الغرامات التصالحية والجزافية هي الغرامات التي تتعلق بالمخالفات التي تكون موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية تم تحديد مبلغها بناء على مستوى خطورة المخالفة. ويثبت الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية المعالجة الودية للمخالفة ويترتب عن هذا الأداء سقوط الدعوى العمومية.
الغرامات التصالحية والجزافية
يمكن أن تكون المخالفات موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها كما يلي:
- المخالفات من الدرجة الأولى: 700 درهم؛
- المخالفات من الدرجة الثانية: 500 درهم؛
- المخالفات من الدرجة الثالثة: 300 درهم؛
- المخالفات المشار إليها في المادة 187: 25 درهما.
في حالة الأداء الفوري إلى العون محرر المحضر أو في أحد أماكن الأداء الأخرى داخل أجل 24 ساعة :
- المخالفات من الدرجة الأولى: 400 درهم؛
- المخالفات من الدرجة الثانية: 300 درهم؛
- المخالفات من الدرجة الثالثة: 150 درهم.
- في حالة الأداء داخل أجل مدته 15 يوما أو من انصرام أجل 24 ساعة السالف الذكر:
- المخالفات من الدرجة الأولى: 500 درهم؛
- المخالفات من الدرجة الثانية: 350 درهم؛
- المخالفات من الدرجة الثالثة: 200 درهم.
غير أن المخالفات المذكورة لا يمكن أن تكون موضوع مصالحة في الحالات التالية:
- في حالة العود، إذا تعلق الأمر بمخالفات من الدرجة الأولى؛
- إذا سبقت المخالفة جنحة أو صاحبتها أو أعقبتها؛
- إذا ارتكب الفاعل عدة مخالفات، تمت معاينتها في آن واحد، من بينها واحدة على الأقل لا يمكن أن تكون موضوع مصالحة.
اقرأ أيضا: جنح السير: الجنح المتعلقة بسلوك السائق
كيف تتم عملية أداء الغرامات التصالحية والجزافية؟
يمكن أداء الغرامة التصالحية والجزافية فورا إلى العون محرر المحضر، أو داخل أجل مدته 30 يوما يبتدئ من اليوم الموالي ليوم ارتكاب المخالفة. أو يوم التوصل بالإشعار بالمخالفة في حالة المعاينة الآلية للمخالفات.
ومن أجل تسهيل عملية الأداء يمكن أداء الغرامة نقدا أو بواسطة شيك، أو بأي وسيلة أخرى تحددها الإدارة.
بمجرد الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية، تسقط الدعوى العمومية.
في حالة عدم أداء الغرامة في مكان ارتكاب المخالفة
في حالة عدم الأ داء الفوري للغرامة، يتسلم عون المراقبة من المخالف رخصة السياقة في المخالفات المتعلقة بسلوك السائق أو البطاقة الرمادية في المخالفات المتعلقة بالمركبة أو الحمولة مقابل وصل يعتبر بمثابة إذن للمخالف بالسياقة لمدة 30 يوما أو بمثابة شهادة تسجيل مركبة صالحة لنفس الأجل.
وإذا أدى المخالف الغرامة خلال الأجل المذكور، يسترجع رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية في مدينة إقامته.
ما العمل إذا لم يتقبل السائق المخالفة الموجهة إليه؟
يمكن للسائق المخالف أن ينازع في المخالفة بشكاية معللة ترفع إلى النيابة العامة، داخل أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تسلم الشكاية.
لا تقبل المنازعة في المخالفة إلا إذا قام المخالف بإيداع مبلغ الحد الأقصى للغرامة.
النصوص التنظيمية :
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
الباب الثالث : الغرامات التصالحية والجزافية وتحصيلها
المادة 219
يمكن أن تكون المخالفات المشار إليها في المواد 184 و185 و186 و187 من هذا القانون، موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها كما يلي:
- المخالفات من الدرجة الأولى: سبعمائة (700) درهم؛
- المخالفات من الدرجة الثانية: خمسمائة (500) درهم؛
- المخالفات من الدرجة الثالثة: ثلاثمائة (300) درهم؛
- المخالفات المشار إليها في المادة 187: خمسة وعشرون (25) درهما.
غير أن مبلغ الغرامة يحدد كما يلي:
1- في حالة الأداء الفوري إلى العون محرر المحضر أو في أحد أماكن الأداء الأخرى وذلك في نفس يوم ارتكاب المخالفة أو الأداء داخل أجل أربع وعشرين (24) ساعة من اليوم الموالي ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة طبقا لأحكام المادة 200 أعلاه:
- المخالفات من الدرجة الأولى: أربعمائة (400) درهم؛
- المخالفات من الدرجة الثانية: ثلاثمائة (300) درهم؛
- المخالفات من الدرجة الثالثة: مائة وخمسون (150) درهم.
2- في حالة الأداء داخل أجل مدته خمسة عشر (15) يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم ارتكاب المخالفة أو من انصرام أجل الأربع وعشرون (24) ساعة السالف الذكر:
- المخالفات من الدرجة الأولى: خمسمائة (500) درهم؛
- المخالفات من الدرجة الثانية: ثلاثمائة وخمسون (350) درهم؛
- المخالفات من الدرجة الثالثة: مائتا (200) درهم.
غير أن المخالفات المذكورة لا يمكن أن تكون موضوع مصالحة في الحالات التالية:
- في حالة العود، إذا تعلق الأمر بمخالفات من الدرجة الأولى؛
- إذا سبقت المخالفة جنحة أو صاحبتها أو أعقبتها؛
- إذا ارتكب الفاعل عدة مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، تمت معاينتها في آن واحد، من بينها واحدة على الأقل لا يمكن أن تكون موضوع مصالحة.
المادة 220
يقترح العون محرر المحضر على المخالف، عند معاينة إحدى المخالفات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 219 أعلاه، أداء الغرامة التصالحية والجزافية. ويجوز كذلك للمخالف أن يطلب أداء الغرامة المذكورة.
المادة 221
يمكن أداء مبلغ الغرامات:
- فورا، إلى العون محرر المحضر؛
- داخل أجل مدته ثلاثون (30) يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم ارتكاب المخالفة، في أماكن الأداء التي تحددها الإدارة لهذا الغرض.
المادة 222
في حالة المعاينة الآلية للمخالفة، يجب أن يتضمن الإشعار بالمخالفة الموجه إلى المخالف، عملا بالمادة 200 أعلاه، اقتراحا بأداء الغرامة التصالحية والجزافية.
يجب، ما عدا في حالة المنازعة المنصوص عليها في المادة 230 بعده، أن يتم تحصيل الغرامة التصالحية والجزافية، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وذلك داخل أجل مدته ثلاثون (30) يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة طبقا لأحكام المادة 200 أعلاه.
المادة 223
يتم الأداء الفوري للغرامة، بصفة نهائية أو برسم الإيداع، كما يلي:
- نقدا؛
- بواسطة شيك؛
- بجميع وسائل الأداء الأخرى التي تحددها الإدارة.
المادة 224
يتم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية إلى العون محرر المحضر، بعد إعداده محضر المخالفة.
يسلم العون محرر المحضر إلى المخالف وصلا بأداء الغرامة تحدد الإدارة شكله ومضمونه.
غير أن المحضر يقوم مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء الغرامة التصالحية والجزافية. وتسلم نسخة من المحضر المذكور إلى المخالف.
توجه نسخة من المحضر وعند الاقتضاء، من وصل الأداء إلى الإدارة قصد المعالجة والتتبع، إذا كان يترتب عن أداء الغرامة خصم للنقط من رصيد رخصة السياقة.
المادة 225
يجب على العون محرر المحضر، إذا كان الحامل المحررة فيه رخصة السياقة قابلا لأن تسجل عليه المعلومات في شكل إلكتروني، وكان العون يتوفر على الجهاز اللازم لذلك، أن يسجل على هذا الحامل المعلومات المتعلقة بالمخالفة.
يجب أن توجه فورا السلطة التابع لها العون محرر المحضر مجموع المعلومات المسجلة إلى الإدارة قصد التتبع والمعالجة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 226
يترتب على أداء الغرامة التصالحية والجزافية عدم تحريك الدعوى العمومية.
المادة 227
في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية، يوجه الملف فورا إلى وكيل الملك. وتوجه نسخة من المحضر المحرر في شأن المخالفة من قبل السلطة التابع لها العون محرر المحضر إلى الإدارة داخل أجل ثمان وأربعين (48) ساعة. وفي حالة المعالجة الإلكترونية، يجب أن يوجه المحضر فورا إلى الإدارة قصد التتبع والمعالجة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 228
في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية وفقا لأحكام هذا القانون، يجب على العون محرر المحضر أن يتسلم من المخالف رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة، مقابل وصل تحدد الإدارة شكله ومضمونه.
يعتبر الوصل بمثابة إذن للمخالف بسياقة مركبة داخل أجل كامل مدته ثلاثون (30) يوما أو بمثابة شهادة تسجيل وسند ملكية المركبة صالحة لنفس الأجل. ويبتدئ الأجل من اليوم الموالي ليوم تسليم رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة، ما عدا في الحالات التي تستوجب توقيف المركبة المنصوص عليها في هذا القانون.
يجب على العون محرر المحضر أن يتسلم من المخالف، وفق الشروط أعلاه، شهادة تسجيل المركبة في حالة ارتكابه أثناء السياقة بصفة مهنية، إحدى المخالفات المشار إليها في 11 إلى 20 وفي 25 و30من المادة 184 وفي 19 إلى 24 وفي 27 إلى 32 من المادة 185 أو في حالة ارتكاب مخالفة للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و47 و48 من هذا القانون.
إذا أدى المخالف مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية بصفة نهائية داخل الأجل المذكور، أعيدت إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيلأو سند ملكية المركبة، إما من قبل المصلحة التي سجلت المخالفة وإما من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة وذلك حسب اختياره، إذا كان محل السكنى أو محل أداء الغرامة يبعد عن محل السلطة التي سجلت المخالفة بمسافة تحدد بنص تنظيمي.وفي هاتين الحالتين توجه المصلحة التي سجلت المخالفة رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة إلى السلطة المذكورة.
يسري هذا الأجل بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة 200 أعلاه ابتداء من تاريخ تسلم الرسالة المضمونة المشار إليها في المادة المذكورة. ويتعين على المخالف في هذه الحالة أداء مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية داخل الأجل المذكور أو تسليم رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة داخل نفس الأجل، إما للمصلحة التي سجلت المخالفة، أو عند الاقتضاء، للسلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، التابع لها محل سكناه، التي توجهها إلى المصلحة التي سجلت المخالفة.
توقف رخصة السياقة بقوة القانون إذا لم يتم الأداء داخل الأجل المحدد في الفقرة الثانية من هذه المادة.
ينتهي توقيف رخصة السياقة، خصوصا على إثر:
- صدور مقرر بالحفظ عن النيابة العامة؛
- صدور مقرر بالبراءة؛
- تنفيذ مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.
إذا كانت سياقة المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة لا تتطلب الحصول على رخصة سياقة أو إذا كانت المركبة غير خاضعة للتسجيل أو للتوفر على سند ملكية وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، وجب على العون محرر المحضر، في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، أن يأمر بإيداعها في المحجز إلى حين أداء الغرامة التصالحية والجزافية، أو المنازعة في المخالفة، وعند الاقتضاء، إلى حين صدور مقرر قضائي في الموضوع.
المادة 229
استثناء من أحكام المادة 228 أعلاه، إذا كان حامل رخصة السياقة يمكن من تسجيل المعلومات في شكل إلكتروني، فإن المعلومات المتعلقة بالاحتفاظ برخصة السياقة والإذن بالسياقة وتوقيف رخصة السياقة المشار إليها في المادة المذكورة، يتم تسجيلها على هذا الحامل، ويصبح الاحتفاظ برخصة السياقة عندئذ غير ذي موضوع.
المادة 230
يمكن للمخالف أن ينازع في المخالفة.
تقدم المنازعة في المخالفات، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و222 أعلاه، بواسطة شكاية معللة توجه إلى:
- وكيل الملك؛
- أو إلى العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة؛
- أو في حالة معاينة آلية، إلى المصلحة الصادر عنها الإشعار بالمخالفة.
المادة 231
لا تقبل المنازعة في المخالفة إلا إذا قام المخالف بإيداع مبلغ الحد الأقصى للغرامة المحدد في المواد 184 و185و186و187 أعلاه، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و222 أعلاه.
يجب أن يتم الإيداع المذكور، مقابل وصل، لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة أو لدى قباضات المالية.
تحدد الإدارة مضمون الوصل وشكله.
غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للإيداع المذكور، من أجل تسهيل القيام به.
إذا أدلى المخالف بالوصل المشار إليه أعلاه، ترجع إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة الذي تسلمه منه العون محرر المحضر وفقا للمادة 228 أعلاه. وتحدد الإدارة كيفيات الإرجاع المذكور.
المادة 232
إذا نازع المخالف في المخالفة، وجب أن يوجه المحضر إلى وكيل الملك داخل أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تسلم الشكاية المشار إليها في الحالتين 2 و3 من المادة 230 أعلاه.
المادة 233
يجب أن يكون المحضر المشار إليه في المادة 232 أعلاه مرفقا بالإثباتات المتعلقة بالمعاينة الآلية وبرخصة السياقة في حالة الاحتفاظ بها.
المادة 234
يجوز للمخالف، قبل أن تبت المحكمة في الموضوع، أن يؤدي ثلثي الحد ألأقصى للغرامة المحددة في المواد 184 و185 و186 و187 أعلاه وأن يسحب شكايته.
المادة 235
عندما تثبت المخالفة ضد المخالف، لا يجوز أن تطبق عليه أحكام المادة 375 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في حالة منازعة تعسفية.
الباب الرابع : أحكام متفرقة
المادة 236
في حالة حفظ المحاضر من قبل النيابة العامة، أو في حالة صدور مقرر بعدم المتابعة أو بالإدانة أو أي مقرر يبت في موضوع قضية عرضت على محكمة، تنفيذا لأحكام هذا القانون أو للنصوص الصادرة لتطبيقه، يوجه وكيل الملك على الفور، إلى الإدارة نسخة من محضر المخالفة ومنطوق القرار بعدم المتابعة أو المقرر الصادر عن المحكمة، لأجل المعالجة والتتبع وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 237
توجه النيابة العامة نسخا من المقررات أو منطوقا للأحكام، الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون أو للنصوص الصادرة لتطبيقه، التي حازت قوة الشيء المقضي به، إلى الإدارة داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدور المقرر.
المادة 238
ما عدا في حالة الأداء الفوري لغرامة تصالحية وجزافية أو في حالة الإيداع المنصوص عليه في المادة 231 أعلاه، إذا لم يثبت مرتكب المخالفة توفره على إقامة فوق التراب الوطني، يتم توقيف المركبة التي ارتكبت بها المخالفة إلى أن يودع مرتكب المخالفة مبلغا يحدده وكيل الملك، لدى كتابات الضبط بجميع محاكم المملكة أو لدى قباضات المالية أو لدى المصالح المختصة للجمارك، يضمن الأداء المحتمل للعقوبات المالية التي يتعرض لها بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بما فيها تلك التي تخص الأضرار اللاحقة بالطريق العمومية وملحقاتها.
يتخذ المقرر القاضي بالإيداع من لدن وكيل الملك الذي يجب عليه أن يبت في الأمر داخل الأربع وعشرين ساعة التالية لمعاينة المخالفة.
يمكن، في حالة عدم تقديم أية من الضمانات السالفة الذكر، أن تودع المركبة في المحجز. ويتحمل المخالف المصاريف المترتبة على ذلك.
مرسوم رقم 2.10.313 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية.
المادة 1
يعين الأعوان محررو المحاضر المشار إليهم في المادة 190 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه المؤهلون لتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية، طبقا لأحكام المادة 224 من القانون المذكور، من قبل الإدارات أو الهيئات التابعين لها.
المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 223 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، حين يتم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية إلى العون محرر المحضر بواسطة شيك، يجب أن يكون الساحب هو المخالف وأن يحرر لأمر القابض المعني. ويمكن أيضا أن يتم هذا الأداء بأية وسيلة من وسائل الأداء الأخرى المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهز والنقل شكل ومضمون وصل الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية وكذا شكل ومضمون المحضر المشار فيه إلى الأداء المذكور الذي يقوم مقام الوصل والمنصوص عليهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 224 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر
المادة 4
يقصد بالإدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224 وفي الفقرة الثانية من المادة 225 وفي المواد 227 و 236 و 237 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وزارة التجهيز والنقل.
المادة 5
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شكل ومضمون الوصل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 228 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
المادة 6
يجب تسلم رخصة سياقة المخالف أو شهادة تسجيل المركبة من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي يقع عليها اختيار المخالف طبقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 228 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وتسليمهما إلى صاحبهما من قبل المصلحة المذكورة داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما اعتبارا من اليوم الذي يلي معاينة المخافة.
توجه المصلحة التي سجلت المخالفة إلى السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل إقامة المخالف أو مكان أداء الغرامة والتي وقع عليها اختيار مرتكب المخافة لأجل استرجاع الوثيقة المحتفظ بها :
- أصل محضر المخافة إذا اختار المخالف استرجاع الوثيقة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل إقامته ونسخة من المحضر إذا اختار مكانا آخر؛
- نسخة من الوصل المشار إليه في المادة 5 أعلاه ؛
- الوثيقة المحتفظ بها.
يراد بالسلطة المشار إليها أعلاه:
- بالنسبة الدرك الملكي: الجهة والسرية؛
- بالنسبة للأمن الوطني: المنطقة والمنطقة الإقليمية والأمن الإقليمي والأمن الجهوي ومفوضية الشرطة؛
- بالنسبة لوزارة التجهيز والنقل: المديرية الجهوية أو الإقليمية.
إذا لم يتم سحب الوثيقة من قبل المخالف داخل أجل شهر واحد ابتداء من انصرام أجل 15 يوما المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، تقوم السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات بتوجيه الوثيقة المعنية إلى المصلحة الجهوية أو الإقليمية المعنية التابعة لوزارة التجهيز والنقل في حالة أداء الغرامة وبإحالتها رفقة محضر المخافة على وكيل الملك في حالة عدم أداء الغرامة.
المادة 7
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 221 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يجوز أيضا أداء مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية لدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة.
غير أنه إذا لم يثبت مرتكب المخالفة توفره على إقامة فوق التراب الوطني يجوز أن يتم الأداء أيضا لدى المصالح المختصة للجمارك.
يجوز لوزير التجهيز والنقل وللوزير المكلف بالمالية أن يحددا بقرار مشترك أماكن أخرى لأداء الغرامات التصالحية والجزافية.
يتم أداء الغرامة التصالحية والجزافية بناء على الإدلاء للمصلحة المكلفة بالتحصيل بنسخة من محضر المخالفة.
عندما يتم أداء الغرامة التصالحية والجزافية، طبقا للبند 2 من الفقرة الأولى من المادة 221 المذكورة، بواسطة شيك، يجب أن يكون الساحب هو مرتكب المخافة وأن يحرر لأمر المصلحة المكلفة بتحصيل الغرامة.
ويجوز أيضا أن يتم هذا الأداء بأية وسيلة من وسائل الأداء الأخرى المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
المادة 8
طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تسلم السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي وقع عليها اختيار المخالف من أجل استرجاع الوثيقة المحتفظ بها، إلى المخالف، بعد الاطلاع على وصل الاحتفاظ برخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة ووصل أداء الغرامة التصالحية والجزافية، الوثيقة المعنية مقابل توقيع إبراء يدرج في ملف المخالفة.
المادة 9
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 205 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، تحدد الأماكن الأخرى لأداء الغرامات التصالحية والجزافية، المتعلقة بالمخالفات التي تمت معاينتها طبقا لأحكام المواد من 197 إلى 207 من القانون المذكور، بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل والوزير المكلف بالمالية.
يتم أداء لغرامات التصالحية والجزافية، المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه لدى المصلحة المكلفة بالتحصيل بناء على الإدلاء بالإشعار بالمخالفة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 200 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره.
المادة 10
يترتب على تسديد مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 205 وفي 2 من الفقرة الأولى من المادة 221 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، تسليم المصلحة المكلفة بالتحصيل إلى المخالف وصلا يحدد نموذجه بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل والوزير المكلف بالمالية ووزير التجهيز والنقل.
المادة 11
تطبيقا لأحكام المادة 231 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يمكن أيضا أن يتم إيداع المبلغ الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة المذكورة لدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة أو بأماكن أخرى تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل والوزير المكلف بالمالية.
يتم الإيداع بناء على الإدلاء بوصل الاحتفاظ برخصة السياقة أو بشهادة تسجيل المركبة أو بنسخة من الشكاية التي تقدم بها المخالف أو، في حالة المعاينة الآلية للمخالفة، بناء على الإدلاء بنسخة من الإشعار بالمخالفة وبنسخة من الشكاية.
يتم الإيداع نقدا أو بأية وسيلة من وسائل الأداء الأخرى المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 231 المذكورة، يحدد مضمون وشكل وصل الإيداع بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل والوزير المكلف بالمالية ووزير التجهيز والنقل.
المادة 12
طبقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 231 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يسلم وكيل الملك أو السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي وقع عليها اختيار المخالف من أجل استرجاع الوثيقة المحتفظ بها، إلى المخالف، بعد الاطلاع على وصل الإيداع ونسخة من الشكاية التي تقدم بها المخالف أو، في حالة المعاينة الآلية للمخافة، بعد الاطلاع على الإشعار بالمخالفة ووصل الإيداع ونسخة من الشكاية، الوثيقة المعنية مقابل توقيع إبراء يدرج في ملف المخالفة.
المادة 13
طبقا لأحكام المادة 227 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يتضمن الملف الذي يجب أن توجهه فورا المصلحة التي سجلت المخالفة التابع لها العون محرر لمحضر إلى وكيل الملك، في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية ما يلي:
- أصل محضر المخالفة ؛
- نسخة من وصل الاحتفاظ برخصة السياقة أو من شهادة تسجيل المركبة ؛
- الوثيقة المحتفظ بها، في حالة عدم المنازعة في المخالفة؛
- نسخة من الشكاية ومن وصل الإيداع في حالة المنازعة.
غير أنه، في انتظار انصرام أجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 221 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تحتفظ المصلحة التي سجلت المخالفة بالوثيقة المحتفظ بها وتوجهها في حالة عدم الأداء داخل الأجل المذكور، رفقة نسخة من المحضر إلى وكيل الملك المختص. وفي حالة الأداء، تقوم بإشعار وكيل الملك بذلك وتوجه إليه من وصل الأداء.
مرسوم رقم 2.10.311 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة.
الباب السادس
خصم النقط من رخصة السياقة واسترجاعها
الفرع الأول
خصم النقط من رخصة السياقة
المادة 22
توجه النيابة العامة المختصة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسخا من المقررات القضائية داخل أجل 15 يوما، يحتسب ابتداء من التاريخ الذي اكتسبت فيه هذه المقررات قوة الشيء المقضي به.
في حالة أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل 15 يوما المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 228 من القانون رقم 52.05 الســالف الذكر، توجه المصـالح المكلفة بمـعاينة المخالفات لأحـكام القـــانون المــذكور والنصوص المتخذة لتطبيقه إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسخا من المحاضر أو من إيصالات أداء الغرامة، داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة يحتسب ابتداء من تاريخ الأداء.
في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل 15 يوما المشار إليه أعلاه، توجه المصالح المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام القانون المذكور وللنصوص المتخذة لتطبيقه إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفة، نسخا من المحاضر داخل أجل أقصاه 48 ساعة، يحتسب بعد انقضاء أجل 15 يوما المشار إليه أعلاه.
في حالة أداء ثلثي الحد الأقصى للغرامة، كما هو منصوص عليه في المادة 234 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب على وكيل الملك أن يوجه داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدور المقرر إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسخا مما يلي:
- طلب سحب الشكاية؛
- وصل أداء الغرامة المذكورة؛
- مقرر حفظ القضية أو المقرر القضائي الصادر عن المحكمة المختصة التي رفعت إليها القضية.
غير انه يجب على النيابة العامة والمصالح المذكورة، في حالة توفرها على التجهيزات اللازمة، أن توجه فورا في شكل إلكتروني المراجع ومحتوى الإيصالات والمحاضر والمقررات المنصوص عليها في هذه المادة، عبر الولوج إلى وجيهة من الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة.