شروط منح اعتماد الأطباء
يمكن اعتماد الأطباء الذين يتوفرون على المعارف العلمية والتجهيزات المحددة لائحتها في الملحق رقم 1، من طرف وزير الصحة، لإجراء الفحوصات الطبية الإجبارية المفروضة بموجب القانون ولتسليم الشهادات الطبية المثبتة للأهلية البدنية والعقلية، وذلك حسب الكيفيات التالية:
- يمنح الاعتماد للأطباء التابعين لمستشفيات وزارة الصحة بناء على اقتراح المديرين الجهويين للصحة التابعين لهم؛
- يمنح الاعتماد للأطباء التابعين للمراكز الاستشفائية المحدثة بموجب القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية، بناء على اقتراح مديري المراكز الاستشفائية التابعين لها؛
- يتم اعتماد الأطباء العسكريين بناء على اقتراح مفتش مصلحة الصحة بالقوات المسلحة الملكية؛
- يتم اعتماد الأطباء التابعين للقطاع الخاص بناء على طلبهم.
اقرأ أيضا : دليل تقييم الاختبار التطبيقي لرخصة السياقة
اقتراحات وطلبات اعتماد أطباء
يجب أن توجه اقتراحات اعتماد أطباء القطاع العام إلى مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة.
يجب أن توجه طلبات اعتماد أطباء القطاع الخاص من طرف المعنيين بالأمر إلى المديرية الجهوية للصحة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، أو تودع بالمديرية المذكورة مقابل وصل.
يجب أن ترفق اقتراحات وطلبات الاعتماد بالوثائق التالية:
- نسخة من شهادة تقييد الطبيب المعني بجدول هيئة الأطباء الوطنية؛
- لائحة التجهيزات والمحلات التي يتوفر عليها الطبيب؛
- التزام الطبيب باحترام المساطر والبروتوكول المتعلق بالفحص الطبي وكذا الالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ونصوصه التطبيقية ذات الصلة بهذا الفحص. يجب أن يكون هذا الالتزام مطابقا للنموذج المحدد في الملحق رقم 2.
التزامات الأطباء المعتمدين
يجب على الأطباء المعتمدين:
- إجراء الفحوص الطبية للأهلية البدنية والعقلية المفروضة في احترام للبروتوكولات والمساطر المقررة لهذا الغرض؛
- موافاة المدير الجهوي للصحة عند نهاية كل 3 أشهر ببيان حصيلة الفحوص الطبية للأهلية البدنية والعقلية التي تم إجراؤها.
يجب أن يكون هذا البيان مطابقا للنموذج المحدد في الملحق رقم 3 المرفق بهذا القرار؛
- الاحتفاظ بسجلات الفحوص الطبية للأهلية البدنية والعقلية لسياقة المركبات ذات محرك وكذا الملفات الطبية للأشخاص الذين تم فحصهم، وذلك لمدة 10 سنوات.
النصوص التنظيمية
قرار لوزيرة الصحة رقم 1971.11 صادر في فاتح أغسطس 2011 بتطبيق المادة 20 من المرسوم رقم 2.10.311 الصادر بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة.
شروط منح اعتماد الأطباء
المادة 1
يمكن اعتماد الأطباء الذين يتوفرون على المعارف العلمية والتجهيزات المحددة لائحتها في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار، من طرف وزير الصحة، لإجراء الفحوصات الطبية الإجبارية المفروضة بموجب القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه ولتسليم الشهادات الطبية المثبتة للأهلية البدنية والعقلية، وذلك حسب الكيفيات التالية:
- يمنح الاعتماد للأطباء التابعين لمستشفيات وزارة الصحة بناء على اقتراح المديرين الجهويين للصحة التابعين لهم؛
- يمنح الاعتماد للأطباء التابعين للمراكز الاستشفائية المحدثة بموجب القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية، بناء على اقتراح مديري المراكز الاستشفائية التابعين لها؛
- يتم اعتماد الأطباء العسكريين بناء على اقتراح مفتش مصلحة الصحة بالقوات المسلحة الملكية؛
- يتم اعتماد الأطباء التابعين للقطاع الخاص بناء على طلبهم.
المادة 2
يجب أن توجه اقتراحات اعتماد أطباء القطاع العام إلى مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة.
يجب أن توجه طلبات اعتماد أطباء القطاع الخاص من طرف المعنيين بالأمر إلى المديرية الجهوية للصحة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، أو تودع بالمديرية المذكورة مقابل وصل.
يجب أن ترفق اقتراحات وطلبات الاعتماد المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بالوثائق التالية:
- نسخة من شهادة تقييد الطبيب المعني بجدول هيأة الأطباء الوطنية؛
- لائحة التجهيزات والمحلات التي يتوفر عليها الطبيب؛
- التزام الطبيب باحترام المساطر والبروتوكول المتعلق بالفحص الطبي وكذا الالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ونصوصه التطبيقية ذات الصلة بهذا الفحص. يجب أن يكون هذا الالتزام مطابقا للنموذج المحدد في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار.
المادة 3
تحدد الفترة التي يمكن فيها لمديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة والمديريات الجهوية للصحة تلقي اقتراحات وطلبات الاعتماد، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بمقرر لوزير الصحة، ينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.
المادة 4
بعد التوصل باقتراحات وطلبات الاعتماد مرفقة بالوثائق المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، يقوم الأطباء المراقبون المعينون لهذا الغرض من طرف وزير الصحة بإجراء زيارة للتحقق من مطابقة التجهيزات والمحلات التي يتوفر عليها الطبيب للشروط المطلوبة. يتم إعداد المحضر المتعلق بهذه الزيارة وفقا للنموذج المحدد في الملحق رقم 4 المرفق بهذا القرار، ويرسل إلى مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة.
المادة 5
تتم دعوة الأطباء الذين يستجيبون للشروط المطلوبة لمتابعة تكوين يتعلق بمساطر وبروتوكولات إجراء الفحص الطبي للأهلية البدنية والعقلية، تنظمه وزارة الصحة على الصعيد الجهوي.
تحدد تعرفة التكوين المذكور وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 6
بناء على شهادة المشاركة في التكوين المذكور، يمنح الاعتماد للأطباء المعنيين من طرف وزير الصحة.
يجب أن يكون رفض الاعتماد معللا وأن يبلغ إلى المعني بالأمر.
المادة 7
تحدد لائحة الأطباء المعتمدين بقرار لوزير الصحة ينشر في الجريدة الرسمية، ويتم تحيينها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 8
يجب على الأطباء المعتمدين:
- إجراء الفحوص الطبية للأهلية البدنية والعقلية المفروضة بموجب القانون رقم 52.05 السالف الذكر في احترام للبروتوكولات والمساطر المقررة لهذا الغرض؛
- موافاة المدير الجهوي للصحة عند نهاية كل ثلاثة أشهر ببيان حصيلة الفحوص الطبية للأهلية البدنية والعقلية التي تم إجراؤها.
يجب أن يكون هذا البيان مطابقا للنموذج المحدد في الملحق رقم 3 المرفق بهذا القرار؛
- الاحتفاظ بسجلات الفحوص الطبية للأهلية البدنية والعقلية لسياقة المركبات ذات محرك وكذا الملفات الطبية للأشخاص الذين تم فحصهم، وذلك لمدة عشر سنوات.
الباب الثاني
شروط توقيف وسحب اعتماد الأطباء
المادة 9
عندما تتم، إثر مراقبة منجزة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة الطب، معاينة خرق لأحكام القانون رقم 52.05 أو أحد نصوصه التطبيقية المتعلقة بإجراء الفحص الطبي للأهلية البدنية والعقلية لسياقة مركبات ذات محرك، يقوم وزير الصحة بتوقيف الاعتماد وتوجيه إنذار إلى الطبيب المعتمد المعني لتقديم توضيحاته وتسوية وضعيته داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما ابتداء من تاريخ توصله بالإنذار.
إذا انصرم الأجل المنصوص عليه أعلاه وبقي الإنذار دون أثر، يصدر وزير الصحة مقررا معللا بسحب اعتماد الطبيب المعني وبالتشطيب عليه من لائحة الأطباء المعتمدين المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. يبلغ هذا المقرر إلى وزير التجهيز والنقل ووزير العدل.
- قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزيرة الصحة رقم 2653.11 صادر في 16 سبتمبر 2011 بتطبيق المادة 21 من المرسوم رقم 2.10.311 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن رخصة السياقة.
الباب الثالث
أحكام ختامية
المادة 12
ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية، تنسخ مقتضيات المادة 10 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2709.10 المشار إليه أعلاه والقرار المشترك لوزير الصحة ووزير الأشغال العمومية والاتصالات رقم 1143.73 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1395 (15 ديسمبر 1975).