اجراءات أداء الغرامة التصالحية والجزافية
توجه النيابة العامة المختصة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسخا من المقررات القضائية داخل أجل 15 يوما.
في حالة أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل 15 يوما، توجه المصـالح المكلفة بمـعاينة المخالفات إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسخا من المحاضر أو من إيصالات أداء الغرامة، داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة يحتسب ابتداء من تاريخ الأداء.
في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل 15 يوما المشار إليه أعلاه، توجه المصالح المكلفة بمعاينة المخالفات إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفة، نسخا من المحاضر داخل أجل أقصاه 48 ساعة، يحتسب بعد انقضاء أجل 15 يوما المشار إليه أعلاه.
في حالة أداء ثلثي الحد الأقصى للغرامة، يجب على وكيل الملك أن يوجه داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدور المقرر إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسخا مما يلي:
- طلب سحب الشكاية؛
- وصل أداء الغرامة المذكورة؛
- مقرر حفظ القضية أو المقرر القضائي الصادر عن المحكمة المختصة التي رفعت إليها القضية.
غير انه يجب على النيابة العامة والمصالح المذكورة، في حالة توفرها على التجهيزات اللازمة، أن توجه فورا في شكل إلكتروني المراجع ومحتوى الإيصالات والمحاضر والمقررات المنصوص عليها في هذه المادة، عبر الولوج إلى وجيهة من الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة.
اقرأ أيضا: الغرامة التصالحية والجزافية
الإشعار بخصم النقط من رخصة السياقة
عند كل خصم للنقط، يخبر وزير التجهيز والنقل المخالف، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، ترسل إلى العنوان الذي صرح به إلى الإدارة، بما يلي:
- وجود معالجة آلية للنقط ولخصم النقط ولاسترجاعها؛
- عدد النقط المخصومة والمخالفة التي أدت إلى هذا الخصم؛
- الرصيد الباقي من النقط؛
- المخالفات الأخرى التي قد يكون ارتكبها والتي لم تسجل في الجذاذية الوطنية لرخص السياقة؛
- كيفيات استرجاع النقط.
وذلك بالنسبة للحالات التالية:
- عند الخصم الأول للنقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة؛
- عند كل خصم للنقط ترتب عنه فقدان نصف النقط أو أكثر من الرصيد المخصص لرخصة السياقة؛
- عند كل خصم للنقط ترتب عنه فقدان، خلال الفترة الاختبارية، أكثر من ثلثي النقط المخصصة لرخصة السياقة خلال هذه الفترة.
مرسوم رقم 2.10.311 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة.
الباب السادس
خصم النقط من رخصة السياقة واسترجاعها
الفرع الأول
خصم النقط من رخصة السياقة
المادة 22
توجه النيابة العامة المختصة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسخا من المقررات القضائية داخل أجل 15 يوما، يحتسب ابتداء من التاريخ الذي اكتسبت فيه هذه المقررات قوة الشيء المقضي به.
في حالة أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل 15 يوما المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 228 من القانون رقم 52.05 الســالف الذكر، توجه المصـالح المكلفة بمـعاينة المخالفات لأحـكام القـــانون المــذكور والنصوص المتخذة لتطبيقه إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسخا من المحاضر أو من إيصالات أداء الغرامة، داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة يحتسب ابتداء من تاريخ الأداء.
في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل 15 يوما المشار إليه أعلاه، توجه المصالح المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام القانون المذكور وللنصوص المتخذة لتطبيقه إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفة، نسخا من المحاضر داخل أجل أقصاه 48 ساعة، يحتسب بعد انقضاء أجل 15 يوما المشار إليه أعلاه.
في حالة أداء ثلثي الحد الأقصى للغرامة، كما هو منصوص عليه في المادة 234 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب على وكيل الملك أن يوجه داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدور المقرر إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسخا مما يلي:
– طلب سحب الشكاية؛
– وصل أداء الغرامة المذكورة؛
– مقرر حفظ القضية أو المقرر القضائي الصادر عن المحكمة المختصة التي رفعت إليها القضية.
غير انه يجب على النيابة العامة والمصالح المذكورة، في حالة توفرها على التجهيزات اللازمة، أن توجه فورا في شكل إلكتروني المراجع ومحتوى الإيصالات والمحاضر والمقررات المنصوص عليها في هذه المادة، عبر الولوج إلى وجيهة من الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة.
المادة 23
تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05، وعند كل خصم للنقط، يخبر وزير التجهيز والنقل المخالف، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، ترسل إلى العنوان الذي صرح به إلى الإدارة، بما يلي:
- وجود معالجة آلية للنقط ولخصم النقط ولاسترجاعها؛
- عدد النقط المخصومة والمخالفة التي أدت إلى هذا الخصم؛
- الرصيد الباقي من النقط؛
- المخالفات الأخرى التي قد يكون ارتكبها والتي لم تسجل في الجذاذية الوطنية لرخص السياقة؛
- كيفيات استرجاع النقط.
يحدد نموذج الرسالة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل.
المادة 24
طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، في حالة فقدان أكثر من ثلثي الرصيد من النقط المخصصة لرخصة السياقة للفترة الاختبارية، يخبر وزير التجهيز والنقل صاحب هذه الرخصة، بواسطة رسالة عادية، بان تبديل رخصته برخصة سياقة لما بعد الفترة الاختبارية مرتبطة بالخضوع الإلزامي لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يحدد نموذج الرسالة السالفة الذكر بقرار لوزير التجهيز والنقل.