الخميس, أبريل 18, 2024

شروط فتح مدرسة تعليم السياقة

by Admin

كما هو الحال مع أي مشروع جديد، إذا كنت تريد تطوير حياتك المهنية، وترغب في فتح مدرسة لتعليم السياقة. لا بد أن يكون لديك المعلومات الكافية في هذا المجال والقيام بدراسة جدوى مدرسة فتح تعليم السياقة مع معرفة وسائل وكيفيات استغلال هذه المؤسسات.

وسائل استغلال مؤسسة تعليم السياقة

حتى يتم تلقين السياقة في ظروف جيدة، يجب على مدرسة تعليم السياقة أن تتوفر على حد أدنى من الامكانيات الدنيا المتعلقة بالمباني والموارد المادية وكيفية تنظيم هذا التكوين.

يجب أن تستوفي المحلات التي تأوي مؤسسة تعليم السياقة الشروط الوظيفية الضرورية لتلقين تعليم السياقة، ولا سيما:

  • أن تكون مطابقة لشروط النظافة والصحة والسلامة؛
  • أن تكون مزودة بالكهرباء والماء الصالح للشرب؛
  • أن تتوفر على المرافق الصحية؛
  • أن تكون مجهزة بمطافئ الحريق مطابقة للمعايير الجاري بها العمل وبصندوق الأدوية للإسعافات الأولية؛
  • أن تتوفر على فضاء إداري وعلى فضاء للاستقبال والانتظار للعموم وعلى قاعة أو عدة قاعات مخصصة للتكوين النظري لتعليم السياقة.

الفضاء الإداري

يتضمن الفضاء الإداري:

  • ‏مكتبا للمدير له مساحة نفعية مغطاة لا تقل عن 4 أمتار مربعة ومجهز على الأقل ب :
    • مكتب وحاسوب وطابعة وخزانة للمدير؛
    • هاتف وفاكس مرتبطين بشبكة الاتصالات؛
    • جهاز السكانير؛
    • كرسيين للزوار؛
  • فضاء مخصصا للأرشيف له مساحة نفعية مغطاة لا تقل عن مترين مربعين.

فضاء الاستقبال والانتظار

يجب أن يتوفر فضاء الاستقبال والانتظار على مساحة نفعية مغطاة لا تقل عن  6أمتار مربعة وأن يكون مجهزا على الأقل ب:

  • 5 كراسي وطاولات للزوار؛
  • لوحة للإعلانات عادية أو إلكترونية تتضمن بصفة دائمة :

القاعة المخصصة للتكوين النظري

مساحة القاعة

يجب أن تتوفر القاعة المخصصة للتكوين النظري لتعليم السياقة على مساحة نفعية بيداغوجية مغطاة لا تقل عن 20 ‏مترا مربعا، منها 5 ‏ أمتار مربعة للمدرب، ولا يقل عرض القاعة عن 3٫5 متر وعلوها عن 2٫5 متر.

يجب ألا تقل المساحة المخصصة لكل مرشح عن 1٫5 ‏متر مربع.

يجب أن تجهز هذه القاعة بجدران عازلة للصوت ثابتة أو متحركة وأن تكون في جميع الأوقات مهواة طبيعيا ومضاءة بشكل كاف.

تجهيزات القاعة المخصصة للتكوين

يجب أن تجهز القاعة المخصصة للتكوين النظري لتعليم السياقة ب:

  • كرسي وطاولة للمدرب؛
  • ‏كرسي مجهز بلوحة للكتابة أو طاولة وكرسي لكل مرشح؛
  • ‏حاسوب وطابعة؛
  • جهاز عاكس للعرض وشاشة للعرض أو تلفاز وقارئ رقمي أو سبورة إلكترونية؛
  • سبورة عادية أو الكترونية للكتابة الجماعية؛
  • ‏لوحة عادية أو إلكترونية تتضمن علامات التشوير، يجب تحيينها كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك؛
  • مجسد لمحرك مركبة.

يجب ألا يتعدى عدد المرشحين في كل قاعة مخصصة للتكوين النظري عن 15 مرشحا خلال الحصة الواحدة.

‏المركبات المخصصة لتعليم السياقة

يجب أن تكون المركبات المخصصة لتعليم السياقة:

  • ‏مصادقا عليها للاستعمال في تعليم السياقة؛
  • تستجيب، بحسب الحالة، للشروط المنصوص عليها؛
  • مسجلة في السلسلة العادية؛
  • متوفرة على شهادة التسجيل تحمل عبارة ” سيارة تعليم “؛
  • في ملكية مؤسسة تعليم السياقة أو مكتراة لمدة لا تقل عن شهر واحد من وكالة لكراء السيارات بدون سائق مرخص لها من طرف وزارة التجهيز والنقل؛
  • متوفرة على عقد تأمين ضد المخاطر والحوادث التي يمكن أن يتعرض لها المرشحون أو الممتحنون أو المدربون أو الأشخاص الآخرون والممتلكات بمناسبة التكوين التطبيقي لتعليم السياقة أو اجتياز الاختبار التطبيقي.

لا يمكن للمركبة أن تحمل أي إشارة متعلقة بالإشهار ماعدا الاسم التجاري الخاص بالمؤسسة.

مدة استعمال المركبات

يجب ألا يتجاوز سن المركبات التي يتم استعمالها لأول مرة من قبل المؤسسة:

  • سنتين بالنسبة للدراجات النارية من صنفي “أ” 1 و “أ”؛
  • سنتين بالنسبة للمركبات من صنفي “ب” و “هد (ب)»؛
  • 5 سنوات بالنسبة للمركبات من الأصناف “ج ” و “ه (ج)” و “ه(د)»؛

يجب أن تسحب نهائيا من نشاط تعليم السياقة المركبات المخصصة لتعليم السياقة عندما يبلغ سنها:

  • 10 سنوا ت بالنسبة للدراجات النارية من صنفي “أ 1” و “أ” ؛
  • 10 سنوا ت بالنسبة للمركبات من صنف “ب”  و “ه (ب)” ؛
  • 20 سنة بالنسبة للمركبات من أصناف “ج” و “د” و “ه(ج)” و “ه (د)”؛

يحتسب سن المركبة ابتداء من تاريخ أول شروع في استخدامها في السير.

تجهيزات المركبات المخصصة لتعليم السياقة

يجب أن تستجيب المركبات المخصصة لتعليم السياقة للشروط التالية:

1 - أن تتوفر على المميزات الآتية بحسب الأصناف:

    • صنف “أ1”: الدراجات النارية المزودة بمحرك تتراوح أسطنته بين 95 ‏سنتمترا مكعبا و125سنتمترا مكعبا؛
    • صنف “أ”: الدراجات النارية مزودة بمحرك تعادل أسطنته أو تفوق 249 ‏ سنتمتر مكعب؛
    • صنف “ب”: السيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية زيادة على مقعد السائق، على 8 مقاعد للجلوس على الأكثر والتي لا يتجاوز وزنها المأذون به محملة 3500 ‏ كيلوغراما؛
    • صنف “ج”: السيارات المعدة لنقل البضائع التي يعادل أو ي
    • فوق وزنها المأذون به محملة 14 طنا؛
    • صنف “د”: الحافلات المعدة لنقل المسافرين والمحتوية بالإضافة إلى مقعد السائق على 39 مقعدا على الأقل؛
    • صنف “ه (ب)»: المركبات المندرجة في صنف “ب” المقرونة بمقطورة يفوق وزنها الإجمالي محملة 750 ‏ كيلوغراما؛
    • صنف “ه (ج)»: مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف “ج” ومقرونة بنصف مقطورة على أن يعادل أو يفوق الوزن الإجمالي الدارج المأذون به للمركبة الجارة ولنصف المقطورة 21 طنا؛
    • صنف “ه (د)»: مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف “د” ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به 750 ‏ كيلو غرما.

2 - أن تشتمل:

‌أ) بالنسبة للمركبات من أصناف “ب” و ” ج” و “د” و “ه (ب) ” و “ه(ج)” و “ه(د)” على:

  • جهاز مزدوج لموصل السرعة وللحصر؛
  • جهاز مزدوج لدواسة السرعة يتم إيقاف تشغيله أثناء اجتياز امتحان رخصة السياقة؛

ويمكن أن تجهز المركبة بمقود ثان أثناء تعليم السياقة شريطة إزالته خلال اجتياز امتحان رخصة السياقة.

‌ب) بالنسبة للمركبات من صنف “ب” على مرآتين داخليتين ومرآتين جانبيتين يستعملها كل من المرشح والمدرب؛

‌ج) بالنسبة للمركبات من صنف ‏”ج” و “د” و”ه (ب)” و “ه(ج)” و “ه(د)” على مرآتين جانبيتين يستعملهما المرشح ومرآتين جانبيتين أخريين يستعملهما المدرب.

يجب أن تكون المركبات من أصناف “أ1” و “أ” و “ب” المعدة خصيصا للأشخاص المصابين بعجز بدني لا يتنافى مع سياقة المركبات ذات المحرك، متوفرة علاوة على الشروط المذكورة أعلاه، على التهييئات المبينة في شهادة الفحص الطبي المسلمة من طرف طبيب معتمد.

سحب المركبة

يخضع إدخال أو سحب كل مركبة مخصصة لتعليم السياقة لتصريح يتم إيداعه من طرف المؤسسة لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي تتواجد المؤسسة في دائرة نفوذها. ويجب أن يرفق التصريح المتعلق بإدخال المركبة للاستعمال في تعليم السياقة بنسخة من شهادة تسجيل المركبة تتضمن عبارة “سيارة تعليم” وعند الاقتضاء، بنسخة مصادق عليها من عقد كرا ء المركبة.

لوحة تعليم السياقة

يجب أن تحمل المركبات المخصصة لتعليم السياقة لوحة أو أكثر تحمل عبارة “سيارة التعليم” يمكن رؤيتها من الأمام والخلف وتوضع إما في المقدمة أو الخلف وإما على سطح المركبات.

  • ‏إذا كانت اللوحة موضوعة على السطح، يجب أن تشكل مستقيما متعامدا مع خط محور طول المركبة وألا تقل أبعادها عن 12×40 سنتمترا ولا تتجاوز 50×15 سنتمر.
  • بالنسبة للمركبات من أصناف “ج” و “د” و “ه(ج)” و “ه(د)”. يجب أن توضع اللوحات في المقدمة والخلف وأن تكون أبعاد هذه اللوحات 100×30 سنتمر.
  • بالنسبة للدراجات النارية من صنف “أ1” و “أ”، يجب أن تكون عبارة “سيارة التعليم” مرئية بوضوح من الأمام والخلف إما على لوحتين مثبتتين بالدراجة أو على ظهارة يحملها السائق.
panneaux-auto-école

كيفيات استغلال المؤسسة

يجب على مؤسسة تعليم السياقة أن تشير في جميع مراسلاتها ووثائقها ومطبوعاتها إلى :

  • رقم وتاريخ رخصة فتح واستغلال المؤسسة؛
  • رقم قيد المؤسسة في السجل الوطني لمؤسسات تعليم السياقة؛
  • الاسم التجاري وعنوان المؤسسة.

 

يتعين على المؤسسة أن تضع نظاما معلوماتيا يمكن من:

  • ‏تأمين التدبير الإداري لملفات المرشحين المسجلين بالمؤسسة؛
  • تخزين المعلومات المتعلقة بتكوين المرشحين بما في ذلك نتائج امتحان نيل رخصة السياقة؛
  • طبع شهادات التكوين.

ويجب على المؤسسة أن تمكن مصالح مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل من الاطلاع على المعطيات المتضمنة في نظامها المعلوماتي.

‏كما يتعين على المؤسسة أن تتخذ على نفقتها وتحت مسؤوليتها جميع التدابير اللازمة التي تمكن من ربط المؤسسة بالنظام المعلوماتي لمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية عندما تتم دعوتها من طرف هذه المديرية لهذه الغاية. وتلتزم المؤسسة باستعمال هذا النظام وجميع وظائفه، خاصة من أجل طلب إسناد رقم تسجيل المرشحين والقيام باختزال البيانات المتعلقة بملفات الترشيح والحصول على مواعيد الامتحان، وكذا جميع البيانات المتعلقة بالمؤسسة والتي تطلبها هذه المديرية.

السجلات الاجبارية

يتعين على مدير المؤسسة مسك السجلات التالية:

1- سجل المرشحين المسجلين

يتضمن بالنسبة لكل مرشح:

  • الاسم العائلي والشخصي؛
  • تاريخ ومكان الازدياد؛
  • رقم البطاقة الوطنية للتعريف؛
  • رقم التسجيل الممنوح للمرشح من طرف المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة؛
  • مراجع عقد التكوين (رقم وتاريخ العقد)؛
  • عدد الساعات المحددة للتكوين؛
  • تاريخ بداية ونهاية التكوين؛
  • صنف رخصة السياقة موضوع التكوين؛
  • رقم رخصة السياقة في حالة تمديدها إلى صنف آخر.

2 - سجل شهادات التكوين

سجل شهادات التكوين النظري والتطبيقي يتضمن بالنسبة لكل مرشح المعطيات التالية:

  • رقم وتاريخ شهادة التكوين النظري؛
  • رقم وتاريخ شهادة التكوين التطبيقي؛
  • الاسم الشخصي والعائلي؛
  • رقم البطاقة الوطنية للتعريف؛
  • رقم التسجيل الممنوح للمرشح من طرف المصلحة المكلفة بتسليم رخصة السياقة؛
  • تاريخ بداية ونهاية التكوين النظري؛
  • تاريخ بداية ونهاية التكوين التطبيقي؛
  • صنف رخصة السياقة وموضوع التكوين؛
  • اللغة المختارة من طرف المرشح لاجتياز الاختبار النظري؛
  • الاسم الشخصي والعائلي ورقم رخصة المدرب أو المدربين الذين أشرفوا على تكوين المرشح؛
  • عدد ساعات التكوين النظري؛
  • عدد ساعات التكوين التطبيقي؛
  • رقم تسجيل المركبة أو المركبات المستعملة في التكوين التطبيقي للمرشح.

الملفات الاجبارية

1 - ملف المترشح

ملف لكل مرشح يتضمن:

  • ‏نسخة من عقد التكوين؛
  • كتيب تتبع وتقييم المرشح؛
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
  • صورة فوتوغرافية؛
  • نسخة من رخصة السياقة في حالة تمديدها إلى صنف آخر.

2 - ملف للمدير

ملف للمدير يتضمن :

  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف ؛
  • صورة فوتوغرافية ؛
  • على مستوى السنة الثانية باكالوريا على الأقل؛
  • نسخة من عقد العمل ؛

3 - ملف مدرب تعليم السياقة

ملف لكل مدرب يتضمن:

  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
  • صورة فوتوغرافية؛
  • نسخة من رخصة مدرب تعليم السياقة سارية الصلاحية؛
  • نسخة من عقد العمل؛
  • نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية؛

4 - ملف مركبة تعليم السياقة

ملف لكل مركبة لتعليم السياقة يتضمن:

  • نسخة من شهادة التسجيل (الورقة الرمادية)؛
  • ‏نسخة من عقد التأمين ساري الصلاحية؛
  • ‏نسخة من شهادة المراقبة التقنية سارية الصلاحية؛
  • ‏نسخة من شهادة الضريبة السنوية على المركبات؛
  • نسخة من عقد الكراء في حالة كراء المركبة؛
  • ‏نسخة من التصريح بإدخال المركبة للاستعمال في تعليم السياقة ومن التصريح بسحبها عند الاقتضاء.

5 - الملف الإداري

ملف إداري يتضمن جميع المراسلات المتبادلة بين المؤسسة والمصالح المختصة التابعة لوزارة التجهيز والنقل.

يتعين على المؤسسة الاحتفاظ بهذه الملفات لمدة  5 سنوات ابتداء من تاريخ إحداثها.

تقرير نشاط المؤسسة

يجب على مدير المؤسسة أن يوجه قبل نهاية شهر يناير من كل سنة إلى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي تتواجد المؤسسة في دائرة نفوذها، تقريرا حول نشاط المؤسسة برسم السنة المنتهية. ويتضمن هذا التقرير المعطيات الإدارية والبيداغوجية المتعلقة بالتكوين ولا سيما:

  • لائحة المدربين المكلفين بالتكوينين النظري والتطبيقي تتضمن بالنسبة لكل مدرب الاسم الشخصي والعائلي ورقم رخصة المدرب؛
  • لائحة المركبات المخصصة لتعليم السياقة التي تمتلكها المؤسسة تتضمن بالنسبة لكل مركبة رقم تسجيلها وتاريخ إدخالها في تعليم السياقة وتاريخ سحبها عند الاقتضاء؛
  • ‏لائحة المركبات المخصصة لتعليم السياقة المكتراة، تتضمن بالنسبة لكل مركبة رقم تسجيلها واسم وكالة كراء السيارات المعنية ورقم وتاريخ عقد الكراء وتواريخ بداية ونهاية الكراء؛
  • ‏مسميات الأدوات والدعائم البيداغوجية والديداكتيكية المستعملة من طرف المؤسسة؛
  • ‏التعريفات المطبقة من طرف المؤسسة حسب صنف رخصة السياقة؛
  • عدد المرشحين المقدمين للاختبارين النظري والتطبيقي حسب صنف رخصة السياقة؛
  • عدد المرشحين الناجحين في الاختبارات النظرية والتطبيقية حسب صنف رخصة السياقة.

النصوص التنظيمية

الباب الثالث

مقتضيات متعلقة بمسيري مؤسسات تعليم السياقة

 

المادة 12

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى (5) من المادة 241 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يتوفر الشخص المقترح ليكون مديرا لمؤسسة تعليم السياقة، على رخصة السياقة من صنف “ب” وعلى الأقل على مستوى السنة الثانية باكالوريا. 

المادة 13

نسخت المادة 13 بالمرسوم رقم 2.13.282 الصادر في 9 سبتمبر 2013

قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 271.13 صادر في 23 يناير 2013 بتحديد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة . الجريدة الرسمية عدد 6126 الصادرة بتاريخ  14 فبراير 2013

 

الباب الثالث

وسائل وكيفيات استغلال المؤسسة

 

الفرع الأول

محل مؤسسة تعليم السياقة

 

المادة 8

يجب أن تستوفي المحلات التي تأوي مؤسسة تعليم السياقة الشروط الوظيفية الضرورية لتلقين تعليم السياقة، ولا سيما:

  • أن تكون مطابقة لشروط النظافة والصحة والسلامة المنصوص عليها في التشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل؛
  • أن تكون مزودة بالكهرباء والماء الصالح للشرب؛
  • أن تتوفر على المرافق الصحية؛
  • أن تكون مجهزة بمطافئ الحريق مطابقة للمعايير الجاري بها العمل وبصندوق الأدوية للإسعافات الأولية؛
  • أن تتوفر على فضاء إداري وعلى فضاء للاستقبال والانتظار للعموم وعلى قاعة أو عدة قاعات مخصصة للتكوين النظري لتعليم السياقة.

 

المادة 9

يتضمن الفضاء الإداري:

  • ‏مكتبا للمدير له مساحة نفعية مغطاة لا تقل عن أربعة أمتار مربعة ومجهز على الأقل ب :
    • مكتب وحاسوب وطابعة وخزانة للمدير؛
    • هاتف وفاكس مرتبطين بشبكة الاتصالات؛
    • جهاز السكانير؛
    • كرسيين للزوار؛
  • فضاء مخصصا للأرشيف له مساحة نفعية مغطاة لا تقل عن مترين مربعين.

 

المادة 10

يجب أن يتوفر فضاء الاستقبال والانتظار على مساحة نفعية مغطاة لا تقل عن ستة أمتار مربعة وأن يكون مجهزا على الأقل ب:

  • ‏ 5 كراسي وطاولات للزوار؛
  • لوحة للإعلانات عادية أو إلكترونية تتضمن بصفة دائمة؛
  • نسخة من الرخصة لفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة؛
  • نسخة من محضر المعاينة من أجل فتح المؤسسة في وجه العموم؛
  • نموذج عقد التكوين بين المرشح والمؤسسة؛
  • التعريفات المطبقة للتكوين بحسب صنف رخصة السياقة؛
  • ‏مواعيد الاختبارات النظرية والتطبيقية لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة؛
  • ‏بيان نسب النجاح للمرشحين المسجلين بالمؤسسة برسم الثلاث أشهر الأخيرة حسب أصناف رخصة السياقة.

 

المادة 11

يجب أن تتوفر القاعة المخصصة للتكوين النظري لتعليم السياقة على مساحة نفعية بيداغوجية مغطاة لا تقل عن 20 ‏مترا مربعا، منها5 ‏ أمتار مربعة للمدرب، ولا يقل عرض القاعة عن ثلاثة أمتار ونصف (3،5) وعلوها عن مترين ونصف المتر (2،5).

يجب ألا تقل المساحة المخصصة لكل مرشح عن 1.5 ‏متر مربع.

يجب أن تجهز هذه القاعة بجدران عازلة للصوت ثابتة أو متحركة وأن تكون في جميع الأوقات مهواة طبيعيا ومضاءة بشكل كاف.

 

المادة 12

يجب ألا يتعدى عدد المرشحين في كل قاعة مخصصة للتكوين النظري عن 15 مرشحا خلال الحصة الواحدة.

 

المادة 13

يجب أن تجهز القاعة المخصصة للتكوين النظري لتعليم السياقة ب:

  • كرسي وطاولة للمدرب؛
  • ‏كرسي مجهز بلوحة للكتابة أو طاولة وكرسي لكل مرشح؛
  • ‏حاسوب وطابعة؛
  • جهاز عاكس للعرض وشاشة للعرض أو تلفاز وقارئ رقمي أو سبورة إلكترونية؛
  • سبورة عادية أو الكترونية للكتابة الجماعية؛
  • ‏لوحة عادية أو إلكترونية تتضمن علامات التشوير، يجب تحيينها كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك؛
  • مجسد لمحرك مركبة.

 

الفرع ا لثاني

‏المركبات المخصصة لتعليم السياقة

 

المادة 14

يجب أن تكون المركبات المخصصة لتعليم السياقة:

  • ‏مصادقا عليها للاستعمال في تعليم السياقة؛
  • تستجيب، بحسب الحالة، للشروط المنصوص عليها في المادتين 15 و17 أدناه؛
  • مسجلة في السلسلة العادية؛
  • متوفرة على شهادة التسجيل تحمل عبارة ” سيارة تعليم “؛
  • في ملكية مؤسسة تعليم السياقة أو مكتراة لمدة لا تقل عن شهر واحد من وكالة لكراء السيارات بدون سائق مرخص لها من طرف وزارة التجهيز والنقل؛
  • متوفرة على عقد تأمين ضد المخاطر والحوادث التي يمكن أن يتعرض لها المرشحون أو الممتحنون أو المدربون أو الأشخاص الآخرون والممتلكات بمناسبة التكوين التطبيقي لتعليم السياقة أو اجتياز الاختبار التطبيقي.

لا يمكن للمركبة أن تحمل أي إشارة متعلقة بالإشهار ماعدا الاسم التجاري الخاص بالمؤسسة.

 

المادة 15

يجب ألا يتجاوز سن المركبات التي يتم استعمالها لأول مرة من قبل المؤسسة:

  • ‏سنتين (2) بالنسبة للدراجات النارية من صنفي “أ” 1 و “أ”؛
  • سنتين (2) بالنسبة للمركبات من صنفي “ب” و “هد (ب)»؛
  • ‏خمس سنوات (5) بالنسبة للمركبات من الأصناف “ج ” و “ه (ج)” و “ه(د)»؛

يجب أن تسحب نهائيا من نشاط تعليم السياقة المركبات المخصصة لتعليم السياقة عندما يبلغ سنها:

  • عشر سنوا ت (10) بالنسبة للدراجات النارية من صنفي “أ 1” و “أ” ؛
  • عشر سنوا ت (10) بالنسبة للمركبات من صنف “ب”  و “ه (ب)” ؛
  • عشرون سنة (20) بالنسبة للمركبات من أصناف “ج” و “د” و “ه(ج)” و “ه (د)”؛

‏يحتسب سن المركبة ابتداء من تاريخ أول شروع في استخدامها في السير.

 

المادة 16

يخضع إدخال أو سحب كل مركبة مخصصة لتعليم السياقة لتصريح يتم إيداعه من طرف المؤسسة لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي تتواجد المؤسسة في دائرة نفوذها. ويجب أن يرفق التصريح المتعلق بإدخال المركبة للاستعمال في تعليم السياقة بنسخة من شهادة تسجيل المركبة تتضمن عبارة “سيارة تعليم” وعند الاقتضاء، بنسخة مصادق عليها من عقد كرا ء المركبة.

 

المادة 17

يجب أن تستجيب المركبات المخصصة لتعليم السياقة للشروط التالية:

 1- أن تتوفر على المميزات الآتية بحسب الأصناف:

  • صنف “أ 1»: الدراجات النارية المزودة بمحرك تتراوح أسطنته بين95 ‏ سنتمترا مكعبا و125 ‏ سنتمترا مكعبا؛
  • صنف “أ”: الدراجات النارية مزودة بمحرك تعادل أسطنته أو تفوق 249 ‏ سنتمتر مكعب؛
  • صنف “ب”: السيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية زيادة على مقعد السائق، على ثمانية مقاعد للجلوس على الأكثر والتي لا يتجاوز وزنها المأذون به محملة 3500 ‏ كيلوغراما؛
  • صنف “ج”: السيارات المعدة لنقل البضائع التي يعادل أو يفوق وزنها المأذون به محملة 14 طنا؛
  • صنف “د”: الحافلات المعدة لنقل المسافرين والمحتوية بالإضافة إلى مقعد السائق على 39 مقعدا على الأقل؛
  • صنف “ه (ب)»: المركبات المندرجة في صنف “ب” المقرونة بمقطورة يفوق وزنها الإجمالي محملة 750 ‏ كيلوغراما؛
  • صنف “ه (ج)»: مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف “ج” ومقرونة بنصف مقطورة على أن يعادل أو يفوق الوزن الإجمالي الدارج المأذون به للمركبة الجارة ولنصف المقطورة 21 طنا؛
  • صنف “ه (د)»: مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف “د” ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به 750 ‏ كيلو غرما.

2- أن تشتمل:

‌أ) بالنسبة للمركبات من أصناف “ب” و ” ج” و “د” و “ه (ب) ” و “ه(ج)” و “ه(د)” على:

  • جهاز مزدوج لموصل السرعة وللحصر؛
  • جهاز مزدوج لدواسة السرعة يتم إيقاف تشغيله أثناء اجتياز امتحان رخصة السياقة؛

ويمكن أن تجهز المركبة بمقود ثان أثناء تعليم السياقة شريطة إزالته خلال اجتياز امتحان رخصة السياقة.

‌ب) بالنسبة للمركبات من صنف “ب” على مرآتين داخليتين ومرآتين جانبيتين يستعملها كل من المرشح والمدرب؛

‌ج) بالنسبة للمركبات من صنف  ‏”ج” و “د” و”ه (ب)” و “ه(ج)” و “ه(د)” على مرآتين جانبيتين يستعملهما المرشح ومرآتين جانبيتين أخريين يستعملهما المدرب.

 

المادة 18

يجب أن تحمل المركبات المخصصة لتعليم السياقة لوحة أو أكثر تحمل عبارة “سيارة التعليم” يمكن رؤيتها من الأمام والخلف وتوضع إما في المقدمة أو الخلف وإما على سطح المركبات.

‏إذا كانت اللوحة موضوعة على السطر، يجب أن تشكل مستقيما متعامدا مع خط محور طول المركبة وألا تقل أبعادها عن 40×12 سنتمترا ولا تتجاوز 50×15 سنتم.

بالنسبة للمركبات من أصناف “ج” و “د” و “ه(ج)” و “ه(د)”.

 يجب أن توضع اللوحات في المقدمة والخلف وأن تكون أبعاد هذه اللوحات 100×30 سنتم.

بالنسبة للدراجات النارية من صنف “أ1” و “أ”، يجب أن تكون عبارة “سيارة التعليم” مرئية بوضوح من الأمام والخلف إما على لوحتين مثبتتين بالدراجة أو على ظهارة يحملها السائق.

 

المادة 19

يجب أن تكون المركبات من أصناف “أ1” و “أ” و “ب” المعدة خصيصا للأشخاص المصابين بعجز بدني لا يتنافى مع سياقة المركبات ذات المحرك، متوفرة علاوة على الشروط المذكورة في المواد 15 و 17 أعلاه، على التهييئات المبينة في شهادة الفحص الطبي المسلمة من طرف طبيب معتمد طبقا للتشريع الجاري به العمل.

 

الفرع الثالث

كيفيات الاستغلال

 

المادة 20

يجب على مؤسسة تعليم السياقة أن تشير في جميع مراسلاتها ووثائقها ومطبوعاتها إلى :

  • رقم وتاريخ رخصة فتح واستغلال المؤسسة؛
  • رقم قيد المؤسسة في السجل الوطني لمؤسسات تعليم السياقة؛
  • الاسم التجاري وعنوان المؤسسة.

 

المادة 21

يتعين على المؤسسة أن تضع نظاما معلوماتيا يمكن من:

  • ‏تأمين التدبير الإداري لملفات المرشحين المسجلين بالمؤسسة؛
  • تخزين المعلومات المتعلقة بتكوين المرشحين بما في ذلك نتائج امتحان نيل رخصة السياقة؛
  • طبع شهادات التكوين.

ويجب على المؤسسة أن تمكن مصالح مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل من الاطلاع على المعطيات المتضمنة في نظامها المعلوماتي.

‏كما يتعين على المؤسسة أن تتخذ على نفقتها وتحت مسؤوليتها جميع التدابير اللازمة التي تمكن من ربط المؤسسة بالنظام المعلوماتي لمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية عندما تتم دعوتها من طرف هذه المديرية لهذه الغاية. وتلتزم المؤسسة باستعمال هذا النظام وجميع وظائفه، خاصة من أجل طلب إسناد رقم تسجيل المرشحين والقيام باختزال البيانات المتعلقة بملفات الترشيح والحصول على مواعيد الامتحان، وكذا جميع البيانات المتعلقة بالمؤسسة والتي تطلبها هذه المديرية.

 

المادة 22

يتعين على مدير المؤسسة مسك السجلات التالية:

1- سجل المرشحين المسجلين يتضمن بالنسبة لكل مرشح:

  • الاسم العائلي والشخصي؛
  • تاريخ ومكان الازدياد؛
  • رقم البطاقة الوطنية للتعريف؛
  • رقم التسجيل الممنوح للمرشح من طرف المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة؛
  • مراجع عقد التكوين (رقم وتاريخ العقد)؛
  • عدد الساعات المحددة للتكوين؛
  • تاريخ بداية ونهاية التكوين؛
  • صنف رخصة السياقة موضوع التكوين؛
  • رقم رخصة السياقة في حالة تمديدها إلى صنف آخر.

2- سجل شهادات التكوين النظري والتطبيقي يتضمن بالنسبة لكل مرشح المعطيات التالية:

  • رقم وتاريخ شهادة التكوين النظري؛
  • رقم وتاريخ شهادة التكوين التطبيقي؛
  • الاسم الشخصي والعائلي؛
  • رقم البطاقة الوطنية للتعريف؛
  • رقم التسجيل الممنوح للمرشح من طرف المصلحة المكلفة بتسليم رخصة السياقة؛
  • تاريخ بداية ونهاية التكوين النظري؛
  • تاريخ بداية ونهاية التكوين التطبيقي؛
  • صنف رخصة السياقة وموضوع التكوين؛
  • اللغة المختارة من طرف المرشح لاجتياز الاختبار النظري؛
  • الاسم الشخصي والعائلي ورقم رخصة المدرب أو المدربين الذين أشرفوا على تكوين المرشح؛
  • عدد ساعات التكوين النظري؛
  • عدد ساعات التكوين التطبيقي؛
  • رقم تسجيل المركبة أو المركبات المستعملة في التكوين التطبيقي للمرشح.

 

المادة 23

يتعين على مدير المؤسسة مسك:

1- ملف لكل مرشح يتضمن:

  • ‏نسخة من عقد التكوين المشار إليه في المادة 30 ‏ أدناه؛
  • كتيب تتبع وتقييم المرشح المشار إليه في المادة 31 أدناه؛
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
  • صورة فوتوغرافية؛
  • نسخة من رخصة السياقة في حالة تمديدها إلى صنف آخر.

2- ملف للمدير يتضمن :

  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف ؛
  • صورة فوتوغرافية ؛
  • نسخة من شهادة النجاح في الامتحان المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 2.10.432 ‏المشار إليه؛
  • نسخة من عقد العمل المشار إليه في المادة 25 ‏ أدناه ؛

3- ملف لكل مدرب يتضمن :

  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
  • صورة فوتوغرافية؛
  • نسخة من رخصة مدرب تعليم السياقة سارية الصلاحية؛
  • نسخة من عقد العمل المشار إليه في المادة 26 ‏ أدناه؛
  • نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية؛

4- ملف لكل مركبة لتعليم السياقة يتضمن:

  • نسخة من شهادة التسجيل (الورقة الرمادية)؛
  • ‏نسخة من عقد التأمين ساري الصلاحية؛
  • ‏نسخة من شهادة المراقبة التقنية سارية الصلاحية؛
  • ‏نسخة من شهادة الضريبة السنوية على المركبات؛
  • نسخة من عقد الكراء في حالة كراء المركبة؛
  • ‏نسخة من التصريح بإدخال المركبة للاستعمال في تعليم السياقة ومن التصريح بسحبها عند الاقتضاء.

5- ‏ملف إداري يتضمن جميع المراسلات المتبادلة بين المؤسسة والمصالح المختصة التابعة لوزارة التجهيز والنقل.

يتعين على المؤسسة الاحتفاظ بهذه الملفات لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إحداثها.

 

المادة 24

يجب على مدير المؤسسة أن يوجه قبل نهاية شهر يناير من كل سنة إلى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي تتواجد المؤسسة في دائرة نفوذها، تقريرا حول نشاط المؤسسة برسم السنة المنتهية. ويتضمن هذا التقرير المعطيات الإدارية والبيداغوجية المتعلقة بالتكوين ولا سيما:

  • لائحة المدربين المكلفين بالتكوينين النظري والتطبيقي تتضمن بالنسبة لكل مدرب الاسم الشخصي والعائلي ورقم رخصة المدرب؛
  • لائحة المركبات المخصصة لتعليم السياقة التي تمتلكها المؤسسة تتضمن بالنسبة لكل مركبة رقم تسجيلها وتاريخ إدخالها في تعليم السياقة وتاريخ سحبها عند الاقتضاء؛
  • ‏لائحة المركبات المخصصة لتعليم السياقة المكتراة، تتضمن بالنسبة لكل مركبة رقم تسجيلها واسم وكالة كراء السيارات المعنية ورقم وتاريخ عقد الكراء وتواريخ بداية ونهاية الكراء؛
  • ‏مسميات الأدوات والدعائم البيداغوجية والديداكتيكية المستعملة من طرف المؤسسة؛
  • ‏التعريفات المطبقة من طرف المؤسسة حسب صنف رخصة السياقة؛
  • عدد المرشحين المقدمين للاختبارين النظري والتطبيقي حسب صنف رخصة السياقة؛
  • عدد المرشحين الناجحين في الاختبارات النظرية والتطبيقية حسب صنف رخصة السياقة.

منشورات ذات صلة

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d’accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. Accepter En savoir plus