السبت, مايو 11, 2024

ظهير شريف رقم 1.01.223 : الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية

by Admin

ظهير شريف رقم 1.01.223 صادر في 30 أغسطس 2001 بنشر الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية (COTIF). الجريدة الرسمية عدد 5002 الصادرة بتاريخ 09/05/2002.

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية (COTIF) الموقعة ببرن في 9 ماي 1980 ؛   

وعلى القانون رقم 26.86   الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.262 بتاريخ 11 من ربيع الأول 1407 (14 نوفمبر 1986) الموافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية المذكورة ؛   

وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة الموقع ببرن في 2 يونيو 1987،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية (COTIF) الموقعة ببرن في 9 ماي1980.

الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية

إن الأطراف المتعاقدة ؛ 

المجتمعة تطبيقا للفقرة 1 من المادة 69 من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالسكك الحديدية والفقرة 1 من المادة 64 من الاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والأمتعة بالسكك الحديدية المؤرختين في 7 شباط/ فبراير 1970 وكذلك تطبيقا للمادة 27 من الاتفاقية الإضافية للاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والأمتعة بالسكك الحديدية والمتعلقة بمسؤولية السكك الحديدية عن وفاة المسافرين أو إصابتهم بجروح والمؤرخة في 26 شباط/ فبراير 1966 :

  • مقتنعة بفائدة تأسيس منظمة دولية.
  • ومعترفة بضرورة توفيق أحكام قانون النقل مع الحاجات الاقتصادية والتقنية.

اتفقت على ما يلي :

الباب الأول : أحــــــكام عامـــــة

المادة الأولى : منظمة حكومية دولية

الفقرة 1- تؤسس أطراف هذه الاتفاقية، بصفتها دولا أعضاء، المنظمة الحكومية الدولية للنقل الدولي بالسكك الحديدية والمعرفة فيما يلي بـ “المنظمة “.

وقد حدد مركز المنظمة في مدينة برن.

الفقرة 2- تتمتع المنظمة بالشخصية القانونية. ويحق لها بصور خاصة التعاقد وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتنازل عنها كما يحق لها التقاضي أمام المحاكم.

وتتمتع المنظمة وموظفوها والخبراء الذين تستدعيهم وممثلو الدول الأعضاء بالمزايا والحصانات اللازمة لأداء مهامهم وفق الشروط المحددة في البروتكول الملحق بالاتفاقية والذي هو جزء لا يتجزأ منها.

وينظم اتفاق خاص بمركز المنظمة العلاقات بين المنظمة ودولة المركز.

الفقرة 3- إن لغتي العمل في المنظمة هما الفرنسية والألمانية.

 

المادة الثانية : هــدف المنظمــــة

الفقرة 1– تهدف المنظمة بصورة أساسية إلى إقامة نظام حقوقي موحد قابل للتطبيق على النقل الدولي المباشر للمسافرين والأمتعة والبضائع بين الدول الأعضاء التي تستخدم خطوطا حديدية وكذلك إلى تسهيل تنفيذ وتطوير هذا النظام.

الفقرة 2- يجوز أيضا تطبيق النظام الحقوقي الملحوظ في الفقرة (1) على النقل الدولي المباشر الذي يسلك بالإضافة إلى الخطوط الحديدية، مسيرات على طرق برية وبحرية وطرقات مائية داخلية.

 

المادة الثالثة : القواعد الموحدة المتعلقة بنقل المسافرين والأمتعة (CTV) وبنقل البضائع (CIM)

الفقرة 1- يخضع النقل الدولي المباشر إلى :

  • القواعد الموحدة المتعلقة بعقد النقل الدولي بالسكك الحديدية للمسافرين والأمتعة (CTV) والتي تشكل الملحق “أ” من الاتفاقية.
  • القواعد الموحدة المتعلقة بعقد النقل الدولي بالسكك الحديدية للبضائع (CIM) والتي تشكل الملحق “ب” من الاتفاقية.

الفقرة 2- تسجل الخطوط المبينة في المادة الثانية والتي يجرى هذا النقل عليها، على قائمتين : قائمة خطوط (CTV ) وقائمة خطوط (CIM) الفقرة 3- تكون للمؤسسات المبينة في الفقرة الثانية من المادة الثانية والمسجلة خطوطها على هاتين القائمتين نفس الحقوق والواجبات التي تكون للخطوط الحديدية وفقا للقواعد الموحدة CIM،CTV، مع التحفظ بالاستثناءات الناجمة عن شروط استثمار خاصة لكل وسيلة نقل والمنشورة وفق نفس طريقة نشر التعرفات. غير أن قواعد المسؤولية لا يمكن أن تكون موضوعا لأي استثناء.

الفقرة 4- تشكل القواعد الموحدة CIM،  CTVبما في ذلك مرفقاتها، جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.

 

المادة الرابعة : تعريف مفهوم الاتفاقية

في النصوص التالية، تشمل عبارة “اتفاقية” الاتفاقية نفسها والبروتوكول المنصوص عليه في المقطع (2) من الفقرة (2) من المادة الأولى والملحقتين “أ” و”ب” بما في ذلك مرفقاتهما، والمنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة الثالثة.

الباب الثاني : الهيكل وأسلوب العمل

المادة الخامسة : الأجهزة

يؤمن العمل في المنظمة بواسطة الأجهزة التالية :

  •  الجمعية العمومية.
  • الهيئة الإدارية.
  • لجنة المراجعة.
  • لجنة الخبراء لنقل البضائع الخطرة.
  • المكتب المركزي للنقل الدولي بالسكك الحديدية.

 

المادة السادسة : الجمعيـــة العموميـــة

الفقرة 1 – تتشكل الجمعية العمومية من ممثلي الدول الأعضاء.

الفقرة 2- إن الجمعية العمومية :

أ‌)   تضع نظامها الداخلي.

ب‌)  تقرر تشكيل الهيئة الإدارية وفق الفقرة (1) من المادة السابعة.

ج‌)  تصدر التوجيهات المتعلقة بنشاط الهيئة الإدارية والمكتب المركزي.

د‌)   تحدد، لكل فترة خماسية، المبلغ الأقصى الذي يمكن أن تبلغه النفقات السنوية للمنظمة، أو تصدر التوجيهات الملائمة لضبط هذه النفقات.

ه)  تبت، وفق الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة، في المقترحات الهادفة إلى تعديل الاتفاقية.

و)  تبت، في طلبات الانتساب المعروضة عليها عملا بالفقرة(2) من المادة الثالثة والعشرين.

ز‌)  تبت، في المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال وفق الفقرة (3).

الفقرة 3- يدعو المكتب المركزي الجمعية العمومية إلى الاجتماع مرة كل خمس سنوات أو بناء على طلب ثلث الأعضاء وكذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة والفقرة (2) من المادة الثالثة والعشرون ويرسل مشروع جدول الأعمال إلى الدول الأعضاء قبل 3 أشهر على الأقل من موعد الاجتماع.

الفقرة 4- يكتمل النصاب في الجمعية العمومية عندما تكون أغلبية الدول الأعضاء ممثلة فيها.

ويحق لكل دولة عضو أن تعهد إلى دولة أخرى بتمثيلها، غير أنه لا يحق لدولة واحدة أن تمثل أكثر من دولتين أخريين.

الفقرة 5- تتخذ قرارات الجمعية العمومية بأغلبية الدول الأعضاء الممثلة عند الاقتراع.

غير أنه لتطبيق الفقرتين (2 د) و(2 هـ) وفي الحالة الأخيرة عندما تتعلق الاقتراحات بتعديل الاتفاقية نفسها والبروتوكول ينبغي أن تتوفر أغلبية الثلثين.

الفقرة 6 – بالاتفاق مع أغلبية الدول الأعضاء يدعو المكتب المركزي أيضا دولا غير أعضاء للاشتراك بصفة استشارية في جلسات الجمعية العمومية.

كما يدعو المكتب المركزي بالاتفاق مع أغلبية الدول الأعضاء، لحضور جلسات الجمعية العمومية بصفة استشارية، منظمات دولية مختصة بشؤون النقل أو مهمته بمواضيع مدرجة على جدول الأعمال.

 الفقرة 7- قبل جلسات. الجمعية العمومية وطبقا لتوجيهات الهيئة الإدارية تدعى لجنة المراجعة إلى الاجتماع لتقوم بالدراسة الأولية للمقترحات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة.

 

المادة السابعة : الهيئة الإدارية

الفقرة 1- تتشكل الهيئة الإدارية من ممثلي إحدى عشرة دولة.

ويشغل الاتحاد السويسري مقعدا دائما ويقوم برئاسة الهيئة.

أما الدول الأخرى فتعين لمدة خمس سنوات. ولكل فترة خماسية يتم تشكيل الهيئة مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل. ولا يجوز لأي دولة عضو أن تبقى في عضوية الهيئة أكثر من فترتين متعاقبتين.

وإذا شغر مقعد ما، تعين الهيئة دولة عضو أخرى للمدة المتبقية وتعين كل دولة عضو في الهيئة مندوبا واحدا ويمكنها أيضا تعيين مندوب ينوب عنه.

الفقرة 2- الهيئة

أ‌)   تضع نظامها الداخلي ؛

ب‌)  توافق على الاتفاق الخاص بمركز المنظمة ؛

ج‌)  تضع النظام الخاص بتنظيم وأسلوب العمل والنظام الأساسي للعاملين في المكتب المركزي ؛

د‌)   تعين، بعد مراعاة مؤهلات المرشحين وعدالة التوزيع الجغرافي، المدير العام ونائب المدير العام والمستشارين المعاونين في المكتب المركزي، ويعلم المكتب في الوقت المناسب الدول الأعضاء بكل شاغر يحدث في هذه المناصب. أما الحكومة السويسرية فتعرض أسماء المرشحين لمنصبي مدير عام ونائب مدير عام ؛

ه‌)  تراقب نشاط المكتب المركزي سواء على الصعيد الإداري أم على الصعيد المالي ؛

و‌)   تسهر على حسن قيام المكتب المركزي بتطبيق الاتفاقية وكذلك القرارات المتخذة من قبل الأجهزة الأخرى، وتوصى عند الاقتضاء باتخاذ التدابير الكفيلة بتسهيل تطبيق الاتفاقية وهذه القرارات ؛

ز‌)   تبدي آراؤها المعللة حول المواضيع التي يمكن أن تهم نشاط المكتب المركزي والتي تعرضها إحدى الدول الأعضاء أو المدير العام للمكتب المركزي ؛

ح‌)  تصدق منهاج العمل السنوي للمكتب المركزي ؛

ط‌)  تصدق الميزانية السنوية للمنظمة وتقرير الإدارة والحسابات السنوية ؛

ي‌) تبلغ الدول الأعضاء تقرير الإدارة وكشف الحسابات السنوية وكذلك قراراتها وتوصياتها ؛

ك‌) تضع وتبلغ الدول الأعضاء، تمهيدا لاجتماع الجمعية العمومية المكلفة بتحديد تشكيلها وقبل شهرين على الأقل من موعد افتتاح الجلسة، تقريرا عن نشاطها وكذلك عن اقتراحاتها الخاصة بتكوين الهيئة الجديدة.

الفقرة 3- تجتمع الهيئة في مركز المنظمة إلا في حال تقرير خلاف ذلك. وتعقد الهيئة دورتين كل عام. كما تجتمع بقرار رئيسها أو بطلب يتقدم به أربعة من أعضائها. وترسل محاضر ضبوط الجلسات إلى كافة الدول الأعضاء.

 

المادة الثامنة : اللجــــــــــــــان

الفقرة 1- تتشكل لجنة المراجعة ولجنة الخبراء لنقل البضائع الخطرة المعرفة فيما يلي بـ “لجنة الخبراء” من ممثلي الدول الأعضاء.

 ويشترك المدير العام للمكتب المركزي أو ممثله في الدورات بصفة استشارية.

الفقرة 2- إن لجنة المراجعة :

أ‌- تبت، وفق الفقرة (3) من المادة التاسعة عشرة، في الاقتراحات الهادفة إلى تعديل الاتفاقية.

ب‌- تدرس، وفق الفقرة(7) من المادة السادسة، الاقتراحات المعروضة على الجمعية العمومية.

أما لجنة الخبراء، فتبت وفق الفقرة)4 “من المادة التاسعة عشرة، في الاقتراحات الهادفة إلى تعديل الاتفاقية. 

الفقرة 3- يدعو المكتب المركزي اللجان إلى الاجتماع، إما بمبادرة خاصة منه أو بناء على طلب خمس دول أعضاء وكذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (7) من المادة السادسة، ويرسل مشروع جدول الأعمال إلى الدول الأعضاء قبل شهرين على الأقل من موعد افتتاح الدورة.

الفقرة 4- يكتمل النصاب في لجنة المراجعة عندما تكون أغلبية الدول الأعضاء ممثلة فيها. أما لجنة الخبراء فيكتمل النصاب عندما يكون ثلث الدول الأعضاء ممثلا فيها، ويحق لكل دولة عضو أن تعهد إلى دولة أخرى بتمثيلها، غير أنه لا يحق لدولة واحدة أن تمثل أكثر من دولتين أخريين. 

الفقرة 5- لكل دولة عضو حق الاقتراع بصوت واحد. ويجري الاقتراع برفع اليد أو بناء على الطلب، بالمناداة الاسمية.

ويقبل الاقتراح إذا كان عدد الأصوات الإيجابية :

أ‌– مساويا على الأقل لثلث الدول الأعضاء الممثلة عند الاقتراع.

ب‌–  أكثر من عدد الأصوات السلبية. 

الفقرة 6- بالاتفاق مع أغلبية الدول الأعضاء، يدعو المكتب المركزي للاشتراك في جلسات اللجان–بصفة استشارية– دولا غير أعضاء ومنظمات دولية مختصة بشؤون النقل أو مهتمة بمواضيع مدرجة على جدول الأعمال، ويجوز تبعا للشروط ذاتها دعوة خبراء مستقلين للاشتراك في جلسات لجنة الخبراء. 

الفقرة 7- تنتخب اللجان لكل دورة رئيسا لها ونائبا أو نائبين للرئيس.

الفقرة 8– تجري المداولات بلغات العمل. وتترجم البيانات أثناء الجلسات إلى إحدى لغات العمل بصورة موجزة. أما الاقتراحات والقرارات فيجري ترجمتها حرفيا. 

الفقرة 9- توجز محاضر الضبوط المداولات الجارية. وتدرج الاقتراحات والقرارات بنصها الحرفي. وفيما يتعلق بالقرارات يعتمد النص الفرنسي. 

وتوزع محاضر الضبوط على الدول الأعضاء. 

الفقرة 10- يجوز للجان تسمية فرق عمل لتكليفها بمعالجة قضايا معينة. 

الفقرة 11- يجوز للجان أن تعتمد نظاما داخليا خاصا بها.

 

المادة التاسعة : المكتب المركزي

الفقرة 1- يتولى المكتب المركزي للنقل الدولي بالسكك الحديدية أمانة سر (سكرتارية) المنظمة. 

الفقرة 2- إن المكتب المركزي خاصة :

أ‌)  ينفذ المهام التي تعهدها إليه الأجهزة الأخرى للمنظمة ؛

ب‌) يدرس المقترحات الرامية إلى تعديل الاتفاقية ويستعين عند الحاجة بالخبراء ؛

ج‌) يدعو اللجان إلى الاجتماعات ؛

د‌)  يوجه في الوقت المناسب إلى الدول الأعضاء الوثائق اللازمة لجلسات مختلف الأجهزة ؛

ه‌)   يمسك بانتظام وينشر قوائم الخطوط المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثالثة ؛

و‌) يتلقى التبليغات الواردة من الدول الأعضاء ومؤسسات النقل ويبلغها عند الاقتضاء إلى الدول الأعضاء ومِؤسسات النقل الأخرى ؛

ز‌)    يمسك بانتظام وينشر مجموعة الاجتهادات ؛

ح‌)   يصدر نشرة دورية ؛

ط‌)  يمثل المنظمة لدى المنظمات الدولية الأخرى المختصة بمواضيع لها صلة بأغراض المنظمة ؛

ي‌)  يعد مشروع الميزانية السنوية للمنظمة ويعرضه على الهيئة الإدارية للتصديق ؛

ك‌)   يدير أموال المنظمة في إطار الميزانية المصادق عليها ؛

ل‌)   يسعى، بناء على طلب دولة عضو أو مؤسسة نقل، وعن طريق بذل مساعيه الحميدة، إلى حل الخلافات القائمة بين هذه الدول أو المؤسسات والناشئة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية ؛

م‌)  يبدي- بناء على طلب الأطراف المعنية- دول أعضاء مؤسسات نقل أو زبائن– رأيه حول الخلافات الناشئة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية ؛

ن‌)   يتعاون على حل الخلافات عن طريق التحكيم وفق الباب الثالث ؛

س‌)  يسهل، بين مؤسسات النقل، العلاقات المالية الناجمة عن النقل الدولي وكذلك تحصيل الديون غير المدفوعة. 

الفقرة 3- تتضمن النشرة الدورية المعلومات الضرورية لتطبيق الاتفاقية، وكذلك الدراسات والاجتهادات والبيانات الهامة لتفسير وتطبيق وتطوير قانون النقل بالسكك الحديدية. وتنشر بلغات العمل.

 

المادة العاشرة : قوائـــم الخــــــطوط

الفقرة 1- ترسل الدول الأعضاء إلى المكتب المركزي تبليغاتها المتعلقة بتسجيل أو شطب الخطوط الحديدية على القوائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثالثة. 

ولا تسجل الخطوط المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثالثة فيما إذا كانت تربط بين دول أعضاء إلا بعد موافقة هذه الدول. 

أما بشأن شطب مثل هذه الخطوط فإن إبلاغ دولة واحدة كاف لذلك. 

ويبلغ المكتب المركزي كافة الدول الأعضاء كل تسجيل أو شطب لخط ما.

الفقرة 2- يصبح الخط خاضعا للاتفاقية بعد انقضاء شهر واحد على تاريخ تبليغ تسجيله. 

الفقرة 3- يصبح الخط غير خاضع للاتفاقية بعد انقضاء شهر واحد على تبليغ شطبه وتستثنى من ذلك النقليات الجارية التي يجب إتمامها.

 

المادة الحادية عشرة : المـــــــــــــــــالية

الفقرة 1- تقرر الهيئة الإدارية بناء على اقتراح المكتب المركزي، مقدار نفقات المنظمة لكل سنة مالية.

وتتحمل الدول الأعضاء نفقات المنظمة بنسبة طول الخطوط المسجلة. غير أن الخطوط على الطرق البحرية والطرق المائية الداخلية لا تحسب إلا بنسبة نصف أطوالها فقط. أما بالنسبة للخطوط الأخرى المستثمرة وفق شروط خاصة، فإنه يجوز تخفيض المساهمة إلى النصف على الأكثر بالاتفاق ما بين الحكومة المعنية والمكتب المركزي وشريطة مصادقة الهيئة الإدارية على ذلك. 

الفقرة 2- عند إرسال التقرير السنوي وكشف الحسابات السنوية إلى الدول الأعضاء يدعو المكتب المركزي هذه الدول إلى تسديد حصتها من نفقات السنة المالية المنصرمة في أقرب وقت ممكن وفي مدة أقصاها في 31 كانون الأول ديسمبر من سنة الإرسال. 

وبعد هذا التاريخ تفرض على المبالغ واجبة الأداء فائدة سنوية قدرها %5. 

وإذا لم تدفع دولة عضو حصتها بعد سنتين من هذا التاريخ يغدو حقها في الاقتراع معلقا حتى تلتزم بواجبات الدفع. 

وبعد انقضاء مهلة إضافية ومدتها سنتان، تدرس الجمعية العمومية فيما إذا كان موقف هذه الدولة يعتبر بمثابة انسحاب ضمني من الاتفاقية وتحدد عند الاقتضاء تاريخ نفاذ هذا الانسحاب. 

الفقرة 3- تبقى المبالغ المترتبة واجبة الأداء في حالات الانسحاب المنصوص عليها في الفقرة (2) والمادة الخامسة والعشرين وكذلك في حالات تعليق حق الاقتراع.

الفقرة 4- قدر الإمكان، ينبغي أن تغطى المبالغ غير المحصلة من اعتمادات المنظمة ويمكن توزيعها على أربع سنوات مالية- أما رصيد العجز فإنه يقيد في حساب خاص دينا على الدول الأعضاء والأخرى وبقدر الفترة التي كانت فيها عضوا في الاتفاقية خلال مدة عدم الدفع. 

ويؤدي هذا المبلغ بنسبة أطول الخطوط المسجلة يوم فتح الحساب الخاص. 

الفقرة 5- يجوز للدولة التي انسحبت من الاتفاقية أن تسترد عضويتها فيها عن طريق الانضمام، شريطة أن تسدد المبالغ المدينة بها. 

الفقرة 6- تستوفي المنظمة أجرا لتغطية النفقات الخاصة الناجمة عن النشاطات المنصوص عليها في البنود ل- إلى- ن- من الفقرة (2) من المادة التاسعة.

 

وبالنسبة للحالات المنصوص عليها في البندين “ل” و”م” من الفقرة (2) من المادة التاسعة، يحدد هذا الأجر من قبل الهيئة الإدارية.

بناء على اقتراح المكتب المركزي، أما في الحالة المنصوص عليها في البند – ن- من الفقرة (2) من المادة التاسعة فتطبق بشأنها الفقرة (2) من المادة الخامسة عشرة.

الفقرة 7- يجري التحقق من مطابقة التسجيلات والوثائق الحسابية من قبل الحكومة السويسرية التي تقدم تقريرا إلى الهيئة الإدارية.

الباب الثالث : التحــــــكيم

المادة الثانية عشرة : الاختصاص

الفقرة 1- يجوز- بطلب أحد الأطراف- عرض الخلافات بين الدول الأعضاء والناشئة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية وكذلك الخلافات بين الدول الأعضاء والمنظمة والناشئة عن تفسير أو تطبيق البروتوكول الخاص بالمزايا والحصانات، على محكمة تحكيمية، وتحدد الأطراف بحرية تشكيل المحكمة التحكيمية والأصول التحكيمية.

الفقرة 2- إن الخلافات

أ‌) بين مؤسسات النقل ؛

ب‌)  بين مؤسسات النقل والزبائن ؛

ج‌)  بين الزبائن .

الناشئة عن تطبيق القواعد الموحدة للاتفاقيتين الدوليتين لنقل المسافرين والأمتعة والبضائع، يمكن عرضها باتفاق الأطراف المعنية على محكمة تحكيمية في حال عدم تسويتها وديا أو إخضاعها لقرار المحاكم العادية. وتطبق المواد من 13 إلى 16 بشأن تشكيل المحكمة التحكيمية والأصول التحكيمية.

الفقرة 3- يجوز لكل دولة، عند توقيعها على الاتفاقية أو إيداعها وثائق المصادقة والقبول أو الموافقة أو الانضمام، أن تحتفظ بحق عدم تطبيق بكل أو جزء من أحكام الفقرتين(1) و(2).

الفقرة 4- تستطيع كل دولة قدمت تحفظا تطبيقا للفقرة(3) العدول عنه في أي وقت كان، على أن تعلم بذلك الحكومة المودعة.

ويسري مفعول هذا العدول بعد شهر من تاريخ تبليغ الحكومة المودعة الدول به.

 

المادة الثالثة عشرة : اتفاق التحكيم– قلم المحكمة

تبرم الأطراف اتفاقا تحكيميا ينص بشكل خاص على ما يلي :

أ‌)  موضوع الخلاف ؛

ب‌)   تشكيل المحكمة والمهل المتفق عليها لتسمية المحكم أو المحكمين ؛

ج‌)  المكان المتفق عليه لانعقاد المحكمة .

ويجب تبليغ اتفاق التحكيم إلى المكتب المركزي الذي يتولى مهام قلم المحكمة .

 

المادة الرابعة عشرة : الحكـــــــــــــام

الفقرة 1– يضع المكتب المركزي قائمة بالحكام ويمسكها بانتظام.

ويجوز لكل دولة عضو أن تطالب بتسجيل اثنين من رعاياها المختصين بقانون النقل الدولي على قائمة الحكام.

الفقرة 2- تتشكل المحكمة التحكيمية من حكم أو ثلاثة أو خمسة حكام وفقا لاتفاق التحكيم. ويجري اختيار الحكام من بين الأشخاص المذكورة أسماؤهم في القائمة المنصوص عليها في الفقرة (1) بيد أنه إذا كان اتفاق التحكيم يلحظ خمسة حكام فبوسع كل طرف اختيار حكم واحد خارج القائمة.

أما إذا كان اتفاق التحكيم يلحظ حكما وحيدا فإن اختياره يتم باتفاق الأطراف. 

وإذا لحظ اتفاق التحكيم ثلاثة أو خمسة حكام، يختار كل طرف حكما أو حكمين حسب مقتضى الحال، ويقوم هؤلاء الحكام بالاتفاق المشترك، بتعيين الحكم الثالث أو الخامس الذي يترأس المحكمة التحكيمية. 

وفي حال عدم الاتفاق بين الأطراف على تعيين الحكم الوحيد أو بين الحكام المختارين لتعيين الحكم الثالث أو الخامس، فإن هذا التعيين يتم من قبل المدير العام للمكتب المركزي. 

الفقرة 3- يجب أن يكون الحكم الوحيد أو الحكم الثالث أو الخامس من جنسية تختلف عن جنسية الطرفين إلا إذا كان الطرفان من جنسية واحدة.

إن مداخلة طرف ثالث في الخلاف لا تؤثر في تشكيل المحكمة التحكيمية.

 

المادة الخامسة عشرة : أصول التحكيم – النفقات

الفقرة 1- تحدد المحكمة التحكيمية أصول التحكيم الواجب إتباعها بعد مراعاة الأحكام التالية بصورة خاصة :

أ‌)   تدرس القضايا المعروضة عليها وتصدر أحكامها بشأنها استنادا إلى العناصر المقدمة من قبل الأطراف ودون أن تلتزم بتأويلات هذه الأطراف عند إصدار حكمها ؛

ب‌) لا يجوز لها أن تحكم للمدعي بأكثر أو بغير ما طلبه ولا بأقل مما أقر به المدعي عليه ؛

ج‌)   تحرر قرارها بشكل معلل ويجري تبليغه إلى الأطراف من قبل المكتب المركزي ؛

د‌)  مع التحفظ باتفاق الأطراف على خلاف ذلك يكون قرار التحكيم نهائيا، إلا إذا وجد نص إلزامي في القانون النافذ في مكان انعقاد المحكمة التحكيمية ينص على خلاف ذلك.

الفقرة 2- يحدد المدير العام للمكتب المركزي أتعاب الحكام. 

كما يحدد القرار التحكيمي النفقات والرسوم ويقرر توزيعها بين الأطراف وكذلك توزيع أتعاب الحكام.

 

المادة السادسة عشرة : التقادم– القوة التنفيذية

الفقرة 1- يكون للشروع في الإجراءات التحكيمية بالنسبة لانقطاع التقادم نفس المفعول الذي ينص عليه القانون الأساسي المطبق عند إقامة الدعوى أمام القاضي العادي.

الفقرة 2- يكتسب قرار المحكمة التحكيمية على مؤسسات النقل أو الزبائن، القوة التنفيذية في كل من الدول الأعضاء بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في الدولة التي يجب أن يتم فيها التنفيذ هذا وأن مراجعة القضية في أساسها غير مقبولة.

الباب الرابع : أحكام مختلفة

 المادة السابعة عشرة : تحصيل المبالغ الدائنة غير المدفوعة بين مؤسسات النقل

الفقرة 1- يجوز المؤسسة النقل الدائنة إرسال كشوف المبالغ المدينة الناشئة عن النقليات الخاضعة للقواعد الموحدة والمتبقية غير مدفوعة، إلى المكتب المركزي لتسهيل تحصيلها. ويقوم المكتب لهذا الغرض بإنذار مؤسسة النقل المدينة لتسديد المبلغ المتوجب الأداء أو بيان أسباب رفض دفعها.

الفقرة 2- إذا رأى المكتب المركزي بأن أسباب الرفض تستند إلى حجج كافية، اقتراح على الطرفين التقاضي إما أمام القاضي المختص أو أمام المحكمة التحكيمية وفق الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة.

الفقرة 3- إذا رأى المكتب المركزي بأن كلا أو جزءا من المبلغ متوجب الأداء فعلا يجوز له بعد استشارة أحد الخبراء عند الاقتضاء أن يعلن بأن مؤسسة النقل المدينة ملزمة بدفع كامل أو جزء الدين إليه. ويبقى المبلغ المدفوع على هذا النحو وديعة بانتظار صدور القرار النهائي في أساس القضية من قبل القاضي المختص أو المحكمة التحكيمية.

الفقرة 4- إذا لم تسدد مؤسسة النقل خلال الخمسة عشر يوما المبلغ المحدد من قبل المكتب المركزي، يوجه إليها هذا المكتب إنذارا جديدا يضمنه عواقب الرفض.

 الفقرة 5- إذا بقي الإنذار الجديد غير مثمر خلال شهرين، يوجه المكتب المركزي إلى الدولة العضو التي تتبع لها مؤسسة النقل رأيا معللا تدعوها فيه إلى اتخاذ التدابير ولاسيما دراسة أمر بقاء خطوط هذه المؤسسة مسجلة على قائمة الخطوط أو عدمه.

 الفقرة 6- إذا أعلنت الدولة العضو، رغم عدم الدفع، بأنها تبقي تسجيل خطوط هذه المؤسسة، أو أنها أهملت الجواب على تبليغ المكتب المركزي خلال ستة أسابيع، يعتبر ذلك حكما بمثابة ضمانة لتسديد كافة الديون الناشئة عن النقليات الخاضعة للقواعد الموحدة.

 

المادة الثامنة عشرة : الأحكام– الحجوزات– الكفالات

الفقرة 1- حينما تصبح الأحكام الصادرة عن القاضي المختص، وجاهية أو غيابية عملا بأحكام الاتفاقية، قابلة للتنفيذ وفق القوانين التي اعتمدها هذا القاضي، فإنها تكتسب القوة التنفيذية في كل من الدول الأعضاء الأخرى بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في الدولة التي يجري فيها التنفيذ، وأن مراجعة القضية في أساسها غير مقبولة.

ولا يطبق هذا الإجراء على الأحكام القابلة للتنفيذ مؤقتا ولا على أحكام تعويض العطل والضرر الصادرة علاوة على النفقات القضائية ضد مدع بسبب رفض طلبه.

ويطبق المقطع الأول أيضا على المصالحات القضائية.

الفقرة 2- لا يمكن الحجز على الديون الناشئة عن نقل خاضع للقواعد الموحدة لصالح مؤسسة على مؤسسة نقل أخرى لا تتبع لذات الدولة العضو إلا بموجب حكم صادر عن السلطة القضائية في الدولة العضو التي تتبع لها المؤسسة صاحبة الديون الواجب حجزها.

الفقرة 3- لا يجوز الحجز على المعدات المتحركة العائدة للسكك الحديدية وكذلك على الأشياء، مهما كان نوعها، والمستعملة في النقل والعائدة لها، كالأوعية وعدد التحميل والمشمعات، على أرض غير أرض الدولة العضو التي تتبع لها السكك الحديدية المالكة، إلا بموجب حكم صادر عن السلطة القضائية لهذه الدولة.

ولا يجوز الحجز على الشاحنات الخواص وكذلك على الأشياء من كافة الأنواع المستعملة في النقل والتي تحتويها هذه الشاحنات وتعود لمالكها، على أرض غير أرض دولة محل إقامة المالك إلا بموجب حكم صادر عن السلطة القضائية لهذه الدولة.

 الفقرة 4- يجوز طلب تقديم كفالة لتأمين دفع النفقات القضائية عند إقامة الدعاوي القضائية المبينة على الاتفاقية.

الباب الخامس : تعديل الاتفاقية

المادة التاسعة عشرة : الاختصاص

الفقرة 1- ترسل الدول الأعضاء اقتراحاتها لتعديل الاتفاقية إلى المكتب المركزي الذي يقوم فورا بتبليغها إلى الدول الأعضاء.

الفقرة 2- تبت الجمعية العمومية في اقتراحات التعديل المتعلقة بأحكام الاتفاقية غير الملحوظة في الفقرتين (3) و(4) .

 وينبغي إن يحظى درج كل اقتراح تعديل على جدول أعمال إحدى جلسات الجمعية العمومية بموافقة ثلث الدول الأعضاء.

 وعندما تتلقى الجمعية العمومية اقتراح التعديل يجوز لها إن تقرر بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة السادسة، فيما إذا كان مثل هذا التعديل يحمل طابعا ذا ارتباط وثيق بحكم واحد أو أكثر يدخل تعديلها ضمن اختصاص لجنة المراجعة وفق أحكام الفقرة (3).

 وفي هذه الحالة تخول الجمعية العمومية أيضا بالبت في تعديل هذا الحكم أو هذه الأحكام.

 الفقرة 3- مع مراعاة قرارات الجمعية العمومية المتخذة وفق المقطع الثالث من الفقرة (2)، تبت لجنة المراجعة في اقتراحات التعديل المتعلقة بالأحكام المذكورة فيما يلي :

أ‌)  القواعد الموحدة CIV

–   المادة الأولى، الفقرة (3)– المادة الرابعة، الفقرة (2) المواد الخامسة (باستثناء الفقرة 2) والسادسة والتاسعة إلى الرابعة عشرة والخامسة عشرة (باستثناء الفقرة 6) والسادسة عشرة إلى الحادية والعشرين والثانية والعشرين، الفقرة (3) المواد الثالثة والعشرون إلى الخامسة والعشرين والسابعة والثلاثون والثالثة والأربعون(باستثناء الفقرتين 2 و4) والثامنة والأربعون والتاسعة والأربعون والسادسة والخمسون إلى الثامنة والخمسين والواحدة والستون.

–  المبالغ المعبر عنها بوحدات حسابية في المواد الثلاثين والواحدة والثلاثين والثامنة والثلاثين والأربعين والواحدة والأربعين، إذا كان التعديل يرمي إلى زيادة هذه المبالغ.

ب‌)   القواعد الموحدة CIM

–   المادة الأولى، الفقرة (2)– المادة الثالثة، الفقرات من (2) إلى (5)– المواد الرابعة والخامسة والسادسة (باستثناء الفقرة 3) والسابعة والثامنة والحادية عشرة إلى الثالثة عشرة والرابعة عشرة (باستثناء الفقرة 7) والخامسة عشرة إلى السابعة عشرة، والتاسعة عشرة (باستثناء الفقرة4) والعشرون (باستثناء الفقرة 3) والواحدة والعشرون إلى الرابعة والعشرين والخامسة والعشرون (باستثناء الفقرة3 ) والسادسة والعشرون (باستثناء الفقرة 2) والسابعة والعشرون والثامنة والعشرون (الفقرتان 3 و6) والتاسعة والعشرون والثلاثون(باستثناء الفقرة 3) والواحدة والثلاثون والثانية والثلاثون (باستثناء الفقرة 3) والثالثة والثلاثون (باستثناء الفقرة 5) والرابعة والثلاثون والثامنة والتاسعة والثلاثون والواحدة والأربعون والخامسة والأربعون والسادسة والأربعون والسابعة والأربعون (باستثناء الفقرة 3) والثامنة والأربعون (في حدود التطابق مع قانون النقل الدولي البحري) والثانية والخمسون والثالثة والخمسون والتاسعة والخمسون إلى الحادية والستين والرابعة والستون والخامسة والستون.

–   المبلغ المعبر عنه بوحدات حسابية في المادة الأربعين إذا كان التعديل يرمي إلى زيادة هذا المبلغ.

–   النظام الخاص بالنقل الدولي لشاحنات الخواص بالخطوط الحديدية، الملحق الثاني (RIP)

–  النظام الخاص بالنقل الدولي للأوعية بالخطوط الحديدية الملحق الثالث (RICO )

–  النظام الخاص بالنقل الدولي للطرود السريعة بالخطوط الحديدية، الملحق الرابع.(RIEX) 

الفقرة 4- تبت لجنة الخبراء في اقتراحات التعديل العائدة لأحكام النظام الخاص بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالخطوط الحديدية والملحق الأول للقواعد الموحدة -(RID)CIM.

 

المادة العشرون : قرارات الجمعية العمومية

الفقرة 1- تدرج التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة في بروتوكول يوقعه ممثلو الدول الأعضاء ويعرض هذا البروتوكول للمصادقة والقبول أو الموافقة وتودع وثائق المصادقة والقبول أو الموافقة في أقرب فرصة ممكنة لدى الحكومة المودعة.

الفقرة 2- إذا صدق وقبل أو وافق البروتوكول أكثر من ثلثي الدول الأعضاء يصبح سريان مفعول القرارات نافذا عند انتهاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العمومية.

الفقرة 3- يتعلق تطبيق القواعد الموحدة CIV وCIM حال المباشرة بسريان مفعول القرارات على النقليات مع وبين الدول الأعضاء التي لم تودع بعد وثائق المصادقة والقبول أو الموافقة قبل شهر من التاريخ المحدد لسريان المفعول. ويبلغ المكتب المركزي الدول الأعضاء هذا التعليق الذي ينتهي مفعوله بعد شهر من تاريخ تبليغ المكتب المركزي بمصادقة وقبول أو موافقة الدول المعنية على القرارات المذكورة.

ولا يكون لهذا التعليق أي مفعول بالنسبة للدول الأعضاء التي بلغت المكتب المركزي أنها تطبق التعديلات المقررة من قبل الجمعية العمومية دون إيداعها وثائق المصادقة والقبول أو الموافقة.

 

المادة الحادية والعشرون : قرارات اللجــــــــان

الفقرة 1- يبلغ المكتب المركزي الدول الأعضاء التعديلات المقررة من قبل اللجان.

الفقرة 2- تصبح هذه القرارات سارية المفعول بالنسبة للدول الأعضاء في اليوم الأول من الشهر الثاني عشر الذي يلي الشهر الذي قام المكتب المركزي خلاله بتبليغها إلى الدول الأعضاء، إلا إذا أبدى ثلث الدول الأعضاء اعتراضا عليها خلال أربعة أشهر بدءا من تاريخ التبليغ. 

بيد أنه إذا أبدت دولة عضو اعتراضات على أحد قرارات لجنة المراجعة ضمن مهلة الأربعة أشهر ونقضت الاتفاقية قبل شهرين على الأكثر من التاريخ المحدد لسريان مفعول هذا القرار، لا يصبح القرار المذكور ساري المفعول إلا في الوقت الذي يصبح النقض من قبل الدولة المعنية نافذا.

الباب السادس : نصوص ختامية

المادة الثانية والعشرون : توقيع مصادقة وقبول وموافقة الاتفاقية

الفقرة 1- تبقى الاتفاقية مفتوحة في برن لدى الحكومة السويسرية حتى 31 كانون الأول 1980 للتوقيع من قبل الدول التي دعيت إلى مؤتمر المراجعة الثامن العادي للاتفاقيتين الدوليتين لنقل المسافرين والأمتعة والبضائع.

الفقرة 2- تعرض الاتفاقية للمصادقة أو القبول أو الموافقة. وتودع وثائق للمصادقة أو القبول أو الموافقة لدى الحكومة السويسرية وهي الحكومة المودعة.

المادة الثالثة والعشرون : الانضمام إلى الاتفاقية

الفقرة 1- يجوز للدول التي دعيت إلى مؤتمر المراجعة الثامن العادي للاتفاقيتين الدولتين لنقل المسافرين والأمتعة والبضائع والتي لم توقع الاتفاقية ضمن المهلة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثانية والعشرين، تبليغ انضمامها إلى الاتفاقية قبل نفاذها. وتودع وثيقة الانضمام لدى الحكومة المودعة.

الفقرة 2- توجه كل دولة ترغب في الانضمام إلى الاتفاقية بعد نفاذها، إلى الحكومة المودعة طلبا ومذكرة حول وضع مؤسسات النقل بالخطوط الحديدية التابعة لها بالنسبة للنقليات الدولية، وتقوم الحكومة المودعة بتبليغها إلى الدول الأعضاء وإلى المكتب المركزي. 

ويقبل الطلب حكما بعد ستة أشهر من التبليغ أعلاه إلا إذا اعترضت عليه لدى الحكومة المودعة خمس دول أعضاء، وتقوم الدولة المودعة بإبلاغ ذلك الدولة الطالبة وكذلك الدول الأعضاء والمكتب المركزي. 

وتتقيد الدولة العضو الجديدة حالا بأحكام المادة العاشرة. وفي حال الاعتراض، تعرض الحكومة المودعة طلب الانضمام على الجمعية العمومية التي تبت فيه. 

وبعد إيداع وثيقة الانضمام، يصبح هذا الانضمام نافذا في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي قام خلاله المكتب المركزي بإبلاغ الدول الأعضاء قائمة بخطوط الدولة العضو الجديدة. 

الفقرة 3- كل انضمام إلى الاتفاقية لا يمكن أن تشمل إلا الاتفاقية وتعديلاتها النافذة آنذاك.

 

المادة الرابعة والعشرون : تنفيــذ الاتفاقيــــة

الفقرة 1- عندما تودع خمس عشرة دولة وثائق المصادقة أو القبول أو الموافقة أو الانضمام تتصل الحكومة المودعة بالحكومات المعنية بغية الاتفاق معها على وضع الاتفاقية موضع التنفيذ. 

الفقرة 2- يستوجب وضع الاتفاقية موضع التنفيذ، إلغاء الاتفاقيتين الدوليتين لنقل المسافرين والأمتعة والبضائع المؤرختين في 7 شباط فبراير 1970 وكذلك الاتفاقية الإضافية للاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والأمتعة والمتعلقة بمسؤولية السكك الحديدية عن وفاة المسافرين أو إصابتهم بجروح والمؤرخة في 26 شباط فبراير 1966.

 

المادة الخامسة والعشرون : نقض الاتفاقية

تعلم كل دولة ترغب في نقض الاتفاقية الحكومة المودعة بذلك. ويسري مفعول النقض اعتبارا من 31 كانون الأول ديسمبر من العام التالي.

 

المادة السادسة والعشرون : مهام الحكومة المودعة

تبلغ الحكومة المودعة الدول المدعوة إلى مؤتمر المراجعة الثامن العادي للاتفاقيتين الدوليتين لنقل المسافرين والأمتعة والبضائع والدول الأخرى التي انضمت إلى الاتفاقية وكذلك المكتب المركزي :

  • بتواقيع الاتفاقية وبإيداع وثائق المصادقة والقبول أو الموافقة أو الانضمام وبتبليغات النقض.
  • بتاريخ وضع الاتفاقية موضع التنفيذ تطبيقا للمادة الرابعة والعشرين.
  • بإيداع وثائق مصادقة أو قبول أو موافقة البروتوكولات المنصوص عليها في المادة العشرين.

 

المادة السابعة والعشرون : التحفظات على الاتفاقية

لا تقبل التحفظات على الاتفاقية إلا إذا كان فيها ما ينص على ذلك.

 

المادة الثامنة والعشرون : نص الاتفاقية

أبرمت الاتفاقية ووقعت باللغة الفرنسية.

وقد ضمت إلى النص الفرنسي ترجمات رسمية باللغات الألمانية والإنكليزية والعربية والإيطالية والهولندية.

ويعتمد النص الفرنسي وحده.

بناء على ما تقدم وقع الموقعون أدناه المخولون قانونا من قبل حكوماتهم المعنية على هذه الاتفاقية.

أبرمت في برن، في التاسع من شهر أيار مايو عام ألف وتسعمائة وثمانين(24 جمادى الثاني 1400هـ) على نسخة واحدة أصلية باللغة الفرنسية ستبقى مودعة في محفوظات الاتحاد الكونفدرالي السويسري وستسلم صورة مصدقة طبق الأصل عنها إلى كل من الدول الأعضاء.

  • عن ألبانيا
  • عن الجزائر
  • عن جمهورية ألمانيا الاتحادية
  • عن المملكة العربية السعودية
  • عن النمسا
  • عن بلجيكا
  • عن بلغاريا
  • عن الدانمارك
  • عن اسبانيا
  • عن فنلندا
  • عن فرنسا
  • عن اليونان
  • عن المجر
  • عن الهند
  • عن العراق
  • عن إيران
  • عن إيرلندا
  • عن ايطاليا
  • عن الأردن
  • عن لبنان
  • عن ليشتنشتاين
  • عن اللوكسومبورغ
  • عن المغرب
  • عن النرويج
  • عن الباكستان
  • عن البلاد المنخفضة
  • عن بولونيا
  • عن البرتغال
  • عن جمهورية ألمانيا الديمقراطية
  • عن رومانيا
  • عن المملكة المتحدة
  • عن السويد
  • عن سويسرا
  • عن سورية
  • عن تشيكوسلوفاكيا
  • عن تونس
  • عن تركيا
  • عن اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية
  • عن يوغوسلافيا

بروتوكول بشأن مزايا وحصانات المنظمة الحكومية الدولية للنقل الدولي بالسكك الحديدية

 المادة الأولى

الفقرة 1- في إطار نشاطاتها الرسمية، تتمتع المنظمة بالحصانة القضائية والتنفيذية إلا :

أ‌) في حدود تخلي المنظمة صراحة عن هذه الحصانة في حالة خاصة؛

ب‌) في حال دعوى مدنية لعطل وضرر مقامة من قبل الغير وعائدة لحادث سببته مركبة بمحرك ذاتي أو أية وسيلة نقل أخرى تخص المنظمة أو سائرة لحسابها أو في حال مخالفة نظام السير تتعلق بوسيلة النقل آنفة الذكر ؛

ج‌) في حال طلب إقامة دعوى تقابل مرتبطة بصورة مباشرة بدعوى أصيلة مقامة من قبل المنظمة؛

د‌) في حال حجز صدر به قرار قضائي بخصوص الرواتب والأجور والمداخيل الأخرى المترتبة على المنظمة لصالح أحد العاملين لديها.

الفقرة 2- تتمتع أموال وممتلكات المنظمة، أينما وجدت، بالحصانة تجاه كل أشكال المصادرة ووضع اليد والحراسة القضائية وأشكال الحجز الأخرى أو الملاحقة، إلا في الحدود التي يتطلبها مؤقتا تجنب الحوادث التي تسببها المركبات الخاصة بالمنظمة أو التي تسير على حسابها والتحقيقات التي يمكن أن تنتج عن هذه الحوادث.

غير أنه إذا كان نزع الملكية ضروريا للصالح العام، فيجب اتخاذ التدابير الملائمة لمنعه من تشكيل عائق من شأنه الحد من نشاطات المنظمة، وينبغي دفع تعويض مسبق وعاجل ومناسب.

 الفقرة 3- تعفى كل دولة عضو المنظمة من الضرائب المباشرة عن ممتلكاتها ومداخيلها لممارسة نشاطاتها الرسمية. وعندما تقوم المنظمة بمشتريات أو تستخدم خدمات بمبلغ هام لابد منها لممارسة نشاطاتها الرسمية وتتضمن قيمة هذه المشتريات أو الخدمات ضرائب أو رسوما، تتخذ الدول الأعضاء كلما أمكن من ذلك التدابير اللازمة لإعفائها من الضرائب أو الرسوم من هذا النوع أو إعادة مبلغها إليها.

ولا يمنح أي إعفاء فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي لا تشكل سوى أجرة الخدمات المؤداة.

 وتعفى المنتجات المستوردة أو المصدرة من قبل المنظمة والضرورية لممارسة نشاطاتها الرسمية من كافة الرسوم والضرائب المستوفاة عند الاستيراد أو التصدير.

ولا يمنح أي إعفاء بمقتضى هذه المادة، فيما يتعلق بالمشتريات ومستوردات الممتلكات أو عند تقديم الخدمات المخصصة للحاجات الشخصية للعاملين في المنظمة.

الفقرة 4- لا يجوز بيع الممتلكات المقتناة أو المستوردة بمقتضى الفقرة (3) ولا التنازل عنها ولا استعمالها إلا ضمن الشروط المحددة من قبل الدول الأعضاء التي منحت الإعفاءات.

الفقرة 5-إن النشاطات الرسمية للمنظمة المنصوص عليها في هذا البروتوكول هي تلك التي تلبي الأهداف المعرفة في المادة الثانية من الاتفاقية.

 

المادة الثانية

الفقرة 1- يجوز للمنظمة أن تقبل كافة أنواع الأموال والعملات الصعبة، والنقود والسندات المالية. ويجوز أن تتصرف بها بحرية في كل الاستعمالات المنصوص عليها في الاتفاقية وأن يكون لها حساب بأية عملة كانت وفي حدود الضرورة لمجابهة التزاماتها.

الفقرة 2- من أجل تبادل مراسلاتها الرسمية وتحويل كافة وثائقها، تتمتع المنظمة بمعاملة ليست أقل ميزة من المعاملة الممنوحة من قبل كل دولة عضو إلى باقي المنظمات الدولية المماثلة.

 

المادة الثالثة

يتمتع ممثلو الدول الأعضاء، أثناء ممارسة وظائفهم وخلال مدة سفرهم بالخدمة بالمزايا والحصانات التالية على أراضي كل دولة عضو :

أ‌) الحصانة القضائية، حتى ما بعد إنجاز مهامهم، وذلك في الأعمال التي يؤدونها، بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم، أثناء ممارسة وظائفهم، غير أنه لا يعمل بهذه الحصانة في حال وقوع أضرار ناتجة عن حادث سببته مركبة بمحرك ذاتي أو أية وسيلة نقل أخرى تخص ممثل دولة ما أو يقودها بنفسه أو في حال مخالفة نظام السير تتعلق بوسيلة النقل آنفة الذكر ؛

ب‌) حصانة التوقيف أو الاعتقال الاحترازي، إلا في حالة الجرم المشهود.؛

ج‌) حصانة حجز أمتعتهم الشخصية، إلا في حالة الجرم المشهود ؛

د‌)  المحافظة على حرمة كافة أوراقهم ووثائقهم الرسمية ؛

ه‌) الإعفاء بالنسبة إليهم وإلى أزواجهم من كل إجراء يحد من دخولهم ومن كافة معاملات تسجيل الأجانب ؛

و‌) التسهيلات ذاتها فيما يتعلق بالأنظمة النقدية والصرفية والممنوحة لممثلي الحكومات الأجنبية أثناء مهمة رسمية مؤقتة.

 

المادة الرابعة

يتمتع العاملون في المنظمة أثناء ممارسة وظائفهم بالمزايا والحصانات التالية في أراضي كل دولة عضو :

أ‌- الحصانة القضائية في أعمالهم، بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم التي يؤدونها أثناء ممارسة وظائفهم وفي حدود اختصاصاتهم حتى ما بعد تركهم الخدمة في المنظمة. بيد أنه لا يعمل بهذه الحصانة في حال وقوع أضرار ناتجة عن حادث سببته مركبة بمحرك ذاتي أو أية وسيلة نقل أخرى تخص أحد العاملين في المنظمة أو يقودها بنفسه أو في حال مخالفة نظام السير تتعلق بوسيلة النقل آنفة الذكر؛

ب‌- المحافظة على حرمة كافة أوراقهم ووثائقهم الرسمية ؛

ج‌- الاستثناءات ذاتها من الأنظمة التي تحد من دخول الأجانب وتنظم تسجيل الأجانب والمعترف بها بشكل عام للعاملين في المنظمات الدولية ويتمتع أفراد عائلاتهم المنتمين إليهم بالتسهيلات نفسها ؛

د‌- الإعفاء من ضريبة الدخل الوطنية شريطة إدخال ضريبة داخلية لصالح المنظمة على الرواتب والأجور والدخول الأخرى المدفوعة من قبل المنظمة. بيد أنه يجوز للدول الأعضاء أخذ هذه الرواتب والأجور والمداخيل بعين الاعتبار لحساب مقدار الضريبة الواجب استيفاؤها عن دخول مصادر أخرى، ولا تلتزم الدول الأعضاء بتطبيق هذا الإعفاء المالي على تعويضات ومخصصات التقاعد والمعاشات المدفوعة من قبل المنظمة إلى العاملين القدامى لديها أو إلى أصحاب حق هؤلاء العاملين ؛

ه‌- التسهيلات ذاتها فيما يتعلق بالأنظمة الصرفية والمعترف بها بشكل عام للعاملين في المنظمات الدولية ؛

و‌- أثناء أزمات دولية، نفس تسهيلات العودة إلى وطنهم لهم ولأفراد عائلاتهم المنتمين إليهم، والمعترف بها بشكل عام للعاملين في المنظمات الدولية.

 

المادة الخامسة

يتمتع الخبراء الذين تستعين بهم المنظمة، عندما يمارسون وظائفهم لدى المنظمة أو يؤدون مهمات لحسابها بالمزايا والحصانات التالية، في حدود اللازمة لممارسة وظائفهم، بما في ذلك خلال الأسفار الجارية لممارسة هذه الوظائف أو هذه المهمات.

أ‌- الحصانة القضائية في أعمالهم، بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم التي يؤدونها أثناء ممارسة وظائفهم، بيد أنه لا يعمل بهذه الحصانة في حال وقوع أضرار ناتجة عن حادث سببته مركبة بمحرك ذاتي أو أية وسيلة نقل أخرى تخص أحد الخبراء أو يقودها بنفسه أو في حال مخالفة نظام السير تتعلق بوسيلة النقل آنفة الذكر ؛

يستمر الخبراء في الاستفادة من هذه الحصانة حتى ما بعد انقطاعهم عن وظائفهم لدى المنظمة.

ب‌- المحافظة على حرمة كافة أوراقهم ووثائقهم الرسمية ؛

ج‌- تسهيلات الصرف الضرورية لتحويل أجورهم ؛

د‌- التسهيلات ذاتها فيما يتعلق بالأمتعة الشخصية، والممنوحة لموظفي الحكومات الأجنبية أثناء مهمة رسمية مؤقتة.

 

المادة السادسة

الفقرة 1- وضعت المزايا والحصانات المنصوص عليها في هذا البروتوكول إلا من أجل تأمين في كافة الظروف حرية عمل المنظمة والاستقلالية الكاملة للأشخاص الذين منحوا هذه المزايا والحصانات.

وترفع السلطات المعنية كل حصانة كلما يعرقل بقاؤها عمل العدالة وحيث يمكن رفعها دون المساس بتحقيق الهدف الذي أجله منحت هذه الحصانة.

الفقرة 2- إن السلطات المعنية بمقتضى الفقرة (1) هي :

  • الدول الأعضاء، بشأن ممثليهم
  • الهيئة الإدارية بشأن المدير العام
  • المدير العام بشأن باقي العاملين وكذلك بشأن الخبراء الذين تستعين بهم المنظمة.

 

المادة السابعة

الفقرة 1- لا يجوز أن يمس أي من أحكام هذا البروتوكول الحق الذي تملكه كل دولة عضو لاتخاذ كافة الاحتياطات الملائمة لمصلحة سلامتها العامة.

الفقرة 2- تتعاون المنظمة في كل وقت مع السلطات المختصة للدول الأعضاء بغية تسهيل مجرى العدالة بشكل جيد وتأمين احترام قوانين وأنظمة الدول الأعضاء المعنية ومنع كل تجاوز من شأنه استغلال المزايا والحصانات المنصوص عليها في هذا البروتوكول.

 

المادة الثامنة

لا تلتزم أية دولة عضو بمنح المزايا والحصانات المبينة في هذا البروتوكول.

  • في المادة الثالثة باستثناء الحرف – د-
  • في المادة الرابعة باستثناء الحروف (أ) و(ب) و(د)
  • في المادة الخامسة باستثناء الحرفين (أ) و(ب)

  إلى رعاياها أو الأشخاص الذين يقيمون بصورة دائمة فيها.

 

المادة التاسعة

يجوز أن تعقد المنظمة مع دولة أو أكثر من الدول الأعضاء اتفاقات متممة بغية تطبيق أحكام هذا البروتوكول فيما يتعلق بهذه الدولة أو هذه الدول الأعضاء، وكذلك اتفاقات أخرى بغية تأمين حسن سير عمل المنظمة.

القواعد الموحدة المتعلقة بعقد النقل الدولي بالسكك الحديدية لنقل المسافرين والأمتعة CIV

الباب الأول : عموميـــات

المادة الأولى : مجال التطبيق

الفقرة 1- تطبق القواعد الموحدة، مع التحفظ بالاستثناءات المنصوص عليها في المواد 2 و3 و33، على كافة نقليات المسافرين والأمتعة الجارية بوثائق نقل دولية على مسيرات تعبر أراضي دولتين على الأقل وتتضمن حصرا خطوطا مسجلة على القائمة المنصوص عليها في المادتين الثالثة والعاشرة من الاتفاقية.

وتطبق القواعد الموحدة أيضا، فيما يتعلق بمسؤولية السكة الحديدية في حال وفاة المسافرين أو إصابتهم بجروح، على مرافقي الإرساليات الجارية بمقتضى القواعد الموحدة المتعلقة بعقد النقل الدولي للبضائع بالسكك الحديدية. (CIM) .

الفقرة 2- تحدد التعرفات الدولية المسافات التي تمنح من أجلها وثائق نقل دولية. 

الفقرة 3- تشمل عبارة محطة، في القواعد الموحدة : محطات السكك الحديدية، مرافئ الخدمات الملاحية وكافة منشآت مؤسسات النقل الأخرى المفتوحة للجمهور لتنفيذ عقد النقل.

 

المادة الثانية : استثناءات من مجال التطبيق

الفقرة 1- لا تخضع النقليات التي تقع محطة القيام ومحطة المقصد على أراضي دولة واحدة والتي لا تعبر أراضي دولة أخرى إلا عن طريق العبور، إلى القواعد الموحدة :

أ‌-  إذا كانت الخطوط التي يجري عليها النقل العابر مستثمرة حصرا من قبل إحدى سكك حديد دولة القيام أو .

ب‌- إذا اتفقت الدول أو السكك الحديدية المعنية على عدم اعتبار هذه النقليات بمثابة نقليات دولية.

الفقرة 2- تخضع النقليات الجارية بين محطات دولتين متاخمتين وبين محطات دولتين عبر أراضي دولة ثالثة إذا كانت الخطوط التي يجري عليها النقل مستثمرة حصرا من قبل سكة حديد إحدى هذه الدول الثلاث، وكانت قوانين وأنظمة كل من هذه الدول لا تتعارض مع ذلك، لنظام النقل الداخلي المطبق على السكك الحديدية هذه.

 

المادة الثالثة

تحفظ بشأن المسؤولية في حال وفاة المسافرين وإصابتهم بجروح.

الفقرة 1- يحق لكل دولة عند توقيعها على الاتفاقية أو إيداع وثائق مصادقتها وقبولها موافقتها أو الانضمام إليها التحفظ بحق عدم تطبيق كافة الأحكام المتعلقة بمسؤولية السكة الحديدية في حال وفاة المسافرين أو إصابتهم بجروح، وذلك على المسافرين ضحايا الحوادث الواقعة على أراضيها عندما يكون هؤلاء المسافرين من رعاياها أو من الأشخاص الذين يقيمون بصورة اعتيادية في هذه الدولة.

الفقرة 2- يجوز لكل دولة متحفظة كما جاء أعلاه العدول عن التحفظ في أي وقت على أن تعلم الحكومة المودعة بذلك. ويسري مفعول هذا العدول بعد شهر من تاريخ إعلام الحكومة السويسرية الدول بذلك.

 

المادة الرابعة : الالتزام بالنقل

الفقرة 1- تلتزم السكة الحديدية بإجراء كل نقل للمسافرين والأمتعة بمقتضى شروط القواعد الموحدة شريطة أن :

أ‌)  يتقيد المسافر بالقواعد الموحدة والنصوص المتممة والتعرفات الدولية ؛

ب‌) يكون النقل ممكنا بواسطة العاملين ووسائل النقل العادية التي تسمح بتلبية حاجات النقل المنتظمة؛

ج‌) لا تحول دون النقل ظروف لا يمكن للسكة الحديدية تلافيها ولا يتوقف عليها أمر معالجتها.

الفقرة 2- إذا قررت السلطة المختصة إلغاء الخدمة أو تعليقها كليا أو جزئيا، ينبغي إبلاغ الجمهور والسكك الحديدية بهذه التدابير حالا. وتقوم السكك الحديدية بإبلاغ سكك حديد الدول الأخرى بذلك بغية نشرها.

الفقرة 3- يمكن أن تؤدي كل مخالفة لهذه المادة ترتكبها السكة الحديدية إلى إقامة دعوى التعويض عن الضرر الحاصل.

 

المادة الخامسة : تعريفات – اتفاقات خاصة

الفقرة 1- يجب أن تتضمن التعريفات الدولية كافة الشروط الخاصة المطبقة على النقل، ولاسيما العناصر اللازمة لحساب أجور النقل والنفقات الملحقة وعند الاقتضاء شروط تحويل العملات.

ولا يجوز أن تتعارض شروط التعرفات الدولية مع القواعد الموحدة إلا إذا كانت تلك القواعد تنص على ذلك صراحة.

الفقرة 2- يجب تطبيق التعريفات الدولية على الجميع بنفس الشروط.

الفقرة 3- يجوز للسكك الحديدية أن تبرم اتفاقات خاصة تتضمن تخفيضات على الأسعار أو مزايا أخرى : شريطة منح شروط مماثلة للمسافرين الموجودين في حالات مماثلة.

ويجوز منح تخفيضات على الأسعار أو مزايا أخرى لخدمة السكة الحديدية وخدمة الإدارات العامة أو المؤسسات الخيرية والتربوية والثقافية.

ونشر التدابير المتخذة بمقتضى المقطعين الأول والثاني غير إلزامي.

الفقرة 4- إن نشر التعريفات الدولية غير إلزامي إلا في الدول التي تشترك خطوطها الحديدية في هذه التعريفات كشبكة قيام أو مقصد، ويسري مفعول هذه التعريفات وتعديلاتها في التاريخ المحدد عند نشرها. ويصبح رفع الأسعار والنصوص الأخرى التي من شأنها جعل شروط النقل المنصوص عليها في هذه التعريفات أشد وطأة نافذة بعد ستة أيام على الأقل من تاريخ نشرها.

أما التعديلات الجارية على أسعار النقل وعلى النفقات الملحقة المنصوص عليها في التعريفات الدولية مراعاة لتقلبات أسعار التحويل وكذلك تصحيحات الأخطاء الواضحة، فتصبح نافذة في اليوم التالي لتاريخ نشرها.

الفقرة 5- يمكن للمسافر أن يطلع في كل محطة مفتوحة للنقل الدولي على التعريفات الدولية أو على خلاصات منها تبين أسعار تذاكر السفر الدولية المعروضة للبيع فيها والرسوم المتعلقة بالأمتعة.

 

المادة السادسة : الوحدة الحسابية– سعر تحويل العملات أو سعر قبولها

الفقرة 1- إن الوحدة الحسابية المنصوص عليها في القواعد الموحدة هي حق السحب الخاص كما هو معرف من قبل صندوق النقد الدولي. 

وتحسب قيمة العملة الوطنية لدولة عضو في صندوق النقد الدولي، بحقوق السحب الخاص، بطريقة التقييم المطبقة من قبل صندوق النقد الدولي على عملياته وصفقاته الخاصة.

الفقرة 2- تسحب قيمة العملة الوطنية لدولة غير عضو في صندوق النقد الدولي بحقوق السحب الخاص، بالطريقة المحددة من قبل هذه الدولة. 

ويجب أن يعبر هذا الحساب بالعملة الوطنية عن قيمة فعلية أقرب ما أمكن مما قد ينتج عن تطبيق الفقرة (1).

الفقرة 3- بشأن دولة غير عضو في صندوق النقد الدولي ولا تسمح تشريعاتها بتطبيق الفقرة (1) أو الفقرة (2)، تعتبر الوحدة الحسابية المنصوص عليها في القواعد الموحدة مساوية لثلاث فرنكات ذهب.

ويحدد الفرنك الذهب بـ 31/ 10 من غرام الذهب وبعيار 900 ر. 

ويجب أن يعبر سعر تحويل الفرنك الذهب بالعملة الوطنية عن قيمة فعلية أقرب ما أمكن مما قد ينتج عن تطبيق الفقرة (1).

الفقرة 4- تبلغ الدول المكتب المركزي طريقة حسابها وفق الفقرة (2) أو نتائج التحويل وفق الفقرة (3) وذلك في غضون الثلاثة أشهر التي تلي وضع الاتفاقية موضع التنفيذ وكلما طرأ تعديل على طريقة حسابها أو على قيمة عملتها الوطنية بالنسبة للوحدة الحسابية. ويبلغ المكتب المركزي هذه المعلومات إلى الدول.

الفقرة 5- يتوجب على السكة الحديدية نشر الأسعار التي :

أ‌) تقوم بموجبها بتحويل المبالغ المعبر عنها بالعملة الأجنبية والمدفوعة بعملة البلد (سعر التحويل).

ب‌) تقبل بموجبها عملات أجنبية للدفع (سعر القبول).

 

المادة السابعة : نصوص متممة

الفقرة 1- يجوز لدولتين أو عدة دول أو شبكتين أو عدة شبكات خطوط حديدية أن تضع نصوصا متممة لتنفيذ القواعد الموحدة.

ولا يمكن أن تتعارض هذه النصوص مع القواعد الموحدة إلا إذا كان فيها ما يلحظ ذلك صراحة.

الفقرة 2- توضع النصوص المتممة موضع التنفيذ وتنشر وفقا للأصول المنصوص عليها في قوانين وأنظمة كل دولة، وتبلغ النصوص المتممة ووضعها موضع التنفيذ إلى المكتب المركزي.

 

المادة الثامنة : القانون الوطني

الفقرة 1- في كل ما لم ينص عليه في القواعد الموحدة والنصوص المتممة والتعريفات الدولية، يطبق القانون الوطني. 

الفقرة 2- يقصد بالقانون الوطني قانون الدولة لتي يمارس فيها صاحب الحق حقوقه بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين. 

الفقرة 3- لتطبيق الأحكام المتعلقة بمسؤولية السكة الحديدية في حال وفاة المسافرين وإصابتهم بجروح، يكون القانون الوطني قانون الدولة التي وقع على أراضيها حادث إصابة المسافر بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين.

الباب الثاني : عقد النقل

الفصل الأول : نقل المسافرين

المادة التاسعة : مواقيت واستعمال القطارات

الفقرة 1- يجب على السكة الحديدية أن تطلع الجمهور بصورة ملائمة على مواقيت القطارات.

الفقرة 2- ينبغي أن تبين المواقيت أو التعرفات الشروط المقيدة لاستعمال بعض القطارات أو بعض الدرجات في عربات الركاب.

 

المادة العاشرة : الأبعاد عن النقل- القبول المشروط

الفقرة 1- يبعد عن النقل أو يمكن إبعاده أثناء السير :

أ‌- الأشخاص في حالة السكر، والأشخاص الذين يتصرفون بشكل غير لائق أو الذين لا يراعون التعليمات النافذة في كل دولة ؛

ولا يحق لهؤلاء الأشخاص استرداد ثمن تذكرة سفرهم ولا الثمن الذي دفعوه لنقل أمتعتهم.

ب‌-  الأشخاص الذين. بسبب مرض أو دواع أخرى، تبدو عليهم ظاهرة إزعاج جيرانهم إلا إذا تم حجز مقصورة كاملة لهم أو أمكن وضع مقصورة تحت تصرفهم لقاء أجر، غير أنه ينبغي نقل الأشخاص الذين يصابون بمرض أثناء الطريق حتى أول محطة يمكن فيها تقديم الإسعافات اللازمة لهم. وتعاد إليهم ثمن السفر وفق المادة الخامسة والعشرين بعد اقتطاع الحصة العائدة للمسيرة المقطوعة- ويتخذ التدبير ذاته عند الاقتضاء فيما يتعلق بنقل الأمتعة.

الفقرة 2- تنظم الاتفاقيات والأنظمة الدولية نقل الأشخاص المصابين بأمراض معدية- وفي حال عدم وجودها- تنظمها قوانين وأنظمة كل دولة.

 

المادة الحادية عشر : التذاكر

الفقرة 1- يجب أن تحمل التذاكر المصروفة في النقل الدولي شعار CIV وتقبل خلال فترة انتقالية. 

الفقرة 2- تحدد التعريفات الدولية أو الاتفاقات بين السكك الحديدية شكل ومضمون التذاكر وكذلك اللغة والحروف التي ينبغي أن تطبع وتملأ بها.

الفقرة 3- يجب أن تتضمن التذاكر، فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في التعريفات الدولية ذلك :

أ‌) محطات القيام والمقصد ؛

ب‌) المسلك : إذا كان استعمال مسالك أو وسائل نقل مختلفة مسموحا به، يجب أن يسجل هذا الحق ؛

ج‌) فئة القطار ودرجة العربة ؛

د‌)  سعر النقل ؛

ه‌ـ) اليوم الأول لنفاذها ؛

و‌ـ) مدة النفاذ .

الفقرة 4- تشكل دفاتر القسائم الممنوحة استنادا إلى تعريفة دولية تذكرة وحيدة بمفهوم القواعد الموحدة.

الفقرة 5- إذا لم تلحظ التعريفات الدولية خلاف ذلك يمكن التنازل عن التذكرة لصالح الغير إذا كانت غير اسمية ولم يبدأ السفر بها بعد.

الفقرة 6- ينبغي أن يتأكد المسافر عند استلامه التذكرة من أنها حررت حسب طلبه.

 الفقرة 7- تحدد التعريفات الدولية مدة نفاذ التذاكر والتوقفات أثناء الطريق.

 

المادة الثانية عشرة : الحق في النقل- مسافر بدون تذكرة سفر نافذة

الفقرة 1- منذ بدء الرحلة ينبغي للمسافر أن يكون مزودا بتذكرة سفر نافذة وعليه أن يحتفظ بها طوال مدة السفر ويدلي بها عند الطلب إلى كل مستخدم سكة حديد مكلف بالمراقبة ويعيدها في نهاية الرحلة. 

ويجوز أن تلحظ التعريفات الدولية استثناءات بهذا الصدد. 

الفقرة 2 – تعتبر التذاكر التي طرأ عليها تعديل غير مشروع، غير نافذة وتسحب من قبل مستخدمي السكة الحديدية المكلفين بالمراقبة. 

الفقرة 3- ينبغي للمسافر الذي لا يستطيع الإدلاء بتذكرة نافذة، أن يدفع، بالإضافة إلى ثمن النقل، رسم إضافيا محسوبا وفق الأحكام، المطبقة من قبل السكة الحديدية التي تفرض دفع هذا الرسم الإضافي. 

الفقرة 4- يجوز إبعاد المسافر عن النقل إذا رفض دفع ثمن النقل أو الرسم الإضافي فورا. ولا يحق للمسافر المبعد المطالبة بوضع أمتعته تحت تصرفه في محطة غير محطة مقصدها.

 

المادة الثالثة عشرة : تخفيض الأسعار الخاصة بالأطفال

الفقرة 1- ينقل الأطفال حتى تمام الخامسة من عمرهم مجانا وبدون تذكرة إذا لم يطلب من أجلهم مقعد خاص. 

الفقرة 2- ينقل الأطفال الذين تجاوزوا الخامسة من عمرهم حتى تمام العاشرة وكذلك الأطفال الأصغر سنا الذين طلب من أجلهم مقعد خاص بأسعار مخفضة، لا يمكن أن تتعدى نصف الأسعار المستوفاة على تذاكر البالغين إلا فيما يتعلق بالأسعار الإضافية المستوفاة مقابل استعمال بعض القطارات أو بعض العربات دون المساس بتدوير المبالغ وفق الأحكام المطبقة من قبل السكة الحديدية مصدرة التذكرة.

ولا يطبق هذا التخفيض إلزاميا على أسعار التذاكر التي تضمنت أصلا تخفيضا آخر بالنسبة لسعر تذكرة ذهاب عادية.

الفقرة 3- غير أنه يجوز أن تلحظ التعريفات الدولية حدود سن مختلفة عن الحدود المبينة في الفقرتين (1) و(2) على أن لا تكون هذه الحدود أقل من تمام الرابعة بالنسبة لمجانية النقل المشار إليها في الفقرة (1) وعن تمام العاشرة في حالة تطبيق الأسعار المخفضة المشار إليها في الفقرة (2).

 

المادة الرابعة عشرة : أشغال المقاعد

الفقرة 1- تنظم الأحكام المطبقة من قبل السكة الحديدية أشغال وتخصيص وحجز المقاعد في القطارات.

الفقرة 2- ضمن الشروط التي حددتها التعريفات الدولية يجوز للمسافر أن يستعمل مقعدا من درجة أعلى أو قطارا من فئة أعلى من الفئة المبينة على التذكرة أو يطلب تعديل المسلك.

 

المادة الخامسة عشرة : إدخال الطرود اليدوية والحيوانات إلى العربات

الفقرة 1- يجوز للمسافر أن يصطحب معه في العربات أشياء سهلة الحمل (طرود يدوية). ولا يستطيع كل مسافر أن يتصرف من أجل طروده اليدوية سوى بالفراغ الكائن فوق وتحت المقعد الذي يشغله أو بفراغ آخر مناسب عندما تكون العربات من نوع خاص ولاسيما إذا كانت تحوي مخزنا للأمتعة. 

الفقرة 2- لا يجوز أن تدخل إلى العربات :

أ‌- المواد والأشياء المحظور نقلها كأمتعة عملا بالمادة الثامنة عشرة الحرف- هـ- ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها في النصوص المتممة أو التعريفات ؛

ب‌- الأشياء التي من شأنها مضايقة أو إزعاج المسافرين أو التسبب بأضرار ؛

ج‌-  الأشياء التي لا تسمح أنظمة الجمارك أو السلطات الإدارية الأخرى بإدخالها إلى العربات ؛

د‌- الحيوانات الحية ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها في النصوص المتممة أو التعريفات.

الفقرة 3- إذا أدخلت إلى العربات أشياء خلافا للفقرتين (1) و(2) الحرف ب، يجوز للتعريفات الدولية أن تلحظ الشروط التي يجري بموجبها نقل هذه الأشياء بمثابة طرود يدوية أو أمتعة. 

الفقرة 4- يحق للسكة الحديدية أن تتأكد بحضور المسافر من طبيعة الأشياء التي أدخلت إلى العربات هذا في حال قرينة خطرة على وجود مخالفة للفقرات (2 الحرف أ) و- ب – و- د- وإذا تعذر تحديد هوية المسافر الذي حمل معه الأشياء الخاضعة للتدقيق، تقوم السكة الحديدية بذلك بحضور شاهدين غريبين عنها.

الفقرة 5 – تقع على عاتق المسافر مراقبة الأشياء والحيوانات التي يصطحبها معه داخل العربة إلا إذا لم يكن بوسعه ممارسة هذه الرقابة لوجوده في عربة من النوع الخاص المشار إليه في الفقرة (1). 

الفقرة 6- أن المسافر مسؤول عن كل ضرر تسببه الأشياء أو الحيوانات التي يصطحبها معه في العربة، إلا إذا أثبت بأن الضرر ناتج عن خطأ صادر عن السكة الحديدة أو خطأ صادر عن الغير أو عن ظروف لم يكن بوسع المسافر تلافيها أو تدارك نتائجها. 

ولا يشمل هذا الحكم المسؤولية المترتبة على السكة الحديدية عملا بالمادة السادسة والعشرين.

 

المادة السادسة عشرة : تفويت مواصلة السفر – إلغاء قطارات

الفقرة 1- إذا فاتت مواصلة السفر بقطار نتيجة تأخير قطار آخر أو إذا ألغي قطار على كامل أو جزء من مسيرته وكان المسافر يريد متابعة سفره، فإن السكة الحديدية ملزمة بنقله مع طروده اليدوية وأمتعته في حدود الإمكان دون أي رسم إضافي، بواسطة قطار متجه نحو نفس محطة المقصد وعبر نفس الخط أو عبر خط آخر يعود إلى خطوط حديدية منتسبة إلى مسلك النقل الأصلي بشكل يمكن المسافر الوصول إلى مقصده بأقل تأخير. 

الفقرة 2- ينبغي للسكة الحديدية، عند الاقتضاء أن تشهد على تذكرة السفر بأن المواصلة قد فاتت أو القطار قد ألغي، وتمدد مفعول التذكرة في الحدود اللازمة لجعلها صالحة للاستعمال على المسلك الجديد في درجة أعلى أو في قطار فئة أسعاره أعلى- بيد أنه يجوز للتعريفات أو المواقيت أن تمنع استعمال بعض القطارات.

الفصل الثاني : نقل الأمتعة

المادة السابعة عشرة : الأشياء المقبولة

الفقرة 1- تقبل للنقل كأمتعة الأشياء المخصصة لأغراض السفر الموضوعة ضمن صناديق وسلل وحقائب وأكياس سفر وغيرها من التغليفات المشابهة وكذلك التغليفات نفسها.

الفقرة 2- يجوز أن تقبل التعريفات الدولية كأمتعة وضمن شروط معينة، حيوانات وأشياء غير منصوص عليها في الفقرة (1) لاسيما السيارات المرافقة المسلمة للنقل بمقطورتها أو بدونها.

 الفقرة 3- يجوز أن تمنع أو تحدد التعريفات أو المواقيت نقل الأمتعة في بعض القطارات أو في بعض فئات منها.

 

المادة الثامنة عشرة : الأشياء المحظورة

يمنع نقلها كأمتعة :

أ‌-  الأشياء المحظور نقلها ولو كان ذلك على إحدى الأراضي المقرر أن تقطعها الأمتعة ؛

ب‌- الأشياء المحصور نقلها بإدارة البريد ولو كان ذلك على إحدى الأراضي المقرر أن تقطعها الأمتعة ؛

ج‌- البضائع المخصصة للتجارة ؛

د‌- الأشياء المربكة أو ذات الوزن غير الاعتيادي ؛

ه‌ـ) المواد والأشياء الخطرة لاسيما الأسلحة المحشوة والمواد والأشياء القابلة للانفجار أو الأشغال والمواد المحرقة والسامة والمشعة أو المسببة للتآكل وكذلك المواد المقززة أو السارية. ويجوز أن تقبل التعريفات الدولية كأمتعة وضمن شروط بعضا من هذه المواد والأشياء.

 

المادة التاسعة عشرة : تسجيل الأمتعة ونقلها

الفقرة 1- لا يتم تسجيل الأمتعة إلا عند تقديم تذاكر سفر صالحة على الأقل حتى مقصد الأمتعة ولأجل المسلك المبين على التذاكر.

وعلى المسافر، إذا كانت التذكرة صالحة لعدة مسالك أو كانت ثمة عدة محطات تخدم مكان المقصد، أن يعين بالضبط المسلك الواجب إتباعه أو المحطة التي سيجري التسجيل من أجلها، ولا تكون السكة الحديدية مسؤولة عن نتائج عدم تقيد المسافر بهذه التعليمات.

الفقرة 2- يجوز للمسافر عندما تلحظ التعريفات ذلك، تسجيل أمتعته أثناء مدة نفاذ تذكرته إما لكامل المسيرة أو لأجزاء معينة منها.

الفقرة 3- تحدد التعريفات إمكانية وشروط قبول الأمتعة للنقل دون الإدلاء بتذاكر سفر أو لمسلك مغاير للمسلك المبين على التذكرة : المدلى بها. وإذا نصت التعريفات على إمكان قبول أمتعة للنقل دور الإدلاء بتذاكر سفر، تطبق قياسا على مرسل الأمتعة نصوص القواعد الموحدة التي تحدد حقوق وواجبات المسافر فيما يتعلق بأمتعته.

الفقرة 4- يجب أن يدفع ثمن نقل الأمتعة عند التسجيل.

الفقرة 5- وفيما زاد على ذلك تحدد الأحكام النافذة في المحط المكلفة بالتسجيل إجراءات تسجيل الأمتعة.

 الفقرة 6- يجوز للمسافر أن يعين وفقا للأحكام النافذة في المحط المكلفة بالتسجيل القطار الذي يجب أن ترسل به أمتعته وإذا لم يستعمل المسافر هذا الحق يتم الإرسال بأول قطار ملائم.

وإذا ما اقتضت مناقلة الأمتعة في إحدى محطات المواصلة، فإن النقل يجب أن يتم بأول قطار يؤمن النقل المنتظم للأمتعة. 

ولا يجوز أن يتم إرسال الأمتعة ضمن الشروط المبينة أعلاه إلا إذا كانت الإجراءات المطلوبة عند القيام أو أثناء السير من قبل الجمارك أو غيرها من السلطات الإدارية لا تتعارض مع ذلك.

 

المادة العشرون : بطاقة الأمتعة

الفقرة 1- تسلم للمسافر بطاقة عند تسجيل أمتعته.

الفقرة 2- يجب أن تحمل بطاقات الأمتعة المصروفة في النقل الدولي “شعار CIV” وتقبل خلال فترة انتقالية علامة Ë

الفقرة 3- تحدد التعريفات الدولية أو الاتفاقات بين السكك الحديدية شكل ومضمون بطاقات الأمتعة وكذلك اللغة والحروف التي، يجب أن تطبع وتملأ بها.

الفقرة 4- ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها في التعريفات الدولية، يجب أن تتضمن بطاقات الأمتعة :

أ‌ – محطات القيام والمقصد ؛

ب‌ – المسلك ؛

ج‌ – يوم التسليم والقطار الذي يجب أن ترسل به الأمتعة ؛

د‌ –  عدد المسافرين ؛

ه‌) عدد ووزن الطرود ؛

و‌)  ثمن النقل والنفقات الأخرى .

الفقرة 5- يجب أن يتأكد المسافر عند استلام بطاقة الأمتعة من أنها قد حررت حسب طلبه.

 

المادة الحادية والعشرون : حالة الأمتعة وتكييفها وتغليفها وتأشيرها

الفقرة 1- يجوز للسكة الحديدية رفض الطرود التي يكون تكييفها مختلا أو تغليفها غير كاف أو تبدو عليها مظاهر عيب واضحة، غير أنه إذا قبلت السكة الحديدية هذه الطرود، فبوسعها تسجيل عبارة ملائمة على بطاقة الأمتعة، ويعتبر قبول المسافر لبطاقة الأمتعة الحاملة لمثل هذه العبارة بمثابة دليل على اعتراف المسافر بصحة العبارة المذكورة. 

الفقرة 2- ينبغي للمسافر أن يسجل على كل طرد وفي مكان ظاهر للعيان وضمن شروط تثبيت كافية وبشكل واضح وغير قابل للطمس ولا يسمح بأي التباس :

أ‌- اسمه وعنوانه

ب‌- محطة وبلد المقصد 

ويتوجب على المسافر جعل البيانات القديمة غير قابلة للقراءة أو نزعها ويجوز للسكك الحديدية رفض الطرود التي لا تحمل البيانات المطلوبة.

 

المادة الثانية والعشرون : مسؤولية المسافر-المعاينة- الرسوم الإضافية

الفقرة 1- يكون للمسافر مسؤولا عن كافة نتائج عدم مراعاة المواد السابعة عشرة والثامنة عشرة والحادية والعشرين، الفقرة (2). 

الفقرة 2- يحق للسكة الحديدية في حال وجود قرينة خطرة على ارتكاب. مخالفة المعاينة فيما إذا كان محتوى الأمتعة يتفق والأحكام النافذة هذا إذا كانت القوانين والأنظمة في الدولة التي تجري فيها المعاينة لا تمنع ذلك- وينبغي دعوة المسافر إلى حضور المعاينة. وإذا لم يحضر أو تعذر الوصول إليه ينبغي إجراء المعاينة بحضور شاهدين غريبين عن السكة الحديدية. 

الفقرة 3- إذا اكتشفت مخالفة، ينبغي للمسافر أن يدفع الرسوم الناجمة عن المعاينة وفي حال مخالفته للمادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة، يجوز للسكة الحديدة استيفاء رسم إضافي محدد في التعريفات الدولية وهذا دون المساس بدفع فرق الثمن والتعويض عن الضرر المحتمل.

 

المادة الثالثة والعشرون : التسليــــــــم

الفقرة 1- يتم تسليم الأمتعة مقابل تسليم بطاقة الأمتعة وعند الاقتضاء مقابل تسديد النفقات التي تترتب على الإرسالية. يحق للسكة الحديدية، دون أن تكون ملتزمة بذلك، أن تدقق فيما إذا كان حامل البطاقة مخولا بالاستلام. 

الفقرة 2- تعتبر الأمتعة بحكم المسلمة إلى حامل البطاقة عندما يتم التسليم وفق الأحكام النافذة في المحطة المكلفة بالتسليم في الحالات التالية :

أ‌- تسليم الأمتعة إلى سلطات الجمارك أو رسم الدخول في مراكز الإرسال أو المستودعات العائدة لها هذا إذا لم تكن تلك تحت حراسة السكة الحديدية.

ب‌- وضع حيوانات حية بالأمانة لدى شخص ثالث. 

الفقرة 3- يجوز لحامل البطاقة الطلب إلى مكتب التسليم في محطة المقصد باستلام الأمتعة حالما ينقضي على وصول القطار الذي كان من المقرر أن يتم فيه نقل الأمتعة، الوقت اللازم لوضعها تحت تصرفه وعند الاقتضاء لإنجاز المعاملات المطلوبة من قبل الجمارك أو السلطات الإدارية الأخرى. 

الفقرة 4- لا تلتزم السكة الحديدية في حال عدم تقديم بطاقة الأمتعة، بتسليم الأمتعة إلا لمن يثبت حقه فيها- وإذا بدا هذا الإثبات غير كاف يجوز لها أن تطلب تقديم كفالة. 

الفقرة 5- تسلم الأمتعة إلى المحطة التي سجلت من أجلها. غير أنه يجوز بناء على طلب حامل البطاقة المقدم في الوقت الملائم وإذا كانت الظروف تسمح بذلك وكانت أحكام الجمارك أو غيرها من السلطات الإدارية لا تتعارض مع هذا الإجراء إعادة الأمتعة إلى محطة القيام أو تسليمها إلى إحدى المحطات الوسيطة لقاء تسليم بطاقة الأمتعة وكذلك الإدلاء بتذكرة السفر إذا كانت التعريفات تلحظ ذلك.

الفقرة 6- يجوز لحامل بطاقة الأمتعة الذي لم تسلم إليه أمتعته وفق الفقرة (3) المطالبة بتثبيت اليوم والساعة اللذين طالب فيهما بالتسليم على بطاقة الأمتعة. 

الفقرة 7- إذا طالب صاحب الحق التثبت من ضرر مدعى به، فينبغي للسكة الحديدية معاينة الأمتعة بحضوره. ويجوز لصاحب الحق رفض استلام الأمتعة إذا لم تستجب السكة الحديدية لطلبه. 

الفقرة 8- فيما زاد على ذلك يتم تسليم الأمتعة وفق الأحكام النافذة في المحطة المكلفة بالتسليم.

الفصل الثالث : نصوص مشتركة لنقل المسافرين والأمتعة

المادة الرابعة والعشرون : إنجاز المعاملات الإدارية

يجب على المسافر أن يتقيد بأنظمة الجمارك أو غيرها من السلطات الإدارية سواء فيما يتعلق بشخصه والحيوانات التي يحملها معه، أو فيما يتعلق بالكشف على طروده اليدوية وأمتعته – ويتوجب عليه حضور هذا الكشف إلا إذا كانت قوانين وأنظمة كل دولة تحظر ذلك- والسكة الحديدية غير مسؤولة إزاء المسافر عن الضرر الناجم عن عدم تقيد المسافر بهذه الالتزامات.

 

المادة الخامسة والعشرون : استرداد ورد ودفع إضافي

الفقرة 1- يسترد ثمن النقل كليا أو جزئيا :

أ‌-  إذا لم تستعمل التذكرة أو استعملت جزئيا ؛

ب‌- إذا استعملت التذكرة، من جراء عدم توفر المحلات، في درجة أو قطار فئته أدنى من الدرجة أو فئة القطار المذكور على التذكرة ؛

ج‌-  إذا سحبت الأمتعة في محطة القيام أو سلمت إلى محطة وسيطة.

الفقرة 2- تحدد التعريفات الدولية الوثائق والشهادات التي ينبغي تقديمها بصحبة طلب الاسترداد والمبالغ الواجب استردادها وكذلك الرسوم الواجب اقتطاعها.

ويجوز لهذه التعريفات أن تمنع، في حالات محددة، استرداد ثمن النقل أو إخضاعه لبعض الشروط.

الفقرة 3- يعتبر كل طلب استرداد مبني على الفقرات السابقة والمادة العاشرة الفقرة (1) ب غير مقبول إذا لم يقدم إلى السكة الحديدية ضمن مهلة (6) أشهر- ويبدأ سريان هذه المهلة بشأن التذاكر في اليوم التالي لانقضاء مدة نفاذها وبشأن بطاقات الأمتعة في يوم إصدارها.

الفقرة 4- في حال تطبيق غير نظامي لتعرفة أو خطأ في حساب أو استيفاء ثمن نقل وغيرها من النفقات، يرد المبلغ المستوفى بالزائد من قبل السكة الحديدية أو المبلغ المستوفي بالناقص إلى هذه الأخيرة إلا إذا تجاوز الفرق وحدة حسابية لكل تذكرة سفر أو بطاقة أمتعة.

الفقرة 5- لاحتساب المبلغ المستوفى بالزائد أو بالناقص يجب تطبيق سعر التحويل الرسمي النافذ في اليوم الذي تم فيه تحصيل ثمن النقل وإذا كان الدفع قد يجري بعملة غير عملة الاستيفاء يكون سعر التحويل السعر النافذ في اليوم الذي يتم فيه الدفع.

الفقرة 6- في كافة الحالات غير المنصوص عليها في هذه المادة وفي حال عدم وجود اتفاقات بين السكك الحديدية تطبق الأحكام النافذة في دولة القيام.

الباب الثالث : المسؤولية

الفصل الأول : مسؤولية السكة الحديدية في حال وفاة المسافرين وإصابتهم بجروح

 المادة السادسة والعشرون : أساس المسؤولية

الفقرة 1- تكون السكة الحديدية مسؤولة عن كل ضرر ناجم عن وفاة المسافر أو إصابته بجروح أو أي إصابة أخرى تتناول كيانه الجسدي أو الذهني من جراء حادث له علاقة باستثمار الخطوط الحديدية ووقع أثناء وجود المسافر داخل المركبات أو عند دخوله إليها أو خروجه منها.

وتكون السكة الحديدية، فضلا عن ذلك، مسؤولة عن الضرر الذي نجم عنه الفقدان الكلي أو الجزئي أو التعيب للأشياء التي كان المسافر ضحية مثل هذا الحادث يحملها أما عليه شخصيا أو معه كطرد يدوي بما في ذلك الحيوانات.

الفقرة 2- تعفى السكة الحديدية من هذه المسؤولية :

أ‌- إذا وقع الحادث نتيجة ظروف لا علاقة لها بالاستثمار ولم يكن بإمكان السكة الحديدية تلافيها أو تدارك نتائجها رغم بذلها العناية اللازمة حسب خصائص الحالة.

ب‌- كليا أو جزئيا، بقدر ما يكون الحادث ناجما عن خطأ المسافر أو تصرفه تصرفا غير منسجم مع السلوك الطبيعي للمسافرين.

ج‌- إذا وقع الحادث نتيجة تصرف الغير ولم يكن بإمكان السكة الحديدية تلافيه أو تدارك نتائجه رغم بذل العناية اللازمة حسب خصائص الحالة وإذا لم تعف السكة من المسؤولية من جراء ذلك فإنها تعتبر مسؤولية كليا في حدود القواعد الموحدة ودون المساس بحقها في الرجوع على الغير عند الاقتضاء. 

الفقرة 3- لا تتعرض القواعد الموحدة إلى المسؤولية التي يمكن أن تقع على السكة الحديدية بشأن الحالات غير المنصوص عليها في الفقرة (1).

الفقرة 4- إن السكة الحديدية المسؤولة بمفهوم هذا الفصل هي السكة الحديدة التي تستثمر الخط الذي وقع عليه الحادث حسب قائمة الخطوط الحديدية المنصوص عليها في المادتين 3 و10 من الاتفاقية.

وإذا كان هناك ثمة استثمار مشترك بين سكتين حديديتين حسب هذه القائمة فتعتبر كل منهما مسؤولة.

 

المادة السابعة والعشرون : تعويضات العطل والضرر في حال الوفاة

الفقرة 1- في حال وفاة مسافر تتضمن تعويضات العطل والضرر :

أ‌-  النفقات اللازمة الناجمة عن الوفاة وخاصة نفقات نقل الجثمان والدفن وحرق الجثة.

ب‌- تعويضات العطل والضرر المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين إذا لم تحدث الوفاة فورا.

الفقرة 2- إذا نجم عن وفاة مسافر حرمان أشخاص يعيلهم وكان يترتب عليه تجاههم أو من الممكن أن يترتب عليه في المستقبل عملا بالقانون نفقة شرعية فإنه من الواجب تعويضهم عن هذه الخسارة.

 أما دعوى تعويض العطل والضرر المقامة من قبل أشخاص كان المسافر يعيلهم دون أن يكون ملتزما بذلك قانونا فتبقى خاضعة للقانون الوطني. 

في حال إصابة مسافر بجروح أو أي إصابة أخرى في كيانه الجسدي أو الذهني تتضمن تعويضات العطل والضرر :

أ‌- النفقات اللازمة ولاسيما نفقات المعالجة والنقل.

ب‌- تعويض الضرر الحاصل إما بسبب العجز عن العمل الكلي أو الجزئي أو بسبب تزايد الحاجات.

 

المادة التاسعة والعشرون : تعويض الأضرار الأخرى

يحدد القانون الوطني الحالات والشروط التي تلتزم فيها السكة الحديدية بدفع تعويضات العطل والضرر عن الأضرار الأخرى غير المنصوص عليها في المادتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين ولاسيما الأضرار المعنوية والجسدية والجمالية وكذلك مقدار هذه التعويضات.

 

المادة الثلاثون : شكل وحدود تعويضات العطل والضرر في حال وفاة المسافر أو إصابته بجروح

الفقرة 1- يجب منح تعويضات العطل والضرر المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين الفقرة (2) والمادة الثامنة والعشرين ب على شكل رأسمال (مبلغ يدفع دفعة واحدة ) غير أنه إذا كان القانون الوطني يسمح بمنحها على شكل دخل سنوي، فإنها تدفع على هذا النحو إذا طلب ذلك المسافر المصاب أو أصحاب الحق المنصوص عليهم في المادة السابعة والعشرين الفقرة (2).

الفقرة 2- يحدد القانون الوطني مقدار تعويضات العطل والضرر الواجب منحها عملا بالفقرة (1). غير أن الحد الأقصى المقرر لهذه التعويضات عن كل مسافر يجب أن لا يتجاوز عند تطبيق القواعد الموحدة (70000) وحدة حسابية رأسمالا أو ما يعادلها دخلا سنويا، هذا إذا كان القانون الوطني ينص على حد أقصى دون هذا المبلغ.

 

المادة الحادية والثلاثون : حدود تعويضات العطل والضرر في حال فقدان أو تعيب الأشياء

عندما تكون السكة الحديدية مسؤولة عملا بالمادة السادسة والعشرين الفقرة (1)، المقطع الثاني، يتوجب عليها تعويض هذا الضرر في حدود (700) وحدة حسابية لكل مسافر.

 

المادة الثانية والثلاثون : منع تحديد المسؤولية

تعتبر باطلة حكما النصوص التعريفية وكذلك الاتفاقات الخاصة المعقودة بين السكة الحديدية والمسافر والتي تستهدف إعفاء السكة الحديدية مسبقا بصورة كلية أو جزئية من مسؤوليتها في حال وفاة المسافرين أو إصابتهم بجروح أو التي من شأنها أن تقلب عبء الإثبات الواقع على عاتق السكة الحديدية أو التي تضع حدودا أدنى للحدود المبينة في المادتين الثلاثين الفقرة (2) والحادية والثلاثين، غير أن هذا البطلان لا يؤدي إلى بطلان عقد النقل.

 

المادة الثالثة والثلاثون : نقليات مختلطة

الفقرة 1- مع التحفظ بالفقرة (2) لا تطبق الأحكام العائدة لمسؤولية السكة الحديدة في حال وفاة المسافرين أو إصابتهم بجروح على الأضرار الواقعة أثناء النقل على خطوط غير حديدية مسجلة على قائمة الخطوط المنصوص عليها في المادتين الثالثة والعاشرة من الاتفاقية.

الفقرة 2- غير أنه، عندما يجري نقل مركبات السكة الحديدية على بواخر عبارة، تطبق الأحكام الخاصة بمسؤولية السكة الحديدية في حال وفاة المسافرين وإصابتهم بجروح على الأضرار المبينة في المادة السادسة والعشرين، الفقرة (1) والناجمة عن حادث له علاقة باستثمار الخطوط الحديدية ووقع أثناء وجود المسافر داخل هذه المركبات أو أثناء دخوله إليها أو خروجه منها.

ولتطبيق المقطع أعلاه، يقصد بالدولة التي تعرض فيها المسافر للحادث، الدولة التي ترفع الباخرة العبارة علمها. 

الفقرة 3- عندما تجد السكة الحديدة نفسها ملزمة من جراء ظروف استثنائية بتوقيف استثمارها مؤقتا وتنقل أو تعمل على نقل المسافرين بوسيلة نقل أخرى، فإنها مسؤولة بمقتضى القانون الخاص بوسيلة النقل هذه. بيد أن المادة الثامنة عشرة من الاتفاقية والمواد الثامنة والثامنة والأربعين إلى الثالثة والخمسين والخامسة والخمسين من القواعد الموحدة تبقى نافذة.

الفصل الثاني : مسؤولية السكة الحديدة عن الأمتعة

 المادة الرابعة والثلاثون : المسؤولية الجماعية للسكك الحديدية

الفقرة 1- تكون السكة الحديدة التي قبلت أمتعة للنقل لقاء منح بطاقة أمتعة مسؤولة عن تنفيذ النقل على كامل المسيرة حتى التسليم.

الفقرة 2- تعتبر كل سكة حديدية تالية بمجرد استلامها الأمتعة، مشتركة في عقد النقل وتتحمل الالتزامات التي تنجم عن ذلك دون المساس بنصوص المادة الحادية والخمسين الفقرة (3)، المتعلقة بسكة حديد المقصد.

 

المادة الخامسة والثلاثون : مجال المسؤولية

الفقرة 1- تكون السكة الحديدية مسؤولة عن الضرر الناجم عن الفقدان الكلي أو الجزئي للأمتعة وعن تعيبها الواقعين اعتبارا من قبولها للنقل وحتى تسليمها وكذلك عن تأخير التسليم.

الفقرة 2 – تعفى السكة الحديدية من هذه المسؤولية إذا حصل الفقدان أو التعيب أو التأخير في التسليم من جراء خطأ المسافر أو من جراء أمر صادر عنه لم ينجم عن خطأ من السكة الحديدية أو من جراء عيب خاص بالأمتعة أو من جراء ظروف لم يكن بإمكان السكة الحديدة تفاديها ولا تدارك نتائجها.

الفقرة 3- تعفى السكة الحديدية من هذه المسؤولية إذا نجم الفقدان أو التعيب عن مخاطر خاصة مرتبطة بواقعة أو أكثر من الوقائع التالية :

أ‌- انعدام التغليف أو خلله ؛

ب‌- الطبيعة الخاصة للأمتعة ؛

ج‌- إرسال أشياء محظور نقلها كأمتعة .

 

المادة السادسة والثلاثون : عبء الإثبات

الفقرة 1- يقع على عاتق السكة الحديدية إثبات فيما إذا كان الفقدان أو التعيب أو التأخير في التسليم سببه إحدى الوقائع المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين، الفقرة (2).

الفقرة 2- عندما تثبت السكة الحديدية بأن الفقدان أو التعيب يمكن أن يكون قد نجم، بالنظر لظروف الواقع، عن واحد أو أكثر من المخاطر الخاصة المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين، الفقرة (3) يعتبر هذا الإثبات قرينة على وقوع ذلك. بيد أن صاحب الحق يحتفظ بحقه للإثبات بأن الضرر لم يكن سببه أحد هذه المخاطر كليا أو جزئيا.

 

المادة السابعة والثلاثون : قرينة فقدان الأمتعة

الفقرة 1- يجوز لصاحب الحق ودون أن يترتب عليه تقديم أدلة أخرى، أن يعتبر طردا بمثابة المفقود إذا لم يسلم إليه أو يوضع تحت تصرفه خلال الأربعة عشر يوما التي تلي طلب التسليم المقدم وفق المادة الثالثة والعشرين، الفقرة (3).

الفقرة 2- إذا عثر على طرد معتبر مفقودا في غضون العام الذي يلي طلب التسليم ينبغي للسكة الحديدية إبلاغ صاحب الحق بذلك إذا كان عنوانه معروفا أو كان من الممكن الاهتداء إليه.

الفقرة 3- يجوز لصاحب الحق أن يطالب باستلام الطرد في إحدى محطات المسيرة في غضون الثلاثين يوما التي تلي استلام هذا الإشعار، وفي هذه الحالة يتوجب عليه دفع النفقات العائدة لنقل الطرد من محطة القيام وحتى المحطة التي تم فيها التسليم وإعادة التعويض الذي تقاضاه بعد حسم النفقات التي تكون قد أدخلت ضمن هذا التعويض غير أنه يحتفظ بحقوقه في التعويض عن تأخير التسليم المنصوص عليه في المادة الأربعين.

 الفقرة 4- إذا لم تجر المطالبة بالطرد المعثور عليه في المدة المنصوص عليها في الفقرة (3) أو إذا تم العثور على الطرد بعد انقضاء أكثر من عام على طلب التسليم، تنصرف به السكة الحديدية وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي تتبع لها.

 

المادة الثامنة والثلاثون : التعويض في حال الفقدان

الفقرة 1- في حال الفقدان الكلي أو الجزئي للأمتعة يجب على السكة الحديدية أن تدفع، دون أية تعويضات أخرى :

أ‌- تعويضا معادلا لقيمة الضرر في حال إثباتها على أن لا يتجاوز هذا التعويض مع ذلك (34) وحدة حسابية عن كل كيلوغرام ناقص من الوزن القائم أو (500) وحدة حسابية عن كل طرد.

ب‌- تعويضا مقطوعا من 10 وحدات حسابية عن كل كيلوغرام ناقص من الوزن القائم أو 150 وحدة حسابية عن كل طرد هذا إذا لم يتم إثبات قيمة الضرر، تحدد التعريفات الدولية أسس التعويض عن كل كيلوغرام ناقص أو عن كل طرد.

الفقرة 2- علاوة على ذلك يجب على السكة الحديدية أن تعيد ثمن النقل. والرسوم الجمركية والمبالغ الأخرى المدفوعة بمناسبة نقل الطرد المفقود.

 

المادة التاسعة والثلاثون : التعويض في حال التعيب

الفقرة 1- في حال تعيب الأمتعة، يجب على السكة الحديدية أن تدفع دون أية تعويضات أخرى، تعويضا يعادل أو انخفاض قيمة الأمتعة.

الفقرة 2- لا يجوز أن يتجاوز التعويض :

أ‌- المبلغ الذي كان يمكن أن يبلغه في حال الفقدان الكلي، إذا انخفضت قيمة كامل الأمتعة بسبب التعيب.

ب‌- المبلغ الذي كان يمكن أن يبلغه في حال فقدان الجزء المنخفض قيمته، إذا انخفضت قيمة جزء فقط من الأمتعة بسبب التعيب.

 

المادة الأربعون : التعويض في حال تأخير التسليم

الفقرة 1- في حال تأخير تسليم الأمتعة، يجب على السكة الحديدية أن تدفع عن كل 24 ساعة أو جزء منها اعتبارا من تقديم طلب التسليم مع حد أقصى لا يتجاوز 14 يوما :

أ‌- تعويضا معادلا لقيمة الضرر وفي حدود قصوى لا تتجاوز 40 ر وحدة حسابية عن كل كيلوغرام من الوزن القائم للأمتعة أو (7) وحدات حسابية عن كل طرد من الأمتعة المسلمة بالتأخير، هذا إذا أثبت صاحب الحق وقوع الضرر بما في ذلك التعيب ؛

ب‌- تعويضا مقطوعا قدره 07 ر. وحدة حسابية عن كل كيلوغرام من الوزن القائم للأمتعة أو 40 ر 1 وحدة حسابية عن كل طرد من الأمتعة المسلمة بالتأخير هذا إذا لم يثبت صاحب الحق وقوع الضرر.

وتحدد التعريفات الدولية أسس التعويض عن كل كيلوغرام أو عن كل طرد.

 الفقرة 2- في حال الفقدان الكلي للأمتعة لا يجوز جمع التعويض المنصوص عليه في الفقرة (1) مع التعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين.

الفقرة 3- في حال الفقدان الجزئي للأمتعة يدفع التعويض المنصوص عليه في الفقرة (1) عن الجزء غير المفقود.

الفقرة 4- في حال تعيب الأمتعة غير الناجم عن تأخير التسليم، يجمع التعويض المنصوص عليه في الفقرة (1)عند الاقتضاء مع التعويض المنصوص عليه في المادة التاسعة والثلاثين.

 الفقرة 5- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يؤدي جمع التعويض المنصوص عليه في الفقرة (1) مع التعويضات الواردة في المادتين الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين إلى دفع تعويض يفوق التعويض الذي قد يترتب في حال الفقدان الكلي للأمتعة.

 

المادة الحادية والأربعون : سـيارات مرافقــة

الفقرة 1- في حال التأخير بالتحميل لسبب يرجع إلى السكة الحديدية أو التأخير في تسليم سيارة مرافقة، ينبغي للسكة الحديدية أن تدفع لصاحب الحق عندما يثبت وقوع الضرر، تعويضا لا يمكن أن يتجاوز مقداره ثمن نقل السيارة.

الفقرة 2- إذا فسخ صاحب الحق عقد النقل عند التأخير بالتحميل لسبب يرجع إلى السكة الحديدية يعاد إليه ثمن نقل السيارة والمسافرين.

كما أنه يحق له علاوة على ذلك المطالبة بتعويض لا يمكن أن يتجاوز ثمن نقل السيارة إذا ما أثبت وقوع الضرر نتيجة هذا التأخير.

الفقرة 3- في حال فقدان السيارة الكلي أو الجزئي يحسب التعويض الواجب دفعه إلى صاحب الحق بشأن الضرر المثبت حسب القيمة المتداولة للسيارة ولا يجوز أن يتجاوز (4000) وحدة حسابية. وتعتبر المقطورة محملة كانت أم فارغة بمثابة سيارة.

الفقرة 4- فيما يتعلق بالأشياء المتروكة في السيارة، لا تكون السكة الحديدية مسؤولة إلا عن الضرر الذي نجم عن خطئها. ولا يجوز أن يتجاوز التعويض الإجمالي الواجب دفعه (700) وحد حسابية.

 وفيما يتعلق بالأشياء المتروكة على السيارة لا تكون السكة الحديدية مسؤولة عنها.

الفقرة 5- تطبق بقية النصوص المتعلقة بالمسؤولية عن الأمتعة أيضا على نقل السيارات المرافقة.

الفصل الثالث : نصوص مشتركة متعلقة بالمسؤولية

 المادة الثانية والأربعون : التعويض في حال التدليس أو الخطأ الجسيم

عندما ينجم الضرر عن تدليس أو خطأ إلى السكة الحديدية، لا تطبق نصوص المواد الثلاثين والحادية والثلاثين والثامنة والثلاثين إلى الحادية والأربعين من القواعد الموحدة أو النصوص الواردة في القانون الوطني التي تحدد التعويضات بمبلغ معين.

غير أنه في حال الخطأ الجسيم، يحدد تعويض الفقدان أو التعيب أو تأخير تسليم الأمتعة بضعف الحدود القصوى المنصوص عليها في المواد من الثامنة والثلاثين إلى الحادية والأربعين.

 

المادة الثالثة والأربعون : فوائـــد التعويـــــض

الفقرة 1- يجوز لصاحب الحق المطالبة بفوائد التعويض محسوبة على أساس %5 في السنة اعتبارا من يوم المطالبة المنصوص عليها في المادة التاسعة والأربعين أو من يوم إقامة الدعوى القضائية إذا لم تكن هناك مطالبة.

الفقرة 2- غير أن الفوائد لا تسري بالنسبة للتعويضات المترتبة عملا بالمادتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين، إلا اعتبارا من اليوم الذي حدثت فيه الوقائع التي أدت إلى تحديد مقدارها، إذا كان هذا اليوم لاحقا ليوم المطالبة أو يوم إقامة الدعوى القضائية.

الفقرة 3- فيما يتعلق بالأمتعة لا تترتب الفوائد إلا إذا تجاوز التعويض (4) وحدات حسابية عن كل بطاقة أمتعة.

الفقرة 4- فيما يتعلق بالأمتعة وإذا لم يقدم صاحب الحق إلى السكة الحديدية في مدة مناسبة حددت له، الأوراق الثبوتية اللازمة لإجراء التصفية النهائية للمطالبة لا تسري الفوائد بين انقضاء المدة المحددة والتسليم الفعلي للأوراق الثبوتية.

 

المادة الرابعة والأربعون : المسؤولية في حال حادث نووي

تعفى السكة الحديدية من المسؤولية التي تقع عليها بمقتضي القواعد الموحدة إذا نجم الضرر عن حادث نووي وكان مستثمر منشأة نووية أو شخص آخر حل محله مسؤولا عن هذا الضرر تطبيقا لقوانين وأنظمة الدولة الخاصة بالمسؤولية في ميدان الطاقة النووية.

 

المادة الخامسة والأربعون : مسؤولية السكة الحديدية عن مستخدميها

تكون السكة الحديدية مسؤولة عن مستخدميها وعن غيرهم من الأشخاص الذين تستخدمهم لتنفيذ النقل.

غير أنه إذا أدى هؤلاء المستخدمون وغيرهم من الأشخاص، بناء على طلب أحد المسافرين، خدمات لا تقع على عاتق السكة الحديدية، فإنهم يعتبرون قائمين بذلك لحساب المسافر الذي يقدمون له هذه الخدمات .

 

المادة السادسة والأربعون : دعاوى أخرى

في جميع الحالات التي تطبق فيها القواعد الموحدة، لا يجوز إقامة أية دعوى بالمسؤولية لأي سبب كان ضد السكة الحديدية إلا ضمن الشروط والحدود الواردة في القواعد الآنفة الذكر.

ويطبق هذا الإجراء كذلك على كل دعوى مقامة ضد المستخدمين وغيرهم من الأشخاص الذين تعتبر السكة الحديدية مسؤولة عنهم، عملا بالمادة الخامسة والأربعين.

 

المادة السابعة والأربعون : نصوص خاصة

الفقرة 1- مع التحفظ بالمادة الحادية والأربعين، تبقى مسؤولية السكة الحديدة عن الضرر الناشئ عن تأخير أو إلغاء قطار أو عن فوات المواصلة، خاضعة لقوانين وأنظمة الدولة التي حدثت فيها الواقعة.

الفقرة 2- مع التحفظ بالمادة السادسة والعشرين لا تعتبر السكة الحديدة مسؤولة إلا عن الضرر الناشئ عن خطأ صادر عنها وذلك بالنسبة للأشياء والحيوانات التي تقع مراقبتها على المسافر وفق المادة الخامسة عشرة الفقرة(5) وبالنسبة للأشياء التي يحملها المسافر عليه.

الفقرة – لا تطبق المواد الأخرى من البابين الثالث والرابع على الحالات الواردة في الفقرتين (1) و(2).

الباب الرابع : ممارسة الحقوق

المادة الثامنة والأربعون : تثبيت الفقدان الجزئي للأمتعة أو تعيبها

الفقرة1- عندما تكتشف أو تفترض وقوع نقص جزئي أو تعيب للأمتعة أو يدعي صاحب الحق بوقوعه، يتوجب على السكة الحديدية أن تنظم حالا وبحضور صاحب الحق إن أمكن محضر ضبط تثبت فيه وفقا لطبيعة الضرر، حالة الأمتعة ووزنها وقدر الإمكان أهمية الضرر وسببه ووقت حدوثه.

ويجب أن تسلم نسخة من هذا المحضر مجانا إلى صاحب الحق.

الفقرة 2- عندما لا يقبل صاحب الحق بما هو مثبت على محضر الضبط، يجوز له المطالبة بإجراء معاينة لتثبيت حالة ووزن الأمتعة وكذلك سبب ومبلغ الضرر من قبل خبير يسميه الطرفان أو القضاء وتخضع هذه الإجراءات لقوانين وأنظمة الدولة التي يتم فيها التثبيت.

الفقرة 3- في حال فقدان طرود، يتوجب على صاحب الحق بغية تسهيل أبحاث السكة الحديدة إعطاؤها وصفا أكثر ما يمكن من الدقة عن الطرود المفقودة.

 

المادة التاسعة والأربعون : مطـالبــــــــــات

الفقرة 1- يجب توجيه المطالبات المتعلقة بمسؤولية السكة الحديدية في حال وفاة المسافرين أو إصابتهم بجروح، خطيا إلى إحدى السكك الحديدية التالية :

أ‌- السكة الحديدية المسؤولة، وإذا كانت سكتان حديديتان مسؤولتين وفق المادة السادسة والعشرين الفقرة (4) توجه المطالبة إلى إحداهما ؛

ب‌- سكة حديد القيام ؛

ج‌- سكة حديد المقصد ؛

د‌- سكة حديد مسكن أو محل إقامة المسافر العادية طالما أن المركز الرئيسي لهذه السكة الحديدية واقع على أراضي دولة عضو.

الفقرة 2 – يجب توجيه المطالبات الأخرى العائدة لعقد النقل خطيا إلى السكة الحديدة المبينة في المادة الحادية والخمسين، الفقرتين (2) و(3) وعند تسوية المطالبة، يجوز للسكة الحديدية المطالبة باسترجاع التذاكر أو بطاقات الأمتعة.

الفقرة 3- يعود حق تقديم المطالبة إلى الأشخاص الذين يحق لهم مقاضاة السكة الحديدية عملا بالمادة الخمسين.

الفقرة 4- يجب أن يدلي، بالتذاكر وبطاقات الأمتعة وغيرها من المستندات التي يرى صاحب الحق ربطها بالمطالبة. إما أصلية أو نسخا مصدقة حسب الأصول إذا طلبت السكة الحديدية ذلك.

 

المادة الخمسون : الأشخاص الذين يحق لهم مقاضاة السكة الحديدية

يعود حق إقامة الدعوى القضائية على السكة الحديدية إلى الشخص الذي يدلي بالتذكرة أو بطاقة الأمتعة، حسب الحالة، وإلا لمن يثبت حقه بطريقة أخرى.

 

المادة الحادية والخمسون : السكك الحديدية التي يجوز مقاضاتها

الفقرة 1- لا يجوز إقامة الدعوى القضائية المبينة على مسؤولية السكة الحديدية في حال وفاة المسافرين وإصابتهم بجروح إلا على السكة الحديدية المسؤولة بمفهوم المادة السادسة والعشرين الفقرة (4) وفي حال الاستثمار المشترك من قبل سكتين حديديتين فإن للمدعي حق الخيار بينهما.

الفقرة 2- يجوز إقامة الدعوى القضائية لاسترداد مبلغ مدفوع بموجب عقد النقل على السكة الحديدية التي استوفت هذا المبلغ أو على السكة الحديدية التي جرى تحصيل المبلغ لصالحها.

الفقرة 3- يجوز إقامة الدعاوي القضائية الأخرى الناشئة عن عقد النقل على سكة حديد القيام أو سكة حديد المقصد أو على السكة الحديدية التي وقع فيها الفعل المولد للدعوى.

ويجوز إقامة الدعوى على سكة حديد المقصد حتى ولو لم تستلزم الأمتعة .

الفقرة 4- إذا كان للمدعي حق الخيار بين عدة سكك حديدية، فإن هذا الحق يسقط فور إقامة الدعوى على إحداها.

الفقرة 5- يجوز إقامة الدعوى القضائية على سكة حديدية غير السكك الحديدية المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) عندما تقام هذه الدعوى كدعوى تقابل أو طلب عارض في الدعوى المتعلقة بطلب أصلي مبني على نفس عقد النقل.

 

المادة الثانية والخمسون : الاختصاص

الفقرة 1- لا يجوز إقامة الدعاوي القضائية المبنية على مسؤولية السكة الحديدية في حال وفاة المسافرين وإصابتهم بجروح إلا أمام المحكمة المختصة في الدولة التي حصل على أراضيها الحادث للمسافر بشرط أن لا تكون الاتفاقات بين الدول أو صكوك الامتياز تلحظ خلاف ذلك.

الفقرة 2- لا يجوز إقامة الدعاوي القضائية الأخرى المبينة على القواعد الموحدة إلا أمام المحكمة المختصة في الدولة التي تتبع لها السكة الحديدية إلا إذا تقرر خلاف ذلك في الاتفاقات بين الدول أو صكوك الامتياز.

وإذا كانت إحدى السكك الحديدية تستثمر شبكات مستقلة ضمن دول مختلفة، فإن كلا منهما تعتبر بمثابة سكة حديدية منفصلة عند تطبيق هذه الفقرة.

 

المادة الثالثة والخمسون : سقوط الدعوى الناشئة عن مسؤولية السكة الحديدية في حال وفاة المسافرين وإصابتهم بجروح

الفقرة 1- يفقد صاحب الحق حقه في إقامة الدعوى المبينة على مسؤولية السكة الحديدية في حال وفاة المسافرين وإصابتهم بجروح إذا لم يشعر بالحادث الذي أصاب المسافر خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ علمه بالضرر، إحدى السكك الحديدية التي يجوز تقديم المطالبة إليها وفق المادة التاسعة والأربعين الفقرة (1).

وإذا اشعر صاحب الحق شفويا بالحادث السكة الحديدية، ينبغي تسليمه شهادة بهذا الإشعار الشفوي.

الفقرة 2- غير أن الدعوى لا تسقط :

أ‌-  إذا قدم صاحب الحق مطالبة إلى إحدى السكك الحديدية المبينة في المادة التاسعة والأربعين الفقرة (1) في المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) ؛

ب‌- إذا علمت السكة الحديدية المسؤولة أو علمت إحدى السكتين الحديديتين المسؤولتين عملا بالمادة السادسة والعشرين الفقرة (4) من مصدر آخر بالحادث الواقع للمسافر في المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) ؛

ج‌- إذا لم يتم الإشعار بالحادث أو تم الإشعار به متأخرا نتيجة ظروف لا يمكن أن تعزى إلى صاحب الحق ؛

د‌- إذا أثبت صاحب الحق بأن الحادث نجم عن خطأ صادر عن السكة الحديدية.

 

المادة الرابعة والخمسون : سقوط الدعوى الناشئة عن عقد نقل الأمتعة

الفقرة 1- إن استلام الأمتعة من قبل صاحب الحق يسقط كل دعوى على السكة الحديدية، ناشئة عن عقد النقل في حال الفقدان الجزئي أو التعيب أو تأخير التسليم.

الفقرة 2- غير أن الدعوى لا تسقط :

أ‌- في حال الفقدان الجزئي أو التعيب :

1) إذا تم تثبيت الفقدان أو التعيب قبل استلام الأمتعة من قبل صاحب الحق وفق المادة الثامنة والأربعين.

2) إذا لم يتم التثبيت الذي كان من الواجب إجراؤه وفقا للمادة الثامنة والأربعين سوى بسبب خطأ صادر عن السكة الحديدية.

ب‌- في حال اكتشاف ضرر غير ظاهر من قبل صاحب الحق بعد استلام الأمتعة

1) إذا طلب صاحب الحق التثبت وفق المادة الثامنة والأربعين فور اكتشاف ضرر وعلى الأكثر خلال الأيام الثلاثة التي تلي استلام الأمتعة.

2) إذا أثبت بأن الضرر قد حدث ما بين القبول للنقل والتسليم.

ج‌- في حال تأخير التسليم، إذا طالب صاحب الحق بحقوقه خلال الواحد والعشرين يوما لدى إحدى السكك الحديدية المبينة في المادة الحادية والخمسين الفقرة (3).

د‌- إذا أثبت صاحب الحق بأن الضرر نتج عن تدليس أو خطأ جسيم صادر عن السكة الحديدية.

 

المادة الخامسة والخمسون : تقـــادم الدعـــوى

الفقرة 1- تتقادم دعاوي العطل والضرر المبنية على مسؤولية السكة الحديدية في حال وفاة المسافرين وإصابتهم بجروح :

أ‌- بالنسبة للمسافر، بثلاث سنوات اعتبارا من اليوم التالي للحادث.

ب‌- بالنسبة لأصحاب الحق الآخرين بثلاث سنوات اعتبارا من اليوم التالي لوفاة المسافر على أن لا تتجاوز هذه المدة الخمس سنوات اعتبارا من اليوم التالي للحادث.

الفقرة 2- تتقادم الدعاوي الأخرى الناشئة عن عقد النقل بعام واحد غير أنها تتقادم بعامين إذا تعلقت الدعوى :

أ‌-  بضرر سببه التدليس ؛

ب‌- بحالة غش .

الفقرة 3- يسري التقادم المنصوص عليه في الفقرة (2) :

أ‌- بشأن دعوى التعويض عن الفقدان الكلي، اعتبارا من اليوم الرابع عشر الذي يلي انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين الفقرة (3) ؛

ب‌- بشأن دعوى التعويض عن الفقدان الجزئي أو التعيب أو تأخير التسليم، اعتبارا من اليوم الذي تم فيه التسليم ؛

ج‌- بشأن دعاوي المطالبة بدفع أو استرداد ثمن النقل والنفقات الملحقة أو الرسوم الإضافية أو بشأن دعاوي التصحيح في حال تطبيق غير نظامي لتعريفة أو خطأ في الحساب أو الاستيفاء اعتبارا من يوم الدفع. وإذا لم يكن ثمة دفع، اعتبارا من اليوم الذي كان من الواجب أن يتم فيه الدفع ؛

د‌- بشأن دعوى المطالبة بدفع رسم إضافي مطلوب من قبل الجمارك أو السلطات الإدارية الأخرى، اعتبارا من يوم طلب هذه السلطات ؛

ه‌ـ) بشأن بقية الحالات المتعلقة بنقل المسافرين اعتبارا من يوم انقضاء نفاذ مفعول التذكرة.

ولا يدخل مطلقا اليوم المحدد لبدء سريان التقادم في حساب المدة.

الفقرة 4- في حال تقديم مطالبة إلى السكة الحديدية وفق المادة التاسعة والأربعين مع الأوراق الثبوتية اللازمة، يوقف التقادم حتى اليوم الذي ترفض فيه السكة الحديدية المطالبة خطيا وتعيد الوثائق. 

وفي حال القبول الجزئي بالمطالبة، يستعيد التقادم مجراه بالنسبة لجزء المطالبة الذي بقي موضع خلاف. يقع إثبات استلام المطالبة أو الجواب عليها وإعادة الوثائق على عاتق الطرف الذي يستند إلى هذه الواقعة.

ولا توقف المطالبات اللاحقة بنفس الموضوع سريان مفعول التقادم. 

الفقرة 5- لا يجوز إقامة الدعوى بعد تقادمها ولو على شكل دعوى تقابل أو طلب عارض.

الفقرة 6- مع التحفظ بالأحكام المتقدمة ينظم القانون الوطني وقف وقطع التقادم.

الفصل الخامس : علاقات السكك الحديدية فيما بينها

 المادة السادسة والخمسون : تسوية الحسابات بين السكك الحديدية

يتوجب على كل سكة حديدية أن تدفع إلى السكك الحديدية المعنية الحصة التي تعود إليها عن ثمن النقل التي استوفتها أو التي كان من الواجب عليها استيفاؤها.

 

المادة السابعة والخمسون : دعاوي الرجوع في حال الفقدان أو التعيب

الفقرة 1- يحق للسكة الحديدية التي دفعت تعويضا بسبب الفقدان الكلي أو الجزئي للأمتعة أو بسبب تعيبها عملا بالقواعد الموحدة، إقامة دعوى الرجوع على السكك الحديدية التي ساهمت في النقل وذلك وفق الأحكام التالية :

أ‌-  أن السكة الحديدية التي سببت الضرر تكون وحدها مسؤولة عنه ؛

ب‌- إذا كان مسبب الضرر أكثر من سكة حديدية فإن كلا منهما تكون مسؤولة عن الضرر الذي سببته. وإذا تعذر تحديد السكة المسؤولة يوزع التعويض فيما بينهما وفق المقطع – ج-. ؛

ج‌- إذا تعذر الإثبات بأن الضرر نجم عن فعل واحدة أو عدة سكك حديدية يوزع التعويض بين كافة السكك الحديدية التي ساهمت في النقل، باستثناء السكك التي تثبت بأن الضرر لم يحدث على خطوطها. ويجري التوزيع بنسبة المسافات الكيلومترية لتطبيق التعريفات.

الفقرة 2- في حال عجز إحدى السكك الحديدية عن الدفع، توزع الحصة التي تقع على عاتقها والتي لم تدفعها، بين كافة السكك الحديدية الأخرى التي ساهمت في النقل بنسبة المسافات الكيلومترية لتطبيق التعريفات.

 

المادة الثامنة والخمسون : دعاوي الرجوع في حال تأخير التسليم

تطبق المادة السابعة والخمسون في حال التعويض المدفوع بسبب تأخير التسليم. وإذا تسببت في التـأخير عدة سكك حديدية. يوزع التعويض بين هذه السكك الحديدية بنسبة مدة التأخير على خطوط كل منها.

 

المادة التاسعة والخمسون : أصول المحاكمات في دعاوى الرجوع

الفقرة – إن صحة الدفع الجاري من قبل السكة الحديدية التي تمارس إحدى دعاوي الرجوع المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين لا يجوز الاعتراض عليها من قبل السكة الحديدية التي تقام عليها دعوى الرجوع إذا كان التعويض قد حدد من قبل القضاء وأتيحت للسكة الحديدية الأخيرة بعد تبليغها أصولا فرصة التدخل في الدعاوى. ويعين القاضي الذي أقيمت لديه الدعوى الأصلية المدد المحددة للتبليغ والتدخل.

الفقرة 2- يجب على السكة الحديدية التي تمارس حق الرجوع أن تقدم طلبها في دعوى واحدة ضد كافة السكك الحديدية التي لم يتصالح معها وذلك تحت طائلة سقوط حقها في إقامة الدعوى ضد السكك الحديدية التي لم تقم بتبليغها الدعوى.

الفقرة 3- يجب على القاضي أن يبت في كافة دعاوي الرجوع المقامة لديه بحكم واحد.

الفقرة 4- لا يجوز للسكك الحديدية التي أقيمت عليها الدعوى أن ترفع أية دعوى رجوع لاحقة.

الفقرة 5- لا يجوز إقامة دعاوي الرجوع في الدعوى العائدة لطلب التعويض المقامة من قبل صاحب الحق في عقد النقل.

 

المادة الستون : الاختصاص في دعاوى الرجوع

الفقرة 1- يختص القضاء الذي يقع في مركز السكة الحديدية المقامة عليها دعوى الرجوع حصرا بكافة دعاوي الرجوع.

الفقرة 2- عندما يقتضي إقامة الدعوى ضد عدة سكك حديدية فإن من حق السكة الحديدية، المدعية أن تختار بين المحاكم المختصة بمقتضى الفقرة (1)، المحكمة التي ترفع أمامها طلبها.

 

المادة الحادية والستون : اتفاقات بشأن دعاوي الرجوع

يجوز للسكك الحديدية أن تخالف أحكام دعاوي الرجوع فيما بينها المحددة في هذا الباب باستثناء أحكام المادة التاسعة والخمسين الفقرة (5) وذلك باتفاقات تعقدها لهذا الغرض.

الباب السادس : نصوص استثنائية

المادة الثانية والستون : الشذوذ عن الاتفاقية

لا يجوز أن تمس أحكام القواعد الموحدة بالقواعد التي تضطر بعض الدول لاتخاذها في مجال النقل ما بينها تطبيقا لبعض المعاهدات كالمعاهدتين العائدتين للمجموعة الأوروبية للفحم والفولاذ والمجموعة الاقتصادية الأوربية.

Règles uniformes Concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (C I M)

الباب الأول : عموميـــــــات

المادة الأولى : مجـــــال التطبيــق

الفقرة 1- مع التحفظ بالاستثناءات المنصوص عليها في المادة الثانية، تطبق الأحكام الموحدة على كافة إرساليات البضائع المسلمة للنقل مع سند نقل مباشر منظم لمسيرة تعبر أراضي دولتين على الأقل وتتضمن حصرا خطوطا مسجلة على القائمة المنصوص عليها في المادتين الثالثة والعاشرة من الاتفاقية.

الفقرة 2- تشمل عبارة “محطة” في القواعد الموحدة : محطات السكك الحديدية، مرافئ الخدمات الملاحية وكافة منشآت مؤسسات النقل الأخرى المفتوحة للجمهور لتنفيذ عقد النقل.

                                                   

المادة الثانية : استثناءات من مجال التطبيق

الفقرة 1- لا تخضع الإرساليات التي تقع محطة الإرسال ومحطة المقصد على أراضي دولة واحدة والتي لا تعبر أراضي دولة أخرى إلا عن طريق العبور إلى القواعد الموحدة :

أ‌-  إذا كانت الخطوط التي يجري عليها النقل العابر مستثمرة، حصرا من قبل إحدى سكك دولة القيام أو ؛

ب‌- اتفقت الدول أو السكك الحديدية المعينة على عدم اعتبار هذه الإرساليات بمثابة إرساليات دولية.

الفقرة 2- تخضع الإرساليات بين محطات دولتين متاخمتين والإرساليات بين محطات دولتين عبر أراضي دولة ثالثة، إذا كانت الخطوط التي يجري عليها النقل مستثمرة حصرا من قبل سكة حديد إحدى هذه الدول الثلاث، لنظام النقل الداخلي المطبق في هذه السكة الحديدية هذا إذا كان المرسل عند استعماله سند النقل الملائم قد طالب به وكانت القوانين والأنظمة في كل من الدول المعنية لا تتعارض مع ذلك.

 

المادة الثالثة : الالتزام بالنقل

الفقرة 1- تلتزم السكة الحديدية بإجراء كل نقل للبضائع بشاحنات كاملة وفق شروط القواعد الموحدة شريطة أن :

أ‌-  يتقيد المرسل بالقواعد الموحدة والنصوص المتممة والتعريفات  ؛

ب‌- يكون النقل ممكنا بواسطة العاملين ووسائل النقل العادية التي تسمح بتلبية حاجات النقل المنتظمة ؛

ج‌-  لا تحول دون النقل ظروف لا يمكن للسكة الحديدية تلافيها ولا يتوقف عليها أمر معالجتها.

الفقرة 2- لا تلتزم السكة الحديدية بقبول البضائع التي يستوجب تحميلها أو مناقلتها أو تفريغها استخدام وسائل خاصة إلا إذا كانت المحطات المعنية تملك مثل هذه الوسائل.

الفقرة 3- لا تلتزم السكة الحديدية إلا بقبول البضائع التي يمكن نقلها فورا وتحدد الأحكام النافذة في محطة الإرسال الحالات التي ينبغي فيها بصورة مؤقتة إيداع البضائع التي لا يتوفر فيها هذا الشرط.

الفقرة 4- إذا قررت السلطة المختصة :

أ‌- إلغاء أو تعليق الخدمة كليا أو جزئيا ؛

ب‌- إبعاد بعض الإرساليات عن النقل وقبولها ضمن شروط معينة.

وينبغي إبلاغ العموم والسكك الحديدية بهذه التدابير فورا.

وتقوم السكك الحديدية بإبلاغ سكك حديد الدول الأخرى بذلك بغية نشرها.

الفقرة 5- يجوز للسكك الحديدية، بالاتفاق ما بينها تجميع نقل البضائع في بعض العلاقات على نقاط حدود وعلى بلدان عبور معينة، وتبلغ هذه التدابير إلى المكتب المركزي، وتدرج من قبل السكك الحديدية على قوائم خاصة وتنشر بالشكل الذي تنشر به التعريفات الدولية وتدخل حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ تبليغها إلى المكتب المركزي.

الفقرة 6- يمكن أن تؤدي كل مخالفة لهذه المادة ترتكبها السكة الحديدية إلى إقامة دعوى التعويض عن الضرر الحاصل.

 

المادة الرابعة : الأشياء المبعدة عن النقل

يبعد عن النقل :

أ‌- الأشياء التي يكون نقلها ممنوعا وإن كان ذلك على إحدى الأراضي المنوي عبورها ؛

ب‌- الأشياء التي يكون نقلها محصورا بإدارة البريد وإن كان ذلك على إحدى الأراضي المنوي عبورها ؛

ج‌- الأشياء التي لا تكون من حيث أبعادها أو وزنها أو تكييفها صالحة للنقل المطلوب بسبب المنشآت أو المعدات وإن كان ذلك على إحدى السكك الحديدية المنوي عبورها ؛

د‌- المواد والأشياء المبعدة عن النقل بالنظام المتعلق بالنقل الدولي بالسكك الحديدية للبضائع الخطرة، الملحق الأول للقواعد الموحدة (RID) مع التحفظ بالاستثناءات المنصوص عليها في المادة الخامسة الفقرة (2).

 

المادة الخامسة : الأشياء المقبولة بشروط

الفقرة 1- تقبل للنقل بشروط :

أ‌- المواد والأشياء المقبولة للنقل وفق شروط النظام الخاص بالنقل الدولي للمواد الخطرة بالخطوط الحديدية.  أو الاتفاقات والبنود التعريفية المنصوص عليها في الفقرة (2).

ب‌- النقليات الجنائزية ومركبات السكك الحديدية السائرة على عجلاتها، والحيوانات الحية والإرساليات التي يثير نقلها صعوبات خاصة بفعل أبعادها أو وزنها أو تكييفها، وفق شروط النصوص المتممة. ويجوز أن تكون هذه الشروط مخالفة للقواعد الموحدة.

وينبغي أن تكون الحيوانات الحية مصحوبة بمرافق يؤمنه المرسل غير أنه يمكن العدول عن المرافق إذا كان ذلك ملحوظا في التعريفات الدولية أو كانت السكك الحديدية المشاركة في النقل تنازلت عن ذلك بناء على طلب المرسل. وفي هذه الحالة وإذا لم تكن هناك اتفاقية مغايرة، تعفى السكة الحديدية من المسؤولية عن كل فقدان أو ضرر ينجم عن خطر كان من شأن المرافقة أن تتفاداه.

الفقرة 2- يجوز لدولتين أو أكثر، بموجب اتفاقات، أو لسكتين حديديتين أو أكثر بموجب بنود تعريفية، أن تتفق فما بينها على شروط قبول بعض المواد أو بعض الأشياء مع أنها مبعدة عن النقل بموجب النظام الخاص بالنقل الدولي بالخطوط الحديدية للمواد الخطرة (RID) .

ويجوز للدول أو السكك الحديدية. وفق نفس الأشكال، جعل شروط القبول المنصوص عليها في نظام الـ (RID) أخف وطأة.

وينبغي نشر هذه الاتفاقات والبنود التعريفية وتبليغها إلى المكتب المركزي الذي يشعر الدول بها.

 

المادة السادسة : تعريفات – اتفاقات خاصة

الفقرة 1- تحسب ثمن النقل والنفقات الملحقة وفق التعريفات النافذة قانونيا والمنشورة أصولا في كل دولة والمعمول بها وقت إبرام عقدة النقل، حتى ولو كان ثمن النقل محسوب بشكل منفصل على مختلف أقسام المسيرة.

الفقرة 2- يجب أن تتضمن التعريفات كافة الشروط الخاصة المطبقة على النقل لاسيما العناصر اللازمة لحساب ثمن النقل والنفقات الملحقة وعند الاقتضاء شروط تحويل العملات.

ولا يجوز أن تتعارض شروط التعريفات مع القواعد الموحدة إلا إذا كانت تلك القواعد تلحظ ذلك صراحة.

الفقرة 3- يجب تطبيق التعريفات على الجميع بنفس الشروط.

الفقرة 4- يجوز للسكك الحديدية أن تبرم اتفاقات خاصة تتضمن تخفيضات على الأسعار أو مزايا أخرى، شريطة منح شروط مماثلة للزبائن الموجودين في حالات مماثلة.

ويجوز منح تخفيضات على الأسعار ومزايا أخرى لخدمة السكة الحديدية وخدمة الإدارات العامة أو المؤسسات الخيرية.

وإن نشر التدابير المتخذة بمقتضى المقطعين الأول والثاني غير إلزامي.

الفقرة 5- يجوز اعتبار التعريفات الدولية واجبة التطبيق إلزاميا في النقل الدولي على سبيل الحصر دون التعرفات الداخلية.

ويجوز إخضاع تطبيق تعرفة دولية لمطالبة ذلك صراحة على سند النقل.

الفقرة 6- تعتبر التعريفات وتعديلات التعريفات بحكم المنشورة وفق الأصول في الوقت الذي تضع فيه السكة الحديدية كافة التفاصيل تحت تصرف الزبائن.

وإن نشر التعريفات الدولية غير إلزامي إلا في الدول التي تشترك خطوطها الحديدية في هذه التعرفات كشبكة قيام أو مقصد.

الفقرة 7- يصبح رفع أسعار التعريفات الدولية وغيرها من التدابير التي من شأنها جعل شروط النقل المنصوص عليها في هذه التعريفات أشد وطأة نافذ المفعول بعد 15 يوما على الأقل من تاريخ نشرها، باستثناء الحالات التالية :

أ‌- إذا لحظت تعريفة دولية شمول تطبيق تعريفة داخلية على كامل المسيرة فإن مهل نشر هذه التعريفة الداخلية تصبح مطبقة ؛

ب‌- إذا جاءت زيادة الأسعار في تعريفة دولية نتيجة ارتفاع عام على أسعار التعريفات الداخلية لإحدى السكك الحديدية المنتسبة فإن هذه الزيادة تصبح سارية المفعول في اليوم التالي لنشرها شريطة أن يعلن تنسيق أسعار التعريفة الدولية بنتيجة هذا الارتفاع قبل خمسة عشر يوما على الأقل، ولا يجوز مع ذلك أن يسبق الإعلان تاريخ نشر ارتفاع أسعار التعريفات الداخلية المبحوث عنها ؛

ج‌- إذا أقتضى الأمر تعديل أسعار النقل والنفقات الملحقة المنصوص عليها في التعريفات الدولية بغية أخذ تقلبات أسعار الصرف بعين الاعتبار أو إذا اقتضى الأمر تصحيح أخطاء واضحة، فإن هذه التعديلات والتصحيحات تدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشرها.

الفقرة 8- في الدول التي لا تكون ملزمة بنشر بعض التعريفات ولا بتطبيقها على جميع الزبائن بنفس الشروط، فإن نصوص هذه المادة لا تطبق إجباريا عندما تتضمن مثل هذا الالتزام.

الفقرة 9- لا يجوز للسكة الحديدية أن تستوفي إضافة إلى أسعار النقل والنفقات الملحقة المنصوص عليها في التعريفات، أي مبلغ آخر غير النفقات المدفوعة من قبلها. وينبغي تثبيت هذه النفقات وحسابها على حدة على سند النقل مع كافة الأوراق الثبوتية اللازمة. وعندما تقدم هذه الأوراق الثبوتية بمستندات مرفقة بسند النقل وكان دفع النفقات المقابلة يقع على عاتق المرسل، فإن هذه المستندات لا تسلم إلى المرسل إليه مع سند النقل وإنما تسلم إلى المرسل مع حساب النفقات الوارد ذكره في المادة الخامسة عشرة الفقرة (7).

 

المادة السابعة : الوحدة الحسابية – سعر تحويل أو قبول العملات

الفقرة 1- إن الوحدة الحسابية المنصوص عليها في القواعد الموحدة هي حق السحب الخاص كما هو معرف من قبل صندوق النقد الدولي.

وتسحب قيمة العملة الوطنية لدولة عضو في صندوق النقد الدولي بحقوق السحب الخاص بطريقة التقييم المطبقة من قبل صندوق النقد الدولي على عملياته وصفقاته الخاصة.

الفقرة 2- تسحب قيمة العملة الوطنية لدولة غير عضو في صندوق النقد الدولي بحقوق السحب الخاص بالطريقة المحددة من قبل هذه الدولة.

ويجب أن يعبر هذا الحساب بالعملة الوطنية ثمن قيمة فعلية أقرب ما أمكن مما كان قد ينتج عن تطبيق الفقرة (1) .

الفقرة 3- بشأن دولة غير عضو في صندوق النقد الدولي ولا تسمح تشريعاتها بتطبيق الفقرة (1) أو الفقرة (2) تعتبر الوحدة الحسابية المنصوص عليها في القواعد الموحد مساوية لثلاثة فرنكات ذهب.

ويحدد الفرنك الذهب بـ 31/10 من غرام الذهب وبعيار 900 ر00.

ويجب أن يعبر سعر تحويل الفرنك الذهب بالعملة الوطنية عن منحة فعلية أقرب ما أمكن مما قد ينتج عن تطبيق الفقرة (1).

الفقرة 4- تبلغ الدول المكتب المركزي طريقة حسابها وفق الفقرة (2) أو نتائج التحويل وفق الفقرة (3) وذلك في غضون الثلاثة أشهر التي تلي وضع الاتفاقية موضع التنفيذ وكلما طرأ تعديل على طريقة حسابها أو على قيمة عملتها الوطنية بالنسبة للوحدة الحسابية.

ويبلغ المكتب المركزي هذه المعلومات إلى الدول.

الفقرة 5- يتوجب على السكة الحديدية نشر الأسعار التي :

أ‌- تقوم بموجبها بتحويل المبالغ المعبر عنها بالعملة الأجنبية والمدفوعة بعملة البلد (سعر التحويل).

ب‌- تقبل بموجبها عملات أجنبية للدفع (سعر القبول).

 

المادة الثامنة : نصوص خاصة ببعض النقليات

الفقرة 1- لنقل شاحنات الخواص، لخط النظام المتعلق بالنقل الدولي لشاحنات الخواص بالخطوط الحديدية RIP الملحق الثاني من القواعد الموحدة، نصوصا خاصة بذلك.

الفقرة 2- لنقل الأوعية، لحظ النظام المتعلق بالنقل الدولي للأوعية، بالخطوط الحديدية RICO، الملحق الثالث من القواعد الموحدة، نصوصا خاصة بذلك.

الفقرة 3- لنقل الطرود السريعة يجوز للسكك الحديدية أن تتفق فيما بينها عن طريق بنود تعريفية، على ترتيبات خاصة مطابقة للنظام المتعلق بالنقل الدولي للطرود السريعة بالخطوط الحديدية RIEX الملحق الرابع من القواعد الموحدة.

الفقرة 4- يجوز لدولتين أو أكثر عن طريق اتفاقات، أو لسكتين حديديتين أو أكثر عن طريق نصوص متممة أو بنود تعريفية، الاتفاق على شروط مغايرة للقواعد الموحدة بشأن النقليات المتعلقة :

أ‌- بالإرساليات المرفقة بسند نقل قابل للتداول ؛

ب‌- بالإرساليات التي لا يجوز تسليمها إلا مقابل استلام النسخة الثانية من سند النقل ؛

ج‌- بإرساليات الصحف ؛

د‌- بالإرساليات المعدة للأسواق أو المعارض ؛

ه‌) بإرساليات عدد التحميل ووسائل الحماية من الحرارة والبرودة بالنسبة للبضائع المنقولة ؛

و‌) بالإرساليات الجارية على كامل المسيرة أو جزء منها، بموجب سندات نقل لا تصلح كوثائق تسعير وفوترة ؛

ز‌- بالإرساليات الجارية بموجب أداة تصلح لتحويل المعطيات آليا.

 

المادة التاسعة : نصوص متممة

الفقرة 1- يجوز لدولتين أو عدة دول أو شبكتين أو عدة شبكات خطوط حديدية أن تضع نصوصا متممة لتنفيذ القواعد الموحدة. ولا يمكن أن تتعارض هذه النصوص مع القواعد الموحدة إلا إذا كان فيها ما يلحظ ذلك صراحة.

الفقرة 2- توضع النصوص المتممة حيز التنفيذ وتنشر وفقا للأصول المنصوص عليها في قوانين وأنظمة كل دولة. وتبلغ النصوص المتممة وتاريخ وضعها موضع التنفيذ إلى المكتب المركزي.

 

المادة العاشرة : القانون الوطــني

الفقرة 1- في كل ما لم ينص عليه في القواعد الموحدة والنصوص المتممة والتعريفات الدولية، يطبق القانون الوطني.

الفقرة 2- يقصد بالقانون الوطني قانون الدولة التي يمارس فيها صاحب الحق حقوقه بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين.

 

الباب الثاني : إبرام وتنفيذ عقد النقل

 المادة الحادية عشرة : إبرام عقد النقل

الفقرة 1- يبرم عقد النقل حالما تقبل السكة الحديدية المرسلة للنقل البضاعة المرفقة بسند نقل، ويتم القبول بوضع ختم المحطة المرسلة أو علامة الآلة الحاسبة الذي يحمل تاريخ القبول على سند النقل وعند الاقتضاء على كل ورقة متممة.

 الفقرة 2- يجب أن تتم العملية وفق الفقرة (1) فور تسليم كامل البضاعة موضوع سند النقل وإذا نصت الأحكام النافذة في المحطة المرسلة على ذلك بعد دفع النفقات التي يأخذها المرسل على عاتقه أو إيداع ضمانة وفق المادة الخامسة عشرة، الفقرة (7)، ويجب أن تتم هذه العملية بحضور المرسل إذا طلب هذا الأخير ذلك.

 الفقرة 3- بعد وضع الخاتم أو علامة الآلة الحاسبة، يصبح سند النقل بينة على إبرام عقد النقل على محتواه.

 الفقرة 4- غير أنه بالنسبة للبضائع التي يقع أمر تحميلها على المرسل عملا بالتعريفات أو الاتفاقات المبرمة بينه وبين السكة الحديدية عندما يسمح بمثل هذه الاتفاقات في المحطة المرسلة، لا تعتبر البيانات المسجلة على سند النقل والمتعلقة بوزن البضاعة أو بعدد الطرود، بينة ضد السكة الحديدية إلا إذا تحققت السكة من هذا الوزن أو هذا العدد المذكور وثبتت ذلك على سند النقل. ويجوز عند الاقتضاء إثبات هذه البيانات بوسائل أخرى.

 وإذا ما تأكد أنه ليس هناك نقص فعلي يتناسب وفرق وزن أو عدد الطرود بالنسبة للبيانات المسجلة على سند النقل، فإن هذه البيانات لا تعتبر بينة ضد السكة الحديدية وهكذا يكون الأمر خاصة عندما تسلم الشاحنة إلى المرسل إليه والأختام الأصلية سالمة.

 الفقرة 5- ينبغي للسكة الحديدية أن تثبت استلام البضاعة وتاريخ قبولها للنقل من خلال وضعها الختم المؤرخ أو علامة الآلة الحاسبة على النسخة الثانية من سند النقل قبل إعادة هذه النسخة إلى المرسل.

وليست لهذه النسخة الثانية لا قيمة سند النقل المرافق للبضاعة ولا قيمة بوليصة شحن.

 

المادة الثانية عشرة : سند النقل

الفقرة 1- يجب على المرسل أن يدلي بسند النقل معبأ بالشكل المطلوب. وينبغي تنظيم سند نقل لكل إرسالية، ولا يمكن لسند النقل الواحد أن يتعلق بحمولة شاحنة واحدة. ويجوز أن تخالف النصوص المتممة هذه القواعد.

الفقرة 2- تحدد السكة الحديدية بشأن السير البطيء والسير السريع. نموذجا موحدا لسند النقل على أن يحتوي على نسخة ثانية منه للمرسل.

 إن اختيار لنوع سند النقل يدل على ما إذا كانت البضاعة يجب نقلها بالسير البطيء أو بالسير السريع. ولا يسمح بطلب السير السريع على جزء من المسيرة والسير البطيء على الجزء آخر منها إلا إذا كانت كافة السكك الحديدية المعنية متفقة على ذلك.

 إما بشأن بعض النقليات لاسيما بين بلدان متاخمة، فيجوز للسكك الحديدية أن تنص في التعريفات على استعمال سند نقل من النموذج البسيط.

الفقرة 3- يجب طبع سند النقل في لغتين أو ثلاث لغات عند الاقتضاء على أن يتم اختيار إحدى اللغات على الأقل من بين لغات العمل في المنظمة.

 ويجوز أن تحدد التعريفات الدولية اللغة التي ينبغي أن تحرر بها تسجيلات سند النقل من قبل المرسل. وفي حال عدم وجود ذلك، ينبغي تحرير التسجيلات بإحدى اللغات الرسمية لبلد القيام مع ترجمة لها إلى إحدى لغات العمل في المنظمة، هذا إذا لم تكن التسجيلات محررة بإحدى هذه اللغات.

 وينبغي أن تكون التسجيلات المدونة على سند النقل من قبل المرسل محررة بأحرف لاتينية، إلا إذا نصت النصوص المتممة أو التعريفات الدولية على خلاف ذلك.

 

المادة الثالثة عشرة : مضمون سند النقل

الفقرة 1- يجب أن يتضمن سند النقل إجباريا:

أ‌-  تعيين محطة المقصد ؛

ب‌- اسم وعنوان المرسل إليه: يجب أن يكون المرسل إليه شخصا طبيعيا واحدا أو أية شخصية حقوقية أخرى ؛

ج‌- تعيين البضاعة ؛

د‌- الوزن وإلا بيان مشابه يتفق والأحكام النافذة في المحطة المرسلة ؛

ه‌- عدد الطرود ووصف التغليف، للإرساليات الجزئية والشاحنات الكاملة التي تحتوي على وحدة تحميل أو أكثر مرسلة في النقل الحديدي البحري ويقتضي مناقلتها ؛

و‌- رقم الشاحنة وكذلك العيار بالنسبة لشاحنات الخواص وفيما يتعلق بالبضائع التي يقع تحميلها على عاتق المرسل ؛

ز‌- التعداد المفصل للمستندات المطلوبة من قبل الجمارك أو غيرها من السلطات الإدارية، مربوطة إلى سند النقل أو موضوعة – حسب التسجيل- تحت تصرف السكة الحديدية في محطة معينة أو في مكتب جمرك أو أية سلطة أخرى ؛

ح‌- اسم وعنوان المرسل. ويجب أن يسجل كمرسل شخص طبيعي أو أية شخصية حقوقية أخرى. وإذا كانت الأحكام النافذة في المحطة المرسلة تقتضي ذلك يجب على المرسل أن يضيف إلى اسمه وعنوانه توقيعه الخطي أو المطبوع والموضوع بخاتم.

وتحدد الأحكام النافذة في المحطة المرسلة بالنسبة لكامل المسيرة المفهوم بعبارات “شاحنات كاملة” و”إرسالية جزئية”.

الفقرة 2- يجب أن يتضمن سند النقل، عند الاقتضاء، كافة التسجيلات الأخرى المنصوص عليها في القواعد الموحدة. ولا يجوز أن تتضمن تسجيلات أخرى إلا إذا كانت إلزامية أو مقبولة في قوانين وأنظمة إحدى الدول والنصوص المتممة أو التعريفات ولا تتعارض مع القواعد الموحدة.

الفقرة 3- غير أنه يجوز للمرسل أن يدرج في حقل سند النقل المخصص لهذا الغرض وعلى سبيل اطلاع المرسل إليه فقط، معلومات تتعلق بالإرسالية دون أن ينجم عن ذلك أي التزام أو أية مسؤولية على السكة الحديدية.

الفقرة 4- يمنع استبدال سند النقل بوثائق أخرى أو إرفاق أوراق به غير التي نصت عليها أو سمحت بها القواعد الموحدة أو النصوص المتمة أو التعريفات.

 

المادة الرابعة عشرة : المسـلك والتعرفـات المطبقـة

الفقرة 1- يجوز للمرسل أن يطالب في سند النقل بإتباع مسلك معين بوضعه نقاط الحدود أو محطات الحدود وعند الاقتضاء محطات العبور بين السكك الحديدية. ولا يجوز له أن يعين إلا نقاط حدود ومحطات حدود مفتوحة للنقل على المسيرة المعينة.

 الفقرة 2- يعتبر بمثابة مطالبة لمسلك :

أ‌- تعيين المحطات التي يجب أن تتم فيها الإجراءات التي تتطلبها الجمارك أو غيرها من السلطات الإدارية وكذلك المحطات التي ينبغي فيها تقديم خدمات خاصة للبضاعة ( خدمات واجب تقديمها للحيوانات، إعادة التبريد…..إلخ) ؛

ب‌- تعيين التعريفات الواجب تطبيقها إذا كان هذا التعيين كافيا لتحديد المحطات التي يجب أن تطبق فيها بينها التعريفات المطلوبة ؛

ج‌- البيان بدفع النفقات كليا أو جزئيا حتى س (س تعين اسميا النقطة التي يتم فيها ضم تعرفات البلدان المتاخمة). 

الفقرة 3- لا يجوز للسكة الحديدية فيما عدا الحالات المشار إليها في المادة الثالثة الفقرتين (4) و(5) والمادة الثالثة والثلاثين الفقرة (1) إجراء النقل عن طريق مسلك مغاير للمسك المطلوب من قبل المرسل إلا إذا تحقق الشرطان التاليان :

أ‌- أن تتم دائما الإجراءات التي تتطلبها الجمارك أو غيرها من السلطات الإدارية وكذلك الخدمات الخاصة الواجب تقديمها للبضاعة في المحطات المحددة من قبل المرسل.

ب‌-  أن لا تتجاوز النفقات ومهل التسليم النفقات ومهل التسليم المحسوبة وفق المسلك المطلوب من قبل المرسل. 

ولا يطبق الحرف أ على الإرساليات الجزئية إذا كانت إحدى السكك الحديدية المشتركة في النقل غير قادرة على مراعاة المسلك الذي اختاره المرسل بسبب تعليمات المسلك الناجمة عن تنظيم النقليات الدولية للإرساليات الجزئية لديها.

الفقرة 4- مع التحفظ بالفقرة (3) تحسب النفقات ومهل التسليم وفق المسلك الذي طلبه المرسل وإن لم يوجد فوفق المسلك الذي اختارته السكة الحديدية.

 الفقرة 5- يجوز للمرسل أن يعين في سند النقل التعريفات الواجب تطبيقها وينبغي للسكك الحديدية تطبيق هذه التعريفات إذا كانت الشروط الموضوعة لتطبيقها مستوفاة.

 الفقرة 6- إذا كانت بيانات المرسل غير كافية لتحديد المسلك أو التعريفات الواجب تطبيقها أو كانت بعض هذه البيانات متناقضة، يجب على السكة الحديدية أن تختار المسلك أو التعريفات التي تبدو لها أكثر فائدة للمرسل.

 الفقرة 7- لا تكون السكة الحديدية مسؤولة عن الضرر الناجم عن الخيار الجاري وفق الفقرة (6) إلا في حال التدليس أو الخطأ الجسيم.

 الفقرة 8- إذا وجدت تعريفة دولية من محطة الإرسال وحتى المحطة المرسل إليها وإذا طبقت السكة الحديدية هذه التعريفة لعدم وجود بيانات كافية من قبل المرسل، فإنه يجب أن تعيد لصاحب الحق، بناء على طلبه، الفرق بين ثمن النقل المطبق على هذا النحو وبين الثمن الذي يمكن أن ينجم عن ضم تعريفات أخرى على نفس المسيرة، إذا كان هذا الفرق يتجاوز 4 وحدات حسابية لكل سند نقل.

وكذلك الحال إذا طبقت السكة الحديدية طريقة ضم التعريفات لعدم وجود بيانات كافية من قبل المرسل في الوقت الذي توجد فيه تعريفة دولية أكثر فائدة بالنسبة للسعر على أن تبقى جميع الشروط الأخرى مماثلة ذاتها.

 

المادة الخامسة عشرة : تسديد النفقات

الفقرة 1- تدفع النفقات (ثمن النقل، النفقات الملحقة، الرسوم الجمركية والنفقات الأخرى الطارئة اعتبارا من القبول للنقل وحتى التسليم) أما من قبل المرسل أو من قبل المرسل إليه وفقا للنصوص المبينة أدناه.

وتعتبر بمثابة أثمان نقل في تطبيق هذه النصوص الرسوم التي ينبغي إضافتها حسب التعريفة المطبقة، إلى الأسعار الناجمة عن جداول الأسعار أو إلى الأثمان الاستثنائية عند حساب ثمن النقل.

الفقرة 2- يجب على المرسل الذي أخذ على عاتقه كافة النفقات أو جزاء منها أن يبين ذلك على سند النقل باستعمال إحدى البيانات التالية :

-1) خالص من النقل إذا أخذ على عاتقه ثمن النقل فقط.

2) خالص من النقل بما في ذلك……………. إذا أخذ على عاتقه نفقات معينة بالإضافة إلى ثمن      النقل. وينبغي أن يبين هذه النفقات بدقة ويجب أن لا تؤدي الإضافات التي لا يمكن أن تتعلق    إلا بنفقات ملحقة أو غيرها من النفقات التي وقعت اعتبارا من القبول للنقل وحتى التسليم         وكذلك المبالغ المستوفاة من قبل الجمارك أو غيرها من السلطات الإدارية، إلى تجزئة المبلغ الإجمالي لفئة واحدة من النفقات (مثلا المبلغ الإجمالي للرسوم الجمركية وغيرها من المبالغ الواجبة الدفع للجمارك على أن تعتبر الضريبة على القيمة المضافة بمثابة فئة منفصلة ).

3) خالص من النقل حتى س (أن س تعين بالاسم النقطة التي يجري فيها ضم تعريفات البلدان        المتاخمة ) إذا أخذ على عاتقه ثمن أجرة النقل حتى س.

4) خالص من النقل بما في ذلك……حتى س (أن س تعين بالاسم النقطة التي يجري فيها ضم         تعريفات البلدان المتاخمة ) إذا أخذ على عاتقه نفقات معينة بالإضافة إلى ثمن النقل حتى س      باستثناء كافة النفقات العائدة لبلد تال وسكة حديد تالية وتطبق نصوص الفقرة “2” قياسا على             ذلك.

ب‌- خالص من كافة النفقات ” إذا أخذ على عاتقه كافة النفقات (ثمن النقل، النفقات الملحقة، الرسوم الجمركية وغيرها من النفقات ).

ج‌- خالص حتى……….إذا أخذ على عاتقه مبلغا محددا ويعبر عن هذا المبلغ بعملة بلد القيام إلا إذا كانت التعريفات تلحظ خلاف ذلك. وينبغي دفع النفقات الملحقة والنفقات الأخرى التي تحسب لكامل المسيرة المعينة حسب الأحكام النافذة في المحطة المرسلة وكذلك رسم التصريح بالقيمة عند التسليم والمنصوص عليه في المادة السادسة عشرة الفقرة (2) بكاملها من قبل المرسل في حال دفع النفقات حسب 4).

الفقرة 3 يجوز أن تلحظ التعريفات الدولية في مجال دفع النفقات، استعمال بعض البيانات المنصوص عليها في الفقرة (2) حصرا أو استعمال بيانات أخرى. 

الفقرة 4- تعتبر النفقات التي لم يأخذها المرسل على عاتقه كأنها موضوعة على عاتق المرسل إليه، غير أن النفقات تبقى دوما على عاتق المرسل عندما لا يسحب المرسل إليه سند النقل أو يستخدم حقوقه وفقا للمادة الثامنة والعشرين الفقرة (4) أولا يعدل عقد النقل وفقا للمادة الحادية والثلاثين. 

الفقرة 5- تدفع دوما من قبل المرسل إليه النفقات الملحقة كرسوم التوقف والتخزين والوزن والتي يترتب استيفاؤها نتيجة لفعل منسوب إليه أو لطلب تقدم به. 

الفقرة 6- يجوز للسكة الحديدية المرسلة أن تطلب من المرسل أن يدفع سلفا النفقات عندما يتعلق الأمر ببضائع قابلة، حسب تقديرها، للتلف السريع أو ببضائع لا تضمن لها استيفاء النفقات بسبب قيمتها الزهيدة أو طبيعتها. 

الفقرة 7- عندما لا يمكن تحديد مقدار النفقات التي أخذها المرسل على عاتقه بصورة دقيقة أثناء التسليم للنقل، تسجل هذه النفقات على كشف نفقات مدفوعة، يجب أن تعقبه تسوية الحساب مع المرسل خلال ثلاثين يوما على الأكثر بعد نفاذ مهلة التسليم. ويجوز للسكة الحديدية المطالبة على سبيل الضمان بإيداع مبلغ من المال مقابل إيصال يمثل النفقات التقريبية. وينظم حساب النفقات المفصل حسب بيانات كشف النفقات المدفوعة ويسلم إلى المرسل مقابل استرداد الإيصال منه. 

الفقرة 8- يجب على المحطة المرسلة أن تبين على سند النقل وعلى النسخة الثانية النفقات المستوفاة عند القيام إلا إذا كانت الأحكام النافذة في المحطة المذكورة تنص على بيان هذه النفقات على النسخة الثانية فقط إما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (7) فينبغي عدم بيان هذه النفقات لا على سند النقل ولا على النسخة الثانية.

 

المادة السادسة عشرة : القيمة عند التسليم

الفقرة 1- يجوز أن تكون كل إرسالية موضوع تصريح بالقيمة عند التسليم ويجب أن يسجل هذا المبلغ بالأرقام على سند النقل ويعبر عنه بعملة بلد القيام أو بعملة أخرى محددة في التعريفات أو بالوحدة الحسابية.

الفقرة 2- يحسب رسم القيمة عند التسليم لكامل المسيرة المعتبرة وفق تعريفات السكة الحديدية المرسلة.

 

المادة السابعة عشرة : التحصيل والتسليف

الفقرة 1- يجوز للمرسل أن يخضع البضاعة لتحصيل مبلغ لا يتجاوز قيمتها عند قبولها في المحطة المرسلة. 

ويجب أن يعبر عن مبلغ التحصيل بعملة بلد القيام ويجوز أن تلحظ التعريفات استثناءات على ذلك.

الفقرة 2- لا تلتزم السكة الحديدية بدفع مبلغ التحصيل إلا إذا تم تسديده من قبل المرسل إليه. وينبغي وضع هذا المبلغ تحت تصرف صاحب الحق خلال ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ التسديد، ويترتب على هذا المبلغ فوائد سنوية قدرها %5 اعتبارا من نفاذ هذه المهلة. 

الفقرة 3- إذا تم تسليم البضاعة، كليا أو جزئيا، إلى المرسل إليه دون استيفاء مبلغ التحصيل مسبقا، ينبغي للسكة الحديدية أن تدفع إلى المرسل مبلغ الضرر في حدود لا تتجاوز مبلغ التحصيل، مع الاحتفاظ بحقها في الرجوع على المرسل إليه.

الفقرة 4- تخضع الإرسالية مقابل التحصيل لاستيفاء رسم تحدده التعرفات. 

ويتوجب هذا الرسم حتى في حال إلغاء التحصيل أو تخفيضه بتعديل عقد النقل عملا بالمادة الثلاثين الفقرة (1). 

الفقرة 5- لا تقبل السلف على المصاريف إلا تطبيقا للأحكام النافذة في المحطة المرسلة. 

الفقرة 6- يجب تسجيل مقدار مبلغ التحصيل ومقدار السلف بالأرقام على سند النقل.

 

المادة الثامنة عشرة : المسؤولية عن البيانات المسجلة على سند النقل

يكون المرسل مسؤولا عن صحة البيانات المسجلة بمعرفته على سند النقل ويتحمل كافة العواقب الناجمة عن كون هذه التسجيلات غير نظامية أو مغلوطة أو ناقصة أو مدونة في غير المكان المخصص لكل منها.

– وإذا كان هذا المكان غير كاف، يسجل المرسل فيه بيانا يحيل إلى مكان سند النقل الذي توجد فيه تتمة التسجيل.

 

المادة التاسعة عشرة : حالة البضاعة وتغليفها ووضع علامات مميزة عليها

الفقرة 1- عندما تقبل السكة الحديدية بضاعة للنقل تبدو عليها دلالات عيوب ظاهرة يجوز لها المطالبة ببيان حالة البضاعة على سند النقل.

الفقرة 2- عندما تقتضي البضاعة بسبب طبيعتها تغليفا يتوجب على المرسل تغليفها بشكل يحفظها من الفقدان الكلي أو الجزئي ومن التعيب أثناء النقل ولا تعرض الأشخاص أو المعدات أو البضائع الأخرى للضرر. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون التغليف مطابقا للأحكام النافذة في المحطة المرسلة.

الفقرة 3- إذا لم يتقيد المرسل بالفقرة (2) يجوز للسكة الحديدية إما أن ترفض البضاعة أو تطالب المرسل بالاعتراف على سند النقل بانعدام التغليف أو بوضع التغليف السيئ عن طريق إعطاء وصف صحيح لذلك. 

الفقرة 4- يكون المرسل مسؤولا عن كافة عواقب انعدام التغليف أو وضعه السيئ وهو ملزم بوجه خاص بتعويض الضرر الذي قد يصيب السكة الحديدية من جراء ذلك. وفي حال عدم وجود تسجيل بذلك على سند النقل، يقع إثبات انعدام أو اختلال التغليف على السكة الحديدية. 

الفقرة 5- ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في التعريفات، يجب على مرسل كل إرسالية جزئية أن يدون على كل طرد أو على كل لصيقة معتمدة من قبل السكة الحديدية وبصورة جلية وغير قابلة للمحو ولا تدع مجالا لأي التباس وتتفق كليا مع التسجيلات المدونة على سند النقل :

أ‌- أسم وعنوان المرسل إليه.

ب‌- محطة المقصد.

ويجب أن تثبت البيانات الواردة في “أ” و”ب” على كل جزء من أجزاء الحمولة في الشاحنات الكاملة المرسلة في النقل الحديدي / البحري ويقتضي مناقلتها.

ويتوجب على المرسل جعل البيانات أو اللصائق القديمة غير قابلة للقراءة أو نزعها. 

الفقرة 6- ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها في النصوص المتممة أو في التعريفات، تنقل البضائع السريعة العطب أو القابلة للتناثر في الشاحنات وكذلك البضائع التي من شأنها تلويث أو إتلاف البضائع الأخرى، في شاحنات كاملة فقط إلا إذا كانت هذه البضائع مغلقة أو مجمعة بشكل لا يمكن فيه أن تنكسر أو تضيع أو تلوث أو تتلف غيرها من البضائع.

 

المادة العشرون : التسليم للنقل وتحميل البضاعة

الفقرة 1- تنظم الأحكام النافذة في المحطة المرسلة عمليات تسليم البضاعة للنقل. 

الفقرة 2- يقع عبء التحميل إما على السكة الحديدية أو على المرسل وفق للأحكام النافذة في المحطة المرسلة، إلا إذا كانت القواعد الموحدة تتضمن غيرها من النصوص أو كان سند النقل يشير إلى اتفاقية خاصة بين المرسل والسكة الحديدية. 

وعندما يقع التحميل على عاتق المرسل، يتوجب عليه مراعاة حدود التحميل. وإذا تضمنت الخطوط المنوي قطعها حدود تحميل مختلفة يكون حد الحمولة الأضعف هو الساري على كامل المسيرة. وتنشر النصوص التي تبين حدود التحميل الواجب مراعاتها وفق نفس الأشكال التي تنشر فيها التعريفات. وتبين السكة الحديدية للمرسل بناء على طلبه حدود التحميل الواجب مراعاتها. 

الفقرة 3- يكون المرسل مسؤولا عن كافة عواقب التحميل السيئ الذي أجراه وينبغي له بوجه خاص تعويض الضرر الذي سببه للسكة الحديدية من جراء ذلك، غير أن المادة الخامسة عشرة تطبق لدفع النفقات الناجمة عن تصحيح الحمولة السيئة ويقع عبء إثبات التحميل السيئ على عاتق السكة الحديدية.

الفقرة 4- يجب نقل البضائع في شاحنات مغطاة أو في شاحنات مكشوفة مغطاة بمشمعات أو في شاحنات خاصة مصممة تصميما خاصا وفقا للتعريفات الدولية، إلا إذا كانت القواعد الموحدة تتضمن غير ذلك من النصوص بهذا الصدد- وإذا لم تكن هناك تعريفات دولية أو كانت هذه التعريفات لا تتضمن نصوصا بهذا الخصوص تكون الأحكام النافذة في المحطة المرسلة هي السارية على كامل المسيرة. 

الفقرة 5- تنظم الأحكام النافذة في المحطة المرسلة وضع الأختام على الشاحنات ويجب على المرسل أن يسجل على سند النقل عدد ونوع الأختام التي يضعها على الشاحنات.

 

المادة الحادية والعشرون : المعــــاينــــــة

الفقرة 1- يحق للسكة الحديدية دوما أن تعاين فيما إذا كانت الإرسالية تتطابق والبيانات المسجلة على سند النقل من قبل المرسل وإذا كانت النصوص المتعلقة بنقل البضائع المقبولة بشروط قد روعيت.

الفقرة 2- عندما يتعلق الأمر بمعاينة محتوى الإرسالية، ينبغي دعوة المرسل أو المرسل إليه لحظور عملية المعاينة في المحطة المرسلة أو في المحطة المرسل إليها أينما يجري ذلك وإذا لم يحضر صاحب العلاقة عملية المعاينة أو إذا جرت أثناء السير وفي حال عدم وجود نصوص أخرى في قوانين وأنظمة الدولة التي تجري فيها المعاينة، تتم العملية هذه بحضور شاهدين غريبين عن السكة الحديدية. غير أنه لا يمكن للسكة الحديدية إجراء المعاينة أثناء السير إلا إذا اقتضت ذلك ضرورات الاستثمار أو أحكام الجمارك أو غيرها من السلطات الإدارية. 

الفقرة 3- يجب تسجيل نتيجة معاينة البيانات المدونة على سند النقل على لسند نفسه، وإذا جرت المعاينة في المحطة المرسلة تسجل النتيجة كذلك على النسخة الثانية من سند النقل إذا ما كانت موجودة لدى السكة الحديدية.

وإذا لم تتطابق الإرسالية مع البيانات المسجلة على سند النقل أو لم تكن النصوص المتعلقة بنقل البضائع المقبولة بشروط مرعية، توضع النفقات الناجمة عن المعاينة على عاتق البضاعة، إلا إذا جرى دفعها فورا.

 

المادة الثانية والعشرون : التثبت من وزن وعدد الطرود

الفقرة 1- تحدد الأحكام النافذة في كل دولة الشروط التي ينبغي فيها للسكة الحديدية التثبت من وزن البضاعة أو عدد الطرود وكذلك عيار الشاحنات الحقيقي.

وينبغي للسكة الحديدية تسجيل نتيجة هذا التثبت على سند النقل.

الفقرة 2- إذا أظهرت عملية وزن قامت بها السكة الحديدية بعد إبرام عقد النقل فرقا، فيعتمد الوزن المثبت من قبل المحطة المرسلة أو في حال النفي، الوزن الذي صرح به المرسل، أساسا في حساب ثمن النقل :

أ‌- إذا كان الفرق يرجع بكل وضوح بكل وضوح إلى طبيعة البضاعة أو إلى التأثيرات الجوية، أو

ب‌- إذا كانت عملية الوزن قد تمت على قبان جسري ولم يظهر فرقا يزيد على 2% من الوزن المثبت من قبل المحطة المرسلة أو في حال النفي، المصرح به من قبل المرسل.

 

المادة الثالثة والعشرون : تجاوز الحمولة النظامية

الفقرة 1- إذا تم التثبت من تجاوز الحمولة النظامية في شاحنة من قبل المحطة المرسلة أو إحدى المحطات الوسيطة، يجوز سحب فائض الحمولة من الشاحنة حتى ولو لم يكن ثمة داع لاستيفاء رسم إضافي. 

وعند الاقتضاء يدعي المرسل، أو في حال تعديل عقد النقل وفق المادة الحادية والثلاثين يدعي المرسل إليه لإعطاء تعليماته حالا بشأن فائض الحمولة. 

الفقرة 2- مع الاحتفاظ بحق استيفاء الرسوم الإضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين، يحسب ثمن نقل فائض الحمولة عن المسيرة المقطوعة على أساس ثمن النقل المطبقة على الحمولة الرئيسية.

وفي حال تفريغ فائض الحمولة تستوفي نفقات هذه العملية على أساس تعريفات السكة الحديدية التي تقوم بها.

وإذا طلب صاحب الحق إرسال فائض الحمولة إلى محطة مقصد الحمولة الرئيسية أو إلى محطة مقصد أخرى أو إعادته إلى المحطة المرسلة يعتبر هذا الفائض بمثابة إرسالية منفصلة.

 

المادة الرابعة والعشرون : رسوم إضافية

الفقرة 1- مع الاحتفاظ بحق استيفاء فرق ثمن النقل والتعويض عن الضرر المحتمل يجوز للسكة الحديدية أن تستوفي :

أ‌- رسما إضافيا يساوي وحدة حسابية لكل كيلوغرام من الوزن القائم لكامل الطرد :

1) في حال تعيين غير نظامي أو مغلوط أو ناقص للمواد والأشياء المبعدة عن النقل بمقتضى نظام ال RID.

2) في حال تعيين غير نظامي أو مغلوط أو ناقص للمواد والأشياء المقبولة للنقل بشروط عملا بنظام ال RID أو في حال عدم مراعاة شروطه.

ب‌- رسما إضافيا يساوي (5) وحدات حسابية لكل (100) كغ من الوزن الذي يتجاوز حدود الحمولة هذا إذا كان المرسل قد حمل الشاحنة.

ج‌- رسما إضافيا يساوي ضعف الفرق :

1- بين ثمن النقل الذي كان من الواجب استيفاؤه اعتبارا من المحطة المرسلة وحتى المحطة المرسل إليها وبين الثمن الذي جرى احتسابه في حال تعيين غير نظامي أو مغلوط أو ناقص للبضائع غير الواردة في المقطع (أ) أو بصورة عامة في حال تعيين من شأنه جعل الإرسالية تستفيد من تعريفة أكثر انخفاضا من التعريفة التي يجب تطبيقها فعليا.

2- بين ثمن نقل الوزن المصرح به وثمن نقل الوزن المثبت في حال تعيين وزن أدنى من الوزن الحقيقي.

وعندما تتشكل الإرسالية من بضائع محسوب ثمن نقلها على أساس أسعار مختلفة وكان من الممكن تحديد وزن كل منها دونما صعوبة يحسب الرسم الإضافي على أساس الرسم المطبق على كل من البضائع إذا كانت هذه الطريقة الحسابية من شأنها استيفاء رسم إضافي أدنى.

الفقرة 2 إذا كان هناك لنفس الشاحنة تصريح بوزن أدنى من الوزن الحقيقي وتجاوز في الحمولة، تستوفي الرسوم الإضافية المتعلقة بهاتين المخالفتين معا.

الفقرة 3- تقع الرسوم الإضافية على عاتق البضاعة أيا كان المكان الذي ثبتت فيه الوقائع التي تبرر استيفاءها.

 الفقرة 4- ينبغي تدوين مبالغ الرسوم الإضافية وسبب استيفائها على سند النقل.

الفقرة 5- لا يجوز استيفاء أي رسم في حال :

أ‌- التصريح المغلوط عن الوزن – عندما تقع عملية الوزن إجباريا على عاتق السكة الحديدية بمقتضى الأحكام النافذة في المحطة المرسلة ؛

ب‌- التصريح المغلوط عن الوزن أو في حال تجاوز الحمولة، عندما يطلب المرسل في سند النقل بأن تتم عملية الوزن من قبل السكة الحديدية ؛

ج‌- تجاوز الحمولة الناشئ أثناء النقل عن التأثيرات الجوية، عندما يثبت بأن حمولة الشاحنة لم تكن تتجاوز حدود التحميل عند تسليمها للنقل ؛

د‌- زيادة الوزن الطارئ أثناء النقل دون أن يكون هناك تجاوز في الحمولة، عندما يثبت بأن هذه الزيادة ترجع إلى تأثيرات جوية ؛

ه‌ـ) التصريح المغلوط عن الوزن، دون أن يكون هناك تجاوز في الحمولة عندما لا يتجاوز الفرق بين الوزن المسجل على سند النقل والوزن المثبت ثلاثة بالمائة من الوزن المصرح به ؛

و‌)  تجاوز حمولة شاحنة عندما لا تكون السكة الحديدية قد نشرت أو بينت للمرسل حدود التحميل بشكل يسمح له بمراعاتها.

 

المادة الخامسة والعشرون : المستندات المتعلقة بالإجراءات الإدارية – الإغلاق الجمركي

الفقرة 1- يتوجب على المرسل إرفاق سند النقل بالمستندات اللازمة للقيام بالإجراءات المطلوبة من قبل الجمارك أو غيرها من السلطات الإدارية وذلك قبل تسليم البضاعة. ويجب أن تخص هذه المستندات البضائع التي هي موضوع نفس سند النقل إلا إذا كانت أحكام الجمارك أو غيرها من السلطات الإدارية أو التعريفات تنص على غير ذلك. 

غير أنه عندما لا تكون هذه المستندات مرفقة بسند النقل أو عندما يكون من واجب المرسل إليه تقديمها، يتوجب على المرسل أن يسجل على سند النقل المحطة أو مكتب الجمارك أو أية سلطة أخرى سوف توضع المستندات الخاصة تحت تصرف السكة الحديدية وحيث يجب أن تتم فيها الإجراءات وإذا حضر المرسل بنفسه الإجراءات المفروضة من قبل الجمارك أو السلطات الإدارية الأخرى أو أناب عنه وكيلا، يكفي عندئذ تقديم هذه المستندات أثناء الإجراءات المذكورة. 

الفقرة 2- لا تلتزم السكة الحديدية بالفحص فيما إذا كانت المستندات المقدمة كافية وصحيحة. 

الفقرة 3- يكون المرسل مسؤولا تجاه السكة الحديدية عن كل ضرر ناتج عن عدم وجود أو عدم كفاية أو عدم نظامية هذه المستندات إلا في حال خطأ من قبل السكة الحديدية.

وتكون السكة الحديدية مسؤولة، في حال خطأ عن عواقب ضياع أو عدم استعمال أو الاستعمال غير النظامي للمستندات المذكورة في سند النقل والتي ترافقه أو التي أودعت لديها. غير أنه يجب أن لا يتجاوز إطلاقا التعويض المحتمل عما هو منصوص عليه في حال فقدان البضاعة.

الفقرة 4- يجب على المرسل أن يتقيد بأحكام الجمارك أو السلطات الإدارية الأخرى بخصوص تغليف البضائع وتغطيتها بالمشمعات.

وإذا لم يغلف المرسل البضاعة أو يغطها بالمشمعات وفق هذه الأحكام يجوز للسكة الحديدية أن تقوم بذلك وتقع النفقات الناتجة على عاتق البضاعة.

الفقرة 5- يجوز للسكة الحديدية رفض الإرساليات التي تكون الأختام الموضوعة عليها من قبل الجمارك أو السلطات الإدارية الأخرى مصابة بعطب أو خلل.

 

المادة السادسة والعشرون : إنجاز الإجراءات الإدارية

الفقرة 1- تقوم السكة الحديدية، أثناء السير، بإنجاز الإجراءات المطلوبة من قبل الجمارك أو غيرها من السلطات الإدارية بيد أنه يجوز لها أن تعهد بذلك إلى وكيل.

الفقرة 2- تكون السكة الحديدية، عند إنجاز هذه الإجراءات مسؤولة عن خطئها أو خطأ وكيلها. بيد أن تعويض المحتمل يجب أن لا يتجاوز ما هو منصوص عليه في حال فقدان البضاعة.

الفقرة 3- يجوز أن يطلب المرسل بعبارة مدونة على سند النقل أو المرسل إليه الذي يعطي أمرا وفق المادة الحادية والثلاثين :

أ‌- أن يحضر بالذات هذه الإجراءات أو أن يمثل فيها من قبل وكيل لتقديم كافة المعلومات وإبداء كافة الملاحظات المفيدة ؛

ب‌- أن ينجز بالذات هذه الإجراءات أو أن يجريها بواسطة وكيل وذلك في الحدود التي تسمح بها قوانين وأنظمة الدولة التي تجري فيها.؛

ج‌- أن يبادر إلى دفع الرسوم الجمركية والنفقات الأخرى عندما يحضر بالذات أو وكيله عملية إنجاز الإجراءات أو يقوم بإنجازها وذلك في الحدود التي تسمح بهذا الدفع قوانين وأنظمة الدولة التي تجري فيها. ولا يجوز لا للمرسل ولا للمرسل إليه الذي يملك حق التصرف ولا لوكيليهما استلام البضاعة. 

الفقرة 4- إذا عين المرسل لإنجاز الإجراءات، محطة لا تسمح فيها الأحكام النافذة بإنجازها أو إذا طالب لأجل هذه الإجراءات بإتباع طريقة أخرى يتعذر تنفيذها، فإن السكة الحديدية تتصرف بالطريقة التي تراها أكثر نفعا لمصلحة صاحب الحق وتعلم المرسل بالتدابير المتخذة. وإذا أستعمل المرسل في سند النقل عبارة ودفع تشمل الرسوم الجمركية فبوسع السكة الحديدية أن تختار مكان إنجاز الإجراءات الجمركية سواء أثناء السير أم في محطة المقصد.

الفقرة 5- مع التحفظ بالاستثناء الوارد في المقطع الثاني، الفقرة (4) يجوز للمرسل إليه إنجاز الإجراءات الجمركية في محطة المقصد المجهزة بمكتب جمرك إذا نص سند النقل على إجراء التخليص الجمركي عند الوصول أو في حال عدم وجود مثل هذا النص، إذا وصلت البضاعة تحت النظام الجمركي. كما يجوز للمرسل إليه إنجاز هذه الإجراءات في محطة المقصد غير المجهزة بمكتب جمرك إذا كانت قوانين وأنظمة الدولة تسمح بذلك أو كانت هناك موافقة مسبقة من قبل السكة الحديدية والجمرك. وتقتضي ممارسة أحد هذه الحقوق بالدفع المسبق للنفقات المترتبة على البضاعة. 

غير أنه يجوز للسكة الحديدية أن تتصرف وفق الفقرة (4) إذا لم يسحب المرسل إليه سند النقل ضمن المهلة المنصوص عليها في الأحكام النافذة لدى محطة المقصد.

 

المادة السابعة والعشرون : مهل التسليم

الفقرة 1- تحدد مهل التسليم باتفاقات مبرمة بين السكك الحديدية المشتركة في النقل أو في التعريفات الدولية المطبقة اعتبارا من المحطة المرسلة وحتى المحطة المرسل إليها. ويجوز كذلك بشأن بعض النقليات الخاصة وفي بعض العلاقات، تحديد هذه المهل على أساس خطط النقل المطبقة بين السكك الحديدية المعنية. وفي هذه الحالة يتوجب إدراج هذه المهل ضمن التعريفات الدولية أو الاتفاقيات الخاصة التي تنص على المخالفات المحتملة للفقرتين (3) و(9) أدناه.

ولا يجوز أن تتجاوز هذه المهل، المهل الناتجة عن تطبيق الفقرات التالية.

الفقرة 2- في حال عدم الإشارة إلى مهل التسليم المنصوص عليها في الفقرة (1) ومع التحفظ فيما يتعلق بالفقرات التالية، تكون مهل التسليم كما يلي :

أ‌- بشأن الشاحنات الكاملة :

1) بالسير السريع

مهلة الإرسال …………………………………………………………….. 12ساعة

مهلة النقل لكل 400 كم أو جزء منها ……………………………………. 24 ساعة 

2)  بالسير البطيء

مهلة الإرسال ……………………………………………………………..12ساعة

مهلة النقل لكل 300 كم أو جزء منها …………………………………..  24 ساعة

ب‌- بشأن الإرساليات الجزئية :

3)  بالسير السريع

مهلة الإرسال ……………………………………………………………. 12 ساعة

مهلة النقل لكل 300 كم أو جزء منها………………………………………24 ساعة

4) بالسير البطيء

مهلة الإرسال……………………………………………………………… 24 ساعة

مهلة النقل لكل 200 كم أو جزء منها …………………………………….. 24 ساعة 

تعود جميع المسافات إلى المسافات الكيلومترية المعتمدة في تطبيق التعريفات. 

الفقرة 3- تحسب مهلة النقل على أساس كامل المسافة بين المحطة المرسلة والمحطة المرسل إليها- ولا تحسب مهلة الإرسال سوى مرة واحدة مهما كان عدد الشبكات المقطوعة.

الفقرة 4- يجوز للسكة الحديدية أن تحدد مهلا إضافية لمدة معينة في الحالات التالية :

أ‌- الإرساليات المسلمة للنقل أو الواجب تسليمها خارج المحطات.

ب‌- الإرساليات التي تسلك :

1)  خطأ أو شبكة غير مجهز لتأمين نقل الإرساليات بسرعة ؛

2)  خط وصل يربط خطين يعودان لشبكة واحدة أو لشبكات مختلفة ؛

3)  خط ثانويا ؛

4)  خطوطا يكون تباعد القضبان فيها مختلفا ؛

5)  البحر أو الخطوط الملاحية الداخلية ؛

6)  طريقا إذا كان غير متصل بخط حديدي ؛

ج‌- الإرساليات المسعرة على أساس تعريفات داخلية خاصة أو استثنائية بأسعار مخفضة.

د‌- في الظروف الاستثنائية التي من شأنها أن تسبب ازديادا غير طبيعي للنقل أو صعوبات غير طبيعية للاستثمار.

الفقرة 5- يجب أن تدرج المهل الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (4) من أ إلى ج في التعريفات أو في الأحكام المنشورة بصورة نظامية في كل دولة.

أما المهل المنصوص عليها في الفقرة (4) د فينبغي نشرها ولا يجوز أن يسري مفعولها قبل نشرها.

الفقرة 6- تسري مهلة التسليم ابتداء من منتصف الليل الذي يلي قبول البضاعة للنقل. غير أنه بشأن الإرساليات بالسير السريع تسري المهلة بعد 24 ساعة إذا كان اليوم الذي يلي يوم القبول هو يوم أحد أو يوم عطلة رسمية وإذا كانت المحطة المرسلة غير مفتوحة للإرساليات بالسير السريع في يوم الأحد أو في أيام العطلة الرسمية المذكورة.

الفقرة 7- باستثناء خطأ يرجع إلى السكة الحديدية، تمدد مهلة التسليم بقدر الفترة اللازمة للإجراءات التالية :

أ‌- إجراء المعاينة وفق المادتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين، الفقرة (1)، التي تظهر فروقا بالنسبة للتسجيلات المدونة على سند النقل ؛

ب‌- إنجاز الإجراءات المطلوبة من قبل الجمارك أو السلطات الإدارية الأخرى ؛

ج‌- تعديل عقد النقل وفق أحكام المادتين الثلاثين أو الحادية والثلاثين ؛

د‌- تقديم الخدمات الخاصة للبضاعة ؛

ه‌)  مناقلة أو تصحيح حمولة متعيبة قام بها المرسل ؛

و)  كل انقطاع نقل يحول مؤقتا دون البدء بالنقل أو مواصلته.

وينبغي أن يذكر في سند النقل سبب ومدة هذه التمديدات ويجوز عند الاقتضاء إثباتها بوسائل أخرى.

الفقرة 8- توقف مهلة التسليم :

أ‌- للسير البطيء، في أيام الأحد والعطل الرسمية ؛

ب‌- للسير السريع، في أيام الأحد وفي بعض أيام العطل الرسمية إذا كانت الأحكام النافذة في دولة ما تلحظ توقيف مهلة التسليم بالنسبة لهذه الأيام في النقل الداخلي بالسكك الحديدية ؛

ج‌- للسير السريع والبطيء في أيام السبت إذا كانت الأحكام النافذة في دولة ما تلحظ توقيف مهلة التسليم بالنسبة لهذه الأيام في النقل الداخلي بالسكك الحديدية.

الفقرة 9- إذا حل أجل مهلة التسليم بعد موعد إغلاق محطة المقصد، تؤجل المهلة هذه إلى ما بعد ساعتين من الموعد المقبل لافتتاح المحطة.

وبالإضافة إلى ذلك وبالنسبة للإرساليات بالسير السريع إذا حل أجل مهلة التسليم في يوم أحد أو في يوم عطلة رسمية كما هو محدد في الفقرة (8) ب، تؤجل هذه المهلة حتى الساعة المقابلة من أول يوم عمل تال.

الفقرة 10 – يتم التقيد بمهلة التسليم إذا جرى قبل انقضائها :

أ‌- الإشعار بوصول البضاعة ووضعها تحت تصرف المرسل إليه إذا كان الأمر يتعلق بإرساليات تسليم في المحطة وكانت موضوع إشعار بالوصول ؛

ب‌- وضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه إذا كان الأمر يتعلق بإرساليات تسلم في المحطة ولم تكن موضوع إشعار بالوصول ؛

ج‌- وضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه إذا كان الأمر يتعلق بإرساليات تسلم خارج المحطات.

 

المادة الثامنة والعشرون : التســــــليم

الفقرة 1- يجب أن تسلم السكة الحديدية إلى المرسل إليه سند النقل والبضاعة في محطة المقصد مقابل إبراء ذمتها ودفع مطاليب السكة الحديدية الموضوعة على عاتق المرسل إليه وقبول سند النقل يلزم المرسل إليه بدفع المبالغ المترتبة عليه إلى السكة الحديدية.

الفقرة 2- تعتبر بحكم المسلمة إلى المرسل إليه، إذا تمت عمليات التسليم وفق الأحكام النافذة في محطة المقصد :

أ‌- تسليم البضاعة إلى السلطات الجمركية أو سلطات رسم الدخول في مراكز الإرسال أو في المستودعات التابعة لها إذا كانت هذه المراكز أو المستودعات لا تقع تحت حراسة السكة الحديدية.

ب‌- إيداع البضائع لدى السكة الحديدية أو لدى وكيل شحن أو في مستودع عمومي.

الفقرة 3- تحدد الأحكام النافذة في محطة المقصد أو الاتفاقيات المبرمة مع المرسل إليه فيما إذا كان يحق للسكة الحديدية أو إذا كانت ملزمة بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في غير محطة المقصد وذلك إما على خط فرعي خاص أو في محل إقامته أو في مستودع تابع للسكة الحديدية. وإذا سلمت السكة الحديدية البضاعة أو علمت على تسليمها على خط فرعي خاص أو في محل إقامة المرسل إليه أو في مستودع، يعتبر التسليم منجزا لحظة هذا التسليم. ولا يغطي عقد النقل العمليات الجارية من قبل السكة الحديدية لحساب وتحت إدارة مستعمل خط فرعي، إلا إذا كان هناك اتفاق مغاير بين السكة الحديدية وهذا المستعمل. 

الفقرة 4- بعد وصول البضاعة إلى محطة المقصد يجوز للمرسل إليه أن يطلب من السكة الحديدية بأن تسلمه سند النقل والبضاعة. 

وإذا ثبت فقدان البضاعة أو إذا لم تصل عند انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة التاسعة والثلاثين الفقرة (1) يجوز للمرسل إليه أن يمارس أصالة عن نفسه ضد السكة الحديدية، الحقوق التي تنتج له عن عقد النقل.

الفقرة 5- يجوز لصاحب الحق رفض قبول البضاعة حتى ما بعد استلام سند النقل ودفع النفقات، وذلك طالما أنه لم تجر عمليات المعاينة التي طلبها بغية التثبت من الضرر المزعوم. 

الفقرة 6- فيما زاد على ذلك تجرى عمليات تسليم البضاعة وفق الأحكام النافذة في محطة المقصد.

 

المادة التاسعة والعشرون : تصحيح الاستيفاءات

الفقرة 1- في حال تطبيق غير نظامي لتعرفة أو خطأ في حساب أو استيفاء النفقات، لا يرد المبلغ المستوفى بالزائد من قبل السكة الحديدية أو المبلغ المستوفى بالناقص إلى هذه الأخيرة إلا إذا تجاوز الفرق (4) وحدات حسابية لكل سند نقل، ويتم الرد تلقائيا.

الفقرة 2- يقع على عاتق المرسل تسديد المبالغ المستوفاة بالناقص إذا لم يسحب سند النقل. وإذا قبل المرسل إليه سند النقل أو جرى تعديل عقد النقل وفق المادة الواحدة والثلاثين، لا يلتزم المرسل بدفع المبلغ المستوفى بالناقص إلا في حدود النفقات التي أخذها على عاتقه عملا بعبارة دفع النفقات المدونة من قبله على سند النقل ويبقى القسم الإضافي من المبلغ المستوفى بالناقص على عاتق المرسل إليه.

الفقرة 3- تترتب على المبالغ المتوجبة عملا بأحكام هذه المادة، فائدة سنوية قدرها %5 اعتبارا من يوم تلقي الإنذار بالدفع أو يوم المطالبة المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين أو إذا لم يكن ثمة إنذار أو مطالبة اعتبارا من يوم إقامة الدعوى القضائية.

 وإذا لم يقدم صاحب الحق إلى السكة الحديدية في مدة مناسبة حددت له الأوراق الثبوتية اللازمة لإجراء التصفية النهائية للمطالبة، لا تسري الفوائد بين فترة انقضاء المدة المحددة والتسليم الفعلي للأوراق الثبوتية.

الباب الثالث : تعديل عقد نقل

المادة الثلاثون : التعديل من قبل المرسل

الفقرة 1- يجوز للمرسل – عن طريق أوامر لاحقة – تعديل عقد النقل بالمطالبة :

أ‌-  بسحب البضاعة في المحطة المرسلة ؛

ب‌-  بتوقيف البضاعة أثناء الطريق ؛

ج‌- بتأجيل تسليم البضاعة ؛

د‌-  بتسليم البضاعة إلى شخص غير المرسل إليه المدون على سند النقل ؛

ه‌ـ)  بتسليم البضاعة إلى محطة غير محطة المقصد المسجلة على سند النقل ؛

و‌ـ)  بإعادة البضاعة إلى المحطة المرسلة ؛

ز‌-  بطلب تحصيل مبلغ ؛

ح‌- بزيادة أو تخفيض أو إلغاء التحصيل ؛

ط‌- بتحمل نفقات إرسالية غير مدفوع عنها أو زيادة النفقات التي أخذها على عاتقه عملا بأحكام المادة الخامسة عشرة الفقرة (2) ويمكن أن تنص تعريفات السكة الحديدية المرسلة على عدم قبول الأوامر المبينة في المقاطع من “ز” إلى “ط”.

ويجوز للنصوص المتممة أو التعريفات الدولية النافذة بين السكك الحديدية المشتركة في النقل أن تقبل أوامر غير الأوامر المذكورة أعلاه ويجب أن لا تؤدي الأوامر في أي حال من الأحوال إلى تجزئة الإرسالية.

الفقرة 2- ينبغي إعطاء هذه الأوامر إلى المحطة المرسلة بواسطة تصريح خطي مطابق للنموذج المحدد والمنشور من قبل السكة الحديدية ويجب أن ينسخ هذا التصريح ويوقع من قبل المرسل على النسخة الثانية من سند النقل التي يجب إظهارها في نفس الوقت إلى السكة الحديدية وتشهد المحطة المرسلة على استلام الأمر بوضعها الختم المؤرخ على النسخة الثانية، تحت تصريح المرسل الذي يجب أن تعاد إليه هذه النسخة الثانية. وعندما يطلب المرسل زيادة أو تخفيض أو إلغاء تحصيل مبلغ يتوجب عليه إظهار السند الذي سلم إليه – وفي حال زيادة أو تخفيض تحصيل مبلغ يعاد هذا السند بعد التصحيح إلى المرسل. وفي حال الإلغاء لا يعاد السند إلى المرسل. 

ويعتبر لاغيا كل أمر يعطي بشكل يغاير الأشكال المحددة.

الفقرة 3- إذا لبت السكة الحديدية أوامر المرسل دون المطالبة بإظهار النسخة الثانية في الوقت الذي تكون هذه النسخة قد أرسلت إلى المرسل إليه تكون السكة الحديدية مسؤولة تجاه المرسل عن الضرر الناجم عن ذلك. غير يجب أن لا يتجاوز التعويض المحتمل عما هو منصوص عليه في حال فقدان البضاعة.

الفقرة 4- يسقط حق المرسل في تعديل عقد النقل ولو كان بحوزة النسخة الثانية من سند النقل، في الحالات التالية التي يقوم فيها المرسل إليه :

أ‌- بسحب سند النقل ؛

ب‌- بقبول البضاعة ؛

ج‌- بممارسة حقوقه وفقا للفقرة (4) من المادة الثامنة والعشرين ؛

د‌-  عندما يحق له إعطاء الأوامر وفقا للمادة الواحدة والثلاثين فور دخول الإرسالية في المجال الجمركي لبلد المقصد. 

واعتبارا من هذه اللحظة ينبغي للسكة الحديدية أن تتقيد بأوامر وتعليمات المرسل إليه.

 

المادة الواحدة والثلاثون : التعديل من قبل المرسل إليه

الفقرة 1- عندما لا يأخذ المرسل على عاتقه النفقات العائدة للنقل في بلد المقصد ولا يسجل على سند النقل عبارة “المرسل إليه غير مسموح له بإعطاء أوامر لاحقة” يجوز للمرسل إليه بأوامر لاحقة تعديل عقد النقل والمطالبة :

أ‌-  بوقف البضاعة أثناء الطريق ؛

ب‌-  بتأجيل تسليم البضاعة ؛

ج‌-  بتسليم البضاعة في بلد المقصد إلى شخص غير المرسل إليه المسجل على سند النقل ؛

د‌-  بتسليم البضاعة في بلد المقصد إلى محطة غير المحطة المرسل إليها المسجلة على سند النقل إلا إذا كانت التعريفات الدولية تلحظ أحكاما مخالفة لذلك ؛

ه‌ـ)  بإنجاز الإجراءات المطلوبة من قبل الجمارك أو السلطات الإدارية الأخرى وفق الفقرة (3) من المادة السادسة والعشرين. 

ويمكن أن تقبل النصوص المتممة أو التعريفات الدولية النافذة بين السكك الحديدية المشتركة في النقل، أوامر غير مذكورة أعلاه. 

ويجب أن لا تؤدي الأوامر في أي حال من الأحوال إلى تجزئة الإرسالية ولا تكون أوامر المرسل إليه قابلة التنفيذ إلا بعد دخول الإرسالية إلى مجال الجمركي لبلد المقصد. 

الفقرة 2- ينبغي إعطاء هذه الأوامر إلى محطة المقصد أو إلى محطة الدخول في بلد المقصد بواسطة تصريح خطي مطابق للنموذج المحدد والمنشور من قبل السكة الحديدية.

ويعتبر لاغيا كل أمر يعطي بشكل يغاير الأشكال المحددة.

الفقرة 3- يسقط حق المرسل إليه في تعديل عقد النقل في الحالات التالية :

أ‌-  إذا سحب سند النقل ؛

ب‌- إذا قبل البضاعة ؛

ج‌-  إذا مارس حقه وفق الفقرة (4) من المادة الثامنة والعشرين ؛

د‌- إذا سحب شخص معين من قبله وفق الفقرة (1) ج سند النقل أو إذا مارس حقه وفق الفقرة (4) من المادة الثامنة والعشرين.

الفقرة 4- إذا أمر المرسل إليه بتسليم البضاعة إلى شخص آخر لا يسمح لهذا الأخير بتعديل عقد النقل.

 

المادة الثانية والثلاثون : تنفيذ الأوامر اللاحقة

الفقرة 1- لا يجوز للسكة الحديدية رفض تنفيذ الأوامر الصادرة وفق المادتين الثلاثين والحادية والثلاثين ولا تأخير تنفيذها إلا :

أ‌-  إذا أصبح التنفيذ متعذرا وقت ورود الأوامر إلى المحطة التي يتوجب عليها تنفيذها ؛

ب‌- إذا كان التنفيذ من شأنه الإخلال بخدمة الاستثمار النظامية ؛

ج‌- إذا كان التنفيذ يتعارض، في حال تغيير المحطة المرسل إليها مع قوانين وأنظمة دولة ما ولاسيما ما يختص منها بأحكام الجمارك أو غيرها من السلطات الإدارية ؛

د‌-    إذا كانت قيمة البضاعة، في حال تغيير المحطة المرسل إليها، لا تغطي حسب تقدير السكة الحديدية كافة النفقات التي ستترتب على البضاعة عند وصولها إلى مقصدها الجديد إلا إذا كانت هذه النفقات قد دفعت أو تم ضمان تسديديها فورا.

ويجري تبليغ من أصدر الأوامر في أقرب وقت ممكن بالموانع التي تحول دون تنفيذ أوامره.

وإذا لم يكن في مقدور السكة الحديدية توقع هذه الموانع يتحمل من أصدر الأوامر العواقب الناجمة عن المباشرة بتنفيذ هذه الأوامر.

الفقرة 2- يجب أن تدفع النفقات الناشئة عن تنفيذ أمر ما بمقتضى المادة الخامسة عشرة، باستثناء النفقات الناتجة عن خطأ ارتكبته السكة الحديدية.

الفقرة 3- مع التحفظ بالفقرة (1) تكون السكة الحديدية مسؤولة في حال خطأ ارتكبته، عن عواقب عدم تنفيذ أمر ما أو الإخلال في تنفيذه. غير أن التعويض المحتمل يجب أن لا يتجاوز بأي حال من الأحوال التعويض المنصوص عليه في حال فقدان البضاعة.

 

المادة الثالثة والثلاثون : موانـع النقــل

الفقرة 1- في حال وجود موانع للنقل تقرر السكة الحديدية فيما إذا كان من الأفضل نقل البضاعة تلقائيا عن طريق تعديل المسلك أو إذا كان من الأنسب لمصلحة المرسل أن تطلب منه تعليمات مع تزويده بالمعلومات المفيدة التي تكون بحوزتها وإذا لم يكن ثمة خطأ من قبلها، يجوز للسكة الحديدية استيفاء ثمن النقل المطبق بالنسبة للمسلك المقطوع والاستفادة من المهل العائدة لهذا المسلك.

الفقرة 2- إذا تعذرت مواصلة النقل، تطلب السكة الحديدية تعليمات من المرسل. وهذا الطلب غير إلزامي في حالات الموانع المؤقتة الناجمة عن الإجراءات المتخذة تطبيقا للفقرة (4) من المادة الثالثة.

 الفقرة 3- يجوز للمرسل أن يعطي في سند النقل تعليمات في حال ظهور مانع للنقل. وإذا ارتأت السكة الحديدية بأن هذه التعليمات غير قابلة للتنفيذ فإنها تطلب تعليمات جديدة.

الفقرة 4- يجوز للمرسل الذي أبلغ بوجود مانع للنقل أن يعطي تعليماته سواء إلى المحطة المرسلة أم إلى المحطة التي توجد فيها البضاعة.

فإذا أجرى تعديلا على تعيين المرسل إليه أو المحطة المرسل إليها أو إذا أعطى تعليماته إلى المحطة التي توجد فيها البضاعة يتوجب عليه تدوين هذه التعليمات على النسخة الثانية من سند النقل وتقديمها إلى السكة الحديدية.

 الفقرة 5- إذا استجابت السكة الحديدية لتعليمات المرسل دون مطالبته بتقديم النسخة الثانية وكانت هذه النسخة قد أحيلت إلى المرسل إليه، تكون السكة الحديدية مسؤولة تجاه هذا الأخير عن كل ضرر يمكن أن ينتج عن ذلك. غير أن التعويض المحتمل يجب أن لا يتجاوز بأي حال من الأحوال التعويض المنصوص عليه في حال فقدان البضاعة.

الفقرة 6- إذا لم يعط المرسل الذي أبلغ بوجود مانع للنقل تعليمات قابلة للتنفيذ ضمن مهلة معقولة، تتصرف السكة الحديدية وفق الأحكام المتعلقة بموانع التسليم النافذة في المواقع الذي تم فيه توقيف البضاعة وإذا بيعت البضاعة ينبغي وضع ناتج البيع تحت تصرف المرسل بعد طرح النفقات المترتبة على عاتق البضاعة. وإذا كان الناتج أدنى من هذه النفقات يتوجب على المرسل دفع الفرق.

الفقرة 7- إذا زال مانع النقل قبل وصول تعليمات المرسل، يجري سوق البضاعة إلى مقصدها، دون انتظار التعليمات على أن يعلم المرسل بذلك بأسرع وقت ممكن.

 الفقرة 8- إذا طرأ مانع النقل بعد تعديل عقد النقل من قبل المرسل إليه وفق المادة الحادية والثلاثين يتوجب على السكة الحديدية إبلاغ المرسل إليه المذكور بذلك. وتطبق قياسا الفقرات (1) و(2) و(6) و(7) و(9).

الفقرة 9 – باستثناء خطأ صادر عنها يجوز للسكة الحديدية في حال وجود مانع للنقل استيفاء رسوم التوقف.

الفقرة 10- تطبق المادة الثانية والثلاثون على النقليات الجارية بموجب المادة الثالثة والثلاثين.

 

المادة الرابعة والثلاثون : موانع التســــليم

الفقرة 1- في حال وجود موانع تحول دون تسليم البضاعة يتوجب على المحطة المرسل إليها إبلاغ المرسل بذلك حالا بواسطة المحطة المرسلة لطلب تعليمات منه- ويجب أن يتم إبلاغ المرسل مباشرة إما خطيا أو برقيا أو بواسطة التلكس إذا طلب في سند النقل. وتقع نفقات هذا الإبلاغ على عاتق البضاعة. 

الفقرة 2- إذا زال مانع التسليم قبل وصول تعليمات المرسل إلى محطة المقصد تسلم البضاعة إلى المرسل إليه. وينبغي إبلاغ المرسل بذلك حالا بكتاب مضمون، وتقع نفقات هذا الإبلاغ على عاتق البضاعة.

الفقرة 3- في حال رفض البضاعة من قبل المرسل إليه يحق للمرسل إعطاء التعليمات حتى وإن لم يتمكن من تقديم النسخة الثانية من سند النقل. 

الفقرة 4- يجوز للمرسل أيضا المطالبة بأن تعاد إليه البضاعة تلقائيا من خلال ملاحظة مدونة على سند النقل إذا طرأ مانع عند التسليم، وفيما عدا هذه الحالة تبقى موافقته الصريحة ضرورية.

الفقرة 5- يجب أن تعطى تعليمات المرسل بواسطة المحطة المرسلة إلا إذا نصت التعريفات على غير ذلك. 

الفقرة 6- في كل ما لم ينص عليه أعلاه تتصرف السكة الحديدية المكلفة بالتسليم وفق الأحكام النافذة في موقع التسليم.

وإذا بيعت البضاعة ينبغي وضع ناتج البيع تحت تصرف المرسل بعد طرح النفقات المترتبة على عاتق البضاعة. وإذا كان الناتج أدنى من هذه النفقات يتوجب على المرسل دفع الفرق.

الفقرة 7- إذا طرأ مانع التسليم بعد تعديل عقد النقل من قبل المرسل إليه وفق المادة الحادية والثلاثين يتوجب على السكة الحديدية إبلاغ المرسل إليه المذكور بذلك. وتطبق قياسا الفقرات (1) و(2) و(6).

الفقرة 8- تطبق المادة الثانية والثلاثون على النقليات الجارية بموجب المادة الرابعة والثلاثين.

الباب الرابع : المسؤولية

المادة الخامسة والثلاثون : المسؤولية الجماعية للسكك الحديدية

الفقرة 1- تكون السكة الحديدية التي قبلت البضاعة للنقل مع سند النقل مسؤولية عن تنفيذ النقل على كامل المسيرة حتى التسليم.

الفقرة 2- تعتبر كل سكة حديدية تالية بمجرد استلامها البضاعة مع سند النقل مشتركة في عقد النقل وفق شروط هذه الوثيقة وتتحمل الالتزامات التي تنجم عن ذلك دون المساس بأحكام الفقرة (3) من المادة الخامسة والخمسين المتعلقة بسكة حديد المقصد.

 

المادة السادسة والثلاثون : مجال المسؤولية

الفقرة 1- تكون السكة الحديدية مسؤولة عن الضرر الناتج عن الفقدان الكلي أو الجزئي للبضاعة وتعيبها الواقعين اعتبارا من قبولها للنقل وحتى تسليمها وكذلك عن الضرر الناتج عن تجاوز مهلة التسليم.

الفقرة 2- تعفى السكة الحديدية من هذه المسؤولية إذا حصل الفقدان أو التعيب أو تجاوز مهلة التسليم من جراء خطأ من صاحب الحق أو من جراء أمر صادر عنه لم ينجم عن خطأ من السكة الحديدية أو من جراء عيب خاص بالبضاعة(تلف داخلي، نقص أثناء النقل الخ…) أو من جراء ظروف لم يكن بإمكان السكة الحديدية تلافيها ولا تدارك نتائجها .

الفقرة 3- تعفى السكة الحديدية من هذه المسؤولية إذا نجم الفقدان أو التعيب عن مخاطر خاصة مرتبطة بواقعة أو أكثر من الوقائع التالية :

أ‌- النقل الجاري في شاحنة مكشوفة عملا بالأحكام المطبقة أو الاتفاقيات المبرمة بين المرسل والسكة الحديدية والمبينة في سند النقل ؛

ب‌-  انعدام أو اختلال التغليف في البضائع المعرضة بطبيعتها إلى الفقدان أو التعيب عندما لا تكون مغلفة أو تكون مغلفة بشكل رديء ؛

ج‌- إجراء عمليات التحميل من قبل المرسل أو التفريغ من قبل المرسل إليه عملا بالأحكام المطبقة أو الاتفاقيات المبرمة بين المرسل والسكة الحديدية والمبينة في سند النقل أو الاتفاقيات المبرمة بين المرسل إليه والسكة الحديدية ؛

د‌- اختلال في التحميل عندما يقوم المرسل بهذا التحميل عملا بالأحكام المطبقة أو الاتفاقيات المبرمة بينه وبين السكة الحديدية والمبينة في سند النقل ؛

ه‌- إنجاز المرسل أو المرسل إليه أو وكيل أحدهما الإجراءات المطلوبة من قبل الجمارك أو السلطات الإدارية الأخرى ؛

و‌-  طبيعة بعض البضائع المعرضة لأسباب تلازم هذه الطبيعة ذاتها إلى الفقدان الكلي أو الجزئي أو التعيب ولاسيما الكسر أو الصدأ أو التلف الداخلي والتلقائي أو التجفف أو التقلص ؛

ز‌- تعيين غير نظامي أو غير صحيح أو ناقص لأشياء محظور نقلها أو مقبولة ضمن شروط أو عدم مراعاة المرسل لإجراءات الحيطة الملحوظة للأشياء المقبولة ضمن شروط ؛

ح‌-    نقل الحيوانات الحية ؛

ط‌- نقل الإرساليات التي يجب أن ترافق عملا بالأحكام المطبقة أو الاتفاقيات المبرمة بين المرسل والسكة الحديدية والمبينة في سند النقل إذا كان الفقدان أو التعيب ناجما عن مخاطرة من شأن المرافقة تلافيها.

 

المادة السابعة والثلاثون : عبء الإثبات

الفقرة 1- يقع على عاتق السكة الحديدية إثبات فيما إذا كان التعيب أو تجاوز مهلة التسليم كان سببه إحدى الوقائع المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة السادسة والثلاثين. 

الفقرة 2- عندما تثبت السكة الحديدية بأن الفقدان أو التعيب يمكن أن يكون قد نجم بالنظر لظروف الواقع عن واحد أو أكثر من المخاطر الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة والثلاثين، يعتبر هذا الإثبات على وقوع ذلك. بيد أن صاحب الحق يحتفظ بحقه للإثبات بأن الضرر لم يكن سببه أحد هذه المخاطر كليا أو جزئيا. 

ولا تطبق هذه القرينة على الحالة المنصوص عليها في الفقرة (3 أ) من المادة السادسة والثلاثين إذا كان هناك نقص هام أو فقدان طرود.

 

المادة الثامنة والثلاثون : القرينة في حال إعادة الإرسال

الفقرة 1- إذا كانت ثمة إرسالية أرسلت وفق القواعد الموحدة ثم أعيد إرسالها وفق القواعد ذاتها وإذا ظهر بعد إعادة الإرسال فقدان جزئي أو تعيب، فإن هذا يشكل قرينة على أن ذلك طرأ أثناء تنفيذ آخر عقد للنقل إذا بقيت الإرسالية تحت حراسة السكة الحديدية وأعيد إرسالها على النحو الذي وصلت فيه إلى محطة إعادة الإرسال.

الفقرة 2- تطبق هذه القرينة أيضا إذا لم يكن عقد النقل السابق لإعادة الإرسال خاضعا للقواعد الموحدة فيما لو كانت هذه القواعد قابلة التطبيق في حال الإرسال المباشر بين أول محطة مرسلة وآخر محطة مرسل إليها.

 

المادة التاسعة والثلاثون : قرينة فقدان البضاعة

الفقرة 1- يجوز لصاحب الحق دون أن يترتب عليه تقديم أدلة أخرى، اعتبار البضاعة بمثابة المفقودة إذا لم تسلم إلى المرسل إليه أو توضع تحت تصرفه في غضون الثلاثين يوما التي تلي انتهاء مهل التسليم.

الفقرة 2- يجوز لصاحب الحق عند قبضه مبلغ التعويض عن البضاعة المفقودة أن يطلب كتابيا إشعاره حالا في حال العثور عليها خلال السنة التي تلي دفع التعويض وتعطي السكة الحديدية بيانا كتابيا باستلام هذا الطلب.

الفقرة 3- يجوز لصاحب الحق خلال الثلاثين يوما التي تلي استلام هذا الإشعار أن يطالب باستلام البضاعة في إحدى محطات المسيرة.

وفي هذه الحالة يتوجب عليه دفع المصاريف العائدة للنقل منذ المحطة المرسلة وحتى المحطة التي جرى فيها التسليم وإعادة التعويض المقبوض بعد حسم النفقات التي تكون قد أدخلت ضمن هذا التعويض. غير أن صاحب الحق يحتفظ بحقوقه في التعويض عن تجاوز مهلة التسليم المنصوص عليها في المادتين الثالثة والأربعين والسادسة والأربعين.

الفقرة 4- في حال عدم وجود الطلب المنصوص عليه في الفقرة (2) أو في حال عدم وجود تعليمات صادرة ضمن المهلة المنصوص عليها  في الفقرة (3) وكذلك في حال العثور على البضاعة بعد أكثر من عام على دفع التعويض تتصرف السكة الحديدية بالبضاعة وفق قوانين وأنظمة الدولة التي تتبع لها.

 

المادة الأربعون : التعويض في حال الفقدان

الفقرة 1- في حال الفقدان الكلي أو الجزئي للبضاعة يجب على السكة الحديدية أن تدفع، دون أية تعويضات أخرى، تعويضا محسوبا وفقا لسعر البورصة، وفي حال عدم وجوده وفقا للسعر الجاري في السوق وفي حال عدم وجود هذا أو ذاك، وفقا للقيمة الاعتيادية للبضائع من ذات الطبيعة والنوعية وفي الزمان والمكان اللذين قبلت فيهما البضاعة للنقل.

الفقرة 2- لا يجوز أن يتجاوز التعويض 17 وحدة حسابية عن كل كيلوغرام ناقص من الوزن القائم مع التحفظ بالحدود المنصوص عليها في المادة الخامسة والأربعين.

 الفقرة 3- علاوة على ذلك يجب على السكة الحديدية أن تعيد ثمن النقل والرسوم الجمركية والمبالغ الأخرى المدفوعة بمناسبة نقل البضاعة المفقودة.

 الفقرة 4- إذا أدى حساب التعويض إلى تحويل المبالغ المعبر عنها بعملات أجنبية، يجري هذا التحويل وفقا لسعر العملة في يوم ومكان دفع التعويض.

 

المادة الواحدة والأربعون : المسؤولية في حال التلف أثناء الطريق

الفقرة 1- لا تعتبر السكة الحديدية مسؤولة، بالنسبة للبضائع التي تتعرض بطبيعتها بصورة عامة إلى التلف بمجرد نقلها، إلا عن جزء من هذا التلف الذي يتجاوز مهما كانت المسيرة المقطوعة، الحدود المسموح بها أدناه :

أ‌-  اثنان بالمائة من الوزن بالنسبة للبضائع السائلة أو المسلمة للنقل في حالة رطبة وكذلك بالنسبة للبضائع التالية :

خشب السوس …………………………………………………………………………..  صوف

خشب الصباغ المبشور أو المطحون ………………………………………………خضار طازجة

فطر طازج……………………………………………………………. صمغ المصطكاء الطازج

فحوم وفحم الكوك………………………………………………………..عظام كاملة أو مطحونة

قرون وأظلاف……………………………………………………………………………..جلود

هلب………………………………………………………………………………. أسماك مجففة

جلود………………………………………………………………………………………. جذور

نفايات الجلود ………………………………………………………………صابون وزيوت جامدة

قشور………………………………………………………………………………………….ملح

أوراق تبغ طازجة …………………………………………………………………..شعر الخنزير

فراء ……………………………………………………………………………………تبغ مفروم

فواكه طازجة مجففة أو مطبوخة ……………………………………………………أوتار حيوانات

شحوم……………………………………………………………………………….تراب عضوي

حشيشة الدينار

ب‌-  واحد بالمائة من الوزن بالنسبة لكافة البضائع الجافة الأخرى.

الفقرة 2- لا يؤخذ بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (1) إذا ثبت بالنظر لظروف الحال بأن الفقدان غير ناجم عن الأسباب التي بررت السماح.

 الفقرة 3- في الحالات التي يجري فيها  نقل عدة طرود بسند نقل واحد يحسب تلف الطريق عن كل طرد إذا كان وزنه مسجلا في القيام على حده على سند النقل أو كان من الممكن التثبت منه بطريقة أخرى.

الفقرة 4- في حال الفقدان الكلي للبضاعة لا يدخل في حساب التعويض أي حسم ناجم عن تلف الطريق.

الفقرة 5- لا تتعارض هذه المادة مع المادتين السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين.

 

المادة الثانية والأربعون : التعويض في حال التعيب

الفقرة 1- في حال تعيب البضاعة يجب على السكة الحديدية أن تدفع، دون أية تعويضات أخرى، تعويضا يتناسب وانخفاض قيمة البضاعة.

ويجري حساب مبلغ هذا التعويض بتطبيق النسبة المئوية من انخفاض القيمة المشاهد في المقصد على قيمة البضاعة المحددة وفق المادة الأربعين.

الفقرة 2- لا يجوز أن يتجاوز التعويض :

أ‌- المبلغ الذي كان يمكن أن يبلغه في حال الفقدان الكلي، إذا انخفضت قيمة كامل الإرسالية بسبب التعيب.

ب‌-  المبلغ الذي كان يمكن أن يبلغه في حال فقدان الجزء المنخفض قيمته إذا انخفضت قيمة جزء فقط من الإرسالية بسبب التعيب.

الفقرة 3- يجب أن تعيد السكة الحديدية علاوة على ذلك وفي حدود النسبة المحددة في الفقرة (1) النفقات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الأربعين.

 

المادة الثالثة والأربعون : التعويض في حال تجاوز مهلة التسليم

الفقرة 1- إذا نجم ضرر، بما في ذلك التعيب، عن تجاوز مهلة التسليم، يجب على السكة الحديدية دفع تعويض لا يجوز أن يتجاوز ثلاثة أضعاف ثمن النقل.

الفقرة 2- في حال الفقدان الكلي للبضاعة لا يجوز جمع التعويض عليه في الفقرة(1) مع التعويض المنصوص عليه في المادة الأربعين.

الفقرة 3- في حال الفقدان الجزئي للبضاعة لا يجوز أن يتجاوز التعويض المنصوص عليه في الفقرة (1) ثلاثة أضعاف ثمن نقل الجزء غير المفقود من الإرسالية.

الفقرة 4- في حال تعيب البضاعة غير الناتج عن تجاوز مهلة التسليم يجمع التعويض المنصوص عليه في الفقرة (1) إذا اقتضى الأمر، مع التعويض المنصوص عليه في المادة الثانية والأربعين.

الفقرة 5- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يؤدي جمع التعويض المنصوص عليه في الفقرة (1) مع التعويضات الواردة في المادتين الأربعين والثانية والأربعين، إلى دفع تعويض يفوق التعويض الذي قد يترتب في حال الفقدان الكلي للبضاعة.

 الفقرة 6- يجوز للسكة الحديدية أن تلحظ في تعريفات دولية أو اتفاقيات خاصة قواعد أخرى للتعويض غير القواعد المنصوص عليها في الفقرة (1) إذا كانت مهلة التسليم، وفق الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين، موضوعة على أساس مخططات النقل.

وإذا جرى في هذه الحالة تجاوز مهل التسليم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين، يجوز لصاحب الحق المطالبة

إما بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة (1) أعلاه أو بالتعويض المحدد بالتعريفة الدولية أو الاتفاق الخاص المطبق.

 

المادة الرابعة والأربعون : التعويض في حال التدليس أو الخطأ الجسيم

إذا كان الفقدان أو التعيب أو تجاوز مهلة التسليم أو إذا كان عدم تنفيذ أو الإخلال في تنفيذ التزامات السكة الحديدية المتممة المنصوص عليها في القواعد الموحدة بسبب تدليس أو خطأ جسيم معزو إلى السكة الحديدية يتوجب عليها أن تعويض صاحب الحق عن الضرر المثبت تعويضا كاملا.

غير أنه في حال الخطأ الجسيم يحدد التعويض بضعف الحدود القصوى المنصوص عليها في المواد الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والثلاثين والثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين والأربعين والثانية والأربعين والثالثة والأربعين والخامسة والأربعين والسادسة والأربعين.

 

المادة الخامسة والأربعون : تحديد التعويض في بعض التعريفات

عندما تمنح السكة الحديدية شروطا خاصة للنقل بتعريفات خاصة أو استثنائية تتضمن تخفيضا على ثمن النقل المحسوب بموجب التعريفات العامة يجوز لها تحديد التعويض المتوجب لصاحب الحق في حال الفقدان أو التعيب أو تجاوز مهلة التسليم بقدر ما ورد مثل هذا التحديد في التعريفة.

وعندما تطبق شروط النقل الخاصة على جزء من المسيرة فقط لا يؤخذ بهذا التحديد إلا إذا وقع الفعل المولد للتعويض على هذا الجزء.

 

المادة السادسة والأربعون : التعويض في حال التصريح بالقيمة عند التسليم

في حال التصريح بالقيمة عند التسليم، يجوز المطالبة، علاوة على التعويضات المنصوص عليها في المواد الأربعين والثانية والأربعين والثالثة والأربعين والخامسة والأربعين، بالتعويض عن الضرر الإضافي المثبت وذلك في حدود المبلغ المصرح به.

 

المادة السابعة والأربعون : فوائد التعويض

الفقرة 1- يجوز لصاحب الحق المطالبة بفوائد التعويض محسوبة على أساس خمسة بالمائة سنويا اعتبارا من يوم المطالبة المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين أو اعتبارا من يوم إقامة الدعوى القضائية إذا لم تكن هناك مطالبة.

الفقرة 2- لا تترتب الفوائد إلا إذا تجاوز التعويض (4) وحدات حسابية عن كل سند نقل.

الفقرة 3- إذا لم يقدم صاحب الحق إلى السكة الحديدية في مدة مناسبة حددت له الأوراق الثبوتية اللازمة لإجراء التصفية النهائية للمطالبة لا تسري الفوائد بين انقضاء المدة المحددة والتسليم الفعلي للأوراق الثبوتية.

 

المادة الثامنة والأربعون : المسؤولية في النقل الحديدي – البحري

الفقرة 1- يجوز لكل دولة في النقليات الحديدية – البحرية التي تعبر الخطوط المبينة في الفقرة (2) من المادة الثانية من الاتفاقية، أن تضيف عن طريق طلب تدوين العبارة اللازمة على قائمة الخطوط الخاضعة للقواعد الموحدة مجموع أسباب الإعفاء التالية إلى الأسباب المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين.

 غير أنه لا يجوز للناقل أن يتذرع بذلك إلا إذا ثبت بأن الفقدان أو التعيب أو تجاوز مهلة التسليم قد وقع على المسيرة البحرية منذ تحميل البضاعة على السفينة وحتى تفريغها منها.

وأسباب الإعفاء هذه هي التالية :

أ‌-  أعمال أو إهمال أو تقصير القبطان أو البحار أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة أو في إدارة السفينة ؛

ب‌- عدم صلاحية السفينة للملاحة شريطة أن يثبت الناقل بأن عدم الصلاحية هذه للملاحة غير راجع إلى تقصير في بذل العناية المعقولة من قبله لجعل السفينة صالحة للملاحة أو لتأمين المعدات والتجهيزات والتموينات اللازمة لها أو لأعداد وجعل كافة أجزاء السفينة التي تحمل البضاعة عليها صالحة لاستقبال البضاعة ونقلها والمحافظة عليها ؛

ج‌- الحريق شريطة أن يثبت الناقل بأنه لم يحدث بفعله أو خطئه أو بفعل أو خطأ القبطان أو البحار أو المرشد أو مستخدميه ؛

د‌-  مخاطر أو أخطار أو حوادث البحر والمياه الملاحية الأخرى ؛

ه‌-  إنقاذ أو محاولة إنقاذ حياة أو أموال من البحر؛

و‌-  تحميل البضاعة على سطح السفينة شريطة أن تكون قد حملت على السطح بموافقة المرسل المسجلة على سند النقل وأن لا تكون محملة على شاحنة.

ولا تلغي أو تخفف بشيء أسباب الإعفاء أعلاه الالتزامات العامة للناقل ولاسيما التزامه ببذل عناية معقولة لجعل السفينة في حالة صالحة للملاحة أو لتأمين المعدات والتجهيزات والتموينات اللازمة لها أو لإعداد أو جعل كافة أجزاء السفينة التي تحمل البضاعة عليها صالحة لاستقبال البضاعة ونقلها والمحافظة عليها.

وإذا تذرع الناقل بأسباب الإعفاء سالفة الذكر، فإنه يبقى مع ذلك مسؤولا إذا أثبت صاحب الحق بأن الفقدان أو التعيب أو تجاوز مهلة التسليم صادر عن خطأ الناقل أو القبطان أو البحار أو المرشد أو مستخدميه وهو خطأ يختلف عن الخطأ المنصوص عليه في الحرف أ.

الفقرة 2- عندما تقوم عدة مؤسسات مسجلة على القائمة المنوه بها في المادتين الثالثة والعاشرة من الاتفاقية بتأمين الخدمة على المسيرة الملاحية ذاتها فإن نظام المسؤولية المطبق على هذه المسيرة يجب أن يكون واحدا لكافة هذه المؤسسات.

وبالإضافة إلى ذلك، عندما يجري تسجيل هذه المؤسسات على القائمة بناء على طلب عدة دول يتوجب أن يكون تبني هذا النظام موضع اتفاق مسبق بين هذه الدول.

الفقرة 3- تبلغ التدابير المتخذة طبقا لهذه المادة إلى المكتب المركزي وتدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت اعتبارا من انقضاء مدة ثلاثين يوما محسوبة من تاريخ الكتاب الذي يبلغ به المكتب المركزي الدول الأخرى بهذه التدابير.

ولا تخضع الإرساليات الجاري نقلها لهذه التدابير.

 

المادة التاسعة والأربعون : المسؤولية في حال حادث نووي

تعفى السكة الحديدية من المسؤولية التي تقع عليها بمقتضى القواعد الموحدة إذا نجم الضرر عن حادث نووي وكان مستثمر منشأة نووية أو شخص آخر حل محله، مسؤولا عن هذا الضرر تطبيقا لقوانين وأنظمة الدولة الخاصة بالمسؤولية في ميدان الطاقة النووية.

 

المادة الخمسون : مسؤولية السكة الحديدية عن مستخدميها

تكون السكة الحديدية مسؤولة عن مستخدميها، وعن غيرهم من الأشخاص الذين تستخدمهم لتنفيذ النقل.

غير أنه إذا قام، بناء على طلب أحد المعنيين بالأمر، هؤلاء المستخدمون وغيرهم من الأشخاص بتنظيم سندات النقل أو بترجمات أو قدموا خدمات أخرى لا تقع على عاتق السكة الحديدية فإنهم يعتبرون قائمين بذلك لحساب الشخص الذي يقدمون له هذه الخدمات.

 

المادة الواحدة والخمسون : دعـــــــــاوى أخـــــــــــرى

في جميع الحالات التي تطبق فيها القواعد الموحدة لا يجوز إقامة أية دعوى بالمسؤولية لأي سبب كان ضد السكة الحديدية إلا ضمن الشروط والحدود الواردة الآنفة الذكر.

ويطبق هذا الإجراء كذلك على كل دعوى مقامة ضد المستخدمين وغيرهم من الأشخاص الذين تعتبر السكة الحديدية مسؤولة عنهم عملا بالمادة الخمسين.

الباب الخامس : ممارسة الحقوق

 المادة الثانية والخمسون : تثبيت الفقدان الجزئي أو التعيب

الفقرة 1- عندما تكتشف أو تفترض السكة الحديدية وقوع نقص جزئي أو تعيب أو يدعي صاحب الحق بوقوعه يتوجب على السكة الحديدية أن تنظم حالا وبحضور صاحب الحق إن أمكن، محضر ضبط تثبيت فيه وفقا لطبيعة الضرر، حالة البضاعة ووزنها وقدر الإمكان أهمية الضرر وسببه ووقت حدوثه.

ويجب أن تسلم نسخة من هذا المحضر مجانا إلى صاحب الحق.

الفقرة 2- عندما لا يقبل صاحب الحق بما هو مثبت على محضر الضبط يجوز له المطالبة بإجراء معاينة لتثبيت حالة ووزن البضاعة وكذلك سبب ومبلغ الضرر من قبل خبير يسميه الطرفان أو القضاء.

وتخضع هذه الإجراءات لقوانين وأنظمة الدولة التي يتم فيها التثبت.

 

المادة الثالثة والخمسون : مطالبات

الفقرة 1- يجب توجيه المطالبات العائدة لعقد النقل خطيا إلى السكة الحديدية المبينة في المادة الخامسة والخمسين.

الفقرة 2- يعود حق تقديم المطالبة إلى الأشخاص الذين يحق لهم مقاضاة السكة الحديدية عملا بالمادة الرابعة والخمسين.

الفقرة 3- ينبغي للمرسل، لتقديم المطالبة، أن يدلي بالنسخة الثانية من سند النقل، وفي حال عدم وجودها يجب الإدلاء بأذن المرسل إليه أو الإثبات بأن هذا الأخير رفض الإرساليات.

وينبغي للمرسل إليه، لتقديم المطالبة، أن يدلي بسند النقل إذا كان مسلما إليه.

الفقرة 4- يجب أن يدلي بسند النقل والنسخة الثانية منه وغيرها من المستندات التي يرى صاحب الحق ربطها بالمطالبة، إما أصلية أو نسخا مصدقة حسب الأصول إذا طلبت السكة الحديدية ذلك.

 ويجوز للسكة الحديدية عند تسوية المطالبة أن تطلب تقديم سند النقل الأصلي أو النسخة الثانية منه أو سند التحصيل بغية تثبيت التسوية عليها.

 

المادة الرابعة والخمسون : الأشخاص الذين يحق لهم مقاضاة السكة الحديدية

الفقرة 1- لا يعود حق إقامة الدعوى القضائية لاسترداد مبلغ مدفوع بمقتضى عقد النقل إلا لمن قام بالدفع.

الفقرة 2- لا يعود حق إقامة الدعوى القضائية المتعلقة بالتحصيلات المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة إلا للمرسل.

الفقرة 3- يعود حق إقامة الدعاوي القضائية الأخرى التي تنشأ عن عقد النقل إلى :

أ‌- المرسل حتى اللحظة التي يقوم فيها المرسل إليه:

1- بسحب سند النقل ؛

2- بقبول البضاعة ؛

3-  بممارسة الحقوق التي تعود له بمقتضى الفقرة (4) من المادة الثامنة والعشرين أو المادة الحادية والثلاثين.

ب‌- المرسل إليه اعتبارا من اللحظة التي يقوم فيها :

1- بسحب سند النقل ؛

2- بقبول البضاعة ؛

3-  بممارسة الحقوق التي تعود بمقتضى الفقرة (4) من المادة الثامنة والعشرين أو ؛

4- بممارسة الحقوق التي تعود له بمقتضى المادة الحادية والثلاثين غير أنه يسقط حق إقامة الدعوى حال قيام الشخص المعين من قبل المرسل إليه وفقا للمادة الحادية والثلاثين الفقرة ( 1 ج) بسحب سند النقل أو قبول البضاعة أو ممارسة الحقوق التي تعود له بمقتضى الفقرة (4) من المادة الثامنة والعشرين. 

الفقرة 4- لإقامة الدعاوي يجب على المرسل أن يدلي بالنسخة الثانية من سند النقل ويدونها ولإقامة الدعاوى المبينة في الفقرة (3 أ ) ينبغي له الإدلاء بإذن المرسل إليه أو الإثبات بأن هذا الأخير قد رفض الإرسالية.

ولإقامة الدعاوي ينبغي للمرسل إليه الإدلاء بسند النقل إذا كان مسلما إليه.

 

المادة الخامسة والخمسون : السكك الحديدية التي يجوز مقاضاتها

الفقرة 1- يجوز إقامة الدعوى القضائية لاسترداد مبلغ مدفوع بموجب عقد النقل ضد السكة الحديدية التي استوفت هذا المبلغ أو ضد السكة الحديدية التي جرى تحصيل المبلغ لصالحها.

الفقرة 2- يجوز إقامة الدعوى القضائية المتعلقة بالتحصيل المنصوص عليه في المادة السابعة عشرة ضد السكة الحديدية المرسلة فقط.

الفقرة 3- يجوز إقامة الدعوى القضائية الأخرى الناشئة عن عقد النقل ضد السكة الحديدية المرسلة أو ضد السكة الحديدية المرسل إليها أو ضد السكة الحديدية التي وقع فيها الفعل المولد للدعوى.

ويجوز إقامة الدعوى ضد السكة الحديدية المرسل إليها وحتى ولو لم تستلم البضاعة ولا سند النقل.

الفقرة 4- إذا كان للمدعي حق الخيار بين عدة سكك حديدية فإن هذا الحق يسقط فور إقامة الدعوى ضد إحداها.

الفقرة 5- يجوز إقامة الدعاوي القضائية ضد السكة حديدية غير السكك الحديدية المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) عندما تقام هذه الدعوى كدعوى تقابل أو طلب عارض في الدعوى المتعلقة بطلب أصلي مبني على نفس عقد النقل.

 

المادة السادسة والخمسون : الاختصاص

لا يجوز إقامة الدعاوي القضائية المبينة على القواعد الموحدة إلا أمام المحكمة المختصة في الدولة التي تتبع لها السكة الحديدية المدعي عليها إلا إذا تقرر خلاف ذلك في الاتفاقيات بين الدول أو صكوك الامتياز.

وإذا كانت إحدى السكك الحديدية، تستثمر شبكات مستقلة ضمن دول مختلفة، فإن كلا منها تعتبر بمثابة سكة حديدية منفصلة عند تطبيقه هذه المادة.

 

المادة السابعة والخمسون : سقوط الدعوى ضد السكة الحديدية

الفقرة 1- إن قبول البضاعة من قبل صاحب الحق يسقط كل دعوى ضد السكة الحديدية، تكون ناشئة عند عقد النقل وذلك في حال الفقدان الجزئي أو التعيب أو تجاوز مهلة التسليم.

الفقرة 2- غير أن الدعوى لا تسقط :

أ‌- في حال الفقدان الجزئي أو التعيب :

1) إذا تم تثبيت الفقدان أو التعيب قبل قبول البضاعة من قبل صاحب الحق وفق المادة الثانية والخمسين.

2) إذا لم يجر التثبت الذي كان من الواجب إجراؤه وفق المادة الثانية والخمسين سوى بسبب خطأ صادر عن السكة الحديدية.

ب‌- في حال اكتشاف ضرر غير ظاهر من قبل صاحب الحق بعد استلام البضاعة :

1)  إذا طلب صاحب الحق التثبت وفق المادة الثانية والخمسين فور اكتشاف الضرر وعلى الأكثر خلال السبعة أيام التي تلي قبول البضاعة. و

2) إذا اثبت بأن الضرر قد حدث ما بين القبول للنقل والتسليم.

ج‌- في حال تجاوز مهلة التسليم إذا طالب صاحب الحق، بحقوقه خلال الستين يوما لدى إحدى السكك الحديدية المبينة في الفقرة (3) من المادة الخامسة والخمسين.

د‌- إذا اثبت صاحب الحق بأن الضرر نتج عن تدليس أو خطأ جسيم صادر عن السكة الحديدية.

الفقرة 3- إذا أعيد إرسال البضاعة وفق الفقرة (1) من المادة الثامنة والثلاثين تسقط الدعاوي في حال الفقدان الجزئي أو التعيب الناشئ عن أحد عقود النقل السابقة كما لو كان الأمر يتعلق بعقد وحيد.

 

المادة الثامنة والخمسون : تقادم الدعوى

الفقرة 1- تتقادم الدعوى الناشئة عن عقد النقل بعام واحد. غير أنها تتقادم بعامين إذا تعلق الأمر :

أ‌-  بتسديد مبلغ تحصيل استوفته السكة الحديدية من المرسل إليه ؛

ب‌- بتسديد ناتج بيع أجرته السكة الحديدية ؛

ج‌- بدعوى مبنية على ضرر سببه التدليس ؛

د‌-  بدعوى مبنية على الغش ؛

ه‌ـ) بدعوى مبينة على أحد عقود النقل السابقة لإعادة الإرسال في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والثلاثين. 

الفقرة 2- يسري التقادم بالنسبة للدعوى :

أ‌- بشأن التعويض عن الفقدان الكلي : اعتبارا من اليوم الثلاثين الذي يلي انتهاء مهلة التسليم ؛

ب‌- بشأن التعويض عن الفقدان الجزئي أو التعيب أو تجاوز مهلة التسليم : اعتبارا من اليوم الذي تم فيه التسليم ؛

ج‌-  بشأن دفع أو استرداد ثمن النقل أو النفقات الملحقة أو النفقات الأخرى أو الرسوم الإضافية أو بشأن التصحيح في حال تطبيق غير نظامي لتعرفة أو خطأ في الحساب أو الاستيفاء :

1)  إذا تم الدفع : اعتبارا من يوم الدفع.

2)  إذا لم يتم الدفع : اعتبارا من يوم قبول البضاعة للنقل إذا كان الدفع يقع على عاتق المرسل أو اعتبارا من اليوم الذي سحب فيه المرسل إليه سند النقل وكان الدفع يقع على عاتقه.

3)  إذا كان الأمر يتعلق بمبالغ تم دفعها بواسطة بيان بالنفقات المدفوعة : اعتبارا من اليوم الذي سلمت فيه السكة الحديدية إلى المرسل حساب النفقات المنصوص عليه في الفقرة (7) من المادة الخامسة عشرة. وبدون هذا التسليم تسري المهلة بشأن ديون السكة الحديدية اعتبارا من اليوم الثلاثين الذي يلي انتهاء مهلة التسليم.

د‌- المقامة من قبل السكة الحديدية للمطالبة بدفع مبلغ سدده المرسل إليه باسم ولحساب المرسل أو على العكس وكانت السكة ملزمة برده إلى صاحب الحق، اعتبارا من يوم تقديم طلب الاسترداد ؛

ه‌ـ)  بشأن التحصيل المنصوص عليه في المادة السابعة عشرة : اعتبارا من اليوم الثلاثين الذي يلي انتهاء مهلة التسليم ؛

و‌ـ)  بشأن تسديد ناتج بيع : اعتبارا من يوم البيع ؛

ز‌- بشأن دفع رسم إضافي مطلوب من قبل الجمارك أو السلطات الإدارية الأخرى : اعتبارا من يوم طلب هذه السلطات ؛

ح‌- بشأن جميع الحالات الأخرى : اعتبارا من اليوم الذي يمكن فيه ممارسة الحق ولا يدخل أبدا اليوم المحدد لبدء سريان التقادم في حساب المهلة.

الفقرة 3- في حال تقديم مطالبة إلى السكة الحديدية وفق المادة الثالثة والخمسين مع الأوراق الثبوتية اللازمة، يوقف التقادم حتى اليوم الذي ترفض فيه السكة الحديدية المطالبة خطيا وتعيد الوثائق. وفي حال القبول الجزئي للمطالبة يستعيد التقادم مجراه بالنسبة لجزء المطالبة الذي بقي موضع خلاف. ويقع إثبات استلام المطالبة أو الجواب عليها .

وإعادة الأوراق على عاتق الطرف الذي يستند إلى هذه الواقعة.

ولا توقف المطالبات اللاحقة بنفس الموضوع سريان مفعول التقادم.

الفقرة 4- لا يجوز إقامة الدعوى بعد تقادمها ولو على شكل دعوى تقابل أو طلب عارض.

الفقرة 5- مع التحفظ بالأحكام المتقدمة ينظم القانون الوطني وقف وقطع التقادم.

الباب السادس : علاقات السكك الحديدية فيما بينها

المادة التاسعة والخمسون : تسوية الحسابات بين السكك الحديدية

الفقرة 1- ينبغي لكل سكة حديدية استوفت سواء في القيام أم في الوصول النفقات أو المبالغ الأخرى الناجمة عن عقد النقل، أن تدفع للسكك الحديدية المعنية الحصة التي تعود لها.

وتحدد طرق الدفع باتفاقات بين السكك الحديدية.

الفقرة 2- مع التحفظ بحقوقها ضد المرسل، تكون السكة الحديدية المرسلة مسؤولة عن أجرة النقل والنفقات الأخرى التي لم تستوفيها في الوقت الذي أخذها المرسل على عاتقه وفق المادة الخامسة عشرة.

الفقرة 3- إذا سلمت السكة الحديدية المرسل إليها البضاعة دون استيفاء النفقات أو المبالغ الأخرى الناجمة عن عقد النقل، تكون مسؤولة تجاه السكك الحديدية المشتركة في النقل والأطراف المعنية الأخرى.

الفقرة 4- في حال عجز إحدى السكك الحديدية عن الدفع وتم التثبت من ذلك من قبل المكتب المركزي بناء على طلب إحدى السكك الحديدية الدائنة، تتحمل كافة السكك الحديدية المشتركة في النقل النتائج بنسبة حصتها في أثمان النقل.

ويبقى حق الرجوع قضائيا ضد السكة الحديدية التي ثبت عجزها محفوظا.

 

المادة الستون : دعوى الرجوع في حال الفقدان أو التعيب

الفقرة 1- يحق للسكة الحديدية التي دفعت تعويضا عن فقدان كلي أو جزئي أو عن تعيب عملا بالقواعد الموحدة إقامة دعوى الرجوع على السكك الحديدية التي ساهمت في النقل وذلك وفق الأحكام التالية :

أ‌- إن السكة الحديدية التي سببت الضرر تكون وحدها مسؤولة عنه.

ب‌- إذا كان مسبب الضرر أكثر من سكك حديدية، فإن كلا منهما تكون مسؤولة عن الضرر الذي سببته. وإذا تعذر تحديد السكة المسؤولة يوزع التعويض فيما بينهما وفق المقطع – ج-.

ج‌- إذا تعذر الإثبات بأن الضرر نجم عن فعل واحدة أو عدة سكك حديدية، يوزع التعويض بين كافة السكك الحديدية التي ساهمت في النقل باستثناء السكك التي تثبت بأن الضرر لم يحدث على خطوطها. ويجري توزيع بنسبة المسافات الكيلومترية لتطبيق التعريفات.

الفقرة 2- في حال عجز إحدى السكك عن الدفع توزع الحصة التي تقع على عاتقها والتي لم تدفعها بين كافة السكك الحديدية الأخرى التي ساهمت في النقل بنسبة المسافات الكيلومترية لتطبيق التعريفات.

 

المادة الحادية والستون : دعاوى الرجوع في حال تجاوز مهلة التسليم

الفقرة 1- تطبق المادة الستون في حال دفع التعويض لتجاوز مهلة التسليم وإذا سببت عدة سكك حديدية هذا التجاوز يوزع التعويض بين هذه السكك الحديدية بنسبة مدة التأخير على خطوط كل منها.

الفقرة 2- توزع مهل التسليم المحددة في المادة السابعة والعشرين على النحو التالي :

أ‌- إذا اشتركت سكتان حديديتان في النقل :

1) توزع مهلة الإرسال مناصفة

2)  توزع مهلة النقل بنسبة المسافات الكيلومترية لتطبيق التعريفات

ب‌-  إذا اشتركت ثلاث سكك حديدية أو أكثر في النقل

1)  توزع مهلة الإرسال مناصفة بين السكة الحديدية المرسلة والسكة الحديدية المرسل إليها.

2) توزع مهلة النقل بين كافة السكك الحديدية

  • بنسبة الثلث بحصص متساوية
  • بنسبة الثلثين بنسبة المسافات الكيلومترية لتطبيق التعريفات 

الفقرة 3- تمنح كل سكة حديدية المهل الإضافية التي يحق لها الاستفادة منها.

الفقرة 4- تمنح السكة الحديدية المرسلة حصرا الوقت الفائت بين تسليم البضاعة إلى السكة الحديدية وموعد سريان مهلة الإرسال.

الفقرة 5- لا يعمل بالتوزيع المذكور أعلاه إلا إذا لم تراع مهلة التسليم الإجمالية.

 

المادة الثانية والستون : أصول المحكمات في دعاوي الرجوع

الفقرة 1- إن صحة الدفع الجاري من قبل السكة الحديدية التي تمارس إحدى دعاوي الرجوع المنصوص عليها في المادتين الستين والحادية والستين لا يجوز الاعتراض عليها من قبل السكة الحديدية التي تقام عليها دعوى الرجوع إذا كان التعويض قد حدد من قبل القضاء وأتيحت للسكة الحديدية الأخيرة بعد تبليغها أصولا فرصة التدخل في الدعوى.

 ويعين القاضي الذي أقيمت لديه الدعوى الأصلية المهل المحددة للتبليغ والتدخل.

الفقرة 2- يجب على السكة الحديدية التي تمارس حق الرجوع أن تقدم طلبها في دعوى واحدة ضد كافة السكك الحديدية التي لم تتصالح معها وذلك تحت طائلة سقوط حقها في إقامة الدعوى ضد السكك الحديدية التي لم تقم بتبليغها الدعوى.

الفقرة 3- يجب على القاضي أن يحكم في كافة دعاوي الرجوع المقامة لديه بحكم واحد.

الفقرة 4- لا يجوز للسكك الحديدية التي أقيمت عليها الدعوى أن ترفع أية دعوى رجوع لاحقة.

الفقرة 5- لا يجوز إقامة دعاوي الرجوع في الدعوى العائدة لطلب التعويض المقامة من قبل صاحب الحق في عقد النقل.

 

المادة الثالثة والستون : الاختصاص في دعاوي الرجوع

الفقرة 1- يختص القضاء الذي يقع في مركز السكة الحديدية المقامة عليها دعوى الرجوع حصرا بكافة دعاوي الرجوع.

الفقرة 2- عندما يقتضي إقامة الدعوى ضد عدة سكك حديدية فإن من حق السكة الحديدية المدعية أن تختار بين المحاكم المختصة بمقتضى الفقرة (1) المحكمة التي ترفع أمامها طلبها.

 

المادة الرابعة والستون : اتفاقات بشأن دعاوي الرجوع

يجوز للسكك الحديدية أن تخالف أحكام دعاوي الرجوع فيما بينها المحددة في هذا الباب باستثناء أحكام الفقرة (5) من المادة الثانية والستين وذلك عن طريق اتفاقات تعقدها لهذا الغرض.

الباب السابع : أحكام استثنائية

المادة الخامسة والستون : استثناءات مؤقتة

الفقرة 1- إذا كانت الحالة الاقتصادية والمالية لدولة ما قد يسبب صعوبات بالغة في تطبيق الباب السادس يجوز لكل دولة أن تخالف المواد الخامسة عشرة والسابعة عشرة والثلاثين وتقرر بالنسبة لبعض النقليات :

أ‌- بأن تدفع أثمان الإرساليات المرسلة من هذه الدولة :

1) حتى حدودها أو

2) على الأقل حتى حدودها

ب‌- بأن تدفع الأثمان عن الإرساليات باتجاه هذه الدولة عند القيام :

1)  على الأقل حتى حدودها، طالما أن دولة القيام لم تفرض الحصر المبين في آ 1) أو

2) على الأكثر حتى حدودها

ج‌- بأنه لا يجوز إخضاع الإرساليات الواردة من أو إلى هذه الدولة لأي تحصيل أو سلف على المصاريف أو لا تقبل التحصيلات والسلف على المصاريف إلا ضمن حدود معينة.

د‌-  بأنه لا يجوز للمرسل تعديل عقد النقل فيما يتعلق ببلد المقصد ودفع الأثمان والتحصيل.

الفقرة 2- ضمن نفس الشروط يجوز للدول أن تسمح للسكك الحديدية بمخالفة المواد الخامسة عشرة والسابعة عشرة والثلاثين والحادية والثلاثين وتقرر بالنسبة لنقلياتها المتبادلة :

1) بأن تحدد النصوص الخاصة بدفع النفقات بعد الاتفاق ما بين السكك الحديدية المعنية، غير أنه لا يجوز لهذه النصوص تحديد طرق دفع غير ملحوظة في المادة الخامسة عشرة.

2)    بأن لا تقبل بعض الأوامر اللاحقة. 

الفقرة 3- تبلغ التدابير المتخذة وفق الفقرتين (1) و(2) إلى المكتب المركزي .

وتدخل التدابير الواردة في الفقرة (1) حيز التنفيذ بانتهاء مهلة الثمانية أيام على الأقل اعتبارا من تاريخ الكتاب الذي بلغ المكتب المركزي بموجبه هذه التدابير إلى الدول الأخرى.

وتدخل التدابير الواردة في الفقرة (2) حيز التنفيذ بانتهاء مهلة اليومين على الأقل اعتبارا من تاريخ نشرها في الدول المعنية.

الفقرة 4- تخضع الإرساليات الجاري نقلها لهذه التدابير.

 

المادة السادسة والستون : الشذوذ عن الاتفاقية

لا يجوز أن تمس أحكام القواعد الموحدة بالقواعد التي تضطر بعض الدول لاتخاذها في مجال النقل ما بينها تطبيقا لبعض المعاهدات كالمعاهدتين العائدتين للمجموعة الأوروبية للفحم والفولاذ والمجموعة الاقتصادية الأوروبية.

الملحق رقم 1

(المادتان الرابعة والخامسة)

النظام المتعلق بالنقل الدولي للمواد الخطرة بالخطوط الحديدية RID

يتلقى هذا الملحق النص الذي تقره لجنة الخبراء حسب الفقرة (4) من المادة التاسعة والستين من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالخطوط الحديدية بتاريخ (7) شباط فبراير 1970 بشأن النظام الدولي المتعلق بنقل البضائع الخطرة بالخطوط الحديدية، الملحق الأول من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع، وتقوم أيضا لجنة الخبراء بتوقيف النص من الوجهة الإنشائية مع نص الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية بتاريخ (9) أيار / مايو 1980.

الملحق رقم 2

(الفقرة 1 من المادة الثامنة)

النظام المتعلق بالنقل الدولي لشاحنات الخواص بالخطوط الحديدية RIP

يتلقى هذا الملحق النص الذي تقره لجنة الخبراء حسب الفقرة (4) من المادة التاسعة والستين من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالخطوط الحديدية بتاريخ 7 شباط / فبراير 1970 بشأن النظام الدولي المتعلق بنقل شاحنات الخواص، الملحق الرابع من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع. وتقوم أيضا لجنة الخبراء بتوفيق النص من وجهة الصياغة مع نص الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية بتاريخ (9) أيار / مايو 1980.

الملحق رقم 3

(الفقرة 2 من المادة الثامنة)

النظام المتعلق بالنقل الدولي للأوعية بالخطوط الحديدية (RICo)

يتلقى هذا الملحق النص الذي تقره لجنة الخبراء حسب الفقرة (4) من المادة التاسعة والستين من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالخطوط الحديدية بتاريخ (7) شباط / فبراير 1970 بشأن النظام الدولي المتعلق بنقل الأوعية، الملحق الخامس من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع. وتقوم أيضا لجنة الخبراء بتوفيق النص من وجهة الصياغة مع نص الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية بتاريخ (9) أيار / مايو 1980.

الملحق رقم 4

(الفقرة 3 من المادة الثامنة)

النظام المتعلق بالنقل الدولي للطرود السريعة بالخطوط الحديدية (رييكس) (RIEX)

الفقرة 1- لا تعتبر بمثابة طرود سريعة سوى البضائع المنقولة بشكل سريع جدا بمقتضى شروط تعريفة دولية.

ولا يجوز أن تقبل بمثابة طرود سريعة سوى البضائع التي يمكن تحميلها بصورة طبيعية في شاحنة أمتعة قطارات المسافرين. ويجوز أن تخالف التعريفات الدولية هذه القاعدة.

الفقرة 2- تبعد عن النقل بمثابة طرود سريعة الأشياء المبينة في المادة الرابعة من القواعد الموحدة. ولا تقبل للنقل بمثابة طرود سريعة المواد والأشياء المذكورة في النظام الدولي لنقل المواد الخطرة أو المنصوص عليها في الاتفاقات والبنود التعريفية المعقودة عملا بالفقرة (2) من المادة الخامسة من القواعد الموحدة، إلا إذا كان أسلوب النقل هذا ملحوظا صراحة في النظام الدولي لنقل المواد الخطرة أو في الاتفاقات أو البنود التعريفية المذكورة. وتحدد التعريفات الدولية فيما إذا كانت هناك ثمة بضائع أخرى يمكن إبعادها عن النقل أو قبولها بشروط.

الفقرة 3- يجوز تسليم الطرود السريعة للنقل بوثيقة غير الوثيقة المحددة طبقا للفقرة (2) من المادة الثانية عشرة من القواعد الموحدة.

وتحدد التعريفات الدولية النموذج الواجب استعماله والمعلومات التي يجب أو يجوز تدوينها فيها. ويجب أن تتضمن هذه الوثيقة إلزاميا :

أ‌-  تعيين محطتي الإرسال والمقصد ؛

ب‌- اسم وعنوان المرسل والمرسل إليه ؛

ج‌- تعيين البضاعة ؛

د‌- عدد الطرود ووصف الغلاف ؛

ه‌ـ) تعداد مفصل للوثائق المطلوبة من قبل الجمارك أو السلطات الإدارية الأخرى والمرفقة بوثيقة النقل.

الفقرة 4- ينبغي نقل الطرود السريعة بوسائط سريعة ضمن المهل المنصوص عليها في التعريفات الدولية : وينبغي أن تكون مهل التسليم في سائر الأحوال أقصر من المهل المطبقة على الإرساليات بالسير السريع.

الفقرة 5- يجوز كذلك أن تنص التعريفات الدولية على استثناءات للقواعد الموحدة غير الاستثناءات المبينة أعلاه. غير أنه لا يجوز مخالفة المواد الخامسة والثلاثين حتى الثامنة والثلاثين حتى الثانية والأربعين والرابعة والأربعين والسابعة والأربعين حتى الثامنة والخمسين من القواعد الموحدة.

 الفقرة 6- تطبق القواعد الموحدة على نقل الطرود السريعة إذا كانت النصوص السابقة ونصوص التعريفات الدولية لا تتعارض معها.

منشورات ذات صلة

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d’accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. Accepter En savoir plus