مرسوم رقم 2.10.420 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق. الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولا سيما المواد من 85 إلى 94 والمادتين 304 و305 (الفقرة الثانية) منه،
رسم ما يلي:
القسم الأول : تعاريف
المادة 1
يراد في مفهوم هذا المرسوم بما يلي:
- الكتد:جزء الطريق الملاصق للقارعة، المستعمل عادة لسير الراجلين و المركبات المجرورة بالدواب و عند الاقتضاء، المركبات التي تسير بسرعة منخفضة أو لوقوف أو لتوقف المركبات ؛
- حافة القارعة:في القارعات التي خصص فيها مسلك أو طريق جانبية أو مسالك أو طرق جانبية لسير بعض المركبات ويقصد بالنسبة لباقي المستعملين بعبارة حافة القارعة حافة باقي القارعة؛
- شريط الدراجات: في قارعة مكونة من عدة مسالك يقصد به المسلك المخصص حصريا للدراجات و الدراجات بمحرك؛
- مسلك الدراجات :القارعة المخصصة حصريا لسير الدراجات و الدراجات بمحرك ؛
- مسطحة الترامواي :الطريق المخصص حصريا لسير الترامواي ووقوفه و توقفه ؛
- قمة المنحدر: قمة فرع من الطريق بها منحدرات متغيرة طولية تحد من الرؤية في الطريق المذكورة؛
- الطوار:جزء الطريق الناتئ أو المحدد بشكل آخر و المخصص عادة للراجلين ؛
- منعرج : جزء من الطريق غير المستقيم.
القسم الثاني : قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كل مستعملي الطريق العمومية
الباب الأول : سياقة المركبات والحيوانات
المادة 2
يجب على السائق أن يتصرف بشكل يجعله لا يمثل خطرا أو مضايقة للسير.
المادة 3
يجب أن تتوفر كل مركبة بمحرك أو دراجة أو دراجة ثلاثية العجلات على سائق باستثناء المركبات المجرورة بالدواب التي يجب أن يكون لها، علاوة على السائق، مساعد للسائق في الحالات المنصوص عليها في المادتين 114 و115 أدناه.
يجب أن يكون لحيوانات الجر والحمل والركوب والدواب المعزولة أو في قطعان عدد كاف من السائقين.
يجب على كل سائق، في حالة السير العادي، أن يبقي مركبته أو حيواناته بمحاذاة الحافة اليمنى لقارعة الطريق في اتجاه السير حتى ولو كانت الطريق خالية لكن مع أخذ حالة أو مقطع قارعة الطريق بعين الاعتبار.
غير أنه ودون الإخلال بمقتضيات الفقرة الثالثة من هذه المادة، يمكن لكل سائق أن يترك على يمينه أو على يساره الملاجئ والصوات وكل الأجهزة الأخرى الموضوعة على القارعة التي يسير عليها، ما عدا في الحالتين الآتيتين:
أ) عندما توجد علامة تفرض المرور على أحد جوانب الملجأ أو الصوات أو الجهاز؛
ب) إذا وجد الملجأ أو الصوات أو الجهاز في محور من قارعة يتم فيها السير في الاتجاهين. وفي هذه الحالة يجب على السائق أن يجعل الملجأ أو الصوات أو الجهاز على يساره.
المادة 4
لا يرخص لأي سائق بتشغيل مركبة مزودة بجهاز إلكتروني للتسلية ذي شاشة، إلا إذا كان الجهاز مثبتا في المركبة بشكل آمن ومضمون وموضوعا بشكل لا يحجب الرؤية عن السائق ولا يراه هذا الأخير.
يجب ألا تكون الصور المعروضة على جهاز تلفاز أو شاشة فيديو أو شاشة جهاز حاسوب مرئية للسائق إلا إذا:
- كانت مصممة لمساعدته على ضمان سلامة حمولة المركبة أو الركاب أو لأحد الأسباب الضروريةمثل التنقل والإعلان عن الساعة؛
- كان السائق أحد أعوان مراقبة السير ومطالبا بإنجاز مهامه بصفته عونا محررا للمحاضر.
المادة 5
يجب على السائق ألا يدخل في تقاص إذا كانت مركبته معرضة لأن تتوقف به أو تضايق المركبات الأخرى التي تسير على المسلك أو المسالك العرضية.
يجب على كل سائق يريد أن يقوم بمناورة كالخروج من صف مركبات في حالة توقف أو الدخول إلى ذلك الصف أو الانحراف إلى يمين أو يسار القارعة أو الدوران إلى اليسار أو إلى اليمين لسلوك طريق آخر أو للدخول إلى عقار مجاور، ألا يبدأ في تنفيذ مناورته إلا بعد التأكد من إمكانية القيام بها دون أن يشكل خطرا على بقية مستعملي الطريق الذين يسيرون خلفه أو أمامه أو الذين يتقابلون معه وأن يراعي وضعهم واتجاههم والسرعة التي يسيرون بها.
يجب على كل سائق يريد القيام بنصف الدورة أو السير إلى الخلف ألا يبدأ في تنفيذ هذه المناورة إلا بعد التأكد من إمكانية القيام بها دون أن يشكل خطرا أو عرقلة بالنسبة لباقي مستعملي الطريق.
المادة 6
إذا كانت القارعة تضم خطوطا طولية متصلة، سواء كانت محورية أو فاصلة بين مسالك السير، لا يمكن للسائق، بأي حال من الأحوال، قطع أو تخطي هذه الخطوط.
غير أنه، إذا وجد خط متقطع بمحاذاة الخط المتصل، يمكن للسائق أن يقطع هذا الأخير إذا كان الخط المتقطع يوجد بجانب مركبته عند بداية المناورة، شريطة أن تنتهي هذه المناورة قبل نهاية الخط المتقطع.
عندما تضم الطريق خطوطا طولية متقطعة تحدد مسالك السير كما يلي:
- إذا تعلق الأمر بمسالك للسير العام غير المخصص، يجب على السائق، في حالة السير العادي، أن يستخدم المسلك الأقرب إلى يمينه وألا يقطع هذه الخطوط إلا في حالة التجاوز وفق الشروط المحددة في الباب 4 من هذا القسم أو إذا كان من الضروري عبور القارعة؛
- إذا تعلق الأمر بمسلك للسير مخصص لبعض فئات مستعملي الطريق، يجب على مستعملي الطريق الآخرين ألا يدخلوا إلى هذا المسلك وألا يقطعوا أو يتخطوا الخط إلا لمغادرة قارعة الطريق أو للدخول إليها.
تكون الخطوط التي تمثل عند الاقتضاء جنبات القارعة متقطعة.
تكون الخطوط الطولية التي تحدد أشرطة التوقف العاجل متقطعة ولا يمكن قطعها إلا في حالة الضرورة القصوى. غير أن هذا المنع لا يطبق على مركبات الشرطة والدرك ومراقبي الطرق وأعوان السلطة وأعوان التدخل السريع وأعوان استغلال الطرق عند قيامهم بمهامهم.
عندما يوضع سهم على قارعة مقسمة إلى مسالك للسير بواسطة خطوط طولية، يجب على السائقين إتباع الاتجاه أو أحد الاتجاهات المشار إليها في المسلك الذي يوجدون به.
المادة 7
يكون استعمال حزام السلامة من قبل السائق والراكب بالمقعد الأمامي إجباريا، داخل التجمعات العمرانية.
يكون استعمال حزام السلامة من قبل السائق وركاب المقاعد الأمامية والخلفية إجباريا خارج التجمعات العمرانية.
يمنع استعمال حزام السلامة دون ربطه جيدا أو وضع حزام الكتف تحت الذراع أو وراء الرأس عوض وضعه على مستوى الصدر.
يعفى من الإجبار المذكور الأشخاص الذين يثبتون توفرهم على تعليمات طبية تمنع استعمال الحزام بصفة دائمة أو مؤقتة. وتثبت هذه التعليمات بتقديم شهادة طبية يحدد نموذجها بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة.
المادة 8
يمنع إركاب طفل تقل سنه عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية للسيارات الخاصة.
المادة 9
يمنع استعمال الهاتف الممسوك باليد من قبل سائق مركبة أثناء سيرها. ويمنع أيضا مسك أو استعمال أي شيء من شأنه أن ينقص من يقظة السائق.
الباب الثاني : احترام مسافات الأمان الكافية
المادة 10
يجب على السائق أن يترك مسافة أمان كافية حتى يتمكن من تفادي الاصطدام في حالة التخفيض غير المتوقع للسرعة أو التوقف المفاجئ للمركبة التي تسبقه في نفس القافلة:
- خارج التجمعات العمرانية؛
- يجب ألا تقل المسافة بين مركبتين في نفس القافلة التي تسير على الطريق عن 70 مترا؛
إذا كانت المركبات أو مجموعات المركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 3.500 كيلوغرام أو التي يتجاوز طولها 7 أمتار تسير خلف بعضها البعض بنفس السرعة، يجب ترك مسافة 100 متر على الأقل بين كل واحدة منها.
- داخل التجمعات العمرانية: يجب أن تقسم القافلة إلى مقاطع يبلغ طول كل واحد منها 50 مترا على الأكثر، مع احتساب جهاز الربط، بالنسبة لقوافل المركبات المجرورة بالدواب أو مع احتساب المقطورة بالنسبة لقوافل السيارات، ويجب ترك مسافة 30 مترا على الأقل بين مقطعين متواليين.
يجب زيادة مسافة الأمان إذا كانت حالة الطريق أو الرؤية سيئة أو إذا كانت المسافة الفاصلة بين المركبات غير كافية بسبب السرعة أو إذا كانت يقظة السائق تتعرض للنقص بسبب طول الطريق أو التعب.
لا تطبق مقتضيات هذه المادة بالنسبة للقوافل العسكرية.
الباب الثالث : احترام السرعة المفروضة
المادة 11
دون الإخلال بالمسؤوليات التي يتعرض لها بسبب الأضرار التي يلحقها بالأشخاص و الحيوانات و الأشياء أو الطريق، يجب دائما على كل سائق مركبة ملاءمة سرعته مع الظروف الزمانية أو ظروف السير التي يوجد فيها، ويجب عليه ليس فقط تخفيض هذه السرعة إلى الحد المسموح به في الطرق العمومية، والتي تتوفر الجهات المختصة على السلطة لسن شروط خاصة لاستعمالها طبقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، بل تخفيف السرعة أو توقيف الحركة في كل مرة يمكن أن تكون فيها المركبة، بسبب الظروف أو حالة الأمكنة سببا لحادثة أو سببا لمضايقة السير.
المادة 12
يجب على كل سائق مركبة أو حيوانات مع مراعاة مقتضيات المادة 11 أعلاه، أن يظل متحكما في سرعته وأن يقود مركبته أو حيواناته بحذر وأن يراعي حالة الطريق وصعوبات السير والظروف المناخية والحواجز المتوقعة وتحديدات السرعة المنصوص عليها في هذا الباب. ويجب أن يخفف سرعته أو أن يتوقف عند الاقتضاء خاصة:
- عند عبور التجمعات العمرانية طبقا لمقتضيات المادة 15 بعده؛
- قرب تقاطع الطريق مع سكة حديدية أو سكة الترامواي؛
- عندما يقابل أو يتجاوز، في الطريق العمومية، بهائم الجر أو الحمل أو الركوب أو عندما تظهر علامات الفزع على دواب يركبها أو يقودها أشخاص عند اقترابه منها؛
- خارج التجمعات العمرانية:
- عندما لا تبدو له الطريق خالية؛
- عندما تكون ظروف الرؤية غير كافية؛
- عندما تكون الرؤية محدودة نظرا لاستعمال بعض أجهزة الإنارة وخاصة أضواء التقابل؛
- عند المنعرجات والمنحدرات السريعة ومقاطع الطريق الضيقة أو المزدحمة أو المحاطة بالدور السكنية وعند الملتقيات الطرقية وعند الاقتراب من قمة منحدر؛
- عندما يقابل أو يتجاوز مركبات النقل العمومي للأشخاص المتوقفة لنزول أو صعود الركاب؛
- عندما يقابل أو يتجاوز قافلة متوقفة؛
- عند المرور قرب مدرسة؛
- عندما يقابل أو يتجاوز بهائم الجر أو الحمل أو الركوب أو الدواب.
يجب أيضا أن تكون سرعة المركبات ذات محرك معتدلة بمجرد غروب الشمس أو في حالة وجود ضباب.
المادة 13
تحدد سرعة المركبات في 30 كيلومترا في الساعة عندما يقابل السائق أو يتجاوز جماعة من الراجلين مدنيين أو عسكريين في حالة سير.
المادة 14
يمنع على السائقين أن يتنافسوا على السرعة بينهم، إلا في حالات المسابقات الرياضية المرخص لها مسبقا.
تمنع السياقة الناتجة عن رهان أو السياقة بشكل قد يحول انتباه مستعملي الطريق أو قد يفزعهم أو قد يتداخل معهم.
المادة 15
تحدد سرعة المركبات في 60 كيلومترا في الساعة عند عبور التجمعات العمرانية، غير أنه يمكن في مجموع المسالك التي تشكل جزءا من مسار طرقي كبير أو في جزء من هذه المسالك، أن يرفع هذا التحديد إلى 80 كيلومترا في الساعة بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل.
المادة 16
يجب على السائقين الحاصلين على رخصة سياقة، خلال الفترة الاختبارية، علاوة على تحديدات السرعة الأخرى المنصوص عليها تطبيقا لهذا المرسوم، ألا يتجاوزوا سرعة 90 كيلومترا في الساعة.
المادة 17
باستثناء المقتضيات المتعلقة بالسرعة في الطرق السيارة، يجب على كل سائق، خارج التجمعات العمرانية، ألا يتجاوز السرعة القصوى المحددة في:
1 – 100 كيلومتر في الساعة بالنسبة:
- للدراجات النارية؛
- المركبات التي لا يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 3.500 كيلوغراما؛
2 – 90 كيلومترا في الساعة بالنسبة :
- لمركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 3.500 كيلو غرام دون تجاوز 12.000 كيلوغرام ؛
- لمركبات النقل العمومي للأشخاص التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3.500 كيلوغرام دون أن يتجاوز 10.000 كيلو غرام ؛
- سيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني ؛
3- 80 كيلومترا في الساعة بالنسبة للمركبات التي تفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 12.000 كيلو غرام دون تجاوز 19.000 كيلوغرام ؛
4 – 70 كيلومترا في الساعة بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 19.000 كيلوغرام ؛
5 – 40 كيلومترا في الساعة بالنسبة لمركبات الإغاثة عند إجلائها لمركبة أخرى يقل وزنها الإجمالي الدارج المأذون به عن 10.000 كيلوغرام أو يعادلها ؛
6 – 30 كيلومترا في الساعة بالنسبة لمركبات الإغاثة عند إجلائها لمركبة أخرى يفوق وزنها الإجمالي الدارج المأذون به 10.000 كيلوغرام .
المادة 18
يجب على كل سائق ألا يتجاوز على الطريق السيار السرعة القصوى المحددة في :
1 – 120 كيلومترا في الساعة بالنسبة :
- للدراجات النارية ؛
- للمركبات التي لا يفوق وزنها الجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 3.500 كيلوغرام ؛
- لسيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني.
2 – 100 كيلومتر في الساعة بالنسبة:
- لمركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 3.500 كيلوغرام دون تجاوز 12.000 كيلوغرام ؛
- لمركبات النقل الجماعي للأشخاص التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3.500 كيلوغرام.
3 – 90 كيلومتر في الساعة بالنسبة لمركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 12.000 كيلوغرام دون تجاوز 19.000 كيلوغرام؛
4 – 80 كيلومترا في الساعة بالنسبة لمركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 19.000 كيلوغرام؛
5 – 70 كيلومترا في الساعة بالنسبة لمركبات الإغاثة عند إجلائها لمركبة أخرى يقل وزنها الإجمالي الدارج المأذون به عن 10.000 كيلوغرام أو يعادلها؛
6 – 60 كيلومترا في الساعة بالنسبة لمركبات الإغاثة عند إجلائها لمركبة أخرى يفوق وزنها الإجمالي الدارج المأذون به 10.000 كيلوغرام.
يجب في حالة السير العادي ألا تقل السرعة الدنيا عن 60 كيلومترا في الساعة.
المادة 19
يجب على كل سائق دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك ألا يتجاوز السرعة القصوى المحددة في:
- 40 كيلومترا في الساعة داخل التجمعات العمرانية ؛
- 60 كيلومترا في الساعة خارج التجمعات العمرانية ؛
المادة 20
يجب على كل سائق مركبة فلاحية أو غابوية أو سائق أريبة للأشغال العمومية أو سائق آلية خاصة أو قاطرة سياحية ألا يتجاوز سرعة 30 كيلومترا في الساعة.
المادة 21
يجب على كل سائق مركبة ذات محرك يفوق عرض هيكلها أو عرض حمولتها، بما في ذلك جميع أجزائها البارزة في أي مقطع عرضي مترين وستين سنتيمترا (2,60)، ألا يتجاوز السرعة القصوى المحددة في 60 كيلومترا في الساعة.
المادة 22
يجب أن تتم الإشارة إلى تحديد السرعة المنصوص عليه في المواد 16 و17 و 18 أعلاه على المركبات التالية
- المركبات التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 3.500 كيلوغرام؛
- مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي يفوق وزنها الاجمالي المأذون به محملة 10.000 كيلوغرام؛
- المركبات التي يسوقها السائقون الحاصلون على رخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية.
تحدد خصائص وأبعاد الإشارات المذكورة وكيفيات وضعها بقرار لوزير التجهيز والنقل.
المادة 23
يجب على كل سائق ألا يضايق السير العادي للمركبات وذلك بالسير دون سبب مقبول بسرعة مخفضة بشكل غير عادي.
يجب على كل سائق إذا أجبر على السير مؤقتا بسرعة منخفضة بشكل غير عادي أن ينبه مستعملي الطريق الآخرين، الذين قد يفاجئهم، وذلك باستخدام أضواء الاستغاثة.
عندما يكون السير في صف أو صفوف غير منقطعة، لا يطبق الإجبار المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلا على المركبة الأخيرة في الصف أو الصفوف المعنية.
غير انه لا تطبق مقتضيات المواد 15 و17 و18 و19 و21 أعلاه على سائقي مركبات الخدمة التابعة للشرطة والدرك الملكي وأعوان السلطة والوقاية المدنية والجمارك ومراقبة النقل والسير الطرقي في حالة توجههم للأمكنة التي يكون فيها تدخلهم المستعجل ضروريا، ولا على سائقي سيارات الإسعاف عندما تسير للقيام بنقل مستعجل لمريض أو لمصاب أو أثناء قيامها بذلك، مادامت هذه المركبات تعلن عن اقترابها بواسطة منبه صوتي أو منبه ضوئي خاص أو بهما معا حسب الظروف.
يجب على كل سائق، في الطرق والمسالك المكسوة بالحصى وفي المناطق السكنية المعلن عنها بتشوير خاص، احترام السرعة المحددة في 30 كيلومترا في الساعة.
الباب الرابع : قواعد التقابل وتجاوز المركبات
المادة 24
يتم التقابل من اليمين والتجاوز من اليسار.
المادة 25
يجب على كل سائق في حالة التقابل، أن يلزم أقصى اليمين في الوقت المناسب بقدر ما يسمح بذلك وجود مستعملي الطريق الآخرين.
المادة 26
عندما يصبح التقابل صعبا في الطرق الجبلية والطرق ذات المنحدرات القوية، يجب على السائق النازل أن يتوقف أولا في الوقت المناسب.
إذا كان من المستحيل أن يتم التقابل دون اضطرار إحدى المركبات للرجوع إلى الوراء، يفرض الرجوع إلى الوراء على المركبات المنفردة بالنسبة لمجموعة من المركبات، وعلى المركبات الخفيفة بالنسبة للمركبات الثقيلة الوزن، وعلى الشاحنات بالنسبة للحافلات، وعندما يتعلق الأمر بالمركبات من نفس الصنف، يجب على سائق المركبة النازل في المنحدر الرجوع إلى الوراء، إلا إذا كان الرجوع إلى الوراء يبدو أسهل بالنسبة للسائق الصاعد، خاصة إذا كان هذا الأخير قرب مجتنب.
المادة 27
يجب على السائق قبل التجاوز التأكد من إمكانية القيام بذلك دون خطر. ولا يمكنه الشروع في التجاوز إلا في الحالات إلا في الحالات التالية:
- إذا كانت له إمكانية أخذ مكانه السابق من جديد في المسار العادي للسير دون مضايقة حركة السير؛
- إذا كانت السرعة الخاصة بالمركبتين تمكن من القيام بالتجاوز في وقت قصير دون خطر الاصطدام مع مستعمل للطريق قادم من الاتجاه المعاكس؛
- إذا لم يكن سائق غيره قد شرع في تجاوزه.
يجب عليه، في حالة الضرورة، تنبيه مستعمل الطريق الذي ينوي تجاوزه، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 43 أدناه داخل التجمعات العمرانية.
يجب على السائق من أجل التجاوز أن ينحاز بشكل كاف إلى جهة اليسار حتى لا يصدم مستعمل الطريق الذي يريد تجاوزه، ويجب عليه في جميع الحالات ألا يقترب جانبيا أقل من متر إذا كان الأمر يتعلق بمركبة مجرورة بدابة أو براجل أو بدراجة أو بدراجة بمحرك أو بدراجة نارية أو براكب دابة أو بحيوان.
لا يمكن للسائق أثناء التجاوز ودون الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه، أن يحتل النصف الأيسر من القارعة إلا إذا لم يكن يضايق السير في الاتجاه المعاكس.
المادة 28
يسمح بتجاوز المركبة من اليمين إذا كان سائق المركبة المراد تجاوزها قد أشار أنه يتأهب للانعراج نحو اليسار وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 35 من هذا المرسوم.
يجب أن يتم تجاوز المركبة التي تسير على سكة حديدية توجد بالقارعة على اليمين، عندما تكون المسافة الموجودة بين هذه المركبة وحافة القارعة كافية.
غير أنه يمكن القيام بالتجاوز على اليسار:
- على الطرق التي تتم فيها حركة السير في اتجاه واحد؛
- على الطرق الأخرى عندما تترك عملية التجاوز كل النصف الأيسر من القارعة خاليا.
المادة 29
يمنع أي تجاوز على القارعة التي يتم فيها السير في الاتجاهين عندما تكون الرؤية إلى الأمام غير كافية، وهي الحالة التي تكون عند منعرج أو على قمة منحدر، إلا إذا كانت هذه المناورة ودون الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه، تسمح بترك جهة القارعة على يسار خط متواصل خالية، أو في حالة تجاوز مركبة ذات عجلتين إذا كانت هذه المناورة تسمح بترك النصف الأيسر من القارعة خاليا.
المادة 30
عندما يكون للقارعة التي يتم فيها السير في الاتجاهين أكثر من مسلكين مجسدين أم لا، يجب على السائقين الذين يتجاوزون ألا يستعملوا المسلك الموجود على أقصى اليسار.
المادة 31
يجب على كل سائق قام بالتجاوز أن يرفع إلى يمينه بعد التأكد من القيام بذلك دون مانع خصوصا بالنسبة لسلامة المركبة المتجاوزة.
المادة 32
يجب على السائقين عندما يشرع الغير في تجاوزهم أن يلزموا فورا أقصى اليمين دون الزيادة في السرعة.
المادة 33
في جميع الحالات التي لا يسمح فيها عرض القارعة الخالي أو مقطعها أو حالتها بالتقابل أو التجاوز بسهولة وفق شروط السلامة، يجب على سائقي المركبات التي يفوق حجمها أو حمولتها مترين عرضا أو سبعة أمتار طولا، مع احتساب المقطورة، أن يخفضوا من السرعة وعند الاقتضاء، التوقف أو إيقاف المركبة جانبا لتمكين المركبات الأصفر حجما من المرور، دون الإخلال بمقتضيات المادتين 26 و27 أعلاه.
في نفس الحالات، عندما تعلن سيارة الشرطة والدرك الملكي والمراقبة الطرقية وأعوان السلطة، والإسعاف اقترابها بواسطة إشارات خاصة، يجب على المستعملين الآخرين للطريق تخفيض السرعة وعند الاقتضاء التوقف أو إيقاف المركبة جانبا لتسهيل مرور السيارة المذكورة.
الباب الخامس : أسبقية المرور
المادة 34
يجب على كل سائق مركبة أو دواب يقترب من تقاص أن يتأكد من أن القارعة التي سيتقاطع معها خالية وأن يسير بسرعة معتدلة كلما كانت ظروف الرؤية غير جيدة، وفي حالة الضرورة، أن يعلن عن اقترابه من التقاص، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 43 أدناه داخل التجمعات العمرانية.
المادة 35
يجب على كل سائق يتأهب للانعطاف في مسلك في خط عرضي على يمينه أن يلزم أقصى الجانب الأيمن من القارعة.
غير أنه يمكن أن يسلك الجانب الأيسر من القارعة، إذا كان خط المنعرج أو أبعاد المركبة أو أبعاد حمولتها، لا يمكنه من أن يسلك أقصى اليمين. ويجب عليه، في هذه الحالة، ألا يناور إلا بسرعة معتدلة وبعد التأكد من إمكانية القيام بذلك دون أن يشكل خطرا على الآخرين.
يجب على كل سائق يتأهب للانعطاف في مسلك في خط عرضي على يساره، أن يلزم أقصى الجانب الأيسر، وعندما تكون القارعة ذات اتجاهين في حركة السير، يجب عليه ألا يتجاوز المحور، غير انه عندما تكون القارعة متضمنة لعدد فردي من المسالك المجسدة، يجب على السائق السير في المسلك الأوسط ما لم توجد إشارة مخالفة.
إذا أراد السائق ولوج طريق ذات اتجاهين لحركة السير، يجب عليه المناورة بشكل يمكنه من سلوك الجانب الأيمن من القارعة التي سيستعملها.
يجب على كل سائق، خلال مناورته لتغيير الاتجاه، ودون الإخلال بمقتضيات المادتين 116 و117 من هذا المرسوم فيما يتعلق بالراجلين، أن يسمح بمرور المركبات القادمة من الاتجاه المعاكس من القارعة التي يتأهب للخروج منها والدراجات بمحرك التي تسير في مسالك أو أشرطة الدراجات المتقاطعة مع القارعة التي يتأهب لولوجها.
المادة 36
عندما يستعمل سائقان تقاصا عبر طريقين مختلفين لهما نفس الأولوية، يجب على السائق القادم من اليسار أن يسمح بمرور السائق الآخر.
استثناء من مقتضيات الفقرة السابقة، يمكن للسائق الذي يلج ملتقى للطرق دورانيا يتضمن عدة مسالك للسير من أجل الخروج من جهة اليسار بالنسبة لمحور الدخول أن يلزم الجانب الأيسر.
المادة 37
تخضع مناورة تغيير المسلك داخل ملتقى الطرق الدوراني لقواعد الأسبقية ويجب إشعار بقية السائقين بها عن طريق الإشارة.
تحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل المناورات التي يجب أن يقوم بها الراجلون وسائقو الدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات والسيارات والمركبات المجرورة بالدواب في ملتقى الطرق الدوراني.
المادة 38
يجب على كل سائق في التقاصات المعلن عنها بإشارة قف « stop » أن يتوقف في حدود القارعة التي يستعملها. ويجب عليه بعد ذلك السماح بالمرور للمركبات التي تسير في الطريق أو في الطرق الأخرى وألا يستعمل الطريق إلا بعد التأكد من أنه يمكنه القيام بذلك دون خطر.
المادة 39
بالرغم من كل مقتضى مخالف، يجب على كل سائق أن يسمح بالمرور لمركبات المصلحة التابعة للشرطة والدرك الملكي والمراقبة الطرقية وأعوان السلطة ومركبات التدخل الاستعجالي التي تعلن عن اقترابها باستعمال إشارات خاصة.
المادة 40
في التقاصات، عندما تتضمن قارعة متعددة المسالك مسلكا أو عدة مسالك أو أشرطة مخصصة لسير بعض أصناف المركبات، تطبق قواعد الأسبقية المشار إليها في المواد 36 و37 و38 و100 من هذا المرسوم، ماعدا الاستثناءات المشار إليها في المادة 39 أعلاه، على جميع السائقين الذين يسيرون في هذه القارعة أو الذين يتأهبون لاستعمالها.
من أجل تطبيق جميع الأسبقية، يعتبر مسلك الدراجات بمثابة مسلك للقارعة التي يحاذيها.
الباب السادس : احترام الإشارات الضوئية المنظمة لحركة السير
المادة 41
يجب على كل مستعمل للطريق العمومية أن يحترم الإشارات الضوئية المنظمة لحركة السير المنصوص على خصائصها في المواد 67 إلى 74 من هذا المرسوم.
الباب السابع : استعمال المنبهات الضوئية والصوتية
المادة 42
يجب على كل سائق يستعد لتغيير اتجاه مركبته أو دوابه أو التخفيض من سرعته أن يتأكد مسبقا من أنه يمكنه القيام بذلك دون خطر وينبه المستعملين الآخرين إلى نيته تغيير الاتجاه خصوصا عندما يريد الانعطاف نحو اليسار أو عندما يريد عبور القارعة أو عندما يريد، بعد وقوف أو توقف، استرجاع مكانه ضمن حركة السير.
ويجب عليه أن يعلن هذا التنبيه بواسطة:
- استخدام ضوء الإشارة للاتجاه في الجانب الذي سيشهد الحركة؛
- استخدام ضوء التوقف؛
- في حالة وجود خلل في هذه الإشارات، بواسطة إشارات يدوية تشير إلى التخفيض بحركة عمودية بساعد اليد من الأعلى إلى الأسفل أو إلى تغيير الاتجاه بإشارة بالساعد الممتد في اتجاه التغيير. ويجب أن يتم هذا التنبيه في وقت كاف حتى لا يفاجئ باقي مستعملي الطريق بمناورة مشوشة ومخلة بنظام السير.
المادة 43
يمنع خارج التجمعات العمرانية استخدام المنبهات الصوتية إلا لإعطاء التنبيهات الضرورية لباقي مستعملي الطريق.
يمنع داخل التجمعات العمرانية استخدام المنبهات الصوتية إلا في حالة خطر وشيك.
يمنع الاستخدام المتواصل للمنبهات الصوتية إلا في حدود الضرورة.
المادة 44
يجب أن تعطى التنبيهات في الليل بالاستعمال المتقطع إما لأضواء التقابل أو الأضواء الطريق. ولا يمكن استعمال المنبهات الصوتية إلا في حالات الضرورة القصوى.
الباب الثامن : شروط الوقوف والتوقف
المادة 45
يجب في حالة توقف، أن تركن مركبة في الكتد إذا كان هذا الأخير غير مخصص لحركة سير خاصة وكانت حالة الأرضية تسمح بذلك.
المادة 46
يجب قدر الإمكان أن توضع كل مركبة أو دابة في حالة وقوف أو توقف بشكل لا يضايق حركة السير.
يعتبر الوقوف أو التوقف مضايقا لحركة السير:
- على الطوارات والممرات والأكتاد المخصصة لسير الراجلين ؛
- على الجهة اليسرى للطريق، ماعدا إذا كانت الطريق ذات اتجاه واحد داخل التجمعات العمرانية ؛
- على أشرطة ومسالك الدراجات وكذا على جوانبها ؛
- على الأماكن المخصصة لوقوف أو لتوقف مركبات النقل العمومي للأشخاص وسيارات الأجرة أو المركبات المخصصة لمرفق عمومي ؛
- بين جانب القارعة وخط متصل عندما لا يسمح عرض المسلك الذي يبقى خاليا بين الخط المذكور والمركبة بمرور مركبة أخرى دون قطع أو تخطي هذا الخط ؛
- بالقرب من الإشارات الضوئية المنظمة للسير أو لوحات التشوير في أماكن يمكن أن تحجب هذه الإشارات واللوحات عن مستعملي الطريق ؛
- في أماكن تعيق فيها المركبة إما ولوج مركبة أخرى في حالة وقوف أو توقف أو فتح الطريق أمام هذه الأخيرة ؛
- في أماكن صنابير إطفاء الحريق وأماكن الولوج إلى منشآت تحت أرضية ؛
- أمام مداخل المركبات إلى العقارات المجاورة ؛
- في الصف المزدوج ماعدا فيما يتعلق بالدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية دون مركبة جانبية ؛
- في الأماكن المخصصة لوقوف أو توقف مركبات تسليم البضائع.
المادة 47
يجب أن توضع كل مركبة في حالة وقوف أو توقف ولو لوقت قصير بكيفية لا تشكل خطرا على مستعملي الطريق.
يعتبر الوقوف والتوقف خطيرين خاصة عندما تكون الرؤية غير كافية في أو بالقرب من :
- تقاصات الطرق ؛
- المنعرجات ؛
- قمم المنحدرات ؛
- المنشآت الفنية الجوية ؛
- الممرات تحت الأرضية والأنفاق ؛
- تقاطعات الطرق مع السكك الحديدية ؛
- المسالك المركزية للطرق ذات المسالك الثلاثية والاتجاه المزدوج لحركة السير في الاتجاه المعاكس؛
- ممرات ومسطحات الترامواي.
المادة 48
يجب على السائق عدم الابتعاد نهائيا عن مكان التوقف دون أخذ الاحتياطات الضرورية لتجنب خطر وقوع حادثة بسبب غيابه.
يجب على السائق عدم إيقاف المركبة على مسافة تقل:
- خارج التجمعات العمرانية، عن 12 مترا من تقاص أو تقاطع طريق مع سكة حديدية ؛
- داخل التجمعات العمرانية :
أ)- عن 12 مترا من تقاص مجهز بعلامة تشوير طرقي أو من تقاطع طريق مع سكة حديدية أو ترامواي ؛
ب)- عن 5 أمتار من تقاص في حالة عدم وجود أية علامة تشوير طرقي.
المادة 49
يمنع على كل سائق أو راكب مركبة النزول منها أو فتح أحد أبوابها دون التأكد مسبقا من إمكانية القيام بذلك دون خطر.
الباب التاسع : استعمال أجهزة الإضاءة وتشوير المركبات
المادة 50
يجب على كل سائق مركبة، في الليل وفي النهار عندما تكون الرؤية غير كافية أن يستعمل ضمن الشروط المحددة في هذا الباب الأضواء التي يجب تجهيز المركبات بها طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات.
يمنع عند استعمال الأضواء الكاشفة الخاصة بالعمل التي تجهز بها بعض المركبات مضايقة السائقين الآخرين بأي حال من الأحوال ويجب أن يقتصر هذا الاستعمال على ما هو ضروري للعمل الذي جهزت من أجله المركبة.
المادة 51
يجب على السائق في جميع الحالات تشغيل الأضواء الحمراء الخلفية أو ضوء أو أضواء إنارة صفيحة التسجيل الخلفية وأضواء الهيكل إذا كانت متوفرة في المركبة وأضواء الوضع الخاصة بالمقطورات، إذا كانت مجهزة بها.
يمكن للسائق استعمال أضواء الطريق ماعدا في الحالات التالية:
- يجب أن تكون أضواء الطريق غير مشغلة عند وقوف المركبة؛
- يجب إطفاء أضواء الطريق بالتجمعات العمرانية عندما تكون الإضاءة كافية، وخارج التجمعات العمرانية عندما تكون القارعة مضاءة بشكل مستمر، وعندما تمكن هذه الإضاءة السائق من الرؤية على مسافة كافية. ويجب في هذه الحالات، استبدال أضواء الطريق بأضواء التقابل أو أضواء الوضع؛
- يجب إطفاء أضواء الطريق واستبدالها بأضواء التقابل على بعد مسافة كافية عندما تتقابل المركبة مع مركبة أخرى وذلك لتفادي إبهار سائق المركبة الأخرى وتمكينه من مواصلة طريقه بأمان ؛
- يجب إطفاء أضواء الطريق واستبدالها بأضواء التقابل عندما تسير المركبة خلف مركبة أخرى على بعد مسافة قصيرة. غير أنه يمكن استعمال أضواء الطريق من أجل الإعلام عن النية في التجاوز بواسطة إشارات ضوئية عن طريق تشغيل أضواء التقابل وأضواء الطريق بالتناوب لمدة قصيرة؛
- يجب لزوما إطفاء أضواء الطريق واستبدالها بأضواء التقابل، وعدم الاكتفاء باستبدالها بأضواء الوضع وحدها في حالة نقص ملحوظ في الرؤية بسبب أحوال الطقس وخاصة الضباب أو الأمطار أو سقوط الثلج؛
- يجب استعمال أضواء الوضع في آن واحد مع أضواء الطريق وأضواء التقابل والأضواء الخاصة بالضباب، ويمكن استعمالها وحدها عند وقوف المركبة أو توقفها أو عندما تكون ظروف الإنارة على الطرق ماعدا الطريق السيار أو الطرق ذات المسالك الخاصة، تسمح بالرؤية بوضوح على مسافة كافية أو تسمح برؤية المركبة من قبل السائقين الآخرين على مسافة كافية؛
- عندما تكون المركبة مجهزة بالأضواء الخاصة بالضباب، يجب عدم استعمال هذه الأضواء إلا في حالات الضباب أو تساقط الثلوج أو أمطار قوية. وفي مثل هذه الحالات، تستبدل الأضواء الخاصة بالضباب بأضواء التقابل ويمكن استعمالها في نفس الآن مع هذه الأضواء. ويمكن أيضا استعمال الأضواء الخاصة بالضباب، خارج التجمعات العمرانية، على الطرق الضيقة التي توجد بها منعرجات متعددة، باستثناء الحالات المنصوص عليها في 3 و 4 أعلاه الخاصة بإلزامية استعمال أضواء التقابل؛
- يمكن تشغيل أضواء الطريق وأضواء التقابل في آن واحد في الظروف التي يكون فيها استعمال أضواء الطريق مسموحا به؛
- يجب عدم تشغيل أضواء السير الخلفي، عندما تكون المركبة مجهزة بها، إلا عند تنفيذ المناورة الخاصة بالرجوع إلى الخلف، دون أن يكون في ذلك مضايقة لمستعملي الطريق الآخرين.
المادة 52
يجب على سائقي المركبات المنصوص عليها في المادة 50 عند الوقوف أو التوقف ليلا أو نهارا على قارعة مزودة أو غير مزودة بإنارة عمومية، عندما تكون الرؤية غير كافية، أن يشغلوا:
أ)- أضواء الوضع الأمامية ؛
ب)- وفي الخلف الأضواء الحمراء وضوء أو أضواء إنارة صفيحة التسجيل؛
غير أنه داخل التجمعات العمرانية، يمكن استبدال الأضواء المشار إليها في أ و ب أعلاه، بضوء توقف أبيض في الأمام وأصفر أو برتقالي في الخلف موضوع في جانب المركبة المخالف لحافة القارعة الذي لا توجد به أي مقطورة مسنودة إلى المركبة التي تستجب علاوة على ذلك الشروط التالية :
أ)- مركبة مخصصة لنقل الأشخاص تتضمن بالإضافة إلى مقعد السائق ثمانية مقاعد على الأكثر ؛
ب)- جميع المركبات الأخرى التي لا يتجاوز طولها أو عرضها على التوالي، 6 أمتار ومترين.
لا يشترط استعمال الأضواء المشار إليها في هذه المادة، عندما تمكن إنارة القارعة مستعملي الطريق الآخرين من رؤية المركبة بوضوح على مسافة كافية؛
يجب على سائق كل مركبة تسير ليلا ولم تعد أجهزة الإنارة بها، لسبب عارض، تستجيب للشروط المحددة في المرسوم رقم 2.10.421 السالف الذكر، أن يضع على الجانب الأيسر للمركبة في اتجاه السير أضواء بديلة ويخفف من سرعته إلى الحد الضروري لضمان سلامة السير ويجب عليه أن يتوقف بأقرب مكان آمن وألا يتجاوز بأي حال من الأحوال 20 كيلومترا في الساعة.
المادة 53
يجب عند الوقوف أو التوقف ليلا أو نهارا عندما تكون الرؤية غير كافية، أن تكون المركبات المشار إليها في المادة السابقة مشورة بنفس الأضواء المشار إليها في نفس المادة، باستثناء الدراجات والدراجات بمحرك التي يجب ركنها على الجانب الأقصى للقارعة.
يجب أن تكون المقطورات أو أنصاف المقطورات غي المسنودة الني توجد في حالة وقوف أو توقف على القارعة مشورة إما مثل السيارات أو بواسطة ضوء أبيض في الأمام وضوء أحمر في الخلف موضوعين معا على جانب المركبة المخالف لحافة القارعة التي توجد بها المقطورة أو نصف المقطورة.
إذا لم يكن طول المقطورة أو نصف المقطورة يتجاوز ستة أمتار، يمكن تجميع الضوئين في جهاز واحد.
غير أنه لا يشترط استعمال الأضواء المشار إليها في هذه المادة إذا كانت إنارة القارعة تمكن مستعملي الطريق من رؤية المركبات المتوقفة أو مستعملي الطريق الآخرين بوضوح على مسافة كافية.
المادة 54
إذا تعذر الوقوف أو التوقف وفق مقتضيات المادة52 أعلاه، أو إذا سقط بعض أو كل الشحنة على الطريق دون التمكن من إزاحتها فورا.
يجب على السائق خاصة عند بداية مغيب الشمس، علاوة على إنارة الحاجز، توفير تشوير قبلي خاص به، وفق الشروط المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل وحراسة المركبة إذا كانت مخصصة لمرفق عمومي.
الباب العاشر : شروط وضع التشوير الطرقي
الفرع 1 : مقتضيات عامة
المادة 55
تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية الشروط الخاصة بوضع التشوير الطرقي.
يجب على مستعملي الطريق في جميع الظروف، احترام التوجيهات الناتجة عن التشوير الذي وضع وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا التوجيهات التي يصدرها الأعوان المؤهلون قانونا.
المادة 56
لا يمكن الاحتجاج في مواجهة مستعملي الطريق العمومية بمقتضيات نص يتعلق بتشوير طرقي إلا إذا بلغت تلك المقتضيات إلى علمهم بواسطة وضع هذا التشوير في مكانه.
المادة 57
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل:
- شروط المصادقة والاعتماد والترخيص الخاصة باستعمال بعض الأجهزة والمواد المخصصة لتشوير الطرق أو الطرق السيارة أو مكوناتها؛
- شروط اعتماد مزودي الأجهزة والمواد الخاصة بتشوير الطرق أو الطرق السيارة أو مكوناتها.
المادة 58
يمنع استعمال إشارات من أصناف أو من نماذج غير تلك المحددة بالقرارات المشار إليها في المادتين 55 و57 أعلاه؛
المادة 59
يدخل وضع التشوير الطرقي في اختصاص المصالح المكلفة بالطرق.
وفي حالة الاستعجال، يمكن للأمن الوطني أو للدرك الملكي وضع لوحات التشوير المناسبة.
الفرع 2 : أنواع إشارات الطريق
المادة 60
تتكون إشارات الطريق من ثلاثة أصناف:
- إشارات الأعوان المكلفين بتنظيم حركة المرور؛
- الإشارات الطرقية ؛
- التشوير المؤقت.
القسم الفرعي 1 : إشارات الأعوان المكلفين بتنظيم حركة المرور
المادة 61
يجب على مستعملي الطريق العمومية الامتثال على الفور لإشارات الأعوان المكلفين بتنظيم حركة المرور.
المادة 62
إشارات الأعوان المكلفين بتنظيم حركة المرور هي كالتالي:
- اليد مرفوعة عموديا:تعني هذه الإشارة ” انتباه- قف ” لكل مستعملي الطريق العمومية؛
- اليد أو اليدان ممدودتان أفقيا: تعني هذه الإشارة ” التوقف ” لكل المستعملين القادمين من اتجاهات تقطع الاتجاهات المشار إليها باليد أو باليدين الممدودتين؛
- يمكن للعون المكلف بتنظيم حركة المرور، بعد القيام بهذه الإشارة، إنزال اليد أو اليدين، وتعني هذه الإشارة كذلك ” قف ” للسائقين الموجودين مقابل أو وراء العون، إلا بالنسبة للسائقين الذين لا يمكنهم التوقف في ظروف سلامة كافية. ولا تفرض هذه الإشارة التوقف بالنسبة للسائقين المتوغلين بالتقاص؛
- تأرجح لضوء أحمر بالعرض: تعني هذه الإشارة ” قف ” بالنسبة للسائقين الموجه إليهم هذا الضوء.
القسم الفرعي 2 : الإشارات الطرقية
المادة 63
تهدف الإشارات الطرقية إلى ما يلي:
- جعل السير الطرقي أكثر سلامة؛
- تسهيل السير الطرقي؛
- الإشارة أو التذكير بالأوامر الخاصة بتنظيم السير.
المادة 64
تتكون الإشارات الطرقية من خمسة أنواع:
- التشوير الضوئي؛
- التشوير الطرقي باللوحات؛
- العلامات على القارعة؛
- الأرومات؛
- الصوات.
المادة 65
توضع الإشارات من الجهة اليمنى للطريق، غير أنه إذا كانت تهيئة المكان لا تمكن من ذلك، يمكن أن توضع أعلى القارعة. ويمكن أن تكرر على الجهة اليسرى أو في الأماكن التي تبرر فيها حركة السير ذلك.
يجب أن تكون الإشارات الطرقية مرئية من قبل المستعملين الموجهة إليهم.
تطبق الإشارات الطرقية، ما عدا الإشارة إلى المسافة، على المكان الذي توضع فيه إلى غاية المكان الذي يوضع فيه تشوير يلغيها، وإلا إلى غاية التقاص المقبل.
المادة 66
يمكن أن تضاف لويحات إلى الإشارات باللوحات شريطة ألا تتعارض مع اللوحة، وتهدف اللويحات إلى توضيح أو تتميم المعلومة الرئيسية.
I - التشوير الضوئي
المادة 67
يرتب التشوير الضوئي في صنفين:
- الإشارات الضوئية للتقاص الطرقي والتي تخصص للفصل في الزمن بين تحركات المركبات وبين تحركات الراجلين في حالة تعارضها عند التقاص.
- الإشارات الضوئية للسير خارج التقاصات الطرقية التي تعمل بصفة دائمة أو بصفة عرضية لتشوير تخصيص المسالك وتقاطع الطريق مع السكك الحديدية والتراموي وإغلاق الممرات بين جبلين أو الأنفاق أو مراقبة الولوج.
المادة 68
مع مراعاة أحكام المادة 90 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، ترجح الإشارات الضوئية عندما تشتغل بطريقة عادية، على باقي الإشارات الطرقية المتعلقة بالأسبقية التي تنظم نفس التقاص.
المادة 69
تتكون الإشارات الضوئية المنظمة لحركة السير عند التقاصات من أضواء ثلاثية الألوان ودائرية الشكل وتعني ما يلي:
1 – الضوء الأحمر: المنع المطلق للمرور. ويجب على السائق التوقف حسب الحالات، إما عند خط الوقوف أو قبل ممر الراجلين أو بالموازاة مع عمود الأضواء عند عدم وجود الخط أو الممر المذكورين؛
2- الضوء الأصفر: الإعلان عن الضوء الأحمر ويشير إلى السائق بأنه يجب عليه الوقوف، ماعدا إذا كان لا يستطيع توقيف المركبة عند اشتعال الضوء الأصفر وفق شروط السلامة الكافية، غير أنه في مثل هذه الظروف، إذا تجاوز السائق خط الوقوف أو الإشارة الضوئية أو ممر الراجلين لا يمكنه عبور التقاص إلا بشرط عدم تعريض بقية المستعملين للخطر.
3- الضوء الأخضر: السماح بمرور المركبات بعد التأكد من خلو الطريق. غير انه، يجب على السائق عدم ولوج التقاص إذا كانت كثافة السير قد تؤدي إلى توقف المركبة داخل التقاص أو إلى مضايقة أو منع حركة السير.
يمكن تعويض الضوء الأحمر والضوء الأصفر والضوء الأخضر بسهم أو عدة أسهم ذات لون أحمر أو أصفر أو أخضر، ولهذه الأسهم نفس المعنى الذي للإشارات الضوئية ولكن منع المرور أو السماح به لا يخص إلا الاتجاهات المشار إليها بالأسهم.
عند وجود ضوء أو عدة أضواء إضافية في شكل سهم أو عدة أسهم خضراء مضاءة في نفس الوقت مع الضوء الأحمر أو الضوء الأصفر، فإن هذه الأسهم تعني السماح بمواصلة السير فقط في الاتجاهات المشار إليها برؤوس الأسهم، بشرط فسح المرور للسائقين القادمين بصفة عادية من اتجاهات أخرى وللراجلين.
يكون رأس الأسهم الدالة على السير نحو الأمام في خط مستقيم موجها نحو الأعلى.
تتكون الإشارات الضوئية الوامضة من اللونين الأحمر والأصفر:
1 – الأضواء الوامضة الحمراء: تخصص هذه الأضواء حصريا للتشوير على الممرات السككية والنقط المتحركة. وتعني ” التوقف التام؛
2- الأضواء الوامضة الصفراء: تهدف هذه الأضواء إلى إثارة انتباه السائق إلى نقطة خاصة خطيرة، وتدل على “انتباه، خفف السرعة”.
المادة 70
توضع الأضواء حسب الطريقة التالية :
1- الضوء الأحمر يوضع فوق الضوء الأصفر والضوء الأخضر يوضع تحت الضوء الأصفر،
2- الأضواء الإضافية في شكل أسهم توضع تحت هذه الأضواء أو بجانب الضوء الأخضر.
المادة 71
توضع الإشارات الضوئية ثلاثية في الجهة اليمنى للقارعة.
ويمكن أن تعاد على اليسار أو من أعلى القارعة وبالأماكن التي يستوجب فيها السير ذلك.
المادة 72
تكون الإشارات الضوئية الخاصة بسير الراجلين ذات لونين أحمر وأخضر.
تعني هذه الإشارات ما يلي:
- الضوء الأحمر:ممنوع التوغل في القارعة؛
- الضوء الأخضر: السماح بالتوغل في القارعة ويمكن الإعلان عن انتهاء هذا السماح بوميض الضوء الأخضر. يوضع الضوء الأحمر فوق الضوء الأخضر.
تظهر هذه الأضواء في شكل صورة مضاءة لراجل.
يمكن أن تضاف إلى الإشارات المذكورة في هذه المادة إشارات صوتية موجهة إلى بعض فئات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة 73
تعني الإشارات الضوئية بالنظام ذي لونين الموضوعة في أعلى القارعة ما يلي:
- الضوء الأحمر في شكل قاطع ومقطوع: اتجاه ممنوع على الطريق بالنسبة للسائقين الموجه إليهم ؛
- الضوء الأخضر في شكل سهم موجه إلى الأسفل: اتجاه مسموح به على الطريق بالنسبة للسائقين الموجه إليهم ؛
تعطى هذه الإشارات الضوئية اتجاه السير على الطريق انطلاقا من المكان الموجودة به وتعاد هذه الإشارات بعد كل تقاص ويجب أن تكون تامة الوضوح من الجهتين. ولا تنظم هذه الإشارات السير بالمفترقات.
المادة 74
يعني الضوء الأصفر الوامض السماح بتجاوز الإشارة الضوئية مع مضاعفة الانتباه ولا يغير قواعد الأولوية.
ويمكن أن يتعلق الأمر بما يلي:
- ضوء موضوع بصفة منفردة أو بضوئين يشتغلان بالتناوب؛
- ضوء تابع للأضواء ثلاثية الألوان إذا كانت لا تشتغل؛
- ضوءين أحمرين وامضين يشتغلان بالتناوب، موضوعين بتقاطعات الطريق مع السكك الحديدية: يعنيان منع تجاوز خط الوقوف أو في حالة عدم وجود هذا الخط منع تجاوز الإشارة الضوئية نفسها بالنسبة لكل مستعملي الطريق.
II- التشوير الطرقي باللوحات
المادة 75
يتكون التشوير الطرقي باللوحات من الأصناف التالية :
أ) علامات الخطر: تنذر مستعملي الطريق بوجود خطر على الطريق وتشير إلى طبيعته ؛
ب) علامات التقاص ونظام الأسبقية : تحدد نظام الأسبقية في تقاص ؛
ج) علامات الإلزام، تبلغ إلى مستعملي الطريق الأوامر الخاصة بالإلزام أو التحديد أو بالمنع التي يجب عليهم التقيد بها ؛
د) علامات الإرشاد.
المادة 76
تفرض علامات الخطر على مستعملي الطريق انتباها خاصا وتخفيضا للسرعة ملائما لنوع الخطر المشار إليه.
توضع علامات الخطر بتشوير متقدم.
المادة 77
تخصص علامات التقاص ونظام الأسبقية لإعلام مستعملي الطريق بالقواعد الخاصة بالأسبقية في التقاصات أو في الممرات المتناوبة.
توضع علامات التقاص ونظام الأسبقية بعين المكان.
المادة 78
يجب على كل سائق قبل التوغل في ملتقى طرق دوراني معلن عنه بالعلامة الملائمة، مهما كان تصنيف الطريق الذي يريد مغادرته، فسح المجال لمستعملي الطريق الموجودين داخل الملتقى.
المادة 79
تخصص علامات الإلزام لمستعملي الطريق الذين يجب عليهم التقيد بالإلزام أو بالمنع الذي تتضمنه اللوحات في جميع الظروف.
توضع علامات الالزام في أقرب مكان ممكن من المكان الذي تطبق فيه.
المادة 80
تمد علامات الإرشاد مستعملي الطريق العمومية بالبيانات المفيدة لهم أثناء تنقلهم. وتوضع علامات الإرشاد بأماكن ملائمة حسب نوع البيانات التي تعطيها.
تكتب البيانات التي تحملها بعض اللوحات المخصصة لعلامات الإرشاد باللغتين العربية والفرنسية.
تتكون علامات الإرشاد من:
- إشارات الإرشاد إلى المنشآت والخدمات المفيدة لمستعمل الطريق أثناء تنقله ؛
- إشارات المجدة أو إشارات الاتجاه.
المادة 81
تتكون إشارات الإرشاد إلى المنشآت والخدمات المفيدة لمستعمل الطريق من الصنفين الفرعيين التاليين:
- الإشارات المرتبطة بسلوك مستعملي الطريق؛
- الإشارات التي تمد مستعملي الطريق بالبيانات المفيدة لهم أثناء تنقلهم.
المادة 82
تهدف إشارة المجدة أو إشارة الاتجاه إلى تمكين مستعملي الطريق من المتابعة ليلا أو نهارا وبدون خطأ أو تردد للمسار الذي حددوه سواء عند عبور التجمعات العمرانية أو خارج هذه التجمعات.
المادة 83
يجب أن يقوم التشوير المنصوص عليه في المادة 82 أعلاه، الذي يجب أن يحترم مبدأ استمرارية الوجهات، بالوظائف التالية :
- التشوير المسبق: يتمثل دوره في تهييء مستعمل الطريق للدخول إلى ملتقى طرقي حسب الوجهة التي سبق أن اختارها؛
- الوضع :يتمثل دوره في إرشاد مستعملي الطريق على مستوى ملتقيات الطرق أو نقط الاختيار إلى مختلف الوجهات الممكنة ؛
- التأكيد :يتمثل دوره في أن يؤكد لمستعمل الطريق، عندما يكون ذلك ضروريا وجهات المسار الذي اختاره ؛
- الموقع : يتمثل دوره في تمكين مستعمل الطريق من تحديد موقعه على المسار الذي سلكه ؛
- التحديد : يتمثل دوره في تمكين مستعمل الطريق من التعرف على المسارات حسب تصنيف الطرق الجاري به العمل.
III- العلامات على القارعة
المادة 84
تهدف العلامات على القارعة إلى الإشارة إلى أجزاء القارعة المخصصة لمختلف اتجاهات السير أو لبعض أصناف مستعملي الطريق العمومية وكذا في بعض الحالات الإشارة إلى السلوك الذي يجب أن يتقيد به السائقون.
المادة 85
تنقسم العلامات على القارعة إلى أربعة أصناف:
1 – الخطوط الطولية: وهي خطوط متقطعة أو متصلة أو مختلطة، تفصل بين مسارات السير أو تحددها. ويمنع قطع أو تخطي خط طولي؛
2- العلامات العرضية: وهي علامات مخصصة لإعلام مستعمل الطريق بالسلوك الذي يجب اتباعه على مستوى تقاص ؛
3- العلامات الأخرى: وهي علامات تكميلية مخصصة لإعلام مستعملي الطريق بتخصيص أو تجسيد بعض أجزاء القارعة. ويمكن أن تستعمل لتكرار أو لمد مستعملي الطريق بالإشارات التي لا يمكن مدهم بها بكيفية ملائمة بواسطة الإشارات الأخرى.
عندما يوضع سهم على جزء من القارعة، يجب على السائقين اتباع الوجهة أو الوجهات التي يشير إليها السهم المذكور؛
4- الكتابات: وهي بيانات إضافية تستعمل في حالات استثنائية.
المادة 86
يمكن أن تستعمل جميع العلامات على القارعة وحدها أو مع وسائل تشوير أخرى تعزز أو توضح بياناتها.
المادة 87
تحدد ممرات الراجلين بخطوط ذات لون أبيض موازية لمحور القارعة.
وتبين لسائقي المركبات أنه يجب عليهم فسح المرور للراجلين المتوغلين أو الذين لهم أسبقية المرور وتمنع كل وقوف أو توقف عليها.
المادة 88
تخصص طريق السير المحددة بخطوط عريضة والمكتوبة عليها كلمة “حافلة” لمركبات النقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص.
تعاد كتابة كلمة “حافلة” بعد كل تقاص، ويمكن أن يرخص لسيارات الأجرة باستعمال هذا المسلك.
في حالة السماح لسيارات الأجرة بالسير على هذه الطريق، يجب أن تضاف للعلامة المناسبة كلمة “تاكسي” وفي هذه الحالة، يجب على سائقي سيارات الأجرة، عند الاقتضاء، احترام الإشارات الضوئية.
يمكن للمركبات ذات الأولية استعمال هذا المسلك إذا اقتضت الحالة الاستعجالية ذلك.
لا يمكن للمركبات الأخرى عبور هذا المسلك إلا على مستوى التقاصات أو عند مغادرة عقار مجاور أو الدخول إليه.
يمكن إعادة العلامة الخاصة بهذه الطريق بعد كل تقاص.
IV- التشوير بالأرمات
المادة 89
الأرمات هي أجهزة تهدف إلى إرشاد مستعملي الطريق أو إشعارهم بوجود خطر خاص في نقطة محددة على الطريق أو على طول الطريق.
وتستعمل الأرمات على شكل تشوير دائم أو تشوير مؤقت.
V - التشوير بالصوات
المادة 90
الصوات هي أجهزة مخصصة للاستدلال على الطريق.
القسم الفرعي 3 : التشوير المؤقت
المادة 91
يجب أن تكون الأوراش الطرقية مهما كان حجمها أو منفذها موضوع تشوير مؤقت.
المادة 92
تهدف الاشارات المؤقتة إلى تنبيه مستعمل الطريق وإرشاده لتامين سلامته وسلامة المستخدمين ولتسهيل سيولة السير في وضعيات مؤقتة تشمل التدخلات المستعجلة، والأخطار المؤقتة والأوراش القارة والأوراش المتنقلة.
الباب الحادي عشر : السلوك الواجب التقيد به في بعض الحالات
المادة 93
يمنع على جميع سائقي المركبات أو الحيوانات قطع الطريق على عناصر الصفوف العسكرية أو قوات الأمن أو على جنازة أو على المواكب أثناء سيرها.
المادة 94
يجب على كل سائق أو مستعمل للطريق العمومية متورط في حادثة سير:
- أن يتوقف بمجرد ما يمكنه ذلك، دون أن يحدث خطرا إضافيا على السير؛
- أن يعمل على ضمان سلامة السير في مكان الحادثة؛
- إذا لم تؤد الحادثة إلا إلى أضرار مادية، أن يدلي بهويته وعنوانه لكل شخص متورط في الحادثة؛
- إذا كان في الحادثة جرحى او موتى:
أ) أن يشعر أو يعمل على إشعار مصالح الشرطة أو الدرك الملكي ؛
ب) أن يدلي بهويته وبعنوانه للمصالح المذكورة ولكل شخص متورط في الحادثة ؛
ج) أن يبقى في مكان الحادثة أو أن يرجع إليه إلى حين وصول أعوان المصالح المذكورة، ما لم يأذنوا له بمغادرة المكان أو يكون من واجبه تقديم إسعافات إلى الجرحى أو يحتاج بنفسه إلى العلاج.
د) أن يتجنب في حدود ما يتناسب مع السلامة الطرقية تغيير حالة الأمكنة واندثار الآثار التي قد تستعمل لإثبات المسؤوليات.
القسم الثالث : قواعد الاستعمال الخاص بالطرق المفتوحة للسير العمومي
الباب الأول : السير على طرق مخصصة لسير بعض أصناف مستعملي الطريق العمومية
المادة 95
يجب على كل مستعملي الطريق، ما عادا في حالة الضرورة القصوى، استعمال القارعات والطرق والمسالك والأشرطة والطوارات والأكتاد المخصصة لهم.
غير أنه يجوز لسائقي المركبات البطيئة، الذين يسيرون في الممر المخصص لهم، في حالة تجاوز المركبة التي توجد أمامهم أن يستعملوا مؤقتا الطريق الموجود مباشرة على يسارهم، ما عدا في حالة وجود إلزام مخالف مشار إليه بشكل قانوني.
يراد في مدلول هذه المادة “بالمركبة البطيئة” المركبة التي تسير بسرعة تقل عن 60 كيلومترا في الساعة في المقطع المعني.
الباب الثاني : التدابير الاستثنائية الواجب اتخاذها في بعض الحالات
المادة 96
يمكن لكل وزير التجهيز والنقل والسلطات المحلية والجماعات المحلية المخول لها ممارسة مهام الشرطة الإدارية، في حدود اختصاصها، تنظيم أو حتى منع سير المركبات خلال فترات تساقط الأمطار أو الثلوج أو خلال فترات الجليد أو ذوبانه أو عند تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية أو وجود أشغال تستلزم هذا المنع، على الطرق والمسالك التي يحددونها، أو تحديد حمولة أو عدد حيوانات الجر أو المركبات المسموح لها بالسير خلال هذه الفترات، أو فرض استعمال السلاسل من قبل بعض فئات المركبات خلال سيرها على الطرق التي تتساقط فيها الثلوج.
يمكن لوزير التجهيز والنقل، بالنسبة للطرق المصنفة ولرؤساء المجالس الجماعية، بالنسبة للطرق الجماعية، أن يأمروا بوضع حواجز خاصة بالثلج أو بذوبان الجليد. وتحدد هذه السلطات شروط السير على الطرق وعلى المقاطع الطرقية الخاضعة لحواجز الثلوج وذوبان الجليد وتراكم الرمال أو زحفها وأثناء الزوابع الرملية.
يرجع الاختصاص في وضع حواجز ذوبان الجليد على الطرق الغابوية إلى عامل العمالة أو الإقليم وإلى السلطة المكلفة بالغابات.
يمنع عرقلة إغلاق حواجز ذوبان الجليد
الباب الثالث : شروط المرور على المنشآت الفنية
المادة 97
إذا كانت القناطر لا تتوفر فيها الضمانات الكافية من اجل سلامة مستعمليها، يمكن لوزير التجهيز والنقل فيما يخص شبكة الطرق التابعة للدول ولرئيس المجلس الجماعي في ما يخص الطرق الجماعية، اتخاذ جميع الإجراءات التي يمكن أن تضمن هذه السلامة، ويجب في جميع الحالات وضع لوحات تشير إلى الحمولة القصوى المسموح بها وإلى الإجراءات المتخذة لحماية هذه القناطر ولاستعمالها وذلك على مداخلها ومخارجها لكي تكون مرئية بشكل واضح بالنسبة لمختلف السائقين.
يجب على السائق عند الاقتراب من نفق أن يتأكد من أن مركبته مسموح لها بولوج هذه المنشأة وبأنها في حالة ميكانيكية جيدة وتتوفر على كمية كافية من الوقود.
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل قواعد ولوج الأنفاق والسير فيها.
الباب الرابع : شروط النقل الاستثنائي
المادة 98
يجب أن يكون سير آليات أو مركبات أو نقل حمولة لها طابع استثنائي بسبب أبعادها أو كتلتها ولا تحترم الحدود التنظيمية المسمى “النقل الاستثنائي” موضوع ترخيص مسبق.
يخضع للترخيص المذكور تنقل أو سير:
- الأشياء غير القابلة للتجزئة والتي تتجاوز أبعادها أو حمولتها الحدود التنظيمية ؛
- السيارات أو مجموعة المركبات أو المقطورات المخصصة لنقل الأشياء الغير قابلة للتجزئة والتي تتجاوز أبعادها أو حمولتها وهي في حالة السير الحدود التنظيمية ؛
- الآلات الفلاحية أو أريبات الأشغال العمومية التي تتجاوز أبعادها أو حمولتها وهي في حالة سير الحدود التنظيمية ؛
- المركبات أو الأريبات الخاصة التي تتجاوز إحدى خصائصها على الأقل الحدود التنظيمية.
يراد في مفهوم هذه المادة بالأشياء “غير القابلة للتجزئة” الأشياء التي بغرض نقلها على الطريق، لا يمكن تجزئتها إلى حمولات متعددة بدون مصاريف أو مخاطر إلحاق أضرار مهمة بها والتي بسبب أبعادها أو كتلتها لا يمكن أن يتم نقلها على متن مركبة تحترم أبعادها أو كتلتها الحدود التنظيمية.
يسلم وزير التجهيز والنقل الترخيص المشار إليه أعلاه، وينص الترخيص خاصة على حدود الوزن والأبعاد وشروط سير النقل الاستثنائي، ويذكر بالالتزامات والعقوبات التي تطبق في حالة مخالفة المقتضيات التنظيمية.
المادة 99
يحدد وزير التجهيز والنقل بقرار:
- كيفيات تسليم تراخيص النقل الاستثنائي ؛
- الشروط الخاصة التي يجب أن ينجز وفقا لها النقل الاستثنائي والتي تتعلق خاصة بما يلي :
- القواعد الخصوصية لسير القوافل الاستثنائية وأصناف التراخيص ؛
- الفترات والمسارات التي يمنع فيها السير ؛
- الأجهزة الخصوصية لتشوير القوافل الاستثنائية وكذا الشروط التي يمكن فيها لوزير التجهيز والنقل تغييرها أو تتميمها ؛
- شروط مرافقة القوافل ؛
- شروط تشوير وتجهيز المركبات المرافقة.
الباب الخامس : السير على الطريق بالقرب من السكك الحديدية أو سكك الترامواي أو فوقها
المادة 100
تعطى الأسبقية عندما تكون سكة حديدية موضوعة على طريق أو تتقاطع معها، للمركبات والآليات التي تسير عادة فوق هذا السكة الحديدية.
يجب على كل مستعمل للطريق العمومية فور اقتراب إحدى الآليات أو المركبات المذكورة سابقا إخلاء السكة الحديدية فورا بشكل يسمح بمرورها.
يجب على رعاة قطعان الحيوانات على الخصوص اتخاذ جميع التدابير الملائمة على وجه السرعة من أجل أن يحولوا دون عبور الحيوانات لتقاطع الطريق مع السكة الحديدية أو سكة الترامواي.
يجب على مستعمل الطريق العمومية، في حالة وجود ممرات غير محروسة، عندما يعلم بوجود هذه الممرات من خلال علامات التشوير التنظيمية، ألا يعبر هذه الممرات إلا بعد أن يتأكد من أن عملية العبور ستتم بشكل آمن. ويجب عليه في كل الحالات أن يتوقف قليلا قبل الشروع في العبور.
ويجب على مستعمل الطريق عندما تكون الممرات مجهزة بحواجز مرورية، الالتزام بتعليمات الحارس وعدم عرقلة عملية إغلاق الحواجز عند الاقتضاء.
المادة 101
يمنع توقيف المركبات على أجزاء طريق يشغلها كليا أو جزئيا خط للسكة الحديدية أو لسكة الترامواي أو بتقاطع معها، أو ترك مركبات بها في حالة وقوف أو حيوانات محروسة أو غير محروسة، أو رمي أو وضع آليات أو أشياء كيفما كانت عليها، أو استعمال قضبان السكة الحديدية أو سكة الترامواي من قبل مركبات لا تنتمي إلى المصلحة المسؤولة عنها.
يجب على السائق، في حالة وقوف اضطراري لمركبة على تقاطع طريق مع سكة حديدية أو سكة الترامواي، أن يبدل جهده لإبعادها عن محرم السكة الحديدية أو سكة الترامواي. وإذا تعذر عليه ذلك، أن يسرع لاتخاذ كل التدابير التي في استطاعته من أجل إخبار تقنيي المركبات أو الآليات التي تسير فوق السكة بالخطر الموجود في الوقت المناسب.
المادة 102
يمنع على جميع السائقين تجاوز الترامواي، عندما يكون متوقفا لإركاب أو إنزال الركاب من الجهة التي تتم فيها عملية الإركاب أو الإنزال.
يجب عند القيام بتجاوز الترامواي السير بسرعة معتدلة وترك مسافة جانبية محددة في 1.50 متر.
يتم تجاوز الترامواي من ناحية اليمين إذا كانت في حالة سير ولا يسمح بتجاوزه من جهة اليسار إلا في الطرق ذات الاتجاه الواحد وعندما تكون المساحة الموجودة على اليمين غير كافية للقيام بالتجاوز على نحو آمن.
لا تطبق أحكام هذه المادة إذا كانت للترامواي مسطحة خاصة.
المادة 103
يمنع على الراجلين السير على مسطحة الترامواي.
لأجل التمكن من عبور مسطحة الترامواي، يجب عليهم التأكد من خلو هذه المسطحة من أية آلية تسير عليها وعليهم أيضا العبور من الممرات الخاصة بالراجلين مجهزة كانت أو غبر مجهزة بأضواء التشوير والمهيأة لهذا الغرض وأن ينتبهوا للسكة التي يعبرونها.
المادة 104
يمنع تنقل أو قيادة الحيوانات والمركبات المجرورة بالدواب بالقرب من ممرات قريبة من الترامواي. ويجب أن تكون بعيدة عن منطقة الترامواي بمسافة لا تقل عن كيلومترين.
الباب السادس : مقتضيات خاصة بسائقي الترامواي
المادة 105
يجب على سائقي الترامواي عند السير احترام علامات التشوير الخاصة بالترامواي.
يجب عليهم كذلك احترام الأضواء ثلاثية الألوان، ماعدا بالنسبة للترامواي ذي مسطحة مستقلة، وكذا احترام توجيهات الأعوان الذين ينظمون حركة السير.
تحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل، شروط وضع علامات التشوير وعلامات الالزام المطلق الخاصة بالترامواي.
المادة 106
يجب على سائق الترامواي عند سيره على سكة حديدية تعبر الطريق العمومية إعلان اقترابه من التقاصات ومن محطات الوقوف بواسطة جهاز إنذار.
يجب استعمال جهاز الإنذار السالف الذكر بالقرب من ممرات الراجلين وفي كل مرة يبدو فيها للسائق أن الطريق غير خالية.
يجب على السائق أيضا أن يركز انتباهه على الطريق وأن يتخذ تدابير السلامة المنصوص عليها في قرار مشترك لوزير الداخلية ولوزير التجهيز والنقل إذا رأى أن هناك حاجزا أو أشياء غير عادية في الطريق.
المادة 107
يجب من أجل ضمان شروط السلامة الكافية عند التقاصات والانشعابات بين مستعملي الطريق العمومية والأشخاص الموجودين على متن الترامواي، أن تعمل الإشارات الضوئية الموجودة في التقاصات الخاصة بالترامواي بتزامن مع الإشارات الضوئية الموجودة بالطريق العادية.
المادة 108
يجب على سائق الترامواي، عند الاقتراب من ملتقى الطرق أو الانشعابات ومع استعمال جهاز الإنذار أن يراعي الأحداث غير المتوقعة التي تتسبب في ازدحام على القارعة وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة بالسير بسرعة معتدلة تسمح للمركبات التي تستعمل الطريق العمومية بإخلاء سكة الترامواي بدون خطر.
المادة 109
على سائق الترامواي أيضا إخلاء الطريق لمركبات الأمن الوطني والدرك الملكي وأعوان السلطة والوقاية المدنية والجمارك ومراقبي النقل الطرقي عندما يتوجهون إلى الأماكن التي يكون تدخلهم العاجل فيها ضروريا، ولسيارات الإسعاف التي تسير من أجل النقل المستعجل لمريض أو جريح أو عندما تقوم بهذا النقل، عندما تعلن هذه المركبات عن قدومها باستخدام منبه صوتي أو ضوئي أو هما معا.
الباب السابع : الشروط الخاصة المطبقة على سائقي الدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدرجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات المزودة أو غير المزودة بمحرك
المادة 110
يجب لزوما على سائقي وراكبي الدراجات بمحرك والدراجات النارية المقرونة أو غير المقرونة بمركبة جانبية أو الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجات رباعية العجلات بمحرك غير المتوفرة على هيكل أن يضعوا خوذات واقية مربوطة ويصادق على هذه الخوذات بقرار لوزير التجهيز والنقل.
المادة 111
يجب على سائقي الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدرجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات بمحرك والدراجات عدم السير متجاورين في قارعة ذات اتجاهين للسير. ويمنع عليهم أن يتم قطرهم من قبل المركبات.
يمنع على مستعملي الدراجات السير بدون مسك المقود على الأقل بيد واحدة. ويمنع عليهم أيضا نقل أو جر أو دفع أشياء تضايق السياقة أو خطيرة بالنسبة لمستعملي الطريق الآخرين. ويطبق نفس المنع على سائقي الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات الذين عليهم مسك المقود باليدين معا باستثناء عند الحاجة إلى إعطاء إشارة التعبير عن تغيير الاتجاه باليد.
المادة 112
يجب على سائقي الدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات استعمال الأشرطة أو المسالك الخاصة بهم عندما تكون موجودة.
استثناء من مقتضيات المادة 95 أعلاه، يمكن السماح بالسير على الطوار للدراجات ولكل مركبة تساق باليد وغير ممتطاة.
يمنع على جميع السائقين، من غير سائقي الدراجات النارية، السير أو الوقوف أو التوقف على الممرات الخاصة بمستعملي الدراجات.
المادة 113
لا يسمح بنقل راكب زيادة عن السائق على متن الدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك إلا على مقعد مثبت على المركبة مخالف لمقعد السائق.
بتطبيق هذه المادة، يكون السرج المزدوج أو المقعد المزدوج مماثلا لمقعدين.
يمنع نقل الأشياء غير المثبتة بإحكام على الدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات أو الأشياء التي تبرز عن العرض الكلي للمركبة.
يسمح بنقل الأشياء التي تبرز بشكل طولي على الجزء الخلفي للمركبة بما لا يتجاوز 60 سنتمترا ودون أن تحجب الضوء أو الأضواء الخلفية للمركبة.
الباب الثامن : شروط السير الخاصة المطبقة على المركبات المجرورة بالدواب
المادة 114
يجب أن تتوفر كل مركبة تجرها الدواب على سائق واحد على الأقل.
ولا يمكن أن يقرن، تحت قيادة شخص واحد :
- بالنسبة للمركبات التي تجرها الحيوانات المستخدمة لنقل البضائع، أكثر من خمسة خيول أو غيرها من حيوانات الجر إذا تعلق الأمر بمركبة ثنائية العجلات، وإذا تعلق الأمر بمركبة رباعية العجلات أكثر من ثمانية خيول أو غيرها من حيوانات الجر الأخرى، دون أن يكون في هذه الحالة الأخيرة أكثر من خمسة حيوانات في صف واحد ؛
- بالنسبة للمركبات التي تجرها الدواب المستخدمة لنقل الأشخاص، أكثر من ثلاثة خيول في حالة المركبات ثنائية العجلات، وأكثر من ستة في حالة المركبات رباعية العجلات.
المادة 115
يجب الاستعانة بمساعد سائق عندما يزيد عدد الحيوانات الجر عن اثنين.
الباب التاسع : شروط السير الخاصة المطبقة على الراجلين
المادة 116
عندما تكون بجانب القارعة مسالك أو أماكن مخصصة للراجلين أو يستعملها عادة الراجلون مثل الطوارات أو الأكتاد، بجب على الراجلين استعمالها وتجنب السير على القارعة. وفي حالة عدم وجود هذه المسالك أو الأماكن أو في حالة استحالة استعمالها، يجب على الراجلين عدم عبور القارعة إلا بعد التأكد من إمكانية القيام بذلك دون التعرض لخطر.
المادة 117
يجب على الراجلين، عندما لا يمكنهم أن يستعملوا إلا القارعة السير أقرب ما يمكن من إحدى حافاتها.
يجب على الراجلين السير قريبا من الحافة اليسرى للقارعة في اتجاه سيرهم، ما لم يكن ذلك يمس بسلامتهم ما عدا إذا كانت هناك ظروف خاصة.
المادة 118
يجب على الراجلين عند عبور القارعة مراعاة حالة الرؤية والمسافة التي تبعد بها المركبات وسرعتها.
يجب عليهم استعمال الممرات المخصصة لهم عند وجودها على أقل من 50 مترا.
يجب على الراجلين في التقاصات التي لا توجد بجوارها ممرات مخصصة لهم، أن يسلكوا الجزء من وسط القارعة المحاذي لطول الطوار.
المادة 119
يجب على الراجلين، خارج التجمعات العمرانية، عندما لا توجد ممرات مخصصة لهم، ألا يدخلوا القارعة دون التأكد من قيامهم بذلك بأمان، وعلى أن يراعوا على الخصوص حالة الرؤية والمسافة التي تبعد بها المركبات وسرعتها.
يجب على الراجلين عند عبورهم القارعة اجتيازها عموديا بالنسبة لمحورها.
المادة 120
يجب على الراجلين، خارج التقاصات، أن يعبروا وسط القارعة بصفة عمودية بالنسبة لمحورها.
يمنع على الراجلين السير على قارعة ساحة أو تقاص ما لم يوجد ممر مخصص لهم يمكنهم من العبور المباشر.
ويجب عليهم أن يلتفتوا حول الساحة أو التقاص مع اجتياز ما يلزم من القارعات.
المادة 121
يجب على الرجلين، عندما تكون عملية عبور القارعة منظمة من قبل شرطي المرور أو بواسطة إشارات ضوئية أو صوتية، ألا يعبروا الطريق إلا بعد الإشارة التي تسمح بذلك.
المادة 122
يجب أن تكون ممرات عبور الراجلين، خارج التقصات، مشورة.
المادة 123
عندما تكون القارعة مقسمة إلى عدة أجزاء بواسطة ملجأ واحد أو سطحاء وسطى أو أكثر، يجب على الراجلين الذين وصلوا إلى أحد هذه الملاجئ أو السطائح، ألا يشرعوا في عبور الجزء الموالي من القارعة إلا مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في المواد من 116 إلى 121 أعلاه.
المادة 124
يمنع على الراجلين عندما تكون عملية العبور خط للسكة الحديدية أو لترامواي منظمة بواسطة ضوء أحمر وامض العبور مادام الضوء الأحمر مشتعلا.
المادة 125
لا تطبق مقتضيات هذا الباب على الفرق العسكرية وعلى فرق الشرطة في أثناء سيرها، ولا على المجموعات المنظمة من الراجلين الذين يسيرون في صفوف. ويجب على هذه الفرق والمجموعات ألا تشتمل على صفوف يتجاوز طولها 20 مترا، وأن يلزموا الجانب الأيمن من القارعة على نحو يترك على الجهة اليسرى من القارعة أكبر عرض ممكن وفي جميع الحالات أن يتركوا حيزا كافيا لمرور مركبة.
يجب أيضا على هذه الفرق والمجموعات إذا كانت مكونة من صفوف كثيرة، مسافة 50 مترا بين كل واحدة منها.
يجب على الفرق والمجموعات المذكورة، عندما تسير في صف أو عناصر صف أن تكون مشورة عند سيرها في القارعة بمجرد حلول الظلام، وليلا ونهارا إذ كانت الظروف تستلزم ذلك، خاصة في أوقات الضباب، وفق الشروط التي تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل.
المادة 126
يجب على السائقين التخفيض من السرعة عند الاقتراب من الممرات المخصصة للراجلين.
تكون للراجلين الذين دخلوا الممر أسبقية المرور وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 118 إلى 123 أعلاه.
المادة 127
يمنع على السائقين التجاوز عند الاقتراب من الممرات المخصصة للراجلين.
المادة 128
يجب على السائقين، عند الاقتراب من سيارة متوقفة التخفيض من السرعة وعدم التجاوز إلا بعد التأكد من عدم وجود راجلين يعبرون الطريق.
المادة 129
يجب على السائقين عند وجود باحات مهيأة لوقوف السيارات، السير عبرها بسرعة منخفضة جدا مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة من أجل عدم تعريض الراجلين للخطر.
الباب العاشر : القواعد المطبقة على سير الحيوانات غير المربوطة بمركبة على الطريق العمومية
المادة 130
يجب أن يكون لكل حيوان يسير على الطريق العمومية منفردا أو مع قطيع سائق.
يجب ألا تقل سن السائق عشر سنة.
المادة 131
يجب على كل سائق حيوانات عند سيرها العادي، أن يجعلها تسير على الحافة اليمنى للقارعة كلما سمحت بذلك حالة هذه القارعة أ ومقطعها.
المادة 132
يجب أن تتم سياقة الحيوانات في الطريق، بشكل منفرد أو في شكل قطيع، بطريقة لا تشكل معها عرقلة للسير العمومي وأن يتم التقاطع معها أو تجاوزها في ظروف مرضية.
المادة 133
يجب على كل سائق يتهيأ لتغيير اتجاه حيواناته أو لتخفيض سرعتها أن يشعر بنيته تلك مستعملي الطريق الآخرين خاصة عندما يريد إلى الانتقال إلى اليسار أو قطع القارعة أو عندما يريد العودة إلى السير بعد وقوف أو توقف.
المادة 134
يجب على كل سائق حيوانات منفردة أو في شكل قطيع بمجرد حلول الظلام، خارج التجمعات العمرانية، أن يحمل بشكل مرئي جدا مصباحا مضاء خاصة خلف الدابة أو القطيع.
لا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وقوف أو توقف حيوانات داخل التجمعات العمرانية، إذا كانت إنارة القارعة تمكن باقي مستعملي الطريق من رؤية الحيوانات بوضوح على مسافة كافية.
المادة 135
يجب أن يكون لقطعان الحيوانات التي تسير على الطريق العمومية، مهما كان نوعها، عدد كاف من السائقين.
إذا كانت هناك عدة قطعان تسير على نفس الطريق يجب التفريق بينها مسافة 50 مترا على الأقل.
المادة 136
يجب على سائقي الحيوانات بشكل منفرد أو في شكل قطيع استعمال المسالك الجانبية للطريق إذا كانت موجودة.
الباب الحادي عشر : شروط تنظيم السباقات أو المنافسات الرياضية
الفرع الأول : مقتضيات عامة
المادة 137
تخضع سباقات السيارات والدراجات النارية والدراجات وسباقات الراجلين وكذا جميع المباريات والتظاهرات الرياضية الأخرى، مهما كانت تسميتها التي يعبر مسارها مقطعا معينا من طريق مصنفة لترخيص من وزير التجهيز والنقل، بعد استطلاع رأي المدير العام للأمن الوطني وقائد الدرك الملكي وسلطات العمالة أو الإقليم المعني.
تحدد كيفيات الترخيص المذكور بقرار لوزير التجهيز والنقل.
تخضع السباقات وجميع المباريات والتظاهرات، مهما كانت تسميتها التي لا يعبر مسارها أي مقطع من طريق مصنفة وإما يعبر طرقا عمومية أخرى تدخل في المجال الترابي لعمالة أو لإقليم واحد لترخيص من العامل المعني بعد استطلاع رأي مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني والمصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل.
لا يمكن منح الترخيص الإداري لمنظمي السباقات والمباريات والتظاهرات إلا إذا قام هؤلاء بإبرام عقد تامين خاص بتغطية المخاطر الناجمة عنها.
يتحمل منظمو السباق مصاريف الحراسة والمصاريف الأخرى التي تسبب فيها السباق أو التظاهرة للإدارة.
ويجب على منظمي السباق أن يقدموا لهذا الغرض إيداعا مسبقا، تحدد مبلغه، حسب كل حالة، السلطة التي تمنح الترخيص.
المادة 138
لا يمكن منح الترخيص المشار إليه في المادة 137 أعلاه إلا لفائدة التظاهرات التي تنظمها هيئة أو جمعية رياضية منخرطة في جامعة مؤهلة لتنظيم التظاهرات الرياضية.
غير أنه يمكن الترخيص المذكور لجمعية غير منخرطة في جامعة من الجامعات السالفة الذكر إذا حظي الطلب المقدم لهذا الغرض بموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة.
المادة 139
يجب أن يكون كل نظام خاص لكل السباقات أو المنافسات الرياضية التي تنظمها جمعية منخرطة أو غير منخرطة في إحدى الجامعات المشار إليها في المادة 138 أعلاه مطابقا لنظام نموذجي تعده بالنسبة لكل رياضة الجامعات المعنية ومعتمدا من قبل وزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة.
المادة 140
لا يمكن، إلا في حالة منح استثناء، أن تدرس إلا الطلبات المتعلقة بسباقات أو منافسات مسجلة في جدول أو جداول زمنية معدة مسبقا.
المادة 141
يمكن للسلطة الإدارية المختصة في تنظيم السير على الطرق أن تنظم السير أو تمنعه مؤقتا في حالة الضرورة وأن تقرر أن السباق أو المنافسة الرياضية تستفيد من أسبقية المرور التي تبلغ مسبقا إلى علم مستعملي الطريق بتشوير ملائم يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزير الشباب والرياضة.
المادة 142
يكلف المنظمون وممثلوهم الذين يجب أن يكونوا راشدين وحاصلين على رخصة سياقة بالإعلان في المسار المتبع عن السباق أو المنافسة الرياضية لمستعملي الطريق. ويجب عليهم في إطار القيام بمهامهم الامتثال لأوامر رجال الأمن أو الدرك الملكي الحاضرين في عين المكان وإخبارهم بالحوادث التي يمكن وقوعها.
الفرع الثاني : مقتضيات خاصة تطبق على مباريات ومنافسات السرعة للمركبات ذات محرك
المادة 143
لا يمكن الترخيص بأية مباراة أو منافسة رياضية تجرى بواسطة مركبات ذات محرك ويهدف نظامها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى القيام بترتيب المتنافسين بحسب السرعة إلا على الطرق التي منع السير العام عليها مسبقا.
الفرع الثالث : مقتضيات خاصة تتعلق بحفظ نظام المباريات الرياضية
المادة 144
يحدد وزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية بقرار مشترك قائمة الطرق التي تمنع عليها بصفة دائمة أو دورية أو مؤقتة جميع المباريات الرياضية أو صنف منها بسبب الآثار التي يمكن أن تترتب عليها على الصعيد الاقتصادي والسياحي أو على الأمن بصفة عامة.
المادة 145
يخضع التحليق فوق التظاهرات الرياضية والسباقات والمنافسات وبصفة عامة التحليق فوق كل تجمع ترتب عن تنظيمها بكيفية مباشرة أو غير مباشرة لمجموع المقتضيات المقررة في النصوص المتعلقة بالملاحة الجوية.
الفرع الرابع : مقتضيات مختلفة
المادة 146
تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية كيفيات تطبيق مقتضيات هذا الباب على المباريات والمنافسات الرياضية التي تجرى كليا أو جزئيا على التراب الوطني والتي تنظمها تجمعات أو جمعيات تكون مقراتها بالخارج.
القسم الرابع : قواعد السير على الطريق السيار
المادة 147
علاوة على قواعد الاستعمال المنصوص عليها في هذا المرسوم، يخضع السير على الطريق السيار لمقتضيات هذا القسم.
المادة 148
يكون الولوج إلى الطريق السيار والخروج منه بواسطة المسالك الموصلة إليها.
يمنع ولوج الطريق السيار والخروج منه من أي مكان غير مخصص لذلك.
يمنع على العموم استعمال المنافذ والمخارج المخصصة لمصلحة خدمة الطريق السيار.
المادة 149
مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 150 أدناه، يمنع السير على الطريق السيار على :
- الراجلين والذين في حكمهم ؛
- راكبي الدواب ؛
- الحيوانات ؛
- الدراجات والدرجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ؛
- المركبات ذات الجر غير الميكانيكي ؛
- المركبات ذات الدفع الميكانيكي غير الخاضعة للتسجيل ؛
- المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي المنصوص عليها في الباب الرابع من القسم الثالث من هذا المرسوم، ما لم يتم منح ترخيص معلل من قبل الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو من قبل صاحب الامتياز في حالة وجود الامتياز ؛
- الجرارات والآلات الفلاحية ومعدات الأشغال العمومية والصناعية والمعدات الخاصة ؛
- المركبات ذات محرك أو مجموعة المركبات التي لا تستطيع بسبب صنعها السير بسرعة متدرجة لا تقل عن 60 كيلو مترا في الساعة.
المادة 150
استثناء من مقتضيات المادة 149 أعلاه، يمكن السير على الطريق السيار:
- على الأقدام أو بمعدات غير مسجلة أو بدون محرك، في إطار مزاولتهم لمهامهم، لأعوان الدرك الملكي والأمن الوطني وأعوان السلطة ومساعدي السلطة المرافقين لهم وأعوان الوقاية المدنية ومراقبي النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل ؛
- على الأقدام أو بمعدات غير مسجلة أو بدون محرك، بشرط الحصول على إذن مسلم من قبل الإدارة، بصفة دائمة أو مؤقتة، لأعوان الشخص المعنوي صاحب امتياز بناء واستغلال وصيانة الطريق السيار؛
- على الأقدام أو بمعدات غير مسجلة أو بدون محرك، لأعوان الحاصل على ترخيص لشغل حيز الطريق السيار ومستخدمي الإدارات والمصالح والمقاولات الذين تدعو الضرورة إلى وجودهم في الطريق السيار أو يكلفون بالقيام بأشغال فيه بشرط الحصول على إذن مسلم من قبل الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني أو من قبل صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز.
المادة 151
يمنع على الطريق السيار والمسالك المؤدية إليه :
- تجريب المركبات أو قاعدتها الحديدية ؛
- دروس سياقة المركبات ؛
- التوقف لصعود الركاب ولنزولهم ؛
- مزاولة أشخاص غير معتمدين من قبل الادارة مدبرة الطريق السيار المعني، أو في حالة الامتياز من قبل صاحب الامتياز، وفق الشروط المحددة بمرسوم، لإغاثة وإجلاء المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير.
المادة 152
يمنع القيام على الطريق السيار بالعمليات التالية :
- استعمال السطحاء الوسطى الفاصلة بين قارعتي الطريق السيار وخاصة الوقوف أو التوقف فيها ؛
- قيام المركبات بنصف دورة في الاتجاه المعاكس للاتجاه الذي كانت آتية منه، خاصة بعبور السطحاء الوسطى الفاصلة بين قارعة الطريق في موضع من المواضع التي ينقطع فيها ؛
- الرجوع إلى الخلف ؛
- السير على أشرطة التوقف العاجل ؛
- التوقف أو الوقوف في القارعات وعلى الأكتاد خصوصا على أشرطة الوقوف العاجل إلا في حالة الضرورة القصوى. ويشمل هذا المنع أيضا المسالك المؤدية إلى الطريق السيار؛
- التوقف أو الوقوف في مسالك الاستغاثة، ماعدا في حالة الوقوف الاستعجالي الناتج عن خلل في أجهزة الحصر.
لا تسري مقتضيات هذه المادة على مركبات الأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية ومراقبي النقل الطرقي والسير على الطرق ومصالح الصيانة ومركبات التدخل الاستعجالي حين تكون إما موجودة في مكان يتعين تدخل أعوان المصالح المذكورة فيه وإما في طريقهم إليه.
المادة 153
يجب على السائق في حالة وقوف اضطراري للمركبة، أن يبدل جهده لمحاولة إبعادها عن قارعة الطريق ومن شريط التوقف العاجل وإذا لم يتمكن من ذلك، عليه أن يعلن عن وقوفه بالإشارات الضرورية ليسمح للسائقين الآخرين برؤيته على مسافة كافية.
يمنع القيام بالإصلاحات المهمة للمركبة على أشرطة الوقوف العاجل. ويجب في هذه الحالة إجلاء المركبة من الطريق السيار وفي حالة الضرورة عبر منفذ من منافذ خدمة الطريق.
المادة 154
يجب على كل سائق، عندما يدخل إلى سكة التسريع والاندماج أن يتخذ الاحتياطات الضرورية من أجل الاندماج بسرعة تقرب من سرعة المركبات التي تسير على الطريق السيار بمجرد ما تسمح له المسافة بين المركبتين بالقيام بذلك بشكل آمن.
يجب على كل سائق في بداية السكة المذكورة وفي حالة الضرورة، عند وصول مركبة إلى الطريق السيار أن يقف ليترك لغيره إمكانية المرور ثم يواصل بعد ذلك مناورة الاندماج في الطريق السيار.
يجب على كل سائق يرغب في الخروج من الطريق السيار، ابتداء من الإعلان عن مسلك للخروج أو تشعب عن الطريق السيار، أن يطبق المقتضيات التالية مع مراعاة أحكام المادة 152 أعلاه:
- أن ينتقل إلى المسلك الأيمن إذا كان يرغب في أخذ مسلك الخروج ؛
- أن يلتحق بمسلك أو أحد مسالك السير المؤدية إلى الطريق السيار التي يرغب في أن يسلكها عند تشعب الطريق السيار.
يجب إنهاء هاتين المناورتين قبل الإشارات الموجودة عند بداية مسلك الخروج أو تشعب الطريق السيار.
المادة 155
يجب على السائق، إذا استوجبت كثافة السير على السير على السائقين أن يسيروا في صفوف متواصلة، أن يلتزم الحذر عندما يريد تغيير الصف الذي يسير فيه إلى صف آخر. ويجب أن تتم هذه المناورة مع مراعاة وجود مستعملي الطريق الآخرين الذي تخيفهم الزوايا الخفية التي لا تظهر في المرآة العاكسة ومع مراعاة سرعة المركبات الأخرى.
المادة 156
إذا كانت قارعة طريق سيار تتضمن ثلاثة مسالك للسير أو أكثر، فلا يمكن للحافلات وللحافلات الكبيرة والمركبات الأخرى والقطارات الطرقية التي يفوق وزنها الأقصى 3.500 كيلو غرام أن تسلك مسلك السير الواقع على الجانب الأيسر للقارعة، ماعدا في حالة الامتثال لإشارة اختيار المسالك المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل.
لا يمكن للمركبات أو لمجموعة المركبات المذكورة التي يتجاوز طولها سبعة (7) أمتار أن تسير إلا في المسلكين الموجودين على اليمين.
المادة 157
يجب على السائق إذا تجاوز عدة مركبات في الطريق السيار، ألا يعود إلى اليمين بعد كل مناورة وأن يبقى في نفس مسلك السير إلى حين انتهاء مناورات التجاوز التي يقوم بها. ماعدا في حالة الضرورة أو في حالة الخطر.
يمنع في حالة التجاوز كل رجوع فجائي إلى اليمين.
يجب على السائق إذا رأى مركبة تخرج فجأة من أجل تجاوز مركبة أخرى أمامه، أن يعلن عن وجوده في الطريق بواسطة منبه ضوئي أو صوتي وأن يستعد لاستعمال جهاز الحصر.
القسم الخامس : أحكام متفرقة وختامية
المادة 158
تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 304 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل.
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 304 المذكورة وكذا شروط وكيفيات تسليم الرخصة المشار إليها أعلاه.
المادة 159
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ الأحكام المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له، خاصة أحكام القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) بشأن مراقبة السير والجولان، المتعلقة بقواعد السير على الطرق.
تعوض الإحالات إلى مقتضيات القرار المذكور والواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإحالات المناسبة إلى مقتضيات هذا المرسوم.
المادة 160
تظل سارية المفعول إلى حين نسخها بنص صريح:
- مقتضيات المرسوم رقم 2.04.798 الصادر في 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 2005) المحدد لشروط رخصة ممارسة إغاثة وجر المركبات المعطلة أو التي تعرضت لحوادث سير على الطرق السيارة.
- مقتضيات قرار وزير الأشغال العمومية رقم 1001.72 المحدد للشروط المتعلقة بالمصادقة على الخوذات التي يجب أن تستجيب لها خوذات سائقي أو ركاب المركبات ثنائية العجلات، مع أو بدون المقطورة الجانبية، المزودة بمحرك وكذا التاريخ الذي يعود ابتداء منه وضع الخوذة إجباريا.
المادة 161
يسند إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.