تأسست الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، كشركة مساهمة عمومية، فعليا سنة 2007. بموجب القانون رقم 25.02 لتحل محل المكتب الوطني للنقل.
← الشركة المساهمة : كيان تجاري يمكن فيه شراء وبيع أسهم الشركة من قبل المساهمين. يمتلك كل مساهم نسبة معينة من أسهم الشركة، يتضح ذلك من خلال حصصهم (شهادات الملكية). يمكن للمساهمين نقل أسهمهم إلى الآخرين دون أي تأثير على استمرارية وجود الشركة.
مهام الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية
يتمثل غرض الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية على الخصوص في القيام بدور الوكيل بالعمولة في مجال نقل البضائع على الصعيدين الوطني والدولي وكذا في إنشاء واستغلال مكاتب الشحن ومراكز لوجيستيكية لتجميع البضائع وتوزيعها وإيداعها تحت نظام الجمارك أو خارجه.
ولهذه الغاية، يمكن للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية اللجوء إلى استعمال وسائل للنقل في ملكية الغير أو وسائلها الخاصة.
يمكن كذلك للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية القيام بتنظيم عمليات النقل لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وذلك وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية.
تكلف الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية إلى غاية ديسمبر 2006، بالقيام بالخدمات التالية:
- اقتناء سيارات الدولة وتسجيلها وتدبير شؤونها وسحبها وبيعها؛
- تقديم القروض الممنوحة لموظفي وأعوان الدولة لشراء السيارات ذات المحرك قصد استعمالها لحاجات المصلحة؛
- تدبير أنظمة الصويرات المعدة لتغطية الخدمات المتعلقة بتسيير حظيرة السيارات والعمليات المرتبطة بها لفائدة الإدارات والهيئات العامة والجماعات المحلية.
وعند انقضاء الأجل المبين أعلاه، يمكن للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية الاستمرار في تقديم الخدمات المشار إليها في البند الثالث من الفقرة أعلاه وذلك بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والشركة.
النصوص التنظيمية
- ظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق الجريدة الرسمية عدد 2667 بتاريخ 06/12/1963
- ظهير شريف 1.00.23 صادر في 15 فبراير 2000 بتنفيذ القانون رقم 16.99 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 12 نوفمبر 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق الجريدة الرسمية عدد 4777 بتاريخ 13/03/2000
الجزء الرابع
المكتب الوطني للنقل ومكاتب الشحن
ولجان النقل الإقليمية والتعريفات والرسوم
أ – المكتب الوطني للنقل
الفصل 12
المكتب الوطني للنقل المحدث بالظهير الشريف بتاريخ 19 من شوال 1356 ( 23 ديسمبر 1937) مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة. ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان احترام أحكام هذا القانون من لدن أجهزته المختصة وخاصة ما يتعلق بالمهام المسندة إليه والسهر بوجه عام فيما يتعلق به على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمؤسسات العمومية.
يجوز للمكتب الوطني للنقل أن يفتح في المدن أو المراكز التي تدعو فيها الضرورة إلى ذلك مكاتب تكون مصالحه الخارجية.
الفصل 13
تناط بالمكتب الوطني للنقل المهام التالية:
أ – القيام في إطار المنافسة:
-بإنجاز خدمات الوكيل بالعمولة في مجال نقل البضائع على المستويين الوطني والدولي
– بفتح واستغلال مكاتب الشحن لتجميع البضائع وفرزها و إيداعها تحت أو خارج النظام الجمركي. ويقوم المكتب لهذه الغاية بجمع وتوزيع البضائع مستعملا في ذلك وسائل النقل المملوكة للغير، وإن اقتضى الحال، وسائل النقل الخاصة به في حدود أحكام ظهيرنا الشريف هذا، وينجز كل عملية أخرى مرتبطة أو ملحقة بالنقل لحساب الغير،
-بإنشاء بورصة للشحن تساعد على ربط العلاقات في مجال النقل الوطني والدولي
يجوز للمكتب أن يساهم في كل منشأة يكون الغرض منها له علاقة بالنقل الوطني أو الدولي للبضائع وفقا للتشريع الجاري به العمل
ب-القيام كذلك لحساب الدولة بالمهام التالية:
- إنجاز الدراسات الاقتصادية والإحصائية اللازمة لتتبع وتحليل التطور الذي يعرفه نقل البضائع، بتعاون مع الفاعلين في هذا القطاع،
- عرض خدمات التكوين المهني بتعاون مع المنظمات المهنية
- تنظيم عمليات النقل لحساب الإدارة والهيئات العمومية والجماعات المحلية بطلب منها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
يمكن أن يتول المكتب الوطني للنقل، فيما يتعلق بنقل المسافرين، تسيير شؤون المحطات الطرقية بطلب من الجماعات المحلية أو نقابات أرباب نقل المسافرين أوهما معا.
الفصل 13 مكرر
يعهد إلى المكتب الوطني للنقل من جهة أخرى بالقيام لحساب الدولة بما ياي :
- اقتناء سيارات الدولة والتأمين عليها وتدبير شؤونها وإصلاحها،
- تقديم القروض الممنوحة لموظفي وأعوان الدولة للشراء السيارات ذات المحرك قصد استعمالها لحاجات المصلحة
- التأمين على السيارات ذات المحرك المقتناة من طرف موظفي وأعوان الدولة الذين يستعملون سياراتهم لحاجات المصلحة،
- إدارة نظم الصويرات المعدة لتغطية مصاريف النقل والعمليات المرتبطة به لفائدة الإدارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية،
- ويؤهل مدير المكتب الوطني للنقل لتمثيل الدولة لدى القضاء فيما إذا كان الأمر يتعلق بمسؤوليتها في حادثة تسببت فيها إحدى سياراتها.
الفصل 13 المكرر مرتين
الفصل 14
يدير المكتب الوطني للنقل مجلس إدارة يضم بالإضافة إلى ممثلين يعينهم الوزير الأول ينتمون :
- للقطاع الخاص يختارون اعتبارا لأهليتهم التقنية والقانونية والاقتصادية في الميادين التي لها علاقة بنشاط النقل،
- للغرف المهنية
الفصل 15
(ألغي بمقتضى القانون 16/99)
الفصل 16
يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب .
يجتمع المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة :
- لحصر البيانات التوليفية للسنة المحاسبية المختتمة؛
- لدراسة وحصر ميزانية السنة المحابية التالية.
يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فن تعادلت رجح الجانب الذي يكون ضمنه الرئيس.
يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وطريقة تسييرها ولاسيما لجنة التسيير.
يتخذ المجلس جميع التدابير اللازمة للقيام بمهمة المكتب.
يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض جزءا من صلاحيته إلى المدير
الفصل 17
يسير المكتب الوطني للنقل مدير يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
يتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المؤسسة.
يقوم بتنفيذ قرارات ملس الإدارة والمهام المفوض له من لدن هذا المجلس.
يجوز له أن يفوض تحت مسؤولية بعض سلطه وصلاحياته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.
الفصل 18
يتألف مستخدموا المكتب امن أعوان يتولى تعيينهم بنفسه كما يمكن أن يضم موظفين ملحقين من الإدارة.
الفصل19
تشمل ميزانية المكتب الوطني للنقل
في الموارد :
- الحصائل والأرباح المتأتية من الاستغلال ومن عملياته وممتلكاته؛
- الأجرة عن الخدمات المنصوص عليها في الفصل 13 المكرر مرتين؛
- الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدته؛
- الوصايا والهبات والعوائد المختلفة؛
- التسبيقات والقروض القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات العمومية أو الخاصة وكذا الإقتراضات المأذون في إصدارها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ جميع المداخيل الأخرى التي لها علاقة بنشاطه؛
- أموال المساعدة المحتمل الحصول عليا من الدولة؛
في النفقات :
- تكاليف الاستغلال والاستثمار؛ البالغ المرجعة من التسبيقات والقروض والاقتراضات؛
- الأرباح المنجزة المحتمل دفعها إلى الدولة؛
- كل نفقة أخرى لها علاقة بنشاط المؤسسة
الفصل 20
يخضع المكتب الوطني للنقل إلى المراقبة المالية للدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل. يجب على المكتب الوطني للنقل بالإضافة إلى ذلك أن يعرض بياناته المالية السنوية على تدقيق خارجي للحسابات.
وتناط بمدققي الحسابات مهمة إبداء رأيهم في جودة المراقبة الداخلية للمؤسسة، ويتأكدون كذلك من أن البيانات المالية تعكس صورة صادقة لذمة المؤسسة ووضعيتها المالية ونتائجها.
تبلغ التقارير التي يحررها مدققو الحسابات إلى أعضاء مجلس الإدارة.
الفصل 20 المكرر
يقوم المكتب الوطني للنقل خلال الفترة الممتدة بين تاريخ المصادقة على هذا القانون وتاريخ دخوله حيز التنفيذ بإنجاز الاستثمار التي تدخل في إطار المهام المخولة له بموجب الفصل 13 أعلاه. كما تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بالموازاة مع ذلك بإنجاز المشاريع الاستثمارية اللازمة لتوفير الشروط الضرورية لتطيق مقتضيات هذا القانون
الفصل 20 المكرر مرتين
يتخذ المكتب الوطني للنقل خلال الفترة الممتدة بين تاريخ المصادقة على هذا القانون وسنة بعد تاريخ دخوله حيز التنفيذ كافة التدابير في إطار برنامج عمل لتحويل وضعيته القانونية من مؤسسة عمومية إلى شركة مجهولة الاسم بالنسبة للمهام ذات الطابع التجاري والخدماتي الموكولة إليه بمقتضى هذا القانون.
ظهير شريف رقم 1.05.59 صادر في 23 نوفمبر 2005 بتنفيذ القانون رقم 25.02 المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية وبحل المكتب الوطني للنقل . الجريدة الرسمية عدد 5374 الصادرة بتاريخ 1 ديسمبر .2005
قانون رقم 25.02
يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية
وبحل المكتب الوطني للنقل
المادة الأولى
تحدث شركة تسمى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية خاضعة للتشريع المتعلق بشركات المساهمة ولأحكام هذا القانون ولقانونها الأساسي.
المادة 2
يتمثل غرض الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية على الخصوص في القيام بدور الوكيل بالعمولة في مجال نقل البضائع على الصعيدين الوطني والدولي وكذا في إنشاء واستغلال مكاتب الشحن ومراكز لوجيستيكية لتجميع البضائع وتوزيعها وإيداعها تحت نظام الجمارك أو خارجه.
ولهذه الغاية، يمكن للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية اللجوء إلى استعمال وسائل للنقل في ملكية الغير أو وسائلها الخاصة.
المادة 3
يمكن كذلك للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية القيام بتنظيم عمليات النقل لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وذلك وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية.
المادة 4
تكلف الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية إلى غاية ديسمبر 2006، بالقيام بالخدمات التالية:
- اقتناء سيارات الدولة وتسجيلها وتدبير شؤونها وسحبها وبيعها؛
- تقديم القروض الممنوحة لموظفي وأعوان الدولة لشراء السيارات ذات المحرك قصد استعمالها لحاجات المصلحة؛
- تدبير أنظمة الصويرات المعدة لتغطية الخدمات المتعلقة بتسيير حظيرة السيارات والعمليات المرتبطة بها لفائدة الإدارات والهيئات العامة والجماعات المحلية.
وعند انقضاء الأجل المبين أعلاه، يمكن للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية الاستمرار في تقديم الخدمات المشار إليها في البند الثالث من الفقرة أعلاه وذلك بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والشركة.
المادة 5
يتم اكتتاب رأسمال الشركة بأكمله من طرف الدولة.
تنقل إلى الدولة، بعد الجرد، المنقولات والعقارات المملوكة للمكتب الوطني للنقل وكذا العناصر غير المادية التي يملكها المكتب المذكور أو التي يستغلها.
وتتضمن الأملاك المذكورة أعلاه الأراضي والبنايات والأثاث وتجهيزات البنايات التي يملكها المكتب الوطني للنقل والتجهيزات المستعملة في تسييره.
وتنقل كذلك إلى الدولة المساهمات التي يمتلكها المكتب الوطني للنقل في الشركات.
كما تنقل إلى الدولة عناصر أصول المكتب الوطني للنقل، غير تلك المشار إليها في الفقرات أعلاه، وكذا ما لديه من أموال في الحسابات البنكية وفي مراكز الشيكات البريدية وفي الخزينة العامة للمملكة.
يكون مجموع الممتلكات والمساهمات وعناصر الأصول وكذا الأموال في الحسابات البنكية وفي مراكز الشيكات البريدية وفي الخزينة العامة للمملكة المشار إليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 أعلاه، بكامله، اكتتاب الدولة في رأسمال الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
يحدد بمرسوم تاريخ النقل المشار إليه في هذه المادة وكذا تاريخ مساهمة الدولة في رأسمال الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
المادة 6
خلافا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 17.95 المتعلق بالشركات المساهمة، لا يدرج وصف الحصص العينية وتقييمها المضمنان في القانون الأساسي للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية في التقرير المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 24 السالفة الذكر، الذي يعده مراقبو الحصص.
المادة 7
ابتداء من تاريخ مساهمة الدولة في رأسمال الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، يحل المكتب الوطني للنقل وتحل محله الشركة المذكورة في حقوقه والتزاماته فيما يتعلق بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات وكذا كل العقود والاتفاقيات الأخرى ولاسيما المالية منها المبرمة من لدنه قبل التاريخ المذكور.
يستمر مدير المكتب الوطني للنقل، إلى غاية التاريخ المذكور في الفقرة أعلاه، في تسيير المكتب السالف الذكر.
المادة 8
ينقل إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية المستخدمون العاملون بالمكتب الوطني للنقل في تاريخ حل المكتب المذكور.
تعتمد الشركة الوطنية للنقل نظاما أساسيا خاصا بمستخدميها وفق أحكام قانون الشغل.
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الشركة، لفائدة المسخدمين المنقولين بموجب الفقرة الأولى أعلاه، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ نقلهم.
تعد الخدمات التي أنجزها المستخدمون المذكورون بالمكتب الوطني للنقل كما لو أنجزت بالشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
المادة 9
يظل المستخدمون الذين تم نقلهم إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، منخرطين فيما يخص نظام المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ مساهمة الدولة في رأسمال الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
المادة 10
ابتداء من تاريخ المساهمة المشار إليها في المادة 5 أعلاه، تنسخ أحكام الفصول 12 و13 و13 المكرر و13 المكرر مرتين و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و20 المكرر و20 المكررمرتين من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، كما وقع تغييره وتتميمه.
مرسوم رقم 2.04.55 صادر في 21 أبريل 2006 يتعلق بتأليف مجلس إدارة المكتب الوطني للنقل. الجريدة الرسمية عدد 5418 الصادرة بتاريخ 4 ماي 2006
بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 12 نوفمبر 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 16.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.23 بتاريخ 15 فبراير 2000 ولا سيما الفصل 14 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 13 أبريل 2006.
رسم ما يلي:
المادة الأولى
يتألف مجلس إدارة المكتب الوطني للنقل، تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المنتدبة من لدنه لهذا الغرض من :
- الوزير المكلف بالنقل أو من يمثله؛
- الوزير المكلف بالمالية أو من يمثله؛
- الوزير المكلف بالتجارة والصناعة أو من يمثله؛
- الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والشؤون العامة وتأهيل الاقتصاد أو من يمثله؛
كما يضم مجلس إدارة المكتب الوطني للنقل، طبقا لأحكام الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 المشار إليه أعلاه، رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات وكذا ممثلين عن القطاع الخاص يعينان من لدن الوزير الأول باقتراح من الوزير المكلف بالنقل لكفاءتهما التقنية والقانونية والاقتصادية في الميادين التي لها علاقة بنشاط النقل.
يحضر مدير المكتب الوطني للنقل بصفة مقرر اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات أية لجنة أحدثت من لدن المجلس، ولا سيما لجنة التسيير.
المادة الثانية
يسند إلى وزير المالية والخوصصة ووزير التجهيز والنقل، كل منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
- مرسوم رقم 2.06.234 صادر في 26 أبريل 2006 بتحديد إجراءات نقل عناصر أصول وخصوم المكتب الوطني للنقل إلى الدولة ومن الدولة إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية. الجريدة الرسمية عدد5418 الصادرة بتاريخ 4 ماي 2006
- مرسوم رقم 2.06.717 صادر في 27 نوفمبر2006 بتغيير المرسوم رقم 2.06.234 صادر في 26 أبريل 2006 بتحديد إجراءات نقل عناصر أصول وخصوم المكتب الوطني للنقل إلى الدولة ومن الدولة إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية. الجريدة الرسمية عدد 5484 الصادرة بتاريخ 21 ديسمبر 2006.
بناء على ا لقانون رقم 25.02 المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية وبحل المكتب الوطني للنقل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.59 بتاريخ 23 نوفمبر 2005 ولاسيما المادة 5 منه.
رسم ما يلي:
المادة الأولى :
تنقل إلي الدولة ابتداء من 31 ديسمبر 2006 جميع عناصر أصول وخصوم المكتب الوطني للنقل. وتبلغ قيمة النقل المذكور القيمة المدرجة في حصيلة المكتب الوطني للنقل والمحصورة في 31 ديسمبر 2006.
المادة الثانية :
تنقل بكاملها ابتداء من فاتح يناير 2007 عناصر الأصول والخصوم محل النقل إلى الدولة المشار إليه في المادة الأولى بنفس القيمة إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية
المادة الثالثة :
يعهد إلى لجنة متألفة من ممثل لوزير المالية والخوصصة وممثل لوزير التجهيز والنقل وممثل للمكتب الوطني للنقل بالقيام بالجرد العددي والتأشير عليه. فيما يخص عناصر الأصول والخصوم المبينة في المادة 2 أعلاه التي تنقل إلى الشركة الوطنية مرسوم رقم 2.06.234 صادر في 26 أبريل 2006 بتحديد إجراءات نقل عناصر أصول وخصوم المكتب الوطني للنقل إلى الدولة ومن الدولة إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
المادة ا لرابعة :
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.