الجمعة, أبريل 26, 2024

عمليات النقل المنتظم

يجب أن تكون عمليات النقل المنتظم بين أراضي الطرفين المتعاقدين مرخصا لها مسبقا.

يعني الخدمات التي تؤمن نقل المسافرين حسب وثيرة ومسار محددين، مع إمكانية إركاب وإنزال المسافرين بنقط توقف محددة مسبقا.

خدمات النقل العرضي

إن خدمات النقل العرضي المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب)، والتي تستعمل مركبات لنقل المسافرين مرقمة في أراضي طرف متعاقد، لا تحتاج رخصة للقيام بالنقل في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، ولكن تحتاج في المقابل ورقة الطريق.

أ) خدمات النقل المغلق، أي الخدمات المنجزة بواسطة نفس الحافلة والتي تنقل نفس المجموعة من المسافرين على طول المسافة وتعود بهم إلى مكان انطلاقها دون إنزال أو إركاب مسافرين أثناء الرحلة. وتوجد نقطة الانطلاق في أراضي الطرف المتعاقد الذي يتواجد به موطن الناقل؛

ب) خدمات النقل العرضي التي تشمل رحلة ذهاب محملة بمجموعة من المسافرين ورحلة إياب فارغة. وتوجد نقطة الانطلاق في أراضي الطرف المتعاقد الذي يتواجد ب موطن الناقل؛

تخضع خدمات النقل العرضي الغير مشار إليها لرخصة يسلمها البلد المضيف.

Feuille-de-route
Feuille-de-route 2

 عبور الحدود

مقتضيات عامة

  • لا يسمح باستعمال الرخصة إلا للناقل المسلمة إليه ولا يقبل تفويتها إلى الغير
  •  يجب أن يكون أصل الرخصة والتقرير المرافق لها ودفتر الطريق المتعلق بها على متن المركبة وأن تقدم لأعوان المراقبة عند الطلب ، ويمكن أن يضعوا عليها خاتمهم.
  •  يستلزم النقل بواسطة المركبات التي تتجاوز أوزانها أو أبعادها الحدود المعتمدة فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين، رخصة خاصة تسلمها السلطة المختصة للطرف المتعاقد المذكور.
  • لا يسمح لعربات نقل الأشخاص أو البضائع التابعة لأحد البلدين المتعاقدين بأن تقوم بالنقل الداخلي في البلد المتعاقد الآخر.

الرسوم والضرائب

1- تعفى من الرسوم الجمركية و الضرائب الأخرى :

  • اللوازم الشخصية لأفراد طاقم المركبة
  • الأدوات الضرورية لمركباتهم لمدة إقامتهم فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.
  • الوقود والزيوت الموجود داخل الخزانات العادية للمركبة
  • قطع الغيار التي  تستورد بصفة مؤقتة لإصلاح مركبة متضررة أو تعطلت فوق تراب الطرف المتعاقد الأخر مع إعادة تصدير أو إتلاف القطع الغير المستعملة تحت مراقبة إدارة الجمارك

2 – يؤدي ناقلو الطرفين المتعاقدين الذين يقومون بعمليات النقل، ا لضرائب والرسوم الجاري بها العمل فوق تراب البلد المضيف

3- يجب على مقاولات النقل و كذا أطقم المركبات، أن يحترموا القوانين و التشريعات المعمول بها ، خاصة تلك المتعلقة بالنقل و السير الطرقي المعمول بها في كل من البلدين المتعاقدين.

4- يطبق التشريع الوطني لكل طرف متعاقد في جميع القضايا التي  لم تشملها هذا الاتفاق.

النصوص التنظيمية

ظهير شريف رقم 1.08.83 صادر في 18 فبراير 2009 بنشر الاتفاق

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بولونيا بشأن النقل الدولي

عبر الطرق الموقع بوارسو في فاتح فبراير 1993.

 

المادة 1

مجالات التطبيق

  1-    تطبق مقتضيات هذا الاتفاق على عمليات نقل المسافرين و البضائع، المنجزة بواسطة سيارات مسجلة فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين، و قادمة و متجهة إلى تراب أحد الطرفين المتعاقدين، أو عابرة لتراب أحدهما، أو بين بلد ثالث و تراب الطرف المتعاقد الآخر.

 2-  لاتسمح أي من مقتضيات هذا الاتفاق لناقلي أحد الطرفين المتعاقدين بالقيام بنقل المسافرين أو البضائع بين نقطتين داخل تراب الطرف المتعاقد الآخر.

 

المادة 2

تعاريف

  1-  يدل مصطلح “ناقل” على كل شخص ذاتي أو معنوي يوجد مسكنه أو مقره في المملكة المغربية أو في جمهورية بولونيا، و المسموح له بمزاولة النقل الدولي طبقا للتشريع الوطني الجاري به العمل.

 2- يدل مصطلح ” سيارة” على:

‌أ- سيارة طرقية معزولة ذات محرك ميكانيكي، ومركبة أو مهيأة، فيما يخص استعمالها، لنقل البضائع عبر الطريق، أو لجر سيارات مخصصة لهذا النقل.

‌ب- مجموع السيارات المزدوجة المكونة من عنصر يستوفي الشروط المذكورة في النقطة (أ) من هذه الفقرة، ومقطورة أو نصف مقطورة.

‌ج- السيارة الطرقية ذات المحرك الميكانيكي، التي تكون مجهزة بمنشآت خاصة ثابتة على متنها تشكل جزءا لا يتجزأ منها ولا تعتبر بضاعة.

‌د- السيارة المهيأة لنقل أكثر من 9 أشخاص بما فيهم السائق.

 

 المادة 3

خدمة النقل المنتظم للمسافرين

 1- يسمح لناقلي أحد الطرفين المتعاقدين بالقيام بالنقل المنتظم للمسافرين بواسطة السيارات بين ترابي الطرفين المتعاقدين و كذلك عبور ترابيهما و ذلك بعد الحصول على رخصة مسبقة بذلك.

 2- يعني مصطلح ” النقل المنتظم للمسافرين” نقل المسافرين عبر خط معين و حسب توقيت محدد و طبقا لتعريفات يتم تحديدها و نشرها مسبقا.

3- تمنح السلطة المختصة لكل طرف متعاقد الرخص الخاصة بجزء المسافة التي تم قطعها فوق ترابها.

4-و تعتبر الرحلات المكوكية مماثلة للنقل المنتظم.

 

المادة 4

خدمة النقل  غير المنتظم للمسافرين

   1- يخضع ما يلي لتصريح عادي ( بيان الركاب) و ليس لنظام الرخصة المسبقة:

‌أ- عمليات النقل العرضي التي تنقل خلالها السيارات نفس المسافرين، و تعود إلى منطلقها دون حمل مسافرين أو إنزالهم أثناء الرحلة.

‌ب- النقل العرضي المحمل ذهابا و الفارغ إيابا.

2- تضع اللجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا الاتفاق نموذج التصريح المشار إليه في المقطع الأول الوارد أعلاه.

 

المادة 10

الوقود و قطع الغيار

 1- يعفى الوقود الموجود في الخزانات العادية للعربات من الرسوم الجمركية و ضرائب أخرى و يقصد بخزان عادي الخزانات التي جهز بها الصانع العربة.

2- تعفى قطع الغيار التي تستورد بصفة مؤقتة لإصلاح سيارة متضررة أو تعطلت فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر من الرسوم الجمركية، و الضرائب و غيرها مما يِؤدي وفقا للقوانين و الأنظمة الوطنية المعمول بها فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر. يجب إعادة تصدير أو تدمير القطع المغيرة تحت مراقبة الجمرك.

3- يمكن لأفراد طاقم السيارة أن يستوردوا مؤقتا، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية و بدون رخصة الاستيراد، لوازمهم الشخصية و الأدوات الضرورية لسيارتهم لمدة إقامتهم فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.

 

المادة 11

المراقبة

يجب الإدلاء بالرخص وكذلك الوثائق الأخرى، المتطلبة وفقا لمقتضيات هذا الاتفاق، عند كل طلب موظفي المراقبة.

 

المادة 12

التشريع الوطني

 1- يجب على ناقلي و كذا أطقم أحد الطرفين المتعاقدين أثناء مدة إقامتهم فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، أن يحترموا القوانين و التشريعات المعمول بها فوق هذا التراب، خاصة تلك المتعلقة بالنقل و السير الطرقي.

2- تخضع القضايا التي لا ينظمها هذا الاتفاق للتشريع الوطني لكل طرف متعاقد.

 

المادة 13

المخالفات

1- في حالة مخالفة مقتضيات هذا الاتفاق من قبل ناقل أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، تخبر السلطات المختصة لهذا الأخير السلطات المختصة للطرف المتعاقد حيث سجلت السيارة.

2- يمكن للسلطات المختصة للطرف المتعاقد حيث ارتكبت المخالفات، أن تطلب من السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر:

‌أ-  توجيه إنذار إلى الناقل الذي ارتكب المخالفة.

‌ب- أن تلغي بشكل مؤقت، جزئيا أو كليا، حق الناقل في القيام بعمليات النقل فوق تراب الطرف المتعاقد حيث ارتكبت المخالفة.

3- تخبر السلطة التي اتخذت مثل هذا الإجراء السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر بذلك.

4- لا تستثني مقتضيات هذه المادة العقوبات المطبقة وفقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل في البلد الذي ارتكبت فيه المخالفة.

منشورات ذات صلة

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d’accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. Accepter En savoir plus