المحكمة المختصة في الجنح البحرية
بمجرد ما يتم رفع الفعل المخالف المرتكب إلى الربان أو السلطات، يقوم الربان أو السلطة المختصة على الفور باتخاذ جميع التدابير اللازمة للتحقق من المعلومات، وتوجيه الشكوى مع الوثائق الداعمة إلى النيابة العامة.
الآجال وإجراءات المسطرة وآجال التقادم وطرق الطعن المطبقة على الجنح والجنايات البحرية هي الآجال المعمول بها لدى الحق العام.
تبدأ آجال التقادم من يوم نزع التجهيز الإداري عن السفينة، وهو نفسه بالنسبة للدعوى المدنية.
الجنح البحرية وعقوباتها
يعاقب بالسجن من ستة أيام إلى سنتين وبغرامة من 16 إلى 300 فرنك، أو بإحدى هاتين العقوبتين، الجنح التالية:
- عدم الامتثال المتكرر مع التهديد، والمخالفات التأديبية المتكررة
- تخريب واستعمال الأشياء بدون إذن على متن السفينة
- المشاجرات والعنف بين أفراد الطاقم والسكر مع التشويش
- السرقة من طرف أفراد الطاقم دون اقتحام أو كسر
- الاعتداء على من هو أعلى رتبة
- التمرد غير المسلح من طرف جزء من الطاقم لا يتجاوز الثلث.
- مغادرة السفينة لأكثر من ثلاثة أيام، والرفض الصريح للبقاء في منصب العمل عندما يتم إعطاء الأمر بشكل شخصي ومباشر.
يعاقب بالسجن من ستة أيام إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح من 16 إلى 5000 فرنك، أو بإحدى هاتين العقوبتين، الجنح التالية:
- من تسبب عمدا وبنية الإجرام في ارتطام أو ضياع أو هلاك السفينة أو تحويل وجهة السفينة ما لم تتسبب هذه الجنحة في جود خسائر في الأرواح
- رمي أو تخريب بدون موجب الكل أو البعض من الحمولة، والأطعمة وأمتعة السفينة في البحر
- بيع السفينة إلا في حالة عدم صلاحيتها للملاحة، والاقتراض دون ضرورة، وتفريغ السفينة إلا في حالة الخطر الوشيك، والتخلي عن السفينة إلا في حالة الضرورة المطلقة
- السرقة المرتكبة على متن أية السفن من طرف الربان والضباط وممثل الشاحنين والمسافرين. والسرقة المرتكبة من قبل الضباط البحريين والبحارة التلاميذ والمبتدئين، عندما تتجاوز السرقة 20 فرنكا أو تم ارتكابها بمفاتيح مزيفة أو عن طريق الاقتحام
- إفساد المؤونة أو المشروبات عمدا أو غيرها من مواد الاستهلاك عمدا باستخدام المواد الضارة.
- رفض ربان السفينة في تقديم المساعدة في البحر لأي سفينة أو أي شخص يوجد في حالة خطر، إذا كانت هذه المساعدة لا تعرض سفينته للخطر.
يعاقب بالسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 16 و500 فرنك، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل ربان أو رئيس الحراسة أو قائد الدفة أو مرشد يرتكب مخالفة للقواعد سواء فيما يتعلق بأضواء الإنارة أو فيما يتعلق بالطريق الذي يجب إتباعه أو بالعمليات التي يجب تنفيذها في حالة لقاء سفينة أخرى.
كل رئیس مرکب (قبطان) أو ضابط أو ربان جاوز حد سلطته أو أمر أو رخص أو ساعد على مجاوزة حد السلطة قبل شخص ما ركب المركب يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها من خمسين فرنكا إلى خمسمائة فرنك وبسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر او بإحدى هاتين العقوبتين فقط كما يعاقب بنفس العقوبة کل رئیس مرکب (قبطان) أو كل ضابط أو ربان ارتكب سبا مبينا بالقول أو الإيماء أو التهديد نحو بحرية المركب.
وكل قبطان أو ضابط أو ربان تعدى بالضرب على شخص ما بدون سبب مقبول أو أمر بذلك أثناء مباشرة شؤون وظیفه أو لأجلها يعاقب وفقا لمقتضيات الفصلين عدد 186 و198 من القانون الجنائي أما في
الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين فيمكن أن تضاعف العقوبة إذا كان الأمر متعلقا بأحد من المبتدئين أو صغار البحرية.
کل قبطان امتنع مما يأتي ذکره بدون سبب مقبول أو تهاونه يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها من خمسين فرنکا إلى خمسمائة فرنك وذلك لكل إحدى من المخالفتين المبينتين بعده وهما:
- إجراء المعاينة المطلوبة قانونا إذا ارتكبت جريمة أو جنحة في المركب
- اتخاذ الكناش التأديبي بصورة قانونية.
كل ربان ركب في السفينة شخصا من النوتية بدون أن يطلب من السلطة البحرية تضمين هذا الاصعاد أو هذا الإنزال في السجل الخاص بالنوتية، يعاقب عن كل شخص ركبه فيها او انزله منها على الوجه الغير القانوني بذعيرة يتراوح قدرها من 6000 إلى 36000 فرنك إن کان محمول الباخرة الإجمالي يتجاوز 25 طنا ومن 2.000 فرنك إلى 6.000 فرنك في حالة العكس.
النصوص التنظيمية
- الملحق الثاني من الظهير الشريف المؤرخ في 31 مارس 1919 المحتوي على مجلة القانون التأديبي والجنائي المختص بالبحرية التجارية الجريدة الرسمية – النسخة الفرنسية – عدد 344 الصادرة بتاريخ 26 ماي 1919.
- ظهير شريف في تتميم النص الثاني الملحق بالظهير الشريف المؤرخ في 31 مارس سنة 1919 المحتوي على مجلة القوانين التأديبية والجنائية الخاصة بالبحرية التجارية المغربية. الجريدة الرسمية عدد 1316 الصادرة في 14 يناير 1938.
- ظهير شريف في تغیر وتتميم الملحق الثاني من الظهير الشريف المؤرخ في 31 مارس 1919 المحتوي على مجلة القانون التأديبي والجنائي المختص بالبحرية التجارية. الجريدة الرسمية عدد 1377 الصادرة في 17 مارس 1939.
- ظهير شريف في تغيير النص الأول وإكمال النص الثاني، الملحقين بالظهير الشريف المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1337 الموافق 31 مارس سنة 1919 المتخذ مجلة لقانون التجارة البحرية ومجلة للقانون التأديبي والجزائي للبحرية التجارية المغربية. الجريدة الرسمية عدد 1925 الصادرة في 16 شتنبر 1949.
الفصل الحادي والعشرون المكرر
كل رئیس مرکب (قبطان) أو ضابط أو ربان جاوز حد سلطته أو أمر أو رخص أو ساعد على مجاوزة حد السلطة قبل شخص ما ركب المركب يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها من خمسين فرنكا إلى خمسمائة فرنك وبسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر او بإحدى هاتين العقوبتين فقط كما يعاقب بنفس العقوبة کل رئیس مرکب (قبطان) أو كل ضابط أو ربان ارتكب سبا مبينا بالقول أو الإيماء أو التهديد نحو بحرية المركب.
وكل قبطان أو ضابط أو ربان تعدى بالضرب على شخص ما بدون سبب مقبول أو أمر بذلك أثناء مباشرة شؤون وظیفه أو لأجلها يعاقب وفقا لمقتضيات الفصلين عدد 186 و198 من القانون الجنائي أما في
الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين فيمكن أن تضاعف العقوبة إذا كان الأمر متعلقا بأحد من المبتدئين أو صغار البحرية.
الفصل الحادي والعشرون المكرر ثانیا
کل قبطان امتنع مما يأتي ذکره بدون سبب مقبول أو تهاونه يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها من خمسين فرنکا إلى خمسمائة فرنك وذلك لكل إحدى من المخالفتين المبينتين بعده وهما:
أولا : إجراء المعاينة المطلوبة قانونا إذا ارتكبت جريمة أو جنحة في المركب
ثانيا : اتخاذ الكناش التأديبي بصورة قانونية.
الفصل 21 المكرر أربع مرات.
كل شخص ولو كان أجنبيا حملته مرکب مغربية أو فرنسوية أو أجنبية ولم يمتثل في وسط حدود مياه المنطقة الفرنسوية من إيالتنا الشريفة إلى الضوابط أو الأوامر الصادرة من الولاة البحريين المتعلقة إما بنظام البحر والخليج وإما بنظام الملاحة البحرية يعاقب بسجن تتراوح مدته من ستة أيام الى ستة شهور وبذعيرة يتراوح مقدارها من 50 إلى 500 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 21 المكرر أربع مرات
كل ربان ركب في السفينة شخصا من النوتية بدون أن يطلب من السلطة البحرية تضمين هذا الاصعاد أو هذا الإنزال في السجل الخاص بالنوتية، يعاقب عن كل شخص ركبه فيها او انزله منها على الوجه الغير القانوني بذعيرة يتراوح قدرها من 6000 إلى 36000 فرنك إن کان محمول الباخرة الإجمالي يتجاوز 25 طنا ومن 2.000 فرنك إلى 6.000 فرنك في حالة العكس.
باقي الفصول – أنظر النسخة الفرنسية –