- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 4127.12 صادر في 12 ديسمبر 2012 بتحديد شكل ومحتوى سند الملكية ورقم الترتيب لبعض أنواع المركبات وكذا كيفية تسليمها. الجريدة الرسمية عدد 6124 الصادرة بتاريخ 7 فبراير 2013
- قرار للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل رقم 2521.14 صادر في 22 سبتمبر 2014 بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 12 الصادر في 12 ديسمبر 2012 بتحديد شكل ومحتوى سند الملكية ورقم الترتيب لبعض أنواع المركبات وكذا كيفية تسليمهما. الجريدة الرسمية عدد 6310 الصادرة بتاريخ 20 نوفمبر 2014.
- قرار للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل رقم 2374.15صادر في 6 يوليو 2015 يغير ويتمم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 4127.12 الصادر في 12 ديسمبر 2012 بتحديد شكل ومحتوى سند الملكية ورقم الترتيب لبعض أنواع المركبات وكذا كيفية تسليمهما كما تم تغييره وتتميمه. الجريدة الرسمية عدد 6412 الصادرة بتاريخ 12 نوفمبر 2015
وزير التجهيز والنقل،
بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير2010) لا سيما المادتين 64 و65 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات لاسيما المواد 110 و111 و112 منه،
قرر ما يلي:
المادة 1
يجب أن تزود كل دراجة بمحرك وكل دراجة ثلاثية العجلات بمحرك وكل دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك، بصفيحة تحمل رقم الترتيب. كما يجب على مالكها أن يكون متوفرا على سند ملكيتها وكذا على ملصق للتتبع يتضمن «رقما تسلسليا” مماثلا للرقم المدون على صفيحة التسجيل وعلى السند المذكور ويلصق هذا الملصق على أحد عناصر هيكل الدراجة.
المادة 2
يتم تحرير سند الملكية المبين نموذجه في الملحق رقم 1 لهذا القرار على حامل ورقي مؤمن ذو أبعاد (130 ملم X 176 ملم)، يتضمن المعلومات المرئية التالية:
- العبارة “المملكة المغربية” باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية؛
- العبارة ” وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك” باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية؛
- عنوان الوثيقة “سند الملكية” باللغتين العربية والفرنسية؛
- العبارة “رقم الترتيب” مدونة باللغتين والعربية والفرنسية؛
- رقم الترتيب مدون بالأرقام والمحول إلى رمز الباركود؛
- اسم ولقب المالك باللغتين العربية والفرنسية؛
- رقم بطاقة التعريف الوطنية للمالك؛
- عنوان المالك؛
- نوع المركبة؛
- صنف المركبة؛
- فئة المركبة؛
- رقم الإطار الحديدي؛
- الأسطنة أو القوة في حالة مركبة كهربائية؛
- تاريخ ومكان التسليم وطابع مركز المراقبة التقنية الذي سلم سند الملكية؛
- أو ل شروع في الاستغلال؛
- تاريخ التحويل؛
- رقم الرخصة واسم الشبكة؛
- توقيع واسم ولقب ورقم رخصة العون الفاحص الذي سلم الوثيقة؛
- الرقم التسلسلي لتتبع سند الملكية؛
يرتبط بوثيقة سند الملكية وصلان منفصلان الأول بأبعاد (210 ملم X 120 ملم)، موجه لمركز المراقبة التقنية والآخر بأبعاد (80 ملم X 176 ملم) موجه لصاحب المركبة، طبقا للنموذج المبين بالملحق رقم 1 بهذا القرار.
يتضمن الوصلان المعلومات المرئية التالية:
- عنوان الوصل “وصل الدفع والسحب” متبوعة بالعبارة “مراقبة قبلية للحصول على شهادة الملكية” باللغتين العربية والفرنسية؛
- الباركود مع تدوين الرقم المتسلسل لسند الملكية؛
- اسم ولقب مالك المركبة باللغتين العربية والفرنسية؛
- رقم بطاقة التعريف أو رقم الترخيص (الباتنتا) باللغتين العربية والفرنسية؛
- التاريخ باللغتين العربية والفرنسية؛
- الرقم الترتيبي باللغتين العربية والفرنسية؛
- السعر دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛
- الضريبة على القيمة المضافة؛
- السعر مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛
- مساحة مخصصة للتوقيع وختم مركز المراقبة التقنية؛
- مساحة مخصصة للتوقيع وختم مالك المركبة؛
- الرقم التسلسلي لوصلات الدفع أو السحب.
لا يمكن اعتبار أية وثيقة أخرى سند للملكية للمركبات السالفة الذكر وتحدد المادة 3 من هذا القرار المقتضيات الانتقالية الخاصة بالمركبات التي تم الشروع في استخدامها قبل دخول هذا القرار حيز التطبيق.
المادة 3
للحصول على سند الملكية، يجب على المقتني أو المصنع المعتمد أو وكيله المعتمد أن يتقدم لمركز للمراقبة التقنية التابع للنفوذ الترابي لمقر سكنى المقتني مصحوبا بالوثائق التالية:
- الوثائق التي تثبت حيازة المقتني للمركبة:
- فاتورة الشراء بالنسبة للمركبات الجديدة؛
- أو سند الملكية للمتخلي وعقد التخلي يحمل توقيعي المتخلي والمشتري مصادق عليهما في حالة تحويل الملكية؛
- أو تصريح بضياع أو سرقة سند الملكية في حالة طلب نسخة؛
- أو سند الملكية القديم في حالة التبديل.
نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف وفي حالة قاصر، يشترط تقديم رخصة من والي أمره ونسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف؛
- شهادة التعشير تبرز أسطنة المركبة أو القوة في حالة مركبة كهربائية، أو شهادة تثبت دفع الرسوم الجمركية تتضمن رقم التصريح الوحيد بالاستيراد ضDUM بالإضافة إلى رقم وصل رسم الجمرك، إذا كانت المركبة مستوردة.
- الوثائق التي تثبت المصادقة على المركبات:
- نسخة من محضر المصادقة بالنوع بالنسبة للمركبات المستلمة بالنوع.
تحرر هذه الشهادة المحدد نموذجها في الملحق 2 على حامل ورقي مؤمن؛
- محضر الاستلام الانفرادي، مسلم من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أو الوكيل المعتمد لديها بالنسبة للمركبات المستلمة انفراديا.
المادة 4
لا يسلم سند الملكية من طرف مركز المراقبة التقنية إلا بعد التحقق من الخصائص التقنية للمركبة المقدمة وفقا للبروتوكول الذي تضعه الإدارة تطبيقا للمادة 64 من القانون رقم 52.05 المذكور والمادة 110 من المرسوم رقم 2.10.421 المذكور.
في حالة مركبة مصادق عليها لأجل مصنع معتمد أو وكليه المعتمد، يسلم سند الملكية بعد التحقق من الوثائق المذكورة بالمادة الثالثة، دون تقديم المركبة.
المادة 5
ينسخ رقم الترتيب بطريقة واضحة على صفيحة بأحرف سوداء فوق خلفية بيضاء من مادة عاكسة للضوء. يجب أن تكون هذه الصفيحة صلبة من معدن مثبتة على دعامة غير قابلة للنقل بمؤخرة المركبة.
ينسخ هذا الرقم أيضا على لاصق يحمل رمزا شريطيا يلصق على جزء من الهيكل من طرف العون الفاحص الذي راقب المركبة، يجب أن يوضع اللاصق بمكان محمي ويسهل الوصول إليه.
المادة 6
يتكون رقم الترتيب من جزأين من الأعلى إلى الأسفل:
- الجزء الأول: يتكون من الرقم الخاص بالعمالة أو الإقليم التابع له مركز المراقبة التقنية الذي سلم رقم الترتيب كما هو محدد في الملحق رقم 3 من هذا القرار؛
- الجزء الثاني: يشير إلى تحديد ترتيب تسجيل المركبة من رقم إلى ستة أرقام (1 إلى 999999) كحد أقصى.
يتم الفصل بين الجزأين بواسطة عارضة أفقية وتتم كتابتهما على سطرين يجب أن لا يتم إدماج أية علامة أو رمز غير منصوص عليه ضمن أحكام هذا القرار بالصفائح المؤمنة التي تحمل رقم الترتيب دون العناصر المبينة بأحكام هذا القرار.
المادة 7
تكون الصفائح الحاملة لرقم الترتيب على شكل مستطيل مكور الزوايا ضلعه الأكبر عمودي. يحدد الجدول التالي أبعاد الصفائح والأرقام المكونة لرقم الترتيب طبقا للملحق رقم 4 بهذا القرار.
يجب أن تكون مادة صنع الصفيحة من الألمنيوم المقوى بمقاولة عالية ضد الصدأ أو ما يعادله.
تعيين | البعد (بالميليمتر) |
---|---|
عرض الصفيحة | 140 |
طول الصفيحة | 160 |
العرض الأقصى للحافة المحيطة بالصحيفة إن اقتضى الحال | 3 |
علو الأرقام | 30 |
عرض الأرقام ماعدا 1 | 15 |
عرض الرقم 1 | 10 |
العرض الموحد لخط كتابة الأرقام | 5 |
عرض الخط الأفقي الفاصل بين أجزاء رقم الترتيب والذي طوله 118 ملم | 4 |
الفراغ بين الأرقام | 5 |
الفراغ بين أعداد الجزء الأول للرقم الترتيبي والحاشية العليا للصفيحة (الحافة إذا كانت مشمولة) | 43 |
الفراغ بين أعداد الجزء الثاني والحاشية العليا للصحيفة (الحافة إذا كانت مشمولة) | 90 |
المادة 8
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. غير أنه يجب على مالكي المركبات المستخدمة قبل هذا التاريخ، أن يتقدموا إلى أحد مراكز المراقبة التقنية التابعة لمقر سكناهم لطلب سند الملكية حسب الجدول الزمني التالي:
- قبل فاتح يناير 2014: بالنسبة للدراجات رباعية العجلات الخفيفة بمحرك؛
- قبل فاتر يناير 2015: بالنسبة للدراجات ثلاثية العجلات بمحرك؛
- قبل فاتح يناير 2016: بالنسبة للدراجات بمحرك.
بالنسبة لهذه المركبات، يتكون الملف الذي يجب تقديمه لمركز المراقبة التقنية لطلب سند الملكية من الوثائق التالية:
الوثائق التي تثبت ملكية مقدم الطلب للمركبة:
- فاتورة الشراء؛
- أو السند القديم الذي يثبت ملكية مقدم الطلب للمركبة؛
- أو تصريح بالشرف يحمل توقيعا مصادقا عليه، بأن المركبة في ملكيته، إذا كان مقدم الطلب لا يحوز أية وثيقة تثبت ملكيته لها.
نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف. وإذا كان صاحب الطلب قاصرا، يجب أن يتضمن الملف ترخيصا من ولي أمره ونسخة من بطاقته الوطنية للتعريف مشهود بمطابقتها للأصل.