الإثنين, مايو 13, 2024

القانون رقم 52.03 : ‏المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية

by Admin

ظهير شريف رقم 1.04.256‏ صادر في 7 يناير 2005 ‏ بتنفيذ القانون رقم 52.03 ‏المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية.  الجريدة الرسمية عدد 5284 بتاريخ 20/01/2005.

قانون رقم 52.03

‏يتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها

بيان الأسباب

يشكل قطاع النقل السككي عاملا أساسيا للنمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. الأمر الذي يحتم على هذا القطاع أن ينمو ويتأقلم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية المواكبة للتنمية الشاملة التي يعرفها بلدنا. فقد صار من الضروري إذن أن يتوفر له إطار قانوني وتنظيمي يتناسب بشكل جيد مع المتطلبات الوطنية والدولية بغية تشجيع مبادرات القطاع الخاص وجعل الفاعلين السككيين في وضعية تنافسية تعود بالمنفعة على المستعملين مع استمرار ضمان الدولة لمبادئ المرفق العمومي.

 ‏ويتوخى التنظيم الجديد لهذا القطاع بلوغ الأهداف التالية :

  • إنماء قطاع النقل السككي بفسح المجال لمبادرات الخواص عبر تفعيل صيغ شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والامتيازات في مجال بناء واستغلال البنيات الأساسية للسكك الحديدية ؛
  • ‏الرفع من القدرة التنافسية للنقل السككي الذي يندرج في الإطار العام لسياسة النقل، بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة للزبناء وتقليص كلفتها، وضمان تغطية تكاليف استغلال خدمات النقل وتكاليف البنيات الأساسية من طرف الزبائن ؛
  • ‏إنعاش الشغل المرتبط بهذا القطاع بكيفية مباشرة أو غير مباشرة.

إنه لمن الضروري إعادة هيكلة الإطار المؤسساتي للمكتب الوطني للسكك الحديدية بصفة عميقة لإعطائه استقلالا تاما من حيث التدبير، ولحثه على نهج تدبير تجاري صرف. وهكذا، فإن تحويل المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى شركة مساهمة وإصلاح مراقبته من طرف الدولة، من شأنهما أن يقويا شفافية التدبير ونجاعته وفعاليته واستقلاليته وتنافسيته وتوجهه نحو تلبية أكبر لحاجيات السوق. 

‏وهكذا، يكون الغرض من هذا القانون هو تحديد الإطار القانوني السككي من خلال :

  • ‏تشكيل الشبكة السككية الوطنية وتكوينها ؛
  • ‏تحرير تدبير النشاطات السككية وإمكانية تفويض هذا التدبير إلى المقاولات في إطار اتفاقات امتياز لتدبير البنيات الأساسية أو لاستغلال النقل السككي ؛
  • ‏إحداث الشركة المغربية للسكك الحديدية التي ستحل محل المكتب الوطني للسكك الحديدية.

الباب الأول : الشبكة السككية الوطنية والاستغلال السككي

القسم الأول : ‏تكوين الشبكة السككية الوطنية وتشكليها

المادة 1 :

‏تتكون الشبكة السككية الوطنية من مجموع البنيات الأساسية السككية المنشأة قصد التمكين من استغلال الخدمات السككية للنقل العمومي للبضائع أو المسافرين أو هما معا، كما هو محدد بمقتضى أحكام هذا القانون.

 

المادة 2 :

‏لا تعتبر جزءا من الشبكة السككية الوطنية :

‏أ) البنيات الأساسية السككية المحدثة حصرا للتمكين إما من استغلال المصالح السككية لنقل البضائع أو المسافرين محليا، أو استغلال المصالح السككية للنقل الداخلي الخاص بمقاولة صناعية أو تجارية أو فلاحية، ولو كانت هذه البنيات السككية منشأة من قبل الدولة أو بترخيص منها ؛

‏ب) البنيات الأساسية السككية المنشأة داخل نطاق المؤسسات الصناعية أو التجارية أو الفلاحية أو المينائية، بما فيها مؤسسات صيانة تجهيزات المتعهدين في قطاع النقل السككي ؛

‏ج) البنايات الإدارية والبنايات والمنشآت الاجتماعية وسكن مستخدمي كل من المقاولات المشرفة على تدبير البنيات الأساسية السككية والمقاولات متعهدة النقل السككي ؛

‏د) السكك الحديدية التي تربط المؤسسات المذكورة في البند (ب) بالشبكة السككية الوطنية.

 

المادة 3 :

‏تتكون البنيات الأساسية السككية للشبكة السككية الوطنية من العناصر التالية، متى كانت هذه العناصر جزءا من المسالك الرئيسية والمسالك المخصصة لخدمة الشبكة :

  • الأراضي المكونة لمحارم الشبكة ؛
  • ‏البنية الأساسية للسكة الحديدية : هيكل ومصطبة ألسبكة، لاسيما الردمات والخنادق وقنوات التصريف والجداول والحفيرات وقنوات المياه وجدران التغطية ومغارس حماية المنحدرات وأرصفة المسافرين والبضائع وجنبات الممرات والمسالك والأسوار والحواجز النباتية والعازلات وأشرطة الوقاية من الحريق ؛
  • ‏المنشآت الفنية : الجسور والجسيرات وغيرها من الممرات الفوقية والأنفاق والخنادق المغطاة وغيرها من الممرات السفلية وجدران الدعم ومنشآت الحماية من تساقط الحجارة ؛
  • ‏التقاطعات الطرقية مع السكة، بما فيها المنشآت المخصصة لضمان سلامة السير الطرقي ؛
  • ‏البنيات الفوقية للسكة الحديدية وخاصة منها : السكك والسكك المضادة والعارضات والممرات وأجهزة التجميع الصغيرة ومواد الرص، بما في ذلك الحصى والرمال وأجهزة السكة ؛
  • ‏قارعات ساحات المسافرين والبضائع، بما فيها مسالك الولوج من الطريق ؛
  • ‏منشآت السلامة والتشوير والتواصل داخل السكة، الخاصة بالمحطة وسكك التوجيه، بما فيها منشآت إنتاج وتحويل وتوزيع التيار الكهربائي لمصلحة التشريع والمواصلات ؛
  • ‏منشآت الإنارة المخصصة لضمان سير العربات وسلامته ؛
  • ‏منشآت تحويل ونقل وتوزيع التيار الكهربائي لجر القطارات :محطات فرعية وخطوط التزويد بين المحطات الفرعية وأسلاك التماس وحبال تزويد القاطرات بالكهرباء ورافعاتها ؛
  • ‏بنايات المحطات والمواقف وفضاءات وصول المسافرين وبنايات محطات وصول البضائع ؛
  • ‏البنايات المخصصة لمصلحة البنيات الأساسية ؛

لا ‏تعتبر المنقولات جزءا من البنيات الأساسية السككية ولو كانت مرتبطة بالممتلكات العقارية السالفة الذكر.

 

المادة 4 :

‏الشبكة السككية الوطنية جزء من الملك العمومي للدولة وتشكل الملك العمومي السككي الوطني.

‏يتم الضم إلى الملك العمومي السككي والإخراج منه وفق التشريع المتعلق بالملك العمومي للدولة.

 

المادة 5 :

‏ابتداء من تاريخ تسلم الأشغال، تضم جميع البنيات الأساسية السككية التي أنشأتها الدولة إلى الشبكة السككية الوطنية، باستثناء تلك المذكورة في المادة 2 ‏.

القسم الثاني : الاستغلال السككي

المادة 6 :

‏يقصد بالاستغلال السككي :

‏أ) تدبير البنيات الأساسية السككية ويشمل صيانة هذه البنيات وتجديدها وتهيئتها واستغلالها، بما في ذلك التدبير الجاري للملك العمومي السككي وتدبير أنظمة ضبط السير السككي وسلامته ؛

‏ب) والاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي للبضائع أو للمسافرين أو هما معا.

تعرف المقاولات، المكلفة بتدبير البنيات الأساسية السككية بعبارة “مدبرو البنيات الأساسية السككية” وتعرف المقاولات التي تتولى الاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي بعبارة “متعهدو النقل السككي”.

‏يتم إنشاء المقاولات المشار إليها في الفقرة أعلاه لزوما في شكل شركات مساهمة خاضعة للقانون المغربي.

‏يعتبر الاستغلال السككي نشاطا ذا طابع صناعي وتجاري. ويعد مدبرو البنيات الأساسية السككية ومتعهدو النقل السككي تجارا، وتخضع عمليات الاستغلال السككي للقانون التجاري، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

 

المادة 7 :

‏يمكن أن يعهد بتدبير البنيات الأساسية السككية لجزء معين من الشبكة السككية الوطنية إلى أحد مدبري البنيات الأساسية السككية وذلك في إطار اتفاقية امتياز تبرم مع الدولة.

‏يمكن أن تشمل اتفاقية الامتياز المتعلقة بتدبير البنية الأساسية السككية بناء البنيات الأساسية السككية و/ أو الاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي.

‏تضم إلى الشبكة السككية الوطنية ابتداء من تاريخ تسلم الأشغال كل البنيات الأساسية السككية المبينة في المادة 3، والتي يتم إنشاؤها بمقتضى اتفاقيات الامتياز المشار إليها في هذه المادة.

تحدد في اتفاقية الامتياز مدة هذا الامتياز وشروط استعمال البنيات الأساسية السككية من طرف متعهدي ا‏لنقل السككي المتوفرين على ترخيص استغلال النقل السككي والمشار إليهم في المادة 8 ‏ أسفله، وكذا كيفيات أداء رسوم الامتياز للدولة.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الامتيازات.

 

المادة 8 :

‏يتم الاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي للبضائع أو المسافرين أو هما معا، بالنسبة إلى خدمة نقل معينة، على جزء من ‏الشبكة السككية الوطنية. إما في إطار ترخيص استغلال للنقل السككي تمنحه الدولة لفائدة أحد متعهدي النقل السككي وفق الشروط المحددة في المادة 9 ‏أسفله، أو في إطار اتفاقية امتياز موقعة بين الدولة وبين المقاولة المتوفرة في نفس الوقت على صفة مدبر للبنيات الأساسية السككية وصفة متعهد النقل السككي.

‏تحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم ترخيص استغلال النقل السككي المشار إليه في هذه المادة.

 

المادة 9 :

‏يبرم متعهد النقل السككي المتوفر على ترخيص استغلال النقل السككي المسلم وفقا للمادة 8 ‏أعلاه، اتفاقية مع المدبر أو عند الاقتضاء المدبرين للبنيات السككية المعنيين، قصد استعمال البنيات الأساسية السككية. ولا تسمح هذه الاتفاقية باستعمال البنيات الأساسية السككية إلا لاستغلال خدمات النقل التي سلم الترخيص من أجلها. وتوضح الاتفاقية على الخصوص شروط استغلال القطارات التابعة لمتعهد النقل السككي ومبلغ الأداء الذي على متعهد النقل السككي دفعه لفائدة مدبر البنيات الأساسية السككية. ويتم في اتفاقية الامتياز التنصيص على الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات استعمال البنيات الأساسية السككية خاصة فيما يتعلق بكيفيات تحديد الأجر الواجب أداؤه لمدبر البنية الأساسية.

 

المادة 10 :

‏تنص تراخيص استغلال النقل السككي واتفاقيات استعمال البنيات الأساسية السككية المتعلقة بها والواردة على التوالي في المادتين 8 ‏و9‏ أعلاه، وكذا اتفاقيات الامتياز المتعلقة سواء بتدبير البنيات الأساسية السككية فقط أو بتدبير البنيات الأساسية السككية والاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي المشار إليها في المادة 7 أعلاه، خاصة تجاه مدبر البنية الأساسية السككية، أو بالنسبة إلى متعهد النقل ‏السككي على ما يلي :

  • احترام قواعد المنافسة وقابلية تبادلية العمل ؛
  • ‏الالتزام يمسك الحسابات المالية المستقلة الخاصة بالامتياز أو بالترخيص ؛
  • ‏الالتزام يمسك حسابات منفصلة خاصة بالأنشطة المتعلقة بتدبير البنيات الأساسية السككية وبالأنشطة المتعلقة بالاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي ؛
  • ‏احترام الشروط المطلوبة من طرف الدفاع الوطني والأمن العمومي وصلاحيات السلطة القضائية ؛
  • كيفيات المساهمة في مهام وتحملات إعداد التراب الوطني وحماية البيئة ؛
  • ‏الالتزام باحترام الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية.

‏يجب أن يتم استغلال خدمات النقل السككي على مختلف أجزاء الشبكة السككية الوطنية وفق شروط تنظيمية وتقنية ومالية مقبولة وموضوعية، ولا تنطوي على أي تمييز وتضمن منافسة شريفة.

‏يجب تضمين جميع هذه الالتزامات إما في دفتر للتحملات أو في اتفاقيات امتياز أو في تراخيص استغلال النقل السككي.

تعتبر لاغية بقوة القانون كل المقتضيات المخالفة لأحكام هذه المادة والواردة في ترخيص الاستغلال أو في اتفاقيات استعمال البنيات الأساسية السككية المتعلقة بها أو في اتفاقيات الامتياز.

‏تسهر السلطة الحكومية الوصية على النشاط السككي على احترام مدبري البنية الأساسية السككية ومتعهدي النقل السككي لمقتضيات الترخيص واتفاقية استغلال خدمات النقل السككي أو اتفاقية الامتياز، المتعلقة بالالتزامات المحددة في هذه المادة، ويمكن لهذه السلطة أن تأمر بجميع التدابير المفيدة لتطبيق المقتضيات المذكورة كما يمكن لكل طرف يزعم أن ضررا لحق به من جراء عدم تطبيق المقتضيات المعنية أن يلجأ إلى المحاكم المختصة.

 

المادة 11 :

‏يحق لمدبري البنيات الأساسية السككية، تحت مسؤوليتهم ومع احترام الشروط المحددة في اتفاقية الامتياز، أن يستعملوا بحرية الأراضي والبنيات الأساسية السككية الممنوح لهم الامتياز بشأنها، ويمكنهم أن يشيدوا عليها بنايات، ويستغلوا بحرية وتحت مسؤوليتهم البنيات الأساسية السككية ويستمدوا منها جميع المنافع الاقتصادية، شريطة احترام حقوق أصحاب تراخيص استغلال النقل السككي على الشبكة السككية الممنوح الامتياز في شأنها.

‏يسوغ لهم أيضا أن يرخصوا، وفق الشروط المحددة في اتفاقية الامتياز، باحتلالات مؤقتة للملك العمومي طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 24 ‏من صفر1337 ‏(30 ‏نوفمبر 1918) المتعلق بالاحتلالات المؤقتة للملك العمومي، كما تم تتميمه بموجب القانون رقم 17.98 ‏الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم99.296 ‏.1 بتاريخ فاتح رمضان 420‏1 (10 ‏ديسمبر1999).

 

المادة 12 :

‏يستغل متعهدو النقل السككي على الشبكة السككية الوطنية خدمات سككية لنقل البضائع والمسافرين تسمى خدمات تجارية يحددون بحرية طبيعتها وتشكيلها وتنظيمها التقني والتجاري، مع مراعاة منفعتها التجارية ومرد وديتها. وتحدد أسعار الخدمات التجارية حسب تعريفات تبلغ إلى العموم وتتم مراجعتها بحرية من قبل متعهدي النقل السككي أو تحدد تطبيقا لعقود خاصة مبرمة مع زبنائهم.

 

المادة 3‏1 :

‏يمكن أن ينص ترخيص استغلال النقل السككي واتفاقية الامتياز المشار إليهما في المادة 8 ‏أعلاه على استغلال الخدمات السككية لنقل البضائع أو المسافرين أو هما معا من قبل متعهد النقل السككي، بطلب صريح من الدولة وبرسم الالتزام بالمصلحة العامة.

‏ويكون استغلال ‏هذه الخدمات موضوع تعويض مالي تحدد شروطه في الترخيص أو في اتفاقية الامتياز.

 

المادة 14 :

‏من أجل منح امتياز أو ترخيص استغلال إحدى خدمات النقل السككي يتم التنصيص على ما يلي في دفتر للتحملات :

  1. ‏تعريف وتحديد الشبكة السككية المزمع منح الامتياز بشأنها ؛
  2. شروط وآجال إنجاز البنية الأساسية عندما يتعلق الأمر بمنح امتياز مع بناء خط ؛
  3. معايير وشروط تدبير وصيانة الشبكة السككية الممنوح في شأنها الامتياز ؛
  4. مدة صلاحية الامتياز أو ترخيص استغلال النقل السككي وشروط تجديدهما ؛
  5. كيفيات أداء حقوق الامتياز المشار إليه في الفقرة 4 من المادة 7 أعلاه إذا تعلق الأمر بامتياز ؛
  6. كيفيات أداء المقابل الواجب على متعهد النقل السككي دفعه لفائدة مدبر البنية الأساسية ؛
  7. تعريف خدمة النقل السككي المتعين القيام بها من طرف متعهد النقل ؛
  8. شروط الاستغلال وشروط توفير خدمات النقل السككي ؛
  9. احترام مبدأ المساواة في التعامل مع المستعملين ؛
  10. ‏المؤهلات المهنية والتقنية الدنيا وكذا الضمانات المالية الواجب توفرها لدى الطالبين ؛
  11. شروط استعمال البنيات الأساسية السككية وأداء الأجر لمدبرها.

‏يصادق بنص تنظيمي على اتفاقيات الامتياز وعلى ترخيص استغلال النقل السككي.

 

المادة 15 :

‏يمارس المستفيد من الامتياز، من أجل اقتناء العقارات اللازمة لممارسة أنشطته وفقا لهذا القانون، صلاحيات السلطة العمومية عن طريق التفويض، طبقا لأحكام الفصل 3 من القانون رقم 7.81 ‏المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت ألصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 12 ‏من رجب 1402 ‏( 6 ماي 1982).

 

المادة 16 :

‏علاوة على الأعوان المشار إليهم في الفصل 20 ‏من الظهير الشريف رقم 1.60.110 الصادر في 12 ‏ من ذي القعدة 1380 (28‏ أبريل 1961 ‏) والمتعلق بالمحافظة والأمن والشرطة واستغلال السكك الحديدية، يعاين أعوان المستفيد من الامتياز المفوضون من لدنه والمحلفون قانونا المخالفات لأحكام الظهير الشريف المذكور المرتكبة على الشبكة الخاضعة للامتياز وذلك طبقا لنفس الظهير الشريف.

الباب الثاني : الشركة المغربية للسكك الحديدية

القسم الأول : ‏التسمية والمهام

المادة 17 : 

‏تحدث شركة مساهمة تحمل تسمية «الشركة المغربية للسكك الحديدية» تخضع للتشريع المتعلق بشركات المساهمة ولأحكام هذا القانون ولقانونها الأساسي. 

‏ابتداء من التاريخ المشار إليه قي الفقرة الثانية من المادة 26 ‏بعده، يتم حل المكتب الوطني للسكك الحديدية وتحل محله الشركة المغربية للسكك الحديدية في حقوقه والتزاماته في ما يتعلق بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات وكذا كل العقود والاتفاقيات الأخرى ولاسيما المالية منها المبرمة من لدنه قبل التاريخ المذكور.

‏يستمر مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى غاية التاريخ المذكور في الفقرة أعلاه، في تسيير المكتب السالف الذكر.

 

المادة 18 :

‏طبقا لأحكام المادة 7 ‏من هذا ‏القانون، تبرم اتفاقية امتياز بين الدولة وبين الشركة المغربية للسكك الحديدية لتدبير البنيات الأساسية السككية للشبكة السككية الوطنية وللاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي علي نفس شبكة النقل السككي المذكورة.

‏تحدد مدة الامتياز في 50 سنة.

‏في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تشمل الشبكة السككية الوطنية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والمشار إليها في هذا الباب بـ « الشبكة السككية موضوع الامتياز»، البنيات الأساسية السككية المبينة في المادة3 ‏ أعلاه، سواء كان يدبرها المكتب الوطني للسكك الحديدية أو لازالت في طور البناء من طرفه بالإضافة إلى باقي الأراضي الداخلة في الملك العمومي التي يدبرها المكتب المذكور والبنايات والمنشآت المقامة على تلك الأراضي.

‏تعتبر الشركة المغربية للسكك الحديدية، حسب مدلول المادة6 ‏ من هذا القانون، مدبرا للبنيات الأساسية السككية التابعة لشبكة موضوع الامتياز ومتعهدا ‏للنقل السككي على هذه الشبكة، وتحدد كيفيات الامتياز في اتفاقية الامتياز. 

‏تؤهل الشركة المغربية للسكك الحديدية وحدها للقيام بما يلي :

  • إبرام اتفاقيات مع الغير من اجل بناء أو تدبير البنيات الأساسية السككية أو هما معا على الجزء من “الشبكة السككية موضوع الامتياز”.
  • ‏إبرام اتفاقيات مع الغير من أجل تدبير البنيات الأساسية الذي قد يتعلق أيضا ببناء البنية الأساسية و/أ‏و بالاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي على جزء محدد من ” الشبكة السككية موضوع الامتياز”.
  • ‏تسليم الغير تراخيص الاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي للبضائع أو المسافرين أو هما معا على جزء من «الشبكة السككية موضوع الامتياز»، على أن يبرم المستفيد من التراخيص مع الشركة المغربية للسكك الحديدية اتفاقية لاستعمال البنيات الأساسية تحدد شروط استعمال هذه البنيات، بالإضافة إلى المبالغ الواجب أداؤها في هذا الشأن لفائدة الشركة المغربية للسكك الحديدية.

‏لا يمكن إبرام الاتفاقيات أو منح التراخيص إلا إذا تعلق الأمر بخدمة تكمل المهام المعهود بها إلى الشركة المغربية للسكك الحديدية أو عندما ترى هذه الأخيرة أن مقدم الخدمة قادر على تقديمها بطريقة أكثر فائدة من الشركة نفسها.

 

المادة 19 :

‏تتحمل الشركة المغربية للسكك الحديدية مقابل وضع ممتلكات الشبكة السككية موضوع الامتياز رهن إشارتها التزامات مالية تجاه الدولة تحدد شروطها وكيفياتها في اتفاقية الامتياز.

القسم الثاني : تكوين الذمة المالية للشركة المغربية للسكك الحديدية ونظام الحصص

المادة 20 :

‏يتم اكتتاب رأسمال الشركة بأكمله من طرف الدولة.

تنقل إلى الدولة، بعد الجرد، الممتلكات العقارية التي ليست جزءا من «الشبكة السككية موضوع الامتياز»، والتي تدخل ضمن الملكية الخاصة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، والممتلكات المنقولة وكذا العناصر غير المادية التي يملكها أو يستغلها المكتب المذكور.

‏تتضمن الممتلكات المبينة أعلاه الأراضي والبنايات ذات الاستعمال الخصوصي، وأثاث وتجهيزات البنايات المقتناة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، والأثاث والتجهيزات المستعملة لاستغلال الشبكة السككية، والأشياء المعثور عليها في القطارات وفي المحطات السككية.

‏تنقل كذلك إلى الدولة المساهمات التي يمتلكها المكتب الوطني للسكك الحديدية.

تنقل أيضا إلى الدولة عناصر أصول المكتب الوطني للسكك الحديدية غير المشار إليها في الفقرات السابقة وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية ومركز الشيكات البريدية والخزينة العامة للمملكة.

‏يكون مجموع الممتلكات والمساهمات وعناصر الأصول وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية ومركز الشيكات البريدية والخزينة العامة للمملكة، المشار إليها في الفقرات 2 ‏و3‏ و4 ‏و5‏ أعلاه، بكاملها، مساهمة الدولة في رأسمال الشركة.

يحدد بمرسوم تاريخ النقل المشار إليه في هذه المادة وكذا تاريخ مساهمة الدولة في رأسمال الشركة المغربية للسكك الحديدية.

 

المادة 21 :

‏استثناء من أحكام المادة 24 ‏من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، لا يدرج وصف الحصص ‏العينية وتقييمها المضمنين في القانون الأساسي للشركة المغربية للسكك الحديدية في التقرير الذي يعده مراقبو الحصص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 24 ‏ السالفة الذكر.

القسم الثالث : المستخدمون

المادة 22 :

‏ينقل المستخدمون العاملون في المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى الشركة المغربية للسكك الحديدية ابتداء من تاريخ دخول الباب الثاني من هذا القانون حيز التنفيذ.

 

المادة 23 : 

‏تعتمد الشركة المغربية للسكك الحديدية نظاما أساسيا خاصا بمستخدميها وفق أحكام قانون الشغل.

‏لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية المخولة للمستخدمين المنقلين بموجب المادة 22 ‏أعلاه أقل فائدة من تلك التي كان يستفيد منها المعنيون بالأمر في تاريخ نقلهم.

‏في انتظار الموافقة على النظام الأساسي لمستخدمي الشركة المغربية للسكك الحديدية، يخضع مستخدمو هذه الشركة لمقتضيات النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسكك الحديدية الجاري بها العمل في التاريخ المشار إليه في المادة22 ‏ السالفة الذكر.

 

المادة 24 :

‏تعتبر سنوات العمل التي قضاها المستخدمون المشار إليهم في المادة22 ‏ في خدمة المكتب الوطني للسكك الحديدية كما لو قضوها في الشركة المغربية للسكك الحديدية.

 

المادة 25 :

‏يظل مستخدمو الشركة المغربية للسكك الحديدية منخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 ‏الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر1977).

الباب الثالث : ‏أحكام مختلفة

المادة 26 :

‏تدخل أحكام الباب الأول من هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

‏تدخل أحكام الباب الثاني من هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشر نص المصادقة على اتفاقية الامتياز المشار إليها في المادة 18 أعلاه في الجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة، ولاسيما :

  • ‏الظهير الشريف الصادر في 11 من ربيع الآخر 1371 (9 ‏يناير1952 ‏) المحدث بموجبه اقتطاع على النقل عبر السكك الحديدية باستثناء نقل المسافرين، كما تم تغييره بموجب الظهير الشريف الصادر في 7 ‏ربيع الآخر 1374 (4 ‏ديسمبر 1954 ‏) ؛
  • ‏الظهير الشريف رقم 1.63.183 ‏الصادر في14 ‏ من ربيع الأول 1383 (5 ‏أغسطس 1963 ‏) المصادق بموجبه على اتفاقية30 ‏ أبريل 1963 المتعلقة بتكفل الدولة بالخدمة العمومية للنقل السككي الممنوح امتيازه لشركة السكك الحديدية للمغرب الشرقي ؛
  • ‏الظهير الشريف رقم 1.63.225 ‏الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 ‏( 5 ‏أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للسكك الحديدية، كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 1.70.18 بتاريخ 21 ‏من جمادى الأولى 1390 (25 ‏يوليو970 ‏1) وبالظهير الشريف رقم 1.73.202 ‏الصادر في8 ‏  ذي الحجة 1393 ‏(2‏ يناير1974 ‏) ؛
  • ‏المرسوم الملكي رقم 23.67 ‏الصادر في 14 من محرم1387 ‏(25‏ أبريل1967‏) بالمصادقة على كناش تحملات المكتب الوطني للسكك الحديدية ؛
  • ‏المرسوم الملكي رقم 681.67 ‏الصادر في 27 ‏ من رمضان1387 ‏(29‏ ديسمبر1967‏) المحددة بموجبه شروط نقل مجموع الممتلكات والحقوق والالتزامات المرتبطة بالامتيازات الممنوحة للشركتين السابقتين «شركة السكك الحديدية للمغرب»  و« شركة السكك الحديدية للمغرب الشرقي».

منشورات ذات صلة

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d’accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. Accepter En savoir plus