تعتبر اليقظة أثناء السياقة أمر أساسي، ولكي يكون الشخص قادرا على القيام بذلك يجب أن تكون قدراته البدنية والعقلية لديه تمكنه من سياقة المركبة على الطريق العمومية بدون خطر، مع التأكد من قدرته البصرية والسمعية لتسمح له بالتفاعل بشكل إيجابي في حالة حدوث موقف مفاجئ على الطريق، وتمكنه من التحكم في مركبته.
الأهلية البدنية والعقلية
يخضع وجوبا كل مترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة لفحص طبي مسبق، الغاية منه التأكد من أن قدراته البدنية والعقلية تمكنه من سياقة مركبة على الطريق العمومية دون خطر وخاصة التأكد من أنه غير مصاب بأحد الأمراض التي تمنع السياقة.
يخضع وجوبا كل مترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة لفحص طبي مسبق.
يدلي المعني بالأمر بالشهادة الطبية المثبتة لقدراته البدنية والعقلية عند إيداع ترشيحه لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة.
إذا كان المترشح مصابا بعجز بدني لا يتنافى مع سياقة المركبات ذات محرك، أمكن تعويض هذا العجز بتهيئة خاصة للمركبة أو بواسطة حمل وباستعمال أجهزة طبية أو هما معا، من قبل السائق تبعا لتعليمات الطبيب الذي أجرى الفحص الطبي.
يجب أن تشير الشهادات الطبية إلى التقييدات والتهييئات أو إلى الأجهزة الخاصة.
موضوع وشروط وكيفيات الفحص الطبي
موضوع الفحص الطبي
يهدف الفحص الطبي إلى التأكد من أن القدرات البدنية والعقلية للشخص الخاضع له تمكنه من سياقة مركبة على الطريق العمومية بدون خطر، وخصوصا أنه غير مصاب بأي مرض مانع للسياقة.
يجب أن ينجز كل فحص طبي إجباري من قبل طبيب معتمد، بعد تقديم الشخص المعني لملف يتضمن الوثائق التالية:
- استمارة الشهادة الطبية للأهلية البدنية والعقلية، مطابقة للنموذج المحدد في الملحق رقم 3 ؛
- تصريح بالشرف كما هو محدد في الملحق رقم 3 مكرر، موقع من طرف الشخص المعني؛
- الملف الطبي المحدد نموذجه في الملحق رقم 5؛
- نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية؛
- صورة تعريفية حديثة للمعني بالأمر؛
- نسخة من رخصة السياقة في حالة طلب الحصول على صنف جديد من رخصة السياقة أو تجديدها أو تجديد الفحص الطبي؛
- وصل أداء الأتعاب الواجبة عن الفحوص الطبية الإجبارية.
للحصول على رخصة السياقة أو لتبديل رخصة سياقة مسلمة بالخارج، يجب أن يتم الفحص الطبي لدى طبيب معتمد بمكان إقامة الشخص المعني. غير أنه إذا تعلق الأمر بطلب تجديد الفحص الطبي، فإن الفحص الطبي يمكن إنجازه لدى كل طبيب معتمد.
شروط الفحص الطبي
يجب على الطبيب المعتمد أن يطلب الفحوصات التالية:
- قياس هيموغلوبين السكري يرجع تاريخه إلى أقل من 15 يوما بالنسبة للسائقين المهنيين؛
- قياس نسبة ضغط العين يرجع تاريخه إلى أقل من أسبوع واحد بالنسبة للسائقين المهنيين الذين تبلغ أعمارهم 50 سنة أو أكثر.
يمكن للطبيب المعتمد عند الاقتضاء:
- أن يطلب إجراء فحوصات بالأشعة أو فحوصات بيولوجية أو فحوصات وظيفية ضرورية للبت في الحالة؛
- أن يوجه المعني إلى طبيب اختصاصي لإجراء فحص طبي متخصص بواسطة بطاقة مرجعية مطابقة للنموذج المحدد في الملحق رقم 6.
يتحمل المعني بالأمر مصاريف الفحوصات.
للحصول على رخصة السياقة أو على نظير منها أو تغييرها، يجب أن يتم الفحص الطبي لدى طبيب معتمد بمكان إقامة الشخص المعني.
غير أنه عندما يتعلق الأمر بتجديد الفحص الطبي فإن هذا الأخير يمكن إنجازه لدى كل طبيب معتمد.
اقرأ أيضا : تحديد السرعة في المغرب
كيفيات الفحص الطبي
يتعين على الطبيب المعتمد، عند نهاية الفحص الطبي، القيام بما يلي:
- تعبئة الشهادة الطبية وتسليمها للشخص المعني؛
- الاحتفاظ بالتصريح بالشرف في الملف الطبي.
الفحص الطبي
يسلم الطبيب الذي قام بالفحص الطبي، شهادة إلى المعني بالأمر للإدلاء بها إلى الإدارة المختصة، تثبت أنه قادر على السياقة، أو قادر على السياقة مع مراعاة التقييدات، أو أنه غير قادر على السياقة.
تحتفظ الإدارة بنسخة من شهادة الفحص الطبي لتحيين المعطيات المتعلقة برخصة السياقة في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة وتعيد الشهادة الأصلية إلى المعني بالأمر قصد الإدلاء بها لأعوان المراقبة كلما طلب منه ذلك كإثبات لخضوعه لهذا الفحص، ما لم يتم وضع نظام آلي يسمح للأعوان محرري المحاضر بقراءة البيانات المتعلقة بالفحص الطبي المسجلة على الحامل المحررة فيه رخصة السياقة.
يوجه الطبيب الذي قام بالفحص الطبي، إلى الإدارة المختصة، نسخة من الشهادة التي سلمها للمعني بالأمر والتي تثبت :
- إما أنه يمكن لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته، شريطة الخضوع، إن اقتضى الحال، لفحص طبي تكميلي يحدد الطبيب تاريخ إجرائه ؛
- وإما أنه يجوز لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته، لكن مع مراعاة التقييدات المتعلقة بالسياقة في ظروف خاصة، وعند الاقتضاء، داخل أجل محدد ؛
- وإما أن صاحب الرخصة مصاب بمرض أو عجز يستلزم تهيئة ملائمة للمركبة أو حمل أو استعمال السائق لآلة أو لجهاز طبي تعويضي خاصين، أو هما معا ؛
- وإما أن السائق مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع السياقة على الطريق العمومية.
تسلم في الحالات المنصوص عليها في البندين 2 و3 ، رخصة سياقة جديدة مقابل الرخصة القديمة، تبين نوع التقييد المفروض أو تهيئة المركبة، أو هما معا، دون حاجة لاجتياز المعني بالأمر لامتحان جديد للحصول على رخصة السياقة.
تسحب رخصة السياقة أو تلغى في الحالة المنصوص عليها في البند 4. غير أنه إذا كان سحب أو إلغاء رخصة السياقة مبررا بعجز بدني يهم صنفا أو أكثر من المركبات، فإن السحب أو الإلغاء لا يطبق إلا على الصنف أو الأصناف المعنية.
مدة صلاحية الفحص الطبي
- 10 سنوات : كل شخص حاصل على رخصة السياقة
- سنتان : للحاصلين على رخصة السياقة، الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة.
- سنتان : الأشخاص الحاصلين على رخصة السياقة من الأصناف «ب» (B) و«ﮬ (ب)» ((B) E )و» ج« (C) و «ﮬ (ج)» ((C)E) و «د» (D) و»ﮬ (د)» ((D)E)عند سياقة المركبات المخصصة لنقل البضائع أو للنقل الجماعي للأشخاص.
يجب على كل شخص حاصل على رخصة سياقة وملزم بإجراء الفحص الطبي أن يقدم فورا الشهادة الطبية بعد كل تجديد للفحص المذكور إلى المصلحة المكلفة بتسليم رخصة السياقة الكائنة بمكان إقامته، بغية تحيين الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة والحامل الإلكتروني المعدة فيه رخصة السياقة الخاصة به.
يجب على الحاصلين على رخص السياقة لما بعد الفترة الاختبارية والمعدة على حوامل تمكن من تسجيل المعلومات بكيفية إلكترونية، القيام بالفحص الطبي الدوري الإجباري الأول، داخل أجل أقصاه 3 أشهر التي تلي تاريخ انقضاء السنة التاسعة.
يمكن للأطباء المعتمدين، أن يأمروا بخضوع السائق لفحص طبي دوري لفترة أقل من الفترات المحددة أعلاه إذا كانت حالته الصحية تدعو إلى ذلك.
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
الفرع 2 : الأهلية البدنية والعقلية
المادة 12
يخضع وجوبا كل مترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة لفحص طبي مسبق، الغاية منه التأكد من أن قدراته البدنية والعقلية تمكنه من سياقة مركبة على الطريق العمومية دون خطر وخاصة التأكد من أنه غير مصاب بأحد الأمراض التي تمنع السياقة والمحددة قائمتها من قبل الإدارة بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.
يتم تحيين قائمة الأمراض التي تمنع السياقة كل ثلاث سنوات بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.
تحدد الإدارة القدرات البدنية والعقلية المطلوبة حسب صنف رخصة السياقة التي يرغب المترشح في الحصول عليها.
يدلي المعني بالأمر بالشهادة الطبية المثبتة لقدراته البدنية والعقلية عند إيداع ترشيحه لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة.
المادة 13
إذا كان المترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة مصابا بعجز بدني لا يتنافى مع سياقة المركبات ذات محرك، أمكن تعويض هذا العجز بتهيئة خاصة للمركبة أو بواسطة حمل وباستعمال أجهزة طبية أو هما معا، من قبل السائق تبعا لتعليمات الطبيب الذي أجرى الفحص الطبي.
يجب أن تشير الشهادات الطبية إلى التقييدات والتهييئات أو إلى الأجهزة الخاصة.
يبين ذلك في رخصة السياقة وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 أعلاه.
المادة 14
يجب على كل شخص حاصل على رخصة السياقة الخضوع لفحص طبي كل عشر سنوات.
غير أنه يجب تجديد الفحص الطبي كل سنتين، بالنسبة للحاصلين على رخصة السياقة، الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة.
يجب على الأشخاص الحاصلين على رخصة السياقة من الأصناف «ب» (B) و«ﮬ (ب)» ((B) E ) و» ج« (C) و «ﮬ (ج)» ((C)E) و «د» (D) و» ﮬ (د)» ((D)E) عند سياقة المركبات المخصصة لنقل البضائع أو للنقل الجماعي للأشخاص المطابقة لهذه الأصناف، إثبات خضوعهم لفحص طبي صالح لسنتين.
غير أنه يمكن للأطباء المعتمدين المشار إليهم في المادة 21 بعده، أن يأمروا بخضوع السائق لفحص طبي دوري لفترة أقل من الفترات المحددة أعلاه إذا كانت حالته الصحية تدعو إلى ذلك.
مرسوم رقم 2.10.311 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة.
الباب الخامس
الأهلية البدنية والعقلية
المادة 17
يجب على كل شخص حاصل على رخصة سياقة وملزم بإجراء الفحص الطبي المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 أن يقدم فورا الشهادة الطبية بعد كل تجديد للفحص المذكور إلى المصلحة المكلفة بتسليم رخصة السياقة الكائنة بمكان إقامته، بغية تحيين الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة والحامل الإلكتروني المعدة فيه رخصة السياقة الخاصة به.
المادة 18
تصلح الشهادة الطبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر إلى غاية تاريخ بلوغ سن 65 سنة بالنسبة للسائقين الذين يبلغ سنهم 55 سنة فأكثر.
المادة 19
يراد بمصطلح “الإدارة” المنصوص عليه في 2 من الفقرة الأولى وفي الفقرتين 2 و3 من المادة 15 وفي المواد 18 و19 و20 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وزارة التجهيز والنقل.
يراد بمصطلح ” الإدارة ” المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وزارة الصحة.
المادة 20
تحدد بقرار لوزير الصحة شروط منح وتوقيف وسحب اعتماد الأطباء والأطباء أعضاء اللجنة الطبية للاستئناف المنصوص عليهم في المادتين 16 و19 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
المادة 41
يجب على الحاصلين على رخص السياقة لما بعد الفترة الاختبارية والمعدة على حوامل تمكن من تسجيل المعلومات بكيفية إلكترونية، القيام بالفحص الطبي الدوري الإجباري الأول، المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر التي تلي تاريخ انقضاء السنة التاسعة ابتداء من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ.
يجب على الأشخاص الحاصلين على رخص السياقة والذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة بأكثر من ثلاثة أشهر، في فاتح أكتوبر 2010، القيام بالفحص الطبي الدوري الإجباري الأول المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر داخل أجل أقصاه 3 أشهر تحتسب ابتداء من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ.