لتسجيل والحصول على البطاقة الرمادية لمركبة فلاحية بمحرك أو مركبة غابوية بمحرك أو أريبة الأشغال العمومية يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية حسب الحالتين التاليتين :
المركبات الجديدة التي تم اقتناؤها بالمغرب
لتسجيل مركبة فلاحية بمحرك أو مركبة غابوية بمحرك أو أريبة الأشغال العمومية جديدة والحصول على البطاقة الرمادية، يتعين على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية:
- طلب محرر على النموذج رقم I أو II حسب طريقة الشراء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب والبائع صاحب الامتياز، وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة تمويل شراء المركبة والمبينين بالملحقين رقم 2 و3 بهذا القرار؛
- الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم6 بهذا القرار؛
- شهادة المطابقة مسلمة من طرف البائع صاحب الامتياز مرفقة بنسخة من محضر الاستلام حسب الصنف المنجز من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل للتصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت (ww) والمبين نموذجه بالملحق رقم18 بهذا القرار موقع من طرف البائع صاحب الامتياز والمشتري، ولا يجب أن تتضمن هذه الوثيقة أية زيادة أو تشطيب؛
- شهادة التعشير (أداء الرسوم الجمركية) إذا كانت المركبة مستوردة؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لبطاقة 18 w للسنة الجارية في اسم البائع صاحب الامتياز الذي قام ببيع المركبة تحمل عبارة”بيع المركبات الجديدة” والمبين نموذجهما بالملحق رقم17 بهذا القرار؛
- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيع البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض، أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز وأحد البنوك التشاركية أوغيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.
- وصل أداء الوجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار إليه في المادة 2 من هذا القرار.
اقرأ أيضا : المخالفات من الدرجة الثانية
المركبات الجديدة أو المستعملة التي تم اقتناؤها من الخارج
1. الوثائق التي تثبت ملكية المركبة:
- أصل البطاقة الرمادية الأجنبية وعند الاقتضاء شهادة التسجيل مسلمة من البلد الأصل توضح خصائص المركبة وتاريخ أول شروع في الاستعمال وكذا هوية مالكها؛
- عقد بيع أو وكالة بيع تحمل توقيعا مصادقا عليه من طرف السلطات المختصة لبائع المركبة المشار إليه في البطاقة الرمادية الأجنبية.
إذا تعلق الأمر بمركبة فلاحية بمحرك أو مركبة غابوية بمحرك أو أريبة الأشغال العمومية مستعملة ومستوردة غير خاضعة للتسجيل في بلدها الأصلي يجب تتميم الملف بفاتورة الشراء مصادق عليها من طرف المرآب البائع تتضمن خصائص المركبة وتاريخ الشروع في الاستعمال.
2. الوثائق المبنية في 1 و2 و4 و5 و6 و7 و8 و9 المشار إليها أعلاه.
النصوص التنظيمية
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 صادر في 29 سبتمبر 2010 يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.
الباب الثاني
مقتضيات تتعلق بالتسجيل وأرقام وصفائح التسجيل
في السلسلة العادية
الفرع الأول
مقتضيات تتعلق بالتسجيل في السلسلة العادية
المادة 4
تسجيل مركبة ذات محرك جديدة تم اقتناؤها بالمغرب.
لتسجيل مركبة ذات محرك جديدة والحصول على البطاقة الرمادية، يتعين على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية:
- طلب محرر على النموذج رقم I أو II حسب طريقة الشراء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب والبائع صاحب الامتياز، وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة تمويل شراء المركبة والمبينين بالملحقين رقم 2 و3 بهذا القرار؛
- الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم6 بهذا القرار؛
- شهادة المطابقة مسلمة من طرف البائع صاحب الامتياز مرفقة بنسخة من محضر الاستلام حسب الصنف المنجز من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل للتصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت (ww) والمبين نموذجه بالملحق رقم18 بهذا القرار موقع من طرف البائع صاحب الامتياز والمشتري، ولا يجب أن تتضمن هذه الوثيقة أية زيادة أو تشطيب؛
- شهادة التعشير (أداء الرسوم الجمركية) إذا كانت المركبة مستوردة؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لبطاقة 18 w للسنة الجارية في اسم البائع صاحب الامتياز الذي قام ببيع المركبة تحمل عبارة”بيع المركبات الجديدة” والمبين نموذجهما بالملحق رقم17 بهذا القرار؛
- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيع البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض، أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز وأحد البنوك التشاركية أوغيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.
- وصل أداء الوجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات المحددة في الملحق رقم7 بهذا القرار؛
- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار إليه في المادة 2 من هذا القرار.
المادة 5
تسجيل مركبة ذات محرك جديدة أو مستعملة تم اقتناؤها من الخارج
لتسجيل والحصول على البطاقة الرمادية لمركبة ذات محرك تم اقتناؤها من الخارج وتم تعشيرها بالمغرب، يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية :
- طلب محرر على النموذج رقم I أو II حسب طريقة الشراء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة التمويل والمبينين بالملحقين رقم 2 و 3 بهذا القرار؛
- الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم6 بهذا القرار؛
- الوثائق التي تثبت ملكية العربة:
- بالنسبة للمركبات الجديدة: فاتورة الشراء مصادق عليها من طرف المرآب البائع توضح خصائص المركبة وكذا تاريخ الشروع في الاستعمال.
- بالنسبة للمركبات المستعملة:
- أصل البطاقة الرمادية الأجنبية وعند الاقتضاء شهادة التسجيل مسلمة من البلد الأصل توضح خصائص المركبة وتاريخ أول شروع في الاستعمال وكذا هوية مالكها؛
- عقد بيع يحمل توقيع البائع مالك المركبة المشار إليه في البطاقة الرمادية الأجنبية، مصادق عليه من طرف السلطات المختصة..
- بالنسبة للمركبات المستعملة:
4. عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيعات البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.
5. محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني ومصادق عليه من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بالنسبة للمركبات المستعملة؛
6. شهادة التحقق من المركبة ومحضر الاستلام الانفرادي مسلمان من طرف المصلحة المكلفة بالتسجيل أو المركز الوطني للتجارب و التصديق حسب الحالات التالية :
- بناء على محضر المراقبة التقنية المشار إليه النقطة 5 من هذه المادة، بالنسبة للمركبات المستعملة التي يقل أو يعدل وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ؛
- بعد معاينة المركبة من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق أو المصلحة المكلفة بالتسجيل بالنسبة للمركبات الجديدة؛
- بالنسبة للمركبات ذات محرك التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ، ينجز محضر الاستلام الانفرادي من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق.
تنجز شهادة التحقق من المركبة المشار إليها أعلاه من طرف المصالح المكلفة بالتسجيل في ثلاث نسخ كالتالي:
- تستعمل النسخة الأولى لتعشير المركبة.
- تستعمل النسخة الثانية لإيداع ملف التسجيل بعد المصادقة عليها من طرف المصالح الجمركية.
- يحتفظ بالنسخة الثالثة من طرف مصلحة التسجيل لأجل التتبع.
7. شهادة التعشير تحمل اسم المالك الجديد للمركبة والذي يجب أن تنجز البطاقة الرمادية في اسمه.
غير أنه إذا كانت شهادة التعشير تحمل اسم شركة تثبت ممارسة نشاط استيراد المركبات ذات محرك بناء على شهادة القيد في السجل التجاري فإنه يعتد بشهادة التعشير لطلب تسجيل المركبة في اسم شخص آخر؛
8 . وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
9 . الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات المحددة في الملحق رقم 7 بهذا القرار؛
10. وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم52.05 المشار إليه أعلاه، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار إليه في المادة 2 من هذا القرار.
المادة 8
تسجيل المركبات الفلاحية بمحرك والمركبات الغابوية
بمحرك وأريبات الأشغال العمومية
لتسجيل والحصول على البطاقة الرمادية لمركبة فلاحية بمحرك أو مركبة غابوية بمحرك أو أريبة الأشغال العمومية يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية حسب الحالتين التاليتين :
أ) بالنسبة للمركبات الجديدة التي تم اقتناؤها بالمغرب
- الوثائق المبينة في 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 المشار إليها في المادة 4 من هذا القرار.
ب ) بالنسبة للمركبات الجديدة أو المستعملة التي تم اقتناؤها من الخارج:
1. الوثائق التي تثبت ملكية المركبة :
- أصل البطاقة الرمادية الأجنبية وعند الاقتضاء شهادة التسجيل مسلمة من البلد الأصل توضح خصائص المركبة وتاريخ أول شروع في الاستعمال وكذا هوية مالكها؛
- عقد بيع أو وكالة بيع تحمل توقيعا مصادقا عليه من طرف السلطات المختصة لبائع المركبة المشار إليه في البطاقة الرمادية الأجنبية.
إذا تعلق الأمر بمركبة فلاحية بمحرك أو مركبة غابوية بمحرك أو أريبة الأشغال العمومية مستعملة ومستوردة غير خاضعة للتسجيل في بلدها الأصلي يجب تتميم الملف بفاتورة الشراء مصادق عليها من طرف المرآب البائع تتضمن خصائص المركبة وتاريخ الشروع في الاستعمال.
2. الوثائق المبنية في 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و9 المشار إليها في المادة 5 من هذا القرار.