لجنة المطابقة
لا يمكن فتح أية مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية للعموم، إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات التربية على السلامة الطرقية وكذا الموارد البشرية التي تتوفر عليها المؤسسة المذكورة لبنود دفتر التحملات.
تتم معاينة المطابقة من طرف لجنة تتألف من:
- المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز و النقل أو نائبه؛
- رئيس مصلحة النقل الطرقي التابعة للمديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز و النقل أو نائب؛
- رئيس مصلحة التجهيزات العامة التابعة للمديرية الجهوية للتجهيز و النقل أو نائبه، أو رئيس مصلحة التجهيزات الأساسية التابعة للمديرية الإقليمية للتجهيز و النقل أو نائبه.
يحدد للمعني بالأمر، في حالة عدم المطابقة، أجل للاستجابة للملاحظات التي أبداها أعوان الإدارة المذكورون. والذي يجب ألا يقل عن شهرين من قبل السلطة المكلفة بالنقل.
يجب أن يكون كل رفض للرخصة معللا.
اقرأ أيضا : كيفيات معاينة مطابقة مؤسسة تعليم السياقة
طلب معاينة المطابقة
يتعين على مؤسسة التربية على السلامة الطرقية إيداع طلب معاينة المطابقة، لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز و النقل التي توجد المؤسسة في دائرة نفوذها، مشفوع بالوثائق التالية:
1- الملف الإداري
الوثائق المتعلقة بالمؤسسة
- شهادة القيد في السجل التجاري؛
- شهادة القيد بسجل الضريبة المهنية (الباتانتا)؛
- نسخة مطابقة للأصل من عقد التأمين عن المسؤولية المدنية لتغطية الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها المستخدمون و المتدربون داخل المؤسسة؛
- النظام الداخلي للمؤسسة.
الوثائق المتعلقة بالمحلات
- تصميم المحلات مهيأ من طرف مهندس معماري؛
- شهادة الملكية أو عقد كراء مصادق عليه يخول لصاحب الطلب الحق في استعمال المحلات لحاجيات تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية.
وثائق تتعلق بمدير المؤسسة
- نسخة مطابقة للأصل من عقد الشغل المبرم بين المؤسسة و المدير يحدد مجالات تدخله؛
- تصريح بالشرف يحمل توقيع المدير مصادقا عليه يلتزم بموجبه التفرغ الكلي لإدارة المؤسسة؛
- نسخة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف، سارية الصلاحية؛
- بيان سيرة المدير؛
- نسخة مطابقة للأصل من إحدى الشواهد التالية:
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة مسلم من لدن مؤسسة للتعليم العالي أو ما يعادله؛
- شهادة تقني مسلمة من لدن مؤسسة للتكوين المهني أو ما يعادلها.
- إثبات التجربة المهنية للشخص المقترح لمنصب مدير مؤسسة التربية على السلامة الطرقية:
- إما بممارسة مهمة مسير لمدة لا تقل عن سنة بصفة مستمرة خلال الخمس السنوات الأخيرة. و يتم إثبات هذه الممارسة بالإدلاء بملف يتضمن نسخا مطابقة للأصل من:
- إما شهادة القيد في السجل التجاري في اسم الشخص المعني بالأمر و شهادة رقم المعاملات تغطي السنة الأخيرة من الممارسة؛
- و إما القانون الأساسي أو المحضر الذي يتضمن تعيين المعني بالأمر كمسير لشخص معنوي، مشفوع بشواهد الأجرة.
- إما بممارسة مهمة مدير مؤسسة للتكوين المهني. و يتم إثبات هذه الممارسة بتقديم شهادة مسلمة من طرف المؤسسة المعنية تفيد تعيين المعني بالأمر بهذه الصفة.
- إما بممارسة مهمة مسير لمدة لا تقل عن سنة بصفة مستمرة خلال الخمس السنوات الأخيرة. و يتم إثبات هذه الممارسة بالإدلاء بملف يتضمن نسخا مطابقة للأصل من:
وثائق تتعلق بمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية
- نسخة مطابقة للأصل من الرخصة لمنشط دورات التربية على السلامة الطرقية سارية الصلاحية؛
- نسخة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف، سارية الصلاحية؛
- نسخة مطابقة للأصل من عقد الشغل المبرم بين المؤسسة و المنشط.
2 - الملف البيداغوجي
- البرنامج السنوي التوقعي لدورات التربية على السلامة الطرقية؛
- المراجع البيداغوجية لتنشيط التربية على السلامة الطرقية؛
- ملف تقني حول الوسائط البيداغوجية و الديداكتيكية لتنشيط التربية على السلامة الطرقية، مشفوعا بالتراخيص القانونية الممنوحة من طرف مبدعها أو مالكها و التي تخول للمؤسسة الحق في استعمالها لحاجيات تنشيط التربية على السلامة الطرقية؛
- نظير من البطاقة المشار إليها في المادة 2 أعلاه، التي تبين أهداف الدورة وبرنامجها وكذا شروط التقييم؛
- قائمة المعدات التقنية المعدة لتنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية.
3 - الملف التقني
- مذكرة تقنية حول النظام المعلوماتي لتدبير تسجيلات المتدربين في دورات التربية على السلامة الطرقية وتنظيم الدورات وحفظ المعطيات المتعلقة بهذه الدورات وطبع شواهد التدريب.
تتوفر اللجنة على أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب المذكور المودع بشكل قانوني للانتقال إلى عين المكان، من أجل التحقق من مطابقة محلات وتجهيزات التربية على السلامة الطرقية وكذا الموارد البشرية التي تتوفر عليها المؤسسة لبنود دفتر التحملات.
تحرر اللجنة محضرا بمعاينة المطابقة.
يتم تبليغ المحضر المذكور، مع إشعار بالاستلام، للممثل القانوني للمؤسسة، من طرف المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل المذكورة داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ المعاينة.
يخول المحضر الذي يشهد بمطابقة المؤسسة لبنود دفتر التحملات الحق في فتحها للعموم. ولا يعفي هذا المحضر المؤسسة من الحصول على كافة التراخيص المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
النصوص التنظيمية
ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
المادة 244
لا يمكن فتح أية مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية للعموم، إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية وكذا الموارد البشرية التي تتوفر عليها المؤسسة المذكورة لبنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه.
يحدد للمعني بالأمر، في حالة عدم المطابقة، أجل للاستجابة للملاحظات التي أبداها أعوان الإدارة المذكورون.
يجب أن يكون كل رفض للرخصة معللا.
- مرسوم رقم 2.10.376 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية.
المادة 8
يعين الأعوان المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر خصيصا من قبل السلطة المكلفة بالنقل.
يحدد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 244 السالفة الذكر، والذي يجب ألا يقل عن شهرين من قبل السلطة المكلفة بالنقل.
تحدد بقرار للسلطة المكلفة بالنقل كيفيات معاينة المطابقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 244 المذكورة.
المادة 9
يأهل الأعوان والهيئات المنصوص عليهم في المادة 246 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل السلطة المكلفة بالنقل.
قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2714.10 صادر 19 ماي 2011 يتعلق بالتربية على السلامة الطرقية.
الفرع الرابع : كيفيات معاينة مطابقة مؤسسات التربية على السلامة الطرقية لبنود دفتر التحملات
المادة 10
تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 2.10.376 السالف الذكر، تتم معاينة المطابقة المنصوص عليها في المادة 244 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه من طرف لجنة تتألف من:
- المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل أو نائبه؛
- رئيس مصلحة النقل الطرقي التابعة للمديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل أو نائب؛
- رئيس مصلحة التجهيزات العامة التابعة للمديرية الجهوية للتجهيز والنقل أو نائبه، أو رئيس مصلحة التجهيزات الأساسية التابعة للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل أو نائبه.
المادة 11
يتعين على مؤسسة التربية على السلامة الطرقية إيداع طلب معاينة المطابقة، لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي توجد المؤسسة في دائرة نفوذها، مشفوع بالوثائق التالية:
1- الملف الإداري:
- الوثائق المتعلقة بالمؤسسة:
- شهادة القيد في السجل التجاري؛
- شهادة القيد بسجل الضريبة المهنية (الباتانتا)؛
- نسخة مطابقة للأصل من عقد التأمين عن المسؤولية المدنية لتغطية الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها المستخدمون والمتدربون داخل المؤسسة؛
- النظام الداخلي للمؤسسة.
- الوثائق المتعلقة بالمحلات:
- تصميم المحلات مهيأ من طرف مهندس معماري؛
- شهادة الملكية أو عقد كراء مصادق عليه يخول لصاحب الطلب الحق في استعمال المحلات لحاجيات تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية.
- وثائق تتعلق بمدير المؤسسة:
- نسخة مطابقة للأصل من عقد الشغل المبرم بين المؤسسة والمدير يحدد مجالات تدخله؛
- تصريح بالشرف يحمل توقيع المدير مصادقا عليه يلتزم بموجبه التفرغ الكلي لإدارة المؤسسة؛
- نسخة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف، سارية الصلاحية؛
- بيان سيرة المدير؛
- نسخة مطابقة للأصل من إحدى الشواهد المشار إليها في المادة 12 بعده أو من الوثائق المذكورة بالمادة 13 بعده؛
- نسخة مطابقة للأصل من شهادة النجاح في الامتحان المشار إليه في المادة 12 من المرسوم رقم 2.10.376 المذكور أعلاه.
- وثائق تتعلق بمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية:
- نسخة مطابقة للأصل من الرخصة المشار إليها في المادة 14 من المرسوم رقم 2.10.376 المذكور أعلاه، سارية الصلاحية؛
- نسخة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف، سارية الصلاحية؛
- نسخة مطابقة للأصل من عقد الشغل المبرم بين المؤسسة والمنشط.
2- الملف البيداغوجي:
- البرنامج السنوي التوقعي لدورات التربية على السلامة الطرقية؛
- المراجع البيداغوجية لتنشيط التربية على السلامة الطرقية؛
- ملف تقني حول الوسائط البيداغوجية و الديداكتيكية لتنشيط التربية على السلامة الطرقية، مشفوعا بالتراخيص القانونية الممنوحة من طرف مبدعها أو مالكها و التي تخول للمؤسسة الحق في استعمالها لحاجيات تنشيط التربية على السلامة الطرقية؛
- نظير من البطاقة المشار إليها في المادة 2 أعلاه، التي تبين أهداف الدورة وبرنامجها وكذا شروط التقييم؛
- قائمة المعدات التقنية المعدة لتنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية.
3- الملف التقني:
- مذكرة تقنية حول النظام المعلوماتي لتدبير تسجيلات المتدربين في دورات التربية على السلامة الطرقية وتنظيم الدورات وحفظ المعطيات المتعلقة بهذه الدورات وطبع شواهد التدريب.
تتوفر اللجنة المشار إليها في المادة 10 أعلاه على أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب المذكور المودع بشكل قانوني للانتقال إلى عين المكان، من أجل التحقق من مطابقة محلات وتجهيزات التربية على السلامة الطرقية وكذا الموارد البشرية التي تتوفر عليها المؤسسة لبنود دفتر التحملات.
تحرر اللجنة محضرا بمعاينة المطابقة.
يتم تبليغ المحضر المذكور، مع إشعار بالاستلام، للممثل القانوني للمؤسسة، من طرف المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل المذكورة داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ المعاينة.
يخول المحضر الذي يشهد بمطابقة المؤسسة لبنود دفتر التحملات الحق في فتحها للعموم. ولا يعفي هذا المحضر المؤسسة من الحصول على كافة التراخيص المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
يتم رفع اليد عن الضمان المؤقت المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 2.10.376 السالف الذكر لفائدة مؤسسة التربية على السلامة الطرقية في الحالتين التاليتين:
- إذا تم التصريح بمطابقة المؤسسة لبنود دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات التربية على السلامة الطرقية؛
- إذا تخلى صاحب رخصة فتح واستغلال المؤسسة عن إنجاز مشروعه.