تعتبر شهادة التسجيل بمثابة بطاقة تعريف المركبة وتتضمن خاصة البيانات التالية: رقم التسجيل، تواريخ الشروع في استخدام المركبة وتسجيلها أو نقل ملكيتها، هوية مالك المركبة وعنوانه، الخصائص التقنية للمركبة وقوتها الجبائية؛ استعمال المركبة.
معلومات عن البطاقة الرمادية
تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل في 10 سنوات.
تحتسب هذه المدة بالنسبة للتجديد الأول ابتداء من تاريخ إعداد الحامل المحررة عليه شهادة التسجيل في شكل إلكتروني.
ويكون تجديد الحامل المذكور إجباريا في الحالات التالية:
- عند كل انصرام لمدة الصلاحية المذكورة أعلاه، مع وجوب تجديد الحامل المذكور على أبعد تقدير داخل الثلاثة أشهر الموالية «لانصرام السنة العاشرة على تاريخ إعداده؛
- عند كل تغيير يطرأ على هوية أو عنوان صاحب شهادة التسجيل؛
- عند كل تغيير يطرأ على المعلومات المضمنة في شهادة التسجيل والمتعلقة بالخصائص التقنية للمركبة أو بتسجيلها؛
- عند كل تلاش يلحق بالحامل المحررة فيه شهادة التسجيل أو بإحدى مكوناته، تتعذر معه قراءة المعلومات المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف هذه المعلومات.
يجب على صاحب رخصة شهادة التسجيل إشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على هويته وعنوانه داخل شهرين من وقوع التغيير.
يتعرض كل مالك أو حائز لمركبة لا يتقيد بالأجل المنصوص عليه لغرامة إدارية مبلغها 500 درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10 % من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير. كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.
يتعرض كل صاحب رخصة سياقة وكل صاحب شهادة تسجيل مركبة لا يتقيد بالآجال المنصوص عليها لغرامة إدارية مبلغها 200 درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10% من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير. كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.
اقرأ أيضا : تسجيل مركبة جديدة
تجديد البطاقة الرمادية
لتجديد البطاقة الرمادية يجب على مالك المركبة أن يودع لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته ملفا يتضمن الوثائق التالية:
1- طلب محرر على نموذج يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء ;
2- الوثائق التي تثبت الإقامة (نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من السجل التجاري بالنسبة للشركات);
3- البطاقة الرمادية الأصلية.
4- وثيقة تبرر التجديد :
- رفع اليد في حالة تصفية القرض;
- محضر الاستلام الانفرادي في حالة تغيير نوع المركبة أو خصائصها التقنية;
5- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل;
6- في حالة مركبة لنقل البضائع يفوق وزنها محملة 3500 كلغ في اسم شخص غير مقيد في سجل الناقلين لحساب الغير أو للحساب الخاص يجب تتميم الملف بإذن التسجيل المسلم من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء;
7- وصل أداء الغرامة الإدارية المحددة بموجب المادة 118 (الفقرة الثانية) من القانون05-52 ، في حالة عدم التقيد بأجل 30 يوما المنصوص عليه في المادة 58 من القانون السالف الذكر والمتعلق بالإدلاء من طرف مالك المركبة بتصريح لدى الإدارة في حالة تغيير هويته أو عنوان سكناه.
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
الفرع 3 : التسجيل
المادة 58
تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل في عشر (10) سنوات.
تحتسب هذه المدة بالنسبة للتجديد الأول ابتداء من تاريخ إعداد الحامل المحررة عليه شهادة التسجيل في شكل إلكتروني.
ويكون تجديد الحامل المذكور إجباريا في الحالات التالية:
- عند كل انصرام لمدة الصلاحية المذكورة أعلاه، مع وجوب تجديد الحامل المذكور على أبعد تقدير داخل الثلاثة أشهر الموالية «لانصرام السنة العاشرة على تاريخ إعداده؛
- عند كل تغيير يطرأ على هوية أو عنوان صاحب شهادة التسجيل؛
- عند كل تغيير يطرأ على المعلومات المضمنة في شهادة التسجيل والمتعلقة بالخصائص التقنية للمركبة أو بتسجيلها؛
- عند كل تلاش يلحق بالحامل المحررة فيه شهادة التسجيل أو بإحدى مكوناته، تتعذر معه قراءة المعلومات المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف هذه المعلومات.
يجب على صاحب رخصة شهادة التسجيل إشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على هويته وعنوانه داخل شهرين من وقوع التغيير.
المادة 118
يتعرض كل مالك أو حائز لمركبة لا يتقيد بالأجل المنصوص عليه في المادتين 59 و60 أعلاه لغرامة إدارية مبلغها خمسمائة (500) درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10 % من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير.
كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.
يتعرض كل صاحب رخصة سياقة وكل صاحب شهادة تسجيل مركبة لا يتقيد بالآجال المنصوص عليها في المادتين 38 و58 أعلاه لغرامة إدارية مبلغها مائتا (200) درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10% من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير.
كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.
مرسوم رقم 2.10.421 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات.
الباب الثالث
شهادة التسجيل
المادة 108
تحدد، بقرار لوزير التجهيز والنقل، كيفيات تجديد الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل المنصوص عليها في المادتين 58 و309 من القانون 52.05 المشار إليه أعلاه.
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 صادر في 29 سبتمبر 2010 يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة 1
إيداع الملف
يودع ملف طلب تسجيل المركبة أو تحويل ملكيتها أو تجديد أو نظير البطاقة الرمادية من طرف مالكي المركبات لدى المصالح المكلفة بتسجيل المركبات الموجودة بدائرة إقامتهم.
إلا أنه يمكن إيداع ملف طلب البطاقة الرمادية من طرف البائع صاحب الامتياز إذا تم اقتناء المركبة جديدة مع الأداء الفوري أو من طرف مؤسسة التمويل إذا تم اقتناء المركبة جديدة مع الأداء عن طريق قرض أو من طرف البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.
يمكن أن تكون الوثائق المكونة لملف طلب تسجيل مركبة أو تحويل ملكيتها أو تجديد أو نظير البطاقة الرمادية معدة بشكل إلكتروني طبقا للقانون رقم 53.05 المشار إليه أعلاه.
المادة 18
تجديد البطاقة الرمادية
لتجديد البطاقة الرمادية يجب على مالك المركبة أن يودع لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته ملفا يتضمن الوثائق التالية :
1- طلب محرر على النموذجين BI أو BII حسب طريقة الشراء المبينين في الملحقين رقم 4 و 5 بهذا القرار؛
2- الوثائق التي تثبت الإقامة حسب الحالات الواردة في الملحق رقم 6 بهذا القرار؛
3- البطاقة الرمادية الأصلية؛
4- وثيقة تبرر التجديد :
– رفع اليد في حالة تصفية القرض؛
– محضر الاستلام الانفرادي في حالة تغيير نوع المركبة أو خصائصها التقنية ؛
– نسخة للبطاقة الوطنية للتعريف مشهود بمطابقتها للأصل تحمل الهوية الجديدة أو العنوان الجديد.
5- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
6- في حالة مركبة لنقل البضائع يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ في اسم شخص غير مقيد في سجل الناقلين لحساب الغير أو للحساب الخاص يجب تتميم الملف بإذن التسجيل المسلم من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل؛
7- وصل أداء الغرامة الإدارية المحددة بموجب المادة 118 ( الفقرة الثانية) من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، في حالة عدم التقيد بأجل 30 يوما المنصوص عليه في المادة 58 من القانون السالف الذكر والمتعلق بالإدلاء من طرف مالك المركبة بتصريح لدى الإدارة في حالة تغيير هويته أو عنوان سكناه.