في حالة ضياع أو سرقة رخصة السياقة يجب على صاحب الرخصة أن يودع لدى المصلحة المختصة ملف طلب نظير يتضمن الوثائق التالية:
في حالة ضياع أو سرقة رخصة السياقة
1- المطبوع الخاص بعملية نظير رخصة السياقة معبأ بشكل صحيح و موقع من طرف صاحب الطلب
2- وصل أداء الواجبات عن الخدمات و التمبر مسلمان من إحدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة ؛
2- إثبات هوية صاحب الطلب و محل إقامته بواسطة الإدلاء:
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف ساري الصلاحية أو من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية بالنسبة للمغاربة؛
- أو نسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة) سارية الصلاحية أو وصل إيداع طلب هذه الشهادة ساري الصلاحية مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة منذ أقل من 3 أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي ،بالنسبة للأجانب القاطنين بالمغرب ؛
3- صورتان فوتوغرفيتان للتعريف ؛
4- التصريح بالضياع أو بالسرقة منجز من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو مصالح البعثات الدبلوماسية و القنصلية المغربية أو السلطات الأجنبية المختصة في حالة ضياع أو سرقة رخصة السياقة خارج التراب المغربي.
اقرأ أيضا : ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻧﻘﻂ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ
الة ضياع أو سرقة رخصة سياقة أجنبية مسلمة بناء على رخصة سياقة مغربية أو سحبها من طرف السلطات الأجنبية على إثر العودة النهائية لصاحبها إلى المغرب
1- المطبوع الخاص بعملية نظير رخصة السياقة معبأ بشكل صحيح و موقع من طرف صاحب الطلب
2- وصل أداء الواجبات عن الخدمات و التمبر مسلمان من إحدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة ؛
3- إثبات هوية صاحب الطلب و محل إقامته بواسطة الإدلاء:
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف ساري الصلاحية أو من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية بالنسبة للمغاربة؛
- أو نسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة) سارية الصلاحية أو وصل إيداع طلب هذه الشهادة ساري الصلاحية مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة منذ أقل من 3 أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي ،بالنسبة للأجانب القاطنين بالمغرب ؛
4- شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها 3 أشهر مسلمة من طرف طبيب معترف به تثبت الأهلية البدنية و الذهنية للمرشح لصنف رخصة السياقة المطلوب؛
5- صورتان فوتوغرفيتان للتعريف بالألوان و حديثتان و أمامية وذات خلفية زرقاء من حجم 45X 35 ملم،
6 – التصريح بالضياع أو بالسرقة منجز من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو مصالح البعثات الدبلوماسية و القنصلية المغربية أو السلطات الأجنبية المختصة في حالة ضياع أو سرقة رخصة السياقة خارج التراب المغربي ؛
أو التصريح مصادق عليه يشهد فيه صاحب الطلب أن رخصة السياقة الأجنبية سحبت منه من قبل السلطات الأجنبية بسبب مغادرته بصفة نهائية للدولة المعنية.
حالة ضياع أو سرقة رخصة السياقة المغربية بالنسبة للأشخاص الذين لم يعد لهم محل إقامة بالمغرب
- المطبوع الخاص بعملية نظير رخصة السياقة معبأ بشكل صحيح و موقع من طرف صاحب الطلب ؛
- وصل أداء الواجبات عن الخدمات و التمبر مسلمان من إحدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة ؛
- صورتان فوتوغرفيتان للتعريف بالألوان ؛
- نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف أو جواز السفر الأجنبيين سارييي الصلاحية؛
- التصريح بالضياع أو بالسرقة منجز من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو مصالح البعثات الدبلوماسية و القنصلية المغربية أو السلطات الأجنبية المختصة في حالة ضياع أو سرقة رخصة السياقة خارج التراب المغربي.
الوكالات التي تقدم خدمات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (تجديد رخصة السياقة)
(تجديد رخصة السياقة)
النصوص التنظيمية
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2709.10 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب وإنجاز وتسليم رخص السياقة.
الفصل الأول
طلب الحصول على رخصة السياقة
المادة 1
يجب أن يكون طلب الحصول على رخصة السياقة مصحوبا بما يلي:
أ) بالنسبة لامتحان الحصول على رخصة السياقة:
1- المطبوع الخاص المسمى ” طلب اجتياز امتحان رخصة السياقة ” المبين في الملحق1 المرفق بهذا القرار معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
2- إثبات هوية صاحب الطلب ومحل إقامته بواسطة الإدلاء:
- بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية أو جواز السفر المغربي ساري الصلاحية بالنسبة للمرشحين المغاربة؛
- بنسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة بالمغرب) سارية الصلاحية أو من وصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.
إلا أنه يتعين على المرشحين العسكريين الذين لازالوا يمارسون مهامهم أو المغاربة القاطنين بالخارج أن يضيفوا إلى طلبهم شهادة إقامة تحمل عنوانا يدخل ضمن النفوذ الترابي لمصلحة تسليم رخص السياقة التي تم إيداع طلبهم لديها، مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو السلطات الإدارية المحلية، في حالة ما إذا كان عنوان الإقامة المبين في البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بهم لا يدخل ضمن النفوذ الترابي للمصلحة المذكورة.
3- وصل أداء واجبات التسجيل والتمبر والخدمات المحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل؛
4- شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر مسلمة من طرف طبيب معترف به تثبت الأهلية البدنية والذهنية للمرشح لصنف رخصة السياقة المطلوب؛
5- شهادة إتمام التكوين من أجل الترشيح لامتحان الحصول على الصنف المطلوب مسلمة من طرف مؤسسة تعليم السياقة مرخص لها في الحالة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه؛
6- صورتان فوتوغرافيتان للتعريف بالألوان حديثتان وأمامية وذات خلفية بيضاء من حجم 35X45 ملم؛
7- إذا تعلق الأمر بطلب الحصول على صنف جديد، نسخة من رخصة السياقة على أن يتم تسليم أصل رخصة السياقة، في حالة النجاح، إلى المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة.
8- في حالة إلغاء رخصة السياقة المسلمة بعد المرحلة الاختبارية بسبب فقدان مجموع رصيد النقط، شهادة تتبع الدورة الإجبارية للتربية على السلامة الطرقية.
9- في حالة إلغاء رخصة السياقة بسبب فقدان مجموع رصيد النقط، نسخة من وصل تسليم هذه الرخصة إلى المصلحة المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
10 -عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة المنصوص عليه بقرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 1673.18 المشار إليه أعلاه.
……………………………………………………………………………………………………………………………
ه) بالنسبة لطلب الحصول على نظير رخصة السياقة:
1- في حالة ضياع أو سرقة رخصة السياقة :
- المطبوع الخاص المسمى ” طلب تجديد أو نظير رخصة السياقة ” المبين في الملحق 3 المرفق بهذا القرار معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
- الوثائق المبينة في 2 و3 و6 من الفقرة “أ” أعلاه؛
- التصريح بالضياع أو بالسرقة منجز من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو مصالح البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية أو السلطات الأجنبية المعنية في حالة ضياع أو سرقة رخصة السياقة خارج التراب المغربي.
2- في حالة ضياع أو سرقة رخصة سياقة أجنبية مسلمة بناء على رخصة سياقة مغربية أو سحبها من طرف السلطات الأجنبية على إثر العودة النهائية لصاحبها إلى المغرب :
- المطبوع الخاص المسمى ” طلب تجديد أو نظير رخصة السياقة ” المبين في الملحق 3 المرفق بهذا القرار معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
- الوثائق المبينة في 2 و3 و4 و6 من الفقرة “أ” أعلاه؛
- التصريح بالضياع أو بالسرقة منجز من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو مصالح البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية أو السلطات الأجنبية في حالة ضياع أو سرقة خارج المغرب؛
- أو تصريح مصادق عليه يشهد فيه صاحب الطلب أن رخصة السياقة الأجنبية سحبت منه من قبل السلطات الأجنبية المعنية بسبب رجوعه بصفة نهائية إلى المغرب.
3- في حالة ضياع أو سرقة رخصة السياقة المغربية بالنسبة للأشخاص الذين لم يعد لهم محل إقامة بالمغرب :
- المطبوع الخاص المسمى ” طلب تجديد أو نظير رخصة السياقة ” المبين في الملحق 3 المرفق بهذا القرار معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
- الوثائق المبينة في 3 و6 من الفقرة “أ” أعلاه؛
- نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف أو جواز السفر الأجنبيين ساريي الصلاحية؛
- التصريح بالضياع أو بالسرقة منجز من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو مصالح البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية أو السلطات الأجنبية في حالة ضياع أو سرقة خارج المغرب.
4- في حالة ضياع رخصة السياقة المحتفظ بها في الحالة المنصوص عليها في المادة 228 من قانون 52.05 المشار إليه أعلاه؛
- شهادة ضياع رخصة السياقة؛
- وصل أداء الغرامة التصالحية والجزافية.