يمكن لأي شخص كان مغربيا أو أجنبيا يقيم بصفة قانونية بالمغرب أن يجتاز امتحانا للحصول على رخصة السياقة أو تمديد رخصة السياقة المغربية التي في حوزته إلى أصناف أخرى. ويجب أن يثبت هذا الشخص أهليته البدنية و الذهنية للحصول على صنف رخصة السياقة المطلوب و كذا شرط السن القانوني الأدنى المحدد حسب أصناف رخصة السياقة. اقرأ المزيد …
أحكام عامة
لا يجوز لأي كان أن يتقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إحدى أصناف المركبات، إذا لم يكن مستوفيا للشروط التالية:
1- أن لا تقل سنه عن:
صنف رخصة السياقة | السن الأدنى المطلوب |
---|---|
2- أن يكون أهلا بدنيا وعقليا لسياقة المركبات من الصنف المعني برخصة السياقة. وتثبت هذه الأهلية بشهادة طبية؛
3- أن يثبت خضوعه لتعليم في سياقة المركبات ذات محرك في إحدى المؤسسات المرخص لها؛
4- أن يكون حاصلا على:
- رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من صنف “ب” (B) وألا يقل رصيد النقط المخصص لرخصته عن 12 نقطة، للحصول على رخصة السياقة من الصنفين “ج” (C) و” د”(D)؛
- رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من صنف “ب” (B) وألا يقل رصيد النقط المخصص لرخصته عن 12 نقطة، للحصول على رخصة السياقة من الصنف “هـ (ب) “((B)E)؛
- رخصة السياقة من الصنف “ج” (C)للحصول على رخصة السياقة من الصنف “هـ (ج) “((C)E)؛
- رخصة السياقة من الصنف “د” (D) للحصول على رخصة السياقة من الصنف “هـ (د) “((D)E).
نموذج شهادة نهاية التكوين في تعليم السياقة
يتعين إنجاز هذه الشهادة في نظيرين:
- نظير يرفق بملف اجتياز الامتحان الخاص بالمرشح لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة؛
- نظير تحتفظ به المؤسسة ضمن ملف المرشح الممسوك لديها.
إيداع ملف المرشح
لا يمكن إيداع ملف المرشح للاختبار النظري لامتحان نيل رخصة السياقة لدى المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة إلا بعد انصرام أجل 20 يوما على الأقل يحتسب من تاريخ إسناد رقم التسجيل الخاص بالمرشح.
يجب أن يتضمن ملف المرشح شهادة نهاية التكوين تثبت استفادة هذا المرشح من العدد الأدنى لساعات التكوين النظري والتطبيقي.
اقرأ أيضا : دليل تقييم الاختبار التطبيقي لرخصة السياقة
امتحان رخصة السياقة
يجب على المترشح المقبول لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة الحضور إلى مركز الامتحان في التاريخ المحدد له في الاستدعاء وفي الساعة المحددة في الجدول الذي يعلق عشية الامتحان في محال المركز.
الغياب أثناء اجتياز رخصة السياقة
في حالة غياب غير مبرر في أحد الاختبارين، سواء في الامتحان الأول أو في الامتحان الثاني، يعتبر المترشح تلقائيا كما لو رسب في الامتحان.
يجب إيداع الحجة المبررة للغياب بمركز الامتحان في آخر يوم عمل سابق ليوم الامتحان على أبعد تقدير. ويؤدي هذا التبرير إلى تأجيل تاريخ الاختبار.
اعادة اجتياز امتحان رخصة السياقة في حالة الرسوب
يكون ملف الترشح، في حالة الرسوب في الامتحان الأول صالحا لاجتياز امتحان ثان.
في حالة النجاح في الاختبار النظري والرسوب في الاختبار التطبيقي في الامتحان الأول، يخضع المترشح في الامتحان الثاني للاختبار التطبيقي فقط.
يؤدي الرسوب في الامتحان الأول إلى الإرجاء إلى الامتحان الثاني.
في حالة الرسوب في اختبار الحصول على رخصة السياقة تسلم المصلحة المكلفة برخص السياقة، للمرشح، استدعاء لاجتياز اختبار جديد بعد 15 يوما من تاريخ الرسوب.
يؤدي الرسوب في الامتحان الثاني إلى إلغاء ملف الترشح. وفي هذه الحالة، يجب على المترشح أن يكون ملفا جديدا إذا رغب في التقدم من جديد لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة.
إذا ألغي ملف الترشيح لا يمكن للمعني بالأمر أن يتقدم بطلب ترشيح جديد إلا بعد مرور أجل 15 يوما من تاريخ الإلغاء المذكور.
النجاح في امتحان رخصة السياقة
لا يجوز للمترشح اجتياز الاختبار التطبيقي إلا إذا اجتاز بنجاح الاختبار النظري.
في حالة النجاح في الاختبار التطبيقي، وفي انتظار إعداد الحامل المحررة فيه رخصة السياقة، تسلم إلى المترشح رخصة مؤقتة صالحة لمدة 60 يوما تقوم مقام رخصة السياقة من أجل سياقة المركبات من الصنف المعني تحمل عند الاقتضاء التقييدات المتعلقة بالسائق أو بالمركبة.
يسلم الحامل المحررة فيه رخصة السياقة إلى المترشح عند انقضاء هذه المدة، وبعد استرجاع الرخصة المؤقتة المذكورة.
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
الباب الثالث : شروط الحصول على رخصة السياقة
الفرع 1: أحكام عامة
المادة 10
تسلم رخصة السياقة إلى المترشح بعد اجتيازه بنجاح:
1- لاختبار في مراقبة المعارف ينصب خاصة على الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال سياقة المركبات ذات محرك وسلامة السير الطرقي؛
2- لاختبار في مراقبة القدرات والسلوكات المرتبطة بقيادة مركبة ذات محرك، الغرض منه التأكد من أن المترشح قادر على تمييز الأخطار الناتجة عن السير وتقدير جسامتها، والتحكم في مركبته واحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال السير الطرقي واكتشاف العيوب التقنية الأكثر أهمية والمساهمة في سلامة كافة مستعملي الطريق العمومية.
يعفى من الاختبارات المشار إليها في 2 أعلاه، المترشحون لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة من صنف “أم” (AM).
المادة 11
لا يجوز لأي كان أن يتقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إحدى أصناف المركبات، إذا لم يكن مستوفيا للشروط التالية:
1- أن لا تقل سنه عن:
- 14 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف “أم” (AM)؛
- 16 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف “أI”(AI) ؛
- 18 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف “أ”A) ) والصنف “ب”B)) والصنف “هـ (ب)” ((B)E) ؛
- 21 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف “ج” C)) و “د” ((D و”هـ”(ج)” ((C)E)و”هـ (د) ((D)E). ويشترط بلوغ هذه السن أيضا عندما يتعلق الأمر بسياقة مركبة من الصنف “ب (B)”مخصصة لمصلحة للنقل الجماعي للأشخاص؛
2- أن يكون أهلا بدنيا وعقليا لسياقة المركبات من الصنف المعني برخصة السياقة. وتثبت هذه الأهلية بشهادة طبية مسلمة وفق الفرع 2 بعده؛
3- أن يثبت خضوعه لتعليم في سياقة المركبات ذات محرك في إحدى المؤسسات المرخص لها لهذا الغرض مع مراعاة أحكام المادة 251 أدناه؛
4- أن يكون حاصلا على:
- رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من صنف “ب” (B) وألا يقل رصيد النقط المخصص لرخصته عن إثنتي عشرة نقطة، للحصول على رخصة السياقة من الصنفين “ج” (C) و” د”(D)؛
- رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من صنف “ب” (B) وألا يقل رصيد النقط المخصص لرخصته عن إثنتي عشرة نقطة، للحصول على رخصة السياقة من الصنف “هـ (د) “((D)E)؛
- رخصة السياقة من الصنف “ج” (C)للحصول على رخصة السياقة من الصنف “هـ (ج) “((C)E)؛
- رخصة السياقة من الصنف “د” (D) للحصول على رخصة السياقة من الصنف “هـ (د) “((D)E).
المادة 251
تعفى من الحصول على رخصة الاستغلال المشار إليها في المادة 239 من هذا القانون، هيئات أو مؤسسات الدولة، التي تلقن تعليما يفضي إلى الحصول على بطاقة سائق مهني أو على رخصة مدرب لتعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية أو رخصة السياقة.
تحدد بنص تنظيمي لائحة الهيئات والمؤسسات المذكورة وكذا التكوين الذي تلقنه.
- مرسوم رقم 2.10.311 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة.
الباب الأول
امتحان الحصول على رخصة السياقة
المادة 6
يجب على المترشح المقبول لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة الحضور إلى مركز الامتحان في التاريخ المحدد له في الاستدعاء وفي الساعة المحددة في الجدول الذي يعلق عشية الامتحان في محال المركز.
في حالة غياب غير مبرر في أحد الاختبارين، سواء في الامتحان الأول أو في الامتحان الثاني، يعتبر المترشح تلقائيا كما لو رسب في الامتحان.
يجب إيداع الحجة المبررة للغياب بمركز الامتحان في آخر يوم عمل سابق ليوم الامتحان على أبعد تقدير. ويؤدي هذا التبرير إلى تأجيل تاريخ الاختبار.
المادة 7
يكون ملف الترشح، في حالة الرسوب في الامتحان الأول صالحا لاجتياز امتحان ثان.
لا يجوز للمترشح اجتياز الاختبار التطبيقي إلا إذا اجتاز بنجاح الاختبار النظري.
في حالة النجاح في الاختبار النظري و الرسوب في الاختبار التطبيقي في الامتحان الأول ، يخضع المترشح في الامتحان الثاني للاختبار التطبيقي فقط.
يؤدي الرسوب في الامتحان الأول إلى الإرجاء إلى الامتحان الثاني.
يؤدي الرسوب في الامتحان الثاني إلى إلغاء ملف الترشح. وفي هذه الحالة، يجب على المترشح أن يكون ملفا جديدا إذا رغب في التقدم من جديد لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة.
يحدد الأجل الأدنى لإرجاء أحد اختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة أو إجراء امتحان جديد عقب إلغاء ملف الترشح الأول، بقرار لوزير التجهيز والنقل.
المادة 8
في حالة النجاح في الاختبار التطبيقي المشار إليه في المادة 4 من هذا المرسوم، وفي انتظار إعداد الحامل المحررة فيه رخصة السياقة، تسلم إلى المترشح رخصة مؤقتة صالحة لمدة ستين يوما تقوم مقام رخصة السياقة من أجل سياقة المركبات من الصنف المعني تحمل عند الاقتضاء التقييدات المتعلقة بالسائق أو بالمركبة.
يسلم الحامل المحررة فيه رخصة السياقة إلى المترشح عند انقضاء هذه المدة، وبعد استرجاع الرخصة المؤقتة المذكورة.
قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 271.13 صادر في 23 يناير 2013 بتحديد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة .
المادة 33
لا يمكن إيداع ملف المرشح للاختبار النظري لامتحان نيل رخصة السياقة لدى المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة إلا بعد انصرام أجل عشرين (20) يوما على الأقل يحتسب من تاريخ إسناد رقم التسجيل الخاص بالمرشح المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه.
يجب أن يتضمن ملف المرشح شهادة نهاية التكوين تثبت استفادة هذا المرشح من العدد الأدنى لساعات التكوين النظري والتطبيقي المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه.
المادة 34
يجب على مؤسسات تعليم السياقة أن تلتزم بعدد المواعيد المخصصة لمرشحيها لاجتياز الاختبارين النظري والتطبيقي للحصول على رخصة السياقة من طرف الإدارة و المحدد بحسب عدد المدربين والمركبات وسعة قاعة أو قاعات التكوين النظري التي تتوفر عليها هذه المؤسسات.
قرار لكاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، المكلف بالنقل رقم 2625.19 صادر في 29 يوليو2019 بتحديد نموذج شهادة نهاية التكوين المتعلق بتعليم السياقة.
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.10.432 المشار إليه أعلاه، كما تم تغييره وتتميمه، يحدد بملحق هذا القرار نموذج شهادة نهاية التكوين المتعلق بتعليم السياقة.
المادة الثانية
يتعين إنجاز هذه الشهادة في نظيرين:
- نظير يرفق بملف اجتياز الامتحان الخاص بالمرشح لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة؛
- نظير تحتفظ به المؤسسة ضمن ملف المرشح الممسوك لديها.
الملحق
نموذج شهادة نهاية التكوين في تعليم السياقة