أجهزة القياس المستعملة لإثبات بعض المخالفات
يتم إثبات مخالفة تجاوز السرعة القصوى المسموح بها وتجاوز مدة السياقة أو عدم احترام مدة الراحة بواسطة جهاز قياس السرعة وزمن السياقة Chronotachygraphe بالنسبة للمركبات التي تخضع لإلزامية تجهيزها بهذا الجهاز، أو في حالة عدم وجود هذا الجهاز، بواسطة البيانات المسجلة يدويا من قبل السائق في الأوراق المرفقة بحامل التسجيل وذلك بالنسبة للمركبات التي تخضع لإلزامية تجهيزها بالجهاز المذكور بموجب النصوص الجاري بها العمل؛
تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفات بناء على البيانات المسجلة على جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو المسجلة يدويا على الأوراق أو على سجل القيادة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل.
يجب على كل سائق أن يقدم تسجيلات جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو أوراق التسجيل أو سجل القيادة عند كل طلب من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق وكذا الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.
المخالفات والعقوبات الإدارية
يعاقب كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الأولى بغرامة من 700 إلى 1.400 درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة لا تتجاوز 3 أشهر للمرة الأولى و6 أشهر في حالة العود، في حق كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص ارتكب إحدى المخالفات التالية:
1- غياب أو نقصان البيانات الواجب تحريرها على ورقة تسجيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة ؛
2- عدم وضع ورقة التسجيل بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة ؛
3- عدم تعويض الأوراق التي تم الاحتفاظ بها من قبل الأعوان محرري المحاضر؛
4- استعمال نفس ورقة التسجيل من قبل أكثر من سائق ؛
5- عدم استعمال ورقة تسجيل جديدة بعد انتهاء مدة الراحة الإجبارية اليومية والشروع من جديد في سياقة المركبة ؛
6- سحب ورقة التسجيل من جهاز قياس السرعة وزمن السياقة قبل نهاية فترة السياقة اليومية خارج الحالات التالية:
- سحب ورقة التسجيل بأمر من الأعوان محرري المحاضر؛
- سحب ورقة التسجيل في حالة تغيير المركبة.
7- عدم جعل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة في حالة اشتغال خلال السياقة وخلال فترة الراحة؛
8- عدم استبدال ورقة تسجيل تتضمن تسجيلات ملطخة أو أصابها تلف بورقة تسجيل احتياطية صالحة وعدم الاحتفاظ بالورقة المستبدلة ؛
9- عدم الإدلاء، لأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء المراقبة على الطريق العمومية، بالوثائق التي تسمح بتسجيل السرعة وزمن السياقة وزمن الراحة بالنسبة لليوم الذي تمت فيه المراقبة وكذا بالنسبة 28 يوما السابقة ؛
10- عدم تسجيل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة، خلال فترة عطب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو اشتغاله بشكل معيب، على ورقة ترفق بحامل التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمكن على الخصوص من التعرف على اسمه العائلي والشخصي ورقم رخصة السياقة الخاصة به وتحمل توقيعه.
يتخذ قرار توقيف رخصة السياقة بناء على المحضر الذي يثبت المخالفة، ويحتفظ العون محرر المحضر برخصة السياقة إلى حين الإدلاء بالوثائق المذكورة إذا صرح السائق أنه يتوفر عليها، لكنه غير قادر على الإدلاء بها وإذا لم يتم الإدلاء خلال أجل 96 ساعة من تاريخ الاحتفاظ برخصة السياقة، تطبق الأحكام المذكورة أعلاه.
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة تضاعف الغرامة.
المخالفات من الدرجة الثانية
تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية ويعاقب عليها بغرامة من 500 إلى 1.000 درهم، في حالة عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة. في حالة العود داخل أجل سنة تضاعف الغرامة.
توقيف المركبات
1) في حالة انعدام أو عدم مطابقة أو عدم اشتغال جهاز قياس السرعة وزمن السياقة بالنسبة إلى المركبة الخاضعة لوجوب التجهيز به يجب الأمر بتوقيف المركبة إلى حين إدلاء المخالف بما يثبت شراءه للجهاز وتسلمه له، وفي حالة إثبات ذلك يتم الاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يعتبر بمثابة إذن للمخالف بسياقة المركبة لمدة 4 أيام عمل تبتدئ من اليوم الموالي ليوم تسلم الإثبات وذلك لتمكينه من تجهيز مركبته بالجهاز المذكور
وفي حالة عدم الإدلاء بما يفيد تجهيز المركبة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة خلال الآجال المحددة أعلاه، تأمر الإدارة، بعد الاطلاع على محضر المخالفة، بإيداع المركبة بالمحجز إلى حين انتهاء المخالفة.
2) في حالة عدم اشتغال الجهاز المذكور، لا يتم توقيف المركبة ويقوم العون بالاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يحل محل شهادة التسجيل المذكورة صالح لمدة 10 أيام عمل تبتدئ من اليوم الموالي لمعاينة الحالة ويجب على صاحب المركبة خلال هذه المدة القيام بالإصلاحات اللازمة.
عند عدم الإدلاء بما يفيد إصلاح الجهاز المذكور خلال الآجال المحددة أعلاه، علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، ومع مراعاة ألا يكون قد صدر أي مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها، تأمر الإدارة، بعد الاطلاع على محضر المخالفة، بإيداع المركبات بالمحجز إلى حين انتهاء المخالفة.
إيداع المركبات في المحجز
في حالة تغيير أجهزة المركبة المخصصة للحد من السرعة أو لقياس سرعة وزمن السياقة، يصدر ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا أو السلطة القضائية الأمر بالإيداع في المحجز.
الجنح
الجنح المتعلقة بالمركبة
كل مسؤول عن استغلال مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز لتحديد السرعة أو لقياس السرعة أو زمن السياقة لم يلتزم بالأحكام المذكورة وكل من قام بصفته متبوعا بتغيير الأجهزة المذكورة أو سمح بذلك، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى 6 أشهر وبغرامة من 5.000 إلى 12.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . يعاقب التابع بنفس العقوبات عندما تكون المخافة ناتجة عن فعله الشخصي.
كل مشغل لسائق مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، لم يحتفظ وبشكل مرتب، بوثائق تسجيل المعطيات المستعملة من خلال هذا الجهاز لمدة لا تقل عن سنة ابتداء من تاريخ استعمالها، يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم. في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة داخل أجل سنة، تضاعف العقوبة.
الجنح المتعلقة بسلوك السائق
عند عدم تشغيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة يعاقب كل سائق بغرامة من 1.200 إلى 3.000 درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد و3 أشهر.
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الجريدة الرسمية عدد 5824 الصادرة بتاريخ 25 مارس 2010
- ظهير شريف رقم 16.106 صادر في 18 يوليو 2016 بتنفيذ القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 11 فبراير 2010 الجريدة الرسمية عدد 6490 الصادرة بتاريخ 11 أغسطس 2016
الكتاب الثاني: العقوبات والمسطرة
القسم الأول: العقوبات والتدابير الإدارية
الباب الأول: التوقيف والسحب الإداريان لرخصة السياقة
المادة 96
تصدر الإدارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمرة الأولى وستة أشهر في حالة العود، في حق كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص:
أ) دون التوفر على وثائق النقل التي تحددها الإدارة ؛
ب) في حق كل سائق يقوم بالنقل المذكور مخالفة للشروط المبينة في الوثائق المذكورة؛
ج) الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه.
تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على كل سائق مركبة خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة ارتكب إحدى المخالفات التالية:
1- غياب أو نقصان البيانات الواجب تحريرها على ورقة تسجيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة ؛
2- عدم وضع ورقة التسجيل بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة ؛
3- عدم تعويض الأوراق التي تم الاحتفاظ بها من قبل الأعوان محرري المحاضر؛
4- استعمال نفس ورقة التسجيل من قبل أكثر من سائق ؛
5- عدم استعمال ورقة تسجيل جديدة بعد انتهاء مدة الراحة الإجبارية اليومية والشروع من جديد في سياقة المركبة ؛
6- سحب ورقة التسجيل من جهاز قياس السرعة وزمن السياقة قبل نهاية فترة السياقة اليومية خارج الحالات التالية:
- سحب ورقة التسجيل بأمر من الأعوان محرري المحاضر؛
- سحب ورقة التسجيل في حالة تغيير المركبة.
7- عدم جعل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة في حالة اشتغال خلال السياقة وخلال فترة الراحة ؛
8- عدم استبدال ورقة تسجيل تتضمن تسجيلات ملطخة أو أصابها تلف بورقة تسجيل احتياطية صالحة وعدم الاحتفاظ بالورقة المستبدلة ؛
9- عدم الإدلاء، لأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء المراقبة على الطريق العمومية، بالوثائق التي تسمح بتسجيل السرعة وزمن السياقة وزمن الراحة بالنسبة لليوم الذي تمت فيه المراقبة وكذا بالنسبة للثمانية وعشرين (28) يوما السابقة ؛
10- عدم تسجيل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة، خلال فترة عطب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو اشتغاله بشكل معيب، على ورقة ترفق بحامل التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمكن على الخصوص من التعرف على اسمه العائلي والشخصي ورقم رخصة السياقة الخاصة به وتحمل توقيعه.
ويتخذ قرار توقيف رخصة السياقة بناء على المحضر الذي يثبت المخالفة.
يحتفظ العون محرر المحضر برخصة السياقة إلى حين الإدلاء بالوثائق المذكورة إذا صرح السائق أنه يتوفر عليها، لكنه غير قادر على الإدلاء بها وإذا لم يتم الإدلاء خلال أجل ست وتسعين (96) ساعة من تاريخ الاحتفاظ برخصة السياقة، تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
الباب الثالث: توقيف المركبات وإيداعها بالمحجز
الفرع الأول: توقيف المركبات
المادة 103
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يجب الأمر بتوقيف المركبة في الحالات التالية:
- عدم الإدلاء برخصة السياقة؛
- عدم الإدلاء بشهادة التسجيل أو سند الملكية؛
- عدم الإدلاء بالوثيقة التي تثبت الخضوع للمراقبة التقنية؛
- عدم الإدلاء بشهادة التأمين الخاصة بتأمين المركبة أو مجموعة المركبات؛
- وجود عيب في أجهزة حصر المركبة؛
- وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة؛
- وجود عيب في نظام تعليق المركبة؛
- إذا انخفض عمق النقوش المنحوتة في الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو إذا كانت به تمزقات أو شقوق تعري القماش على الحواشي أو على الشريط الدارج؛
- إذا كانت أجهزة السلامة أو الإنارة غير مطابقة للمعايير القانونية أو معيبة؛
- انعدام أو عدم مطابقة أو عدم اشتغال جهاز قياس السرعة وزمن السياقة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به؛
- عدم التوفر على جهاز لتجميع السوائل المزيتة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به؛
- عدم الخضوع للمراقبة التقنية؛
- عدم التقيد بالمعايير المتعلقة بأبعاد المركبة؛
- انبعاث دخان أو غاز من محرك المركبة تتجاوز نسبته النسبة المحددة من قبل الإدارة؛
- السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة؛
- السياقة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها؛
- عدم التقيد بالزمن الأقصى للسياقة والزمن الأدنى للراحة بالنسبة للسائق المهني؛
- تجاوز عدد الركاب المأذون به بالنسبة للنقل الجماعي للأشخاص؛
- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بأكثر من 10 %؛
- تجاوز أبعاد الحمولة المأذون بها؛
- شحن الرمل أو التراب أو أية مواد أخرى، دون تغطيتها، إذا كان من شأن ذلك أن يغشي بصر المستعملين الآخرين أو إلحاق أضرار بهم؛
- عدم اتخاذ الاحتياطات الخاصة بالربط أو الشحن في الحالات التالية:
- نقل الحاويات؛
- إذا كانت الحمولة مجرورة على الأرض؛
- إذا كانت الأغطية والتوابع الأخرى، سواء المتحركة منها أو الطافية غير مثبتة بالمحيط الخارجي للمركبة.
- رفض الخضوع للرائز المنصوص عليه في المادة 207 أدناه أو للتحققات أو لاختبارات الكشف المنصوص عليهما في المادتين 208 و213 أدناه؛
- عدم الإدلاء ببطاقة السائق المهني في حالة السياقة المهنية.
المادة 104
يتم توقيف المركبة، كما هو معرف في المادة 102 أعلاه، حسب الحالات، على النحو التالي:
1- يصدر الأمر بتوقيف المركبة إلى حين انتهاء المخالفة في الحالات المشار إليها في البنود من 1 إلى غاية 14 وفي البنود من 18 إلى 22 من المادة 103 أعلاه؛
2- يصدر الأمر بتوقيف المركبة في الحالات المشار إليها في البنود من 15 إلى 17 وفي البند 23 من المادة 103 أعلاه، إلى حين حضور سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس الصنف، يقترحه المخالف أو عند الاقتضاء مالك المركبة، للقيام بسياقتها؛
3- في الحالات المشار إليها في البند 10 من المادة 103 أعلاه، إذا تعلق الأمر بانعدام أو عدم مطابقة جهاز قياس السرعة وزمن السياقة، يتم توقيف المركبة إلى حين إدلاء المخالف بما يثبت شراءه للجهاز وتسلمه له، وفي حالة إثبات ذلك يتم الاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يعتبر بمثابة إذن للمخالف بسياقة المركبة لمدة أربعة أيام عمل تبتدئ من اليوم الموالي ليوم تسلم الإثبات وذلك لتمكينه من تجهيز مركبته بالجهاز المذكور.
وفي حالة عدم اشتغال الجهاز المذكور، لا يتم توقيف المركبة ويقوم العون بالاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يحل محل شهادة التسجيل المذكورة صالح لمدة عشرة أيام عمل تبتدئ من اليوم الموالي لمعاينة الحالة ويجب على صاحب المركبة خلال هذه المدة القيام بالإصلاحات اللازمة.
4- يصدر الأمر بتوقيف المركبة إلى حين انتهاء المخالفة في الحالة المشار إليها في البند 24 من المادة 103 أو إلى حين حضور سائق حاصل على بطاقة سائق مهني من نفس الصنف يقترحه المخالف أو مالك المركبة، للقيام بسرقتها.
5- في الحالة المشار إليها في البند 12 من المادة 103 أعلاه يجب أن ينص الإذن بتوقيف المركبة على تقديم المركبة لمراقبة تقنية في مركز للمراقبة التقنية من اختيار السائق. وفي هذه الحالة، يسلم العون محرر المحضر للسائق وصلا بمثابة إذن بالسياقة لمدة سبعة (7) أيام يتضمن البيانات المتعلقة بشهادة تسجيل المركبة أو سند الملكية يكون صالحا للقيام بالمراقبة التقنية. لا يتم إرجاع شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة إلا بعد الإدلاء بوثيقة مسلمة من قبل مركز المراقبة التقنية تثبت النتائج الإيجابية للمراقبة التقنية.
غير أنه، إذا كانت المركبة موضوع التوقيف مخصصة للنقل الجماعي للأشخاص وكانت تقل على متنها أشخاصا، يجب على مالكهاأن يؤمن نقلهم إلى الوجهة التي يقصدونها.
وإذا رفض أو تعذر عليه ذلك خلال الساعة التي تلي إصدار الأمر بالتوقيف، يخبر العون محرر المحضر السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، التي تتخذ بناء على ذلك، الإجراءات الضرورية لتأمين وسائل النقل على نفقة مالكها.
الفرع الثاني: إيداع المركبات في المحجز
المادة 111
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يصدر ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا أو السلطة القضائية الأمر بالإيداع في المحجز، في الحالات التالية:
- إذا كانت المركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة؛
- إذا استعملت شهادة التسجيل أو سند الملكية بشكل تدليسي؛
- إذا لم تكن المركبة متوفرة على صفائح التسجيل أو على التقييد المنصوص عليه في النصوص الجاري بها العمل؛
- عدم تسجيل المركبة؛
- سياقة مركبة، تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة، من قبل سائق غير حاصل على رخصة السياقة أو برخصة منتهية صلاحيتها أو صنفها غير مطابق لصنف المركبة؛
- عدم تأمين المركبة أو عدم صلاحية شهادة التأمين؛
- محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب فيها أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى؛
- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بما يفوق 40%؛
- عدم الامتثال للأوامر، في حالة عرقلة إغلاق حاجز يمنع المرور خلال فترات الفيضان أو الجليد أو عند ذوبان الجليد أو عند تراكم الثلوج أو تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية أو في حالة تقييد السير على الطريق العمومية؛
- استعمال الأضواء الخاصة والإشارات الصوتية المخصصة حصرا لمركبات الشرطة والدرك وأعوان السلطة أو لمركبات التدخل الاستعجالي؛
- استعمال سائق المركبة آلة أو جهازا مضادا لجهاز مراقبة السرعة (الرادار) مركبا في المركبة تتعذر مصادرته؛
- تغيير أجهزة المركبة المخصصة للحد من السرعة أو لقياس سرعة وزمن السياقة؛
- وجود المركبات في وضعية مخالفة للأحكام المتعلقة بالمصادقة؛
- استخدام المركبة أو المقطورة من جديد، بعد تغيير خصائصها التقنية دون أن تتم المصادقة عليها؛
- استخدام المركبة المصابة بأضرار خطيرة من جديد، بعد إصلاحها دون أن تتم المصادقة عليها؛
- استخدام مركبة غير قابلة للإصلاح تقنيا؛
- استعمال مركبة بشهادة مراقبة تقنية مزورة؛
- التخلي عن المركبة على الطريق العمومية أو على ملحقاتها.
تتولى السلطة القضائية، عند الاقتضاء، تحديد مدة الإيداع في المحجز، في الحالات المذكورة أعلاه.
المادة 112
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، ومع مراعاة ألا يكون قد صدر أي مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها، تأمر الإدارة، بعد الاطلاع على محضر المخالفة، بإيداع المركبات بالمحجز في الحالات التالية:
- تجاوز عدد المقاعد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص؛
- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بنسبة تتراوح بين 30% و40%؛
- عدم مراعاة الأبعاد المحددة للمركبة؛
- عدم الإدلاء بما يفيد تجهيز المركبة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة خلال الآجال المحددة طبقا للبند 3 من المادة 104 أعلاه؛
- عدم الإدلاء بما يفيد إصلاح الجهاز المذكور في البند (4) أعلاه خلال الآجال المحددة في الفقرة الثانية من المادة 104 للقيام بالإصلاحات اللازمة؛
- مركبة نقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص، التي تسير بدون ترخيص.
- امتناع كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص من تنفيذ الأمر بالتوقف الذي وجه إليه من لدن العون محرر المحضر أو من أحد الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، الحاملين لشارات خارجية وظاهرة تدل على صفتهم، أو امتنع عن الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة المركبة أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه.
تحدد مدة الحجز كما يلي:
- 7 أيام بالنسبة للحالة المشار إليها في البند 3 أعلاه؛
- 10 أيام بالنسبة للحالات المشار إليها في البنود 1 و2 و6 و7 أعلاه؛
- إلى حين انتهاء المخالفة بالنسبة للحالات المشار إليها في البندين 4 و5 أعلاه والحالات الأخرى التي توجب الإيداع بالمحجز.
يتوقف أثر الإيداع بالمحجز المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام هذه المادة، وكيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إذا أصبح قابلا للتنفيذ، من أجل نفس الأفعال، مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها أو بعد صدور أي مقرر قضائي بالبراءة أو بالإعفاء أو بوجود أي سبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية.
الباب الثاني: الجنح
الفرع الثاني: الجنح المتعلقة بالمركبة
المادة 164
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مسؤول عن استغلال مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز لتحديد السرعة أو لقياس السرعة أو زمن السياقة لم يلتزم بالأحكام المذكورة وكل من قام بصفته متبوعا بتغيير الأجهزة المذكورة أو سمح بذلك.
يعاقب التابع بنفس العقوبات عندما تكون المخافة ناتجة عن فعله الشخصي.
المادة 164-1
يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم، كل مشغل لسائق مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، لم يحتفظ وبشكل مرتب، بوثائق تسجيل المعطيات المستعملة من خلال هذا الجهاز لمدة لا تقل عن سنة ابتداء من تاريخ استعمالها.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.
الفرع الخامس: الجنح المتعلقة بسلوك السائق
المادة 176
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية :
- عدم تشغيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة ؛
- تجاوز المدة القصوى للسياقة ؛
- عدم احترام مدة الراحة.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبات المشار إليها أعلاه إلى الضعف.
الباب الثالث: المخالفات
الفرع الأول: المخالفات من الدرجة الأولى
المادة 184
يعاقب كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الأولى بغرامة من سبعمائة (700) إلى ألف وأربعمائة (1.400) درهم.
تعتبر مخالفة من الدرجة الأولى إحدى المخالفات التالية:
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بثلاثين (30) إلى أقل من خمسين (50) كيلومترا في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين؛
- سير مركبة على الطريق العمومية، خارج التجمعات العمرانية، ليلا دون إنارة؛
- التوقف المخالف للنصوص الجاري بها العمل، ليلا من غير أضواء، خارج التجمعات العمرانية؛
- عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف أو بضوء التشوير الأحمر؛
- التوقف الخطير لمركبة، عندما تكون الرؤية غير كافية، بالقرب من منعرج أو بالقرب من قمة منحدر أو على قنطرة أو داخل نفق أو التوقف الذي يحجب التشوير أو التوقف على بعد أقل من عشرة (10) أمتار من تقاطع للطرق؛
- قطع خط متصل؛
- وقوف مركبة على القناطر أو تحتها أو داخل الأنفاق أو الممرات تحت الأرضية أو على ممر علوي، ما عدا في حالة قوة قاهرة؛
- التجاوز المعيب؛
- وقوف أو توقف مركبة على مستوى تقاطع طريق مع سكة حديدية أو بالقرب منه؛
- السير في اتجاه ممنوع؛
- عدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية، بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة أو المقطورات؛
- عدم التوفر على أجهزة الإنارة؛
- النقل الاستثنائي دون الحصول على ترخيص أو عدم احترام الشروط الخاصة المحددة في الترخيص بالنقل الاستثنائي؛
- دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي، دون ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز؛
- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بنسبة 30%إلى غاية%40بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة.
تطبق الغرامة على كل طن زائد ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن؛
- انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو وجود تمزقات أو شقوق تبرز النسيج على جوانب الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج؛
- عدم التوفر على جهاز حزام السلامة؛
- وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة؛
- وجود عيب في نظام التعليق؛
- عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السوائل المزيتة أو المواد التي تؤدي إلى الانزلاق أو لتفادي تناثر الحصى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة المركبة؛
- دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات؛
- تجاوز عدد الر كاب العدد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص.
تطبق الغرامة عن كل شخص زائد ؛
- نقل الأشخاص فوق سقف المركبات.
تطبق الغرامة عن كل شخص منقول؛
- النقل الجماعي للأشخاص واقفين، ما لم يكن مأذونا بذلك.
تطبق الغرامة عن كل شخص منقول؛
- عدم الخضوع للمراقبة التقنية؛
- دلوف مركبة إلى تقاطع طريق مع السكة الحديدية غير مجهز بحواجز، دون التأكد من وجود أي قطار ظاهر أو معلن عنه؛
- عدم خروج مركبة فورا من السكة الحديدية عند اقتراب قطار؛
- الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصص لهذه العملية؛
- الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه؛
- القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة أو المتضررة في حادثة، على الطريق السيار والمسالك الموصلة إليه من قبل أشخاص غير معتمدين من لدن مسير الطريق السيار، وفي حالة منح امتياز بذلك، من لدن صاحب امتياز الطريق السيار وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة؛
- عدم مطابقة صفائح التسجيل لأحكام المادتين 61 و61-1 أعلاه؛
- عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه؛
- عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
- غياب أو نقصان البيانات الواجب تحريرها على ورقة تسجيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
- عدم وضع ورقة التسجيل بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
- عدم تعويض الأوراق التي تم الاحتفاظ بها من قبل الأعوان محرري المحاضر؛
- استعمال نفس ورقة التسجيل من قبل أكثر من سائق؛
- عدم استعمال ورقة تسجيل جديدة بعد انتهاء مدة الراحة الإجبارية اليومية والشروع من جديد في سياقة المركبة؛
- سحب ورقة التسجيل من جهاز قياس السرعة وزمن السياقة قبل نهاية فترة السياقة اليومية خارج الحالات التالية:
- سحب ورقة التسجيل بأمر من الأعوان محرري المحاضر؛
- سحب ورقة التسجيل في حالة تغيير المركبة.
- عدم جعل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة في حالة اشتغال خلال السياقة وخلال فترة الراحة؛
- عدم استبدال ورقة تسجيل تتضمن تسجيلات ملطخة أو أصابها تلف بورقة تسجيل احتياطية صالحة وعدم الاحتفاظ بالورقة المستبدلة؛
- عدم الإدلاء، لأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء المراقبة على الطريق العمومية، بالوثائق التي تسمح بتسجيل السرعة وزمن السياقة وزمن الراحة بالنسبة لليوم الذي تمت فيه المراقبة وكذا بالنسبة للثمانية وعشرين (28) يوما السابقة؛
- عدم تسجيل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة، خلال فترة عطب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو اشتغاله بشكل معيب، على ورقة ترفق بحامل التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمكن على الخصوص من التعرف على إسمه العائلي والشخصي ورقم رخصة السياقة الخاصة به وتحمل توقيعه.
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
الفرع الثاني : المخالفات من الدرجة الثانية
المادة 185
يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف (1.000) درهم، كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية.
تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية إحدى المخالفات التالية:
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين (20) إلى أقل من ثلاثين (30) كلم في الساعة،بالنسبة لجميع السائقين؛
- عدم احترام حق الأسبقية؛
- عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة؛
- الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف وارد في لائحة محددة من قبل الإدارة؛
- عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف وذلك إذا استعملت المنبهات الخاصة بها؛
- دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة؛
- دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي؛
- دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومن قبل الدراجات ذات محرك والدرجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدرجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن 125 سنتيمترا مكعبا؛
- تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه؛
- الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى؛
- دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار؛
- السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار؛
- القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أو عدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار؛
- عدم احترام السائق، الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار؛
- عدم التشوير عن بعد لمجموع حمولة ساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه الحمولة، في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال؛
- عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة؛
- الحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف والأضواء المشيرة إلى تغيير الاتجاه والإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل؛
- الحمولة الموضوعة بطريقة تعيق الرؤية بالنسبة للسائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة أو في سياقتها؛
- عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل محور.
تطبق الغرامة عن كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن؛
- تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة؛
- عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى(ABS)؛
- عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات والمركبة الفلاحية ذات محرك أو الأجهزة الفلاحية أو الغابوية أو أريبات الأشغال العمومية؛
- المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات غير الحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر؛
- وجود عيب في جهاز قرن المقطورة؛
- استعمال وسائل الربط الارتجالية عند أية عملية قطر؛
- مركبة الإغاثة التي تقطر أكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير الأشياء اللازمة لقطر المركبات؛
- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة 10%إلى أقل من 30%.
تطبق الغرامة على كل طن زائد، ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام طنا؛
- عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة (منافذ الإغاثة) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية؛
- عدم الإشارة إلى منافذ الإغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها؛
- عدم الإشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص في القيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص وبيان المسار الواجب اتباعه؛
- عدم توفر مركبة النقل الجماعي للأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون؛
- عدم توفر مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 3.500 كيلو غرام على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون؛
- سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، الذي لا يمنع الشخص الحامل لسلاح ظاهر حسب التعريف الوارد في الفصل 303 من القانون الجنائي من ركوب مركبته، ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع؛
- نقل أطفال تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة؛
- السائقون الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين؛
- عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة؛
تطبق الغرامة على السائق أو الراكب مرتكب المخالفة؛
- عدم احترام السائقين للأشرطة أو للمسالك الخاصة بالدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات؛
- الوقوف أو التوقف على الأرصفة والممرات المخصصة للراجلين؛
تطبق الغرامة على السائق أو الراكب مرتكب المخالفة؛
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.