لتسجيل مركبة ذات محرك جديدة والحصول على البطاقة الرمادية، يتعين على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية:
1- طلب محرر على نموذج حسب طريقة الشراء يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب والبائع صاحب الامتياز، وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة تمويل شراء المركبة و المبينين بالملحقين رقم 2 و 3 بهذا القرار.
2- الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم 6 القرار رقم 2711.10:
بالنسبة للأشخاص الذاتيين :
- نسخة مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية. ويجب أن يكون العنوان يدخل ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة المكلفة بتسجيل السيارات.
- إذا كان الأمر يتعلق بشريكين أو أكثر يجب الإدلاء بنسخ مطابقة للأصل للبطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية لكل واحد منهم.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- شهادة القيد في السجل التجاري أو نسخة مطابقة للأصل من السجل التجاري، ويجب أن يكون عنوان مقر الشركة ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة المكلفة بتسجيل السيارات .
بالنسبة للأشخاص المعنويين غير المتوفرين على سجل تجاري( جمعيات تعاونيات، مجتمع مدني) :
- شهادة إدارية تثبت عنوان مقر الشخص المعنوي
- بنسخة مطابقة للأصل للقانون الأساسي أو محضر لآخر جمع للمجلس الإداري.
بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج والحاملين على بطاقة التعريف وطنية تحمل عنوانا بالخارج :
- شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطات المختصة و
- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة الإقامة بالخارج أو من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية.
بالنسبة للعسكريين :
بالنسبة للعسكريين الحاملين لبطاقة تعريف وطنية تحمل عنوان مقر العمل والمصرحين بعنوان إقامتهم الشخصية:
- نسخة مطابقة للأصل للبطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية،
- شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطة المختصة،
- شهادة الحضور بالهيئة مسلمة من طرف السلطة العسكرية.
بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب :
- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة التسجيل
- بطاقة الإقامة بالمغرب سارية الصلاحية أو لوصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.
اقرأ أيضا : أوزان المركبات وأبعادها
3- شهادة المطابقة مسلمة من طرف البائع صاحب الامتياز مرفقة بنسخة من محضر الاستلام حسب الصنف المنجز من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق؛
4- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل للتصريح بالاستعمال المؤقت (WW) موقعة من طرف البائع صاحب الامتياز والمشتري. و لا يجب أن تتضمن هذه الوثيقة أية زيادة أو تشطيب;
5- شهادة التعشير إذا كانت المركبة مستوردة;
6- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لبطاقة W18 للسنة الجارية في اسم البائع صاحب الامتياز الذي قام ببيع المركبة تحمل عبارة “بيع المركبات الجديدة”;
7- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيع البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها”المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية”، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة;
8- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل;
9- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون05-52، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار المحدد في 30 يوما (يحدد مبلغ الغرامة في 1000 درهم مع غرامة إضافية نسبتها 25 % من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير؛ كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر);
10- الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات المحددة:
بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها الإجمالي مع الحمولة 3500 كلغ :
المخصصة لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص ( بما فيها المقطورات ومركبات الإغاثة) أو للكراء :
- ترخيص لتسجيل المركبة مسلم من طرف المصالح المحلية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء التابع لها مقر إقامة مالك المركبة.
بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص :
- بيان لجنة النقل بالنسبة للحافلات المخصصة للنقل العمومي ( المسافرين، السياحي، المزدوج) مسلم من طرف المصالح المختصة لمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية،
- رخصة استغلال مسلمة من طرف السلطات المحلية بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الحضري ،
- ترخيص للتسجيل بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الخصوصي للأشخاص للحساب الخاص مما في ذلك النقل المدرسي، مسلم من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء التابع لها مقر سكنى مالك المركبة،
- ترخيص للتسجيل بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الخصوصي للأشخاص لحساب الغير أو للحساب الخاص تسلمها المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء .
بالنسبة للمركبات المخصصة للكراء بدون سائق أو لتعليم السياقة ( سيارة التعليم) :
- ترخيص للتسجيل تسلمه المصالح المحلية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء التابع لها مقر إقامة مالك المركبة.
بالنسبة للمركبات ذات وزن إجمالي مع الحمولة يتراوح بين 2000 كلغ و 3500 كلغ :
المشتراة من لدن مزارعين فلاحين أو مربي النحل أو مستغلين غابويين:
- شهادة تسلمها المصالح المختصة بوزارة الفلاحة تبين طبيعة استعمال المركبة في النشاط الذي يزاولونه
النصوص التنظيمية
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 صادر في 29 سبتمبر 2010 يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة 1
إيداع الملف
يودع ملف طلب تسجيل المركبة أو تحويل ملكيتها أو تجديد أو نظير البطاقة الرمادية من طرف مالكي المركبات لدى المصالح المكلفة بتسجيل المركبات الموجودة بدائرة إقامتهم.
إلا أنه يمكن إيداع ملف طلب البطاقة الرمادية من طرف البائع صاحب الامتياز إذا تم اقتناء المركبة جديدة مع الأداء الفوري أو من طرف مؤسسة التمويل إذا تم اقتناء المركبة جديدة مع الأداء عن طريق قرض أو من طرف البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.
يمكن أن تكون الوثائق المكونة لملف طلب تسجيل مركبة أو تحويل ملكيتها أو تجديد أو نظير البطاقة الرمادية معدة بشكل إلكتروني طبقا للقانون رقم 53.05 المشار إليه أعلاه.
الباب الثاني
مقتضيات تتعلق بالتسجيل وأرقام وصفائح التسجيل
في السلسلة العادية
الفرع الأول
مقتضيات تتعلق بالتسجيل في السلسلة العادية
المادة 4
تسجيل مركبة ذات محرك جديدة تم اقتناؤها بالمغرب.
لتسجيل مركبة ذات محرك جديدة والحصول على البطاقة الرمادية، يتعين على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية:
- طلب محرر على النموذج رقم I أو II حسب طريقة الشراء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب والبائع صاحب الامتياز، وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة تمويل شراء المركبة والمبينين بالملحقين رقم 2 و3 بهذا القرار؛
- الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم6 بهذا القرار؛
- شهادة المطابقة مسلمة من طرف البائع صاحب الامتياز مرفقة بنسخة من محضر الاستلام حسب الصنف المنجز من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل للتصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت (ww) والمبين نموذجه بالملحق رقم18 بهذا القرار موقع من طرف البائع صاحب الامتياز والمشتري، ولا يجب أن تتضمن هذه الوثيقة أية زيادة أو تشطيب؛
- شهادة التعشير (أداء الرسوم الجمركية) إذا كانت المركبة مستوردة؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لبطاقة 18 w للسنة الجارية في اسم البائع صاحب الامتياز الذي قام ببيع المركبة تحمل عبارة”بيع المركبات الجديدة” والمبين نموذجهما بالملحق رقم17 بهذا القرار؛
- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيع البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض، أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز وأحد البنوك التشاركية أوغيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.
- وصل أداء الوجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات المحددة في الملحق رقم7 بهذا القرار؛
- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار إليه في المادة 2 من هذا القرار.