يجب إيداع طلب التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير أو في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل البضائع أو في السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية للوزارة المكلفة بالنقل و التابعة للنفوذ الترابي الذي يتواجد به موطن صاحب الطلب.
التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير
يرفق طلب التقييد بالوثائق التالية:
بالنسبة للمسؤول عن المقاولة
- نسخة من بطاقة التعريف؛
- النسخة الأصلية من بطاقة السوابق.
بالنسبة للمقاولة
- نسخة من القانون الأساسي محين بالنسبة للأشخاص المعنويين؛
- آخر محضر للجمعية العامة التي تعين المسير أو المسيرين بالنسبة للأشخاص المعنويين؛
- شهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية (الباتنتا)؛
- شهادة التقييد في السجل التجاري؛
- تصريح بالقدرة المالية مصحوبا بالإثباتات اللازمة.
بالنسبة للشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل
- نسخة من بطاقة التعريف؛
- دبلوم أو إثباتات التكوين أو التجربة المهنية التي يجب ان يتوفر عليها الشخص المكلف بالإدارة الدائمة و الفعلية للمقاولة.
تغيير في التقييد
يجب على المقاولة أن تشعر المصلحة الجهوية أو الإقليمية بكل تغيير من شأنه أن يؤثر على وضعيتها بالنسبة لهذا التقييد، وذلك في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ حدوث هذا التغيير.
التوقيف وإلغاء التقييد
في الحالة التي لم تعد فيها المقاولة تستوفي أحد الشروط التي أدت إلى التقييد في السجل الخاص بالمهنة، تقوم المصلحة الجهوية أو الإقليمية المقيدة بها المقاولة المعنية بإشعار هذه الأخيرة بضرورة تسوية وضعيتها داخل أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الإشعار.
بعد انصرام هذا الأجل وإذا لم تسو المقاولة وضعيتها، تقوم المصلحة الجهوية أو الإقليمية بشطب تقييد هذه المقاولة من السجل الخاص بالمهنة، يمكن تقديم طعن ضد هذا القرار لدى الوزير المكلف بالنقل.
النصوص التنظيمية
- مرسوم رقم 2.03.169 صادر في 26 مارس 2003 يتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص. الجريدة الرسمية عدد 5094 بتاريخ 27/03/2003
- مرسوم رقم 2.13.17 صادر في 19 أغسطس 2013 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.169 الصادر في 26 مارس 2003 المتعلق بنقل البضائـع عبر الطرق لحسـاب الغيـر أو للحساب الخاص. الجريدة الرسمية عدد 6188 الصادرة بتاريخ 19 سبتمبر 2013
الباب الأول
التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير
أو في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل
البضائع أو في السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق
المادة 1
تطبيقا لأحكام الفصل 11(د) من الظهير الشريف رقم 1.63.260 المشار إليه أعلاه، تحدث لدى الوزارة المكلفة بالنقل السجلات التالية:
– السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير على الصعيد الدولي؛
– السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير على الصعيد الوطني؛
– السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير على صعيد مناطق النقل؛
– السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل البضائع على الصعيد الوطني والدولي؛
– السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق.
يحدد في ثمانية عشرة (18) طنا كحد أقصى الوزن الإجمالي المأذون به لمركبات نقل البضائع المسموح باستعمالها في نقل البضائع لحساب الغير على صعيد مناطق النقل.
ولا يمكن للناقل أن يستعمل في هذا النقل أكثر من ثلاث مركبات لنقل البضائع.
تحدد مناطق النقل في الملحق المرفق بهذا المرسوم. ويمكن تغييرها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية المشار إليها في المادة 14 مكرر بعده.
المادة 2
يودع طلب التقييد في أحد السجلات المشار إليها في المادة 1 أعلاه لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية للوزارة المكلفة بالنقل والتي يتواجد بنفوذها الترابي مقر صاحب الطلب، وتحدد لائحة الوثائق المرفقة بالطلب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
المادة 3
يعتبر شرط الشرف غير مستوف عندما يتعرض المسؤول القانوني عن المقاولة لإدانة ترتب عنها الحرمان من مزاولة مهنة تجارية أو صناعية أو لإدانة ترتبت عنها التصفية القضائية أو لإدانة بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية تتعلق بالمخدرات أو التهريب أو الهجرة السرية.
يجب أن تكون الإدانة صادرة عن محكمة مغربية أو محكمة أجنبية.
يتوجب على المسؤول القانوني عن المقاولة لإثبات شرط الأهلية المهنية:
– إما أن يثبت توفره على إحدى الدبلومات تحدد لائحتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
– أو أن يثبت توفره على إحدى التكوينات تحدد لائحتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
– أو أن يجتاز بنجاح امتحانا للأهلية المهنية تحدد إجراءات تنظيمه ومحتواه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
تسلم المصلحة الجهوية أو الإقليمية للوزارة المكلفة بالنقل للشخص المستوفي لشرط الأهلية المهنية شهادة يشار إليها ب “شهادة الأهلية المهنية”. تحدد شروط وإجراءات تسليم هذه الشهادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
يعتبر شرط القدرة المالية مستوفا:
– بالنسبة لناقل البضائع لحساب الغير على الصعيد الدولي وناقل البضائع لحساب الغير على الصعيد الوطني ومؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق، عندما يتوفر هذا الناقل أو المؤجر على رأس مال خاص يحدد مبلغه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل حسب طبيعة نشاط النقل أو الإيجار وكذا أهمية حظيرة مركبات نقل البضائع ذات محرك؛
– بالنسبة للوكيل بالعمولة في نقل البضائع على الصعيد الوطني والدولي، عندما يتوفر هذا الوكيل على رأس مال خاص يحدد مبلغه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل و يبرم لدى شركات التأمين المقبولة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية عن نشاط الوكالة بالعمولة.
لا تشترط القدرة المالية للتقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير على صعيد مناطق النقل.
المادة 4
يجب على المقاولة المقيدة في السجل الخاص بالمهنة أن تشعر المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر المقيدة بها بكل تغيير من شأنه أن يؤثر على وضعيتها بالنسبة لهذا التقييد، وذلك في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ حدوث هذا التغيير.
المادة 5
في الحالة التي لم تعد فيها المقاولة تستوفي أحد الشروط التي أدت إلى التقييد في السجل الخاص بالمهنة، تقوم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر المقيدة بها المقاولة المعنية بإشعار هذه الأخيرة بضرورة تسوية وضعيتها داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الإشعار.
بعد انصرام هذا الأجل وإذا لم تسو المقاولة وضعيتها، تقوم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر بشطب تقييد هذه المقاولة من السجل الخاص بالمهنة، وذلك تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر.
يمكن تقديم طعن ضد هذا القرار لدى الوزير المكلف بالنقل.