الترشيح في الحالة المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم رقم 2.10.311 المشار إليها أعلاه، لا يمكن للمعني بالأمر أن يتقدم بطلب ترشيح جديد إلا بعد مرور أجل 15 يوما من تاريخ الإلغاء المذكور.
المادة 8
لا يمكن منح الاستثناء من الأجل المشار إليه في المادتين 6 و7 أعلاه إلا من قبل وزير التجهيز والنقل أو الشخص الذي فوض له بذلك، لفائدة الأشخاص التالي ذكرهم:
- المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج الذين يثبتون أن سفرهم إلى الخارج يتزامن مع تاريخ الاختبار للحصول على رخصة السياقة.
- المرشحين الملزمين بالقيام بمأموريات تتزامن مع تاريخ الاختبار للحصول على رخصة السياقة.
- المرشحين الملزمين بالمشاركة في مباريات أو امتحانات مدرسية أو جامعية أو للتوظيف تتزامن مع تاريخ الاختبار للحصول على رخصة السياقة.
- المرشحين الذين يثبتون، بواسطة شهادة طبية، عدم قدرتهم على الحضور إلى الاختبار بسبب المرض.
الفصل الثالث : انجاز رخصة السياقة
المادة 9
تنجز رخصة السياقة وفقا للنموذج موضوع الملحق 5 المرفق بهذا القرار، وتتضمن البيانات الظاهرة التالية:
على الوجه:
- “المملكة المغربية” باللغتين العربية والفرنسية؛
- “رخصة السياقة” باللغتين العربية والفرنسية؛
- الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الرخصة بالحروف العربية واللاتينية؛
- تاريخ ومكان ازدياد صاحب الرخصة؛
- رقم البطاقة التعريف الوطنية لصاحب رخصة السياقة؛
- صورة صاحب الرخصة؛
- توقيع صاحب الرخصة؛
- رقم رخصة السياقة؛
- صنف أو أصناف رخصة السياقة؛
- تاريخ ومكان تسليم الرخصة؛
- صفة واسم وتوقيع السلطة الإدارية التي سلمت رخصة السياقة.
على الظهر:
- صنف أو أصناف رخصة السياقة؛
- تاريخ تسليم كل صنف؛
- قن أو رمز التقييدات؛
- نوع العملية التي سلمت على إثرها رخصة السياقة (نظير، تبديل، تجديد، ………)؛
- تاريخ نهاية صلاحية الرخصة؛
- الرقم التسلسلي لحامل رخصة السياقة.
المادة 10
تحدد لائحة رموز وأقنان التقييدات التي يجب أن تسجل على رخصة السياقة وفقا لما هو مبين في الملحق رقم 6 المرفق بهذا لقرار.
الفصل الرابع : مقتضيات انتقالية
الفصل الرابع : مقتضيات انتقالية
تجديد رخصة السياقة المحررة على الحامل الورقي
المادة 11
تطبيقا لمقتضيات المادة 309 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، يجب على أصحاب رخص السياقة المحررة على ا لحامل الورقي تجديد هذه الرخص حسب الجدول الزمني الآتي:
- ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 إلى غاية 30 يونيو 2013، رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة قبل فاتح يناير 1980؛
- ابتداء من فاتح يناير 2012 إلى غاية 30 يونيو 2014 ، رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1980 و 31 ديسمبر 1996 ؛
- ابتداء من فاتح يوليو 2014 إلى غاية 30 يونيو 2015 ، رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1997 و31 ديسمبر 2002 ؛
- ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 30 سبتمبر 2015، رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة بعد فاتح يناير 2003؛
إلا أن الأشخاص الذين يثبتون أن رخصهم المحررة على الحامل الورقي كانت موضوع توقيف إداري أو قضائي أو المغاربة المقيمين بالخارج الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمغرب لسبب ما، خلال الآجال المبينة في الجدول الزمني المشار إليه أعلاه، يجب عليهم القيام باستبدال رخصهم في ظرف ثلاثة أشهر كأجل أقصى يسري ابتداء من تاريخ زوال السبب الذي منعهم من تبديل رخصهم.
المادة 12
يشتمل ملف طلب تجديد رخصة السياقة المحررة على الحامل الورقي على ما يلي :
- المطبوع الخاص المسمى “طلب تجديد أو نظير رخصة السياقة ” المبين في الملحق 3 المرفق بهذا القرار معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب ؛
- الوثائق المبينة في 2 و 3 و 6 من الفقرة “أ” من المادة 1 ؛
- نسخة من رخصة السياقة
- نسخة من رخصة السياقة المحررة على الحامل الورقي؛
- عند الاقتضاء، وثيقة تثبت المانع من تجديد رخصة السياقة على الحامل الورقي في الآجال المحددة في المادة 11 أعلاه.
المادة 13
عند تسليم رخصة السياقة الالكترونية، تقوم المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة بتسجيل عبارة “رخصة غير صالحة للسياقة” على رخصة السياقة على الحامل الورقي قبل ردها إلى صاحبها.
المادة 14
يدخل هذا القرار، الذي سينشر بالجريدة الرسمية، حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 وينسخ أحكام قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 790.73 بتاريخ 14 من رجب 1393 ( 14 أغسطس 1973 ) بتحديد الشروط التي يتم بها طلب رخصة السياقة ووضعها وتسليمها ويقرر بها تمديد صلاحية هذه الرخص والحد منها، كما تم تغييره وتتميمه.
ملحق رقم 1
ملحق رقم 2
ملحق رقم 3
ملحق رقم 3 مكرر
ملحق رقم 3 مكرر مرتين
الموضوع I : المركبة.
1- القواعد الإدارية المتعلقة بالمركبات:
- الاستلام والتصديق؛
- التسجيل؛
- المراقبة التقنية؛
- التأمين؛
- الرسوم.
2- أنواع المركبات واستعمالها:
- نقل الأشخاص؛
- نقل البضائع.
3- العناصر الميكانيكية المرتبطة بسلامة السياقة:
- نظام التوجيه؛
- نظام الحصر؛
- نظام انبعاث الغازات الملوثة من عوادم السيارات؛
- نظام التبريد ونظام التشحيم والتزييت؛
- نظام التعليق؛
- العجلات؛
- الأضواء ومؤشرات تغيير الاتجاه؛
- المرايا عاكسة الرؤيا؛
- رافعات زجاج النوافذ؛
- ماسحات الزجاج.
4- التجهيزات المتعلقة بسلامة المركبات خصوصا أحزمة السلامة والتجهيزات المتعلقة بالأطفال:
5- قواعد استعمال المركبة في علاقتها مع احترام البيئة؛ استهلاك المحروقات، الحد من الانبعاثات الملوثة، الاستعمال الأمثل للمنبهات.
6- عوامل السلامة المتعلقة بشحن وتفريغ البضائع: الرص والتثبيت، صعوبات مرتبطة ببعض أنواع الشحنات، مواد سائلة، شحنات معلقة.
7- عوامل السلامة المتعلقة بإركاب وإنزال الركاب.
8- الاحتياطات الضرورية الواجب اتخاذها عند مغادرة المركبة.
9- المركبات ذات الأولوية في السير ومركبات التدخل العاجل.
10- المركبات بطيئة الحركة.
11- البيانات المتعلقة بالسرعة القصوى المسموح به.
12- الاحتياطات الواجب اتخاذها عند تغيير العجلات.
13- مقتضيات متعلقة بسياقة المركبات من طرف أشخاص مصابين بإعاقات أو أمراض غير متنافية مع الحصول على رخصة السياقة.
14- التجهيزات الإجبارية للمركبة.
15- مبادئ حول ميكانيك وكهرباء السيارات؛ القدرة على اكتشاف العيوب التي تقع عادة والكفيلة بالتأثير، خصوصا على نظام التوجيه، والتعليق، والفرملة، والعجلات، والأضواء، والمرايا العاكسة ورافعات الزجاج ونظام العوادم…. الخ.
الموضوع II : السائق.
- تعريف أصناف رخصة السياقة؛
- الحد الأدنى للسن المطلوبة للحصول على مختلف أصناف رخص السياقة؛
- أهمية اليقظة واتخاذ الموقف الملائم تجاه مستعملي الطريق الآخرين؛
- وظائف التمييز والتقييم واتخاذ القرار خصوصا فيما يخص زمن رد الفعل، وتغيير سلوك السائق نتيجة العياء أو حالات الانفعال أو الكحول أو الأدوية…. الخ؛
- السياقة تحت تأثير الكحول؛
- الفترة الاختبارية بالنسبة للأشخاص الحاصلين حديثا على رخصة السياقة؛
- مدة السياقة والراحة بالنسبة لسائقي بعض أصناف المركبات.
الموضوع III : قواعد السير
مقتضيات تنظيمية في مجال السير على الطريق تخص أساسا النقط التالية:
1- الركوب والنزول من المركبة؛
2- الإقلاع وولوج حركة السير؛
3- الوضعية على الطريق؛
4- السرعة؛
5- السياقة على طرق مستقيمة؛
6- السياقة في المنعرجات؛
7- التقابل؛
8- التجاوز؛
9- التوقف والوقوف؛
10- قواعد الأسبقية؛
11- تغيير الاتجاه؛
12- السياقة عند الاقتراب من الأجزاء المميزة للطريق:
- مدارات طرقية؛
- ممرات مستوية؛
- محطات الطرامواي وحافلات النقل الحضري؛
- ممرات الراجلين؛
- العقبات والمنحدرات الطويلة؛
13- السير على الطرق السيارة؛
14- استعمال أجهزة الإضاءة والتشوير؛
15- نقل الأشخاص؛
16- حمولة المركبات؛
17- المقتضيات المتعلقة بالراجلين؛
18- المقتضيات المتعلقة بالدراجات والدراجات النارية؛
19- الأخطار الاستثنائية: الإشارة إليها والسياقة الواجب إتباعها (ضيق الطريق، طريق فيها انزلاق، أشغال، تساقط الأحجار، الحصى….)؛
20- مسافة الأمان، مسافة الفرملة ومسافة التوقف؛
21- قواعد السياقة الملائمة لمعايير السلامة المرورية، لاسيما:
- أهمية اليقظة والمواقف الواجب اتخاذها تجاه مستعملي الطريق الآخرين، وظائف التمييز والتقييم واتخاذ القرار خصوصا فيما يهم زمن رد الفعل؛
- أخطار السير كالخطر الناجم عن عمليات التجاوز وتأثير الظروف المناخية (الثلج، المطر، الضباب، الريح الجانبية، سلوك مستعملي الطريق الآخرين وخصوصا الأشخاص المسنين والأطفال) ؛
- المخاطر الخاصة المرتبطة بعدم تجربة مستعملي الطريق الآخرين، وأصناف المستعملين عديمي الحماية كالأطفال والراجلين وراكبي الدراجات الهوائية والأشخاص ذوي الحركية المحدودة.
22- القواعد العامة المحددة للسلوك الذي يتعين نهجه من طرف السائق في حالة عطب المركبة أو حادثة سير (الإعلام وطلب الإغاثة)، والتدابير التي يمكن اتخاذها.
الموضوع IV : الطريق
- التشوير الطرقي:
- العلامات المميزة للأعوان المكلفين بقواعد السير؛
- التشوير الضوئي؛
- التشوير العمودي؛
- التشوير الأفقي.
2. خصائص مختلف أنواع الطرق والتوجيهات التنظيمية المنبثقة عنها؛
3. مخاطر السياقة المرتبطة بمختلف أحوال الطريق، وخصوصا تغيير حالتها بحسب الظروف المناخية نهارا وليلا؛
4. وضعية المركبة في مختلف الظروف الجوية وحالة الطرق؛
5. قواعد استعمال المركبة بارتباط مع احترام ظروف السير والسلامة الخاصة بالأنفاق والقناطر والممرات المستوية.
الموضوع V : المخالفات والعقوبات
- الغرامات التصالحية الجزافية والمخالفات المرتبطة بها؛
- الغرامات الإدارية والقضائية غير الغرامات التصالحية الجزافية؛
- الجنح والعقوبات المترتبة عنها؛
- توقيف وسحب رخصة السياقة؛
- رخصة سياقة بالنقط (رصيد، سحب واسترجاع النقط)؛
- حصة التربية على السلامة الطرقية؛
- مقتضيات متعلقة بمنع اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة؛
- مصادرة المركبات؛
- توقيف المركبات؛
- عقوبات مرتبطة بالقتل غير العمدي والجروح غير العمدية؛
- جنحة الفرار.
الموضوع VI : مقتضيات أخرى
1 – تنظيم النقل الطرقي:
1.1- النقل الجماعي للأشخاص بالنسبة لصنف رخصة السياقة “د” (D) و”ه(د)”((D)E):
- الوثائق المطلوبة لسير المركبات؛
- الألوان والعلامات المميزة؛
- الشروط الخاصة بنقل الأشخاص؛
2.1- نقل البضائع بالنسبة لصنفي “ج” c و “ه (ج)” ((C)) E) :
- الوثائق الضرورية لسياقة المركبات؛
- العلامات المميزة؛
- الشروط الخاصة بنقل البضائع.
2- نقل المواد الخطيرة عبر الطرق:
1.2- بطاقة الخطر والعلامات المميزة (بالنسبة لكل أصناف رخص السياقة)؛
2.2- مقتضيات قانونية متعلقة بنقل المواد الخطيرة عبر الطرق بالنسبة للأصناف “ج” c وه (ج) (C)) E):
3.2- عوامل السلامة بالنسبة لشحن المركبة وللأشخاص المنقولين.
الموضوع VII : المناورات
الأصناف “أ 1” AI و “أ” A:
- نصف دائرة؛
- دائرة؛
- تعرج؛
- القيام بمناورة على شكل 8؛
- الاحتفاظ على توازن المركبة في مختلف مستويات السرعة؛
- وضع الدراجة على الدعامة؛
- أخذ زمام الدراجة بعد أن كانت مثبتة بالدعامة؛
- نقل الدراجة من مكانها والسير بجوارها؛
- الضغط على الفرامل؛
- الإقلاع في العقبة؛
- الالتفاف حول عائق؛
- الفرملة المستعجلة؛
- الاحتفاظ بالتوازن عندما يكون السائق مرفوقا براكب؛
- السياقة بسرعة محدودة؛
- المرور بين وتدين.
صنف “ب” B:
1- السياقة إلى الأمام في ممر ضيق؛
2- الرجوع إلى الخلف:
- في خط مستقيم؛
- في ممر ضيق؛
- مع تغيير الاتجاه يمينا ويسارا.
3- ركن المركبة:
- بالتوازي مع رصيف الطريق في وضعية السير إلى الأمام؛
- بالتوازي مع رصيف الطريق في وضعية السير إلى الخلف؛
- بشكل عمودي بالنسبة لرصيف الطريق في وضعية السير إلى الأمام؛
- بشكل عمودي بالنسبة لرصيف الطريق في وضعية السير إلى الخلف؛
4- نصف دائرة؛
5- الإقلاع في عقبة؛
6- تمارين الحصر/ الفرملة؛
7- الحصر/ الفرملة الفجائية.
الأصناف: ج” (C) و”د” (D) و ه (ب) ((B)E) وه (ج) ((C) E) وه (د) ((D) E) :
1- السير إلى الأمام في ممر ضيق؛
2- الرجوع إلى الخلف:
- في خط مستقيم؛
- مع تغيير الخط؛
- الانعطاف يمينا / شمالا.
3- ركن المركبة:
- في باحة للشحن؛
- في باحة للتوقف؛
- في مرآب؛
- في طريق ضيق.
4- الإقلاع في عقبة؛
5- الربط والفك.
ملحق رقم 4 : كيفيات تقييم الاختبار التطبيقي لرخصة السياقة
يتضمن هذا الاختبار:
- عمليات المراقبة عند الانطلاق؛
- المناورات داخل حلبة مغلقة؛
- السياقة في السير داخل المجال الحضري؛
- السياقة في السير خارج المجال الحضري.
قبل بداية الاختبار يجب أن يراقب الممتحن صلاحية الوثائق ومطابقة عربة الامتحان للقوانين الجاري بها العمل، وكذا صلاحية الوثائق المتعلقة بمدرب تعليم السياقة المعني.
كما يجب أن يتحقق من هوية المرشح بناء على بطاقته الوطنية للتعريف.
يجب على الممتحن أن يعبئ ويوقع على محضر الامتحان وفق البيانات الواردة فيه.
ويمر الاختبار التطبيقي عبر أربعة مراحل:
1- عملية المراقبة عند الانطلاق :
أ) معاينة حالة السيارة:
قبل الركوب على متن السيارة، يجب على المرشح مراقبة نظافة العناصر التالية:
- زجاج النوافذ؛
- لوحات التسجيل؛
- الأضواء؛
- مرآة الرؤية الخلفية
ب) مراقبة أجهزة السلامة:
يجب على المرشح أن يسرد المسطرة المتبعة ووسائل إنجاز المراقبات التالية:
- مستوى زيت الحصار وزيت المحرك؛
- مستوى الماء بالبطارية؛
- مستوى الماء في نظام التبريد؛
- حالة ومستوى الضغط للعجلات بما فيها عجلة الإغاثة؛
- التوفر على الرافعة وعلى مفتاح المسامر الممزوجة؛
- التوفر على مثلث التشوير القبلي؛
- وجود بقع الزيت تحت السيارة.
ج) التموضع في مركز القيادة:
- ضبط الكرسي ومرآة الرؤية الخلفية؛
- وضع وخلع حزام السلامة؛
- إرخاء وكبس الفرامل اليدوية.
د) التعرف على آليات القيادة وتوابعها:
- الأضواء، ماسحات الزجاج، المنبه الصوتي؛
- لوازم إضافية (التهوية، إزالة البخار، رافعات زجاج النوافذ)؛
- علامات منبهة وإشارات ضوئية.
ه) تجربة فعلية للفرامل:
تجربة فعلية على مسافة 4 إلى 5 أمتار.
يعتبر المرشح راسبا إذا لم يجب على أحد المواضيع المشار إليها أعلاه، ( أ، ب ، ج، د، ه) أو جزئيا على اثنين من هذه الاختبارات.
2- مناورات أخرى في حلبة مغلقة:
أ) اختبار مرونة التحكم (أصناف “أ” 1 و “أ”):
يتضمن هذا الاختبار مناورة تعرج على مسافة 16 مترا متبوعة بمناورة على شكل “8” وتنتهي بالرفع من السرعة وتبديل السرعة والضغط على الفرامل في مجال محصور.
ب) التوقف بين متراسين (أصناف “ب” و “ج”):
يجب على المرشح أن يركن سيارته بين متراسين بطريقة متوازية مع جانب الرصيف دون تجاوز الفضاء المخصص للتوقف المحدد بالمتراسين بالنسبة للصنف “ب”، وبمسافة 40 سم عن جانب الرصيف بالنسبة لصنف “ج”. لا يجب أن تكون العجلات الأمامية في وضعية غير مستقيمة. يمكن للمرشح أن يستكمل عملية ركن مركبته بعمليات رجوع إلى الخلف والتقدم إلى الأمام دون أن يتجاوز في المجموع حركتين لتدوير المقود في الاتجاهين.
للمرشح الحق في محاولتين اثنين ما لم يرتكب إحدى الأخطاء التالية الموجبة للرسوب:
- الصعود فوق الرصيف؛
- إسقاط أو تغيير مكان علامة الإرشاد المحددة لفضاء إجراء المناورة.
ج) الرجوع إلى الوراء في خط مستقيم (الأصناف ب، ج، د و ه):
يجب على المرشح أن يقوم بعملية الرجوع إلى الخلف في خط مستقيم دون توقف على مساحة محدودة على اليمين بالرصيف وعلى اليسار بعلامة الإرشاد المحددة لفضاء إجراء المناورة على مسافة 20 مترا بالنسبة لصنف “ب” و 30 مترا بالنسبة للأصناف “ج” “د” و”ه”.
يمكن للمرشح أن يقوم بمحاولتين إذا لم يرتكب أحد الأخطاء الموجبة للسقوط التالية:
- الصعود فوق رصيف الطريق؛
- إسقاط أو تغيير مكانة إحدى علامات الإرشاد المحددة لفضاء إجراء المناورة.
د) نصف دورة (أصناف ب، ج، د):
يجب على المرشح أن يقوم بنصف دورة (مع اتخاذ الاتجاه المعاكس) في فضاء محدد وبحركتين لتدوير المقود.
للمرشح الحق في محاولتين إذا لم يرتكب أحد الأخطاء الموجبة للسقوط التالية:
- الصعود فوق رصيف الطريق؛
- إسقاط أو تغيير مكان إحدى علامات الإرشاد المحددة لفضاء إجراء المناورة.
ه) الدخول إلى المرآب (أصناف ب، ج، د) :
على المرشح لرخصة السياقة من صنف “ب” أن يقوم بعملية الدخول إلى المرآب بالسير إلى الأمام والخروج منه بعملية الرجوع إلى الخلف في الاتجاه المعاكس للدخول.
بالنسبة لأصناف “ج” C و “د” D تتم عملية الدخول إلى المرآب بالرجوع إلى الخلف والخروج منه في الاتجاه المعاكس للدخول.
للمرشح الحق في محاولتين إذا لم يرتكب أحد الأخطاء الموجبة للسقوط التالية:
- الصعود فوق رصيف الطريق؛
- إسقاط أو تغيير مكان إحدى علامات الإرشاد المحددة لفضاء إجراء المناورة.
و) ركن السيارة بمحاذاة الرصيف (أصناف “د” و “ه”) :
يتعين على المرشح ركن المركبة على طول الرصيف على مسافة لا تتجاوز 40 سم من هذا الأخير في مجال محدد.
بالنسبة للصنف “د” D يتم القيام بالمناورة بالسير إلى الأمام دون تكملتها بمناورة الرجوع إلى الخلف.
بالنسبة للصنف “ه”E يتم القيام بالمناورة بالرجوع إلى الخلف مع تغيير المسار.
للمرشح الحق في محاولتين اثنتين ما لم يرتكب إحدى الأخطاء الإقصائية التالية :
- الصعود فوق الرصيف؛
- إسقاط أو تغيير مكان علامات الإرشاد المحددة لفضاء إجراء المناورة.
ز) عملية الفك والربط (الصنف “E”) :
باستعمال المركبة في وضعية التوقف، يتعين على المرشح وصف عملية ربط وفك المقطورة أو نصف المقطورة مع احترام المراحل التالية:
ز 1. عملية الفك:
- مراقبة صلابة استقرار الأرضية؛
- توقيف الجرار والمقطورة بواسطة الحصارات؛
- إنزال الدعامات؛
- إغلاق صنابير الهواء؛
- فك أجهزة الربط المرنة؛
- فتح قفل الموصل؛
- إخراج الجرار؛
- توقيف الجرار؛
- التحقق من استقرار المقطورة.
ز 2. عملية الربط:
- فتح الأقفال؛
- إحضار الجرار؛
- إقفال ورفع الدعامات؛
- إزالة أجهزة توقيف المقطورة؛
- اختبار الجر؛
- وضع دبوس السلامة في مكانه؛
- وصل أجهزة الربط المرنة؛
- فتح صنابير الهواء؛
- التحقق من أشغال الأضواء؛
- وضع صنابير الهواء تحت الضغط؛
- التحقق من شاغلية الفرامل (الإشارات الضوئية والتجربة العملية).
إشارة: يمكن للمرشح أن يستعين بمدربه لإنجاز مناورة الدخول إلى المرآب (الصنف “ج” و”د”) والركن على طول الرصيف (الصنف E)
3- اختبار السير داخل المجال الحضري (الأصناف "ب" (B) و "ج" (C) و"د" (D) وه (ب) (B) E) وه (ج) ((C) E) وه (د) ((D) E)) :
الهدف من هذا الاختبار هو التأكد من تحكم المرشح في المركبة واحترامه لقواعد السير (علامات التشوير، قواعد الأسبقية وملاءمة سرعة المركبة مع ظروف السير).
قبل بداية الاختبار، يجب على الممتحن إخبار المرشح بالمسلك الذي يتعين القيام به.
خلال هذا الاختبار، يجب على المرشح:
- القيام بعملية أو عدة عمليات للتجاوز؛
- القيام بعملية أو عدة عمليات للتقابل؛
- عبور عدة تقاطعات للطرق؛
- الإقلاع بالمركبة في عقبة دون إرجاعها إلى الخلف.
4 - اختبار السير خارج المجال الحضري :
الهدف من هذا الاختبار هو التأكد من أن المرشح يتحكم جيدا في المركبة في وضعية السرعة المرتفعة، ويجب عليه استعمال كل مبدلات سرعة المركبة.
خلال هذا الاختبار يجب على المرشح:
- القيام بعملية أو عدة عمليات للتجاوز؛
- القيام بعملية أو عدة عمليات للتقابل؛
- عبور عدة تقاطعات للطرق.
يعلن عن عدم أهلية المرشح خلال مجموع عمليات الامتحان التطبيقي (المناورات والمسلك) في حالة القيام بالأخطاء التالية:
- إيقاف المحرك لثلاث مرات؛
- عدم الإعلان عن تغيير الاتجاه لثلاث مرات؛
- عدم التحكم في المركبة؛
- ارتكاب أي خطأ يشكل خطرا على المرشح أو مستعملي الطريق (تجاوز أو تقابل معيب، عدم احترام قواعد السير).