الجنح المتعلقة بسلوك السائق
الفعل المرتكب | المادة | الغرامة | العقوبة السجنية | رخصة السياقة | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|
| 175(1) | من 4.000 إلى 8.000 درهم | — | توقيف رخصة السياقة بين شهر و 3 أشهر | — |
يعاقب مالك المركبة عن تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بما يفوق 40 % (2) | 177 | من 1200 إلى 2.000 درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة | — | — | في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ترفع الغرامة إلى الضعف. |
يعاقب عن تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور (3) | 178 | من 1500 إلى 4.000 درهم عن كل طن زائد | من شهر إلى 3 أشهر | يمكن للمحكمة، علاوة على ذلك، أن تقرر توقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها سنة. | أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط |
القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى | 179 | من 20.000 إلى 30.000 درهم | — | — | — |
منظمو سباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها، على الطريق العمومية دون الحصول على رخص مسبقة | 179 | من 10.000 إلى 20.000 درهم | — | — | — |
بيع أو توزيع أو رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية بسباقات المركبات ذات محرك | 179 | من 1200 إلى 3.000 درهم | — | — | — |
| 180 | من 1200 إلى 3.000 درهم | — | — | — |
بيع أو توزيع أو رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية بسباقات الراجلين أو الدراجات | 180 | من 1200 إلى 1.500 درهم | — | — | — |
كل سائق وجه إليه الأمر بالتوقف من لدن العون محرر المحضر وامتنع من تنفيذه أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه وذلك بصفة عمدية | 181 | من 1200 إلى 2.000 درهم | — | — | — |
كل سائق ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف وحاول، سواء بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى، التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها | 182(4) | من 2.000 إلى 10.000 درهم | من شهر إلى 6 أشهر | توقيف رخصة السياقة بين سنة وسنتين |
|
كل شخص يسوق مركبة، في حالة سكر، أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير المواد المخدرة أو بعض الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها | 183(5) | من 5.000 إلى 10.000 درهم | من ستة 6 إلى سنة | توقيف رخصة السياقة بين 6 أشهر وسنة |
|
(1) في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 15.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه.
(2) يعاقب بنفس العقوبات أعلاه كل مرسل أو وكيل بالعمولة أو شاحن أو مرسل إليه أو كل مصدر للأوامر تسبب أو شارك في ارتكاب المخالفة أو أصدر أوامر بذلك
(3) يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز 500 كيلوغرام بمثابة طن في حالة العود داخل أجل 5 سنوات ترفع العقوبة إلى الضعف.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه.
(4) يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة توقيف رخصة السياقة المنصوص عليها
(5)
- تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على كل سائق رفض الخضوع للرائز المنصوص عليه في المادة 207 أدناه أو للتحققات أو لاختبارات الكشف المنصوص عليهما في المادتين 208 و213 أدناه.
- تسري أحكام هذه المادة على كل مدرب يرافق السائق المتعلم
- تحدد نسبة الكحول في :
- الهواء المنبعث من فم السائق في ما يعادل أو يفوق 0.10 ميليغرام في اللتر؛
- دم السائق في 0.20 ميليغرام في اللتر.
الجنح المتعلقة بسلوك السائق المهني
الفعل المرتكب | المادة | الغرامة | العقوبة السجنية | رخصة السياقة | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|
| 176 | من 1200 إلى 3.000 درهم | — | توقيف رخصة السياقة بين شهر و3 أشهر | في حالة العود داخل أجل سنة ترفع العقوبات إلى الضعف |
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الجريدة الرسمية عدد 5824 الصادرة بتاريخ 25 مارس 2010
- ظهير شريف رقم 16.106 صادر في 18 يوليو 2016 بتنفيذ القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 11 فبراير 2010. الجريدة الرسمية عدد 6490 الصادرة بتاريخ 11 أغسطس 2016
الفرع الخامس: الجنح المتعلقة بسلوك السائق
المادة 175
يعاقب بغرامة من أربعة آلاف (4.000) إلى ثمانية آلاف (8.000) درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية :
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة ؛
- الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين ؛
- السير في الطريق السيار في الاتجاه المعاكس للسير.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسة عشر ألف (15.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه.
المادة 176
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية :
- عدم تشغيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة ؛
- تجاوز المدة القصوى للسياقة ؛
- عدم احترام مدة الراحة.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبات المشار إليها أعلاه إلى الضعف.
المادة 177
يعاقب مالك المركبة عن تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بما يفوق 40 % بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ألفي (2.000) درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة.
يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع الغرامة إلى الضعف.
يعاقب بنفس العقوبات أعلاه كل مرسل أو وكيل بالعمولة أو شاحن أو مرسل إليه أو كل مصدر للأوامر تسبب أو شارك في ارتكاب المخالفة أو أصدر أوامر بذلك.
المادة 178
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب عن تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من ألف وخمسمائة (1.500) إلى أربعة آلاف (4.000) درهم عن كل طن زائد أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن.
يمكن للمحكمة، علاوة على ذلك، أن تقرر توقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها سنة.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبة إلى الضعف.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه.
المادة 179
يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها.
يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه،.
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى عشرين آلف (20.000) درهم، منظمو سباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها، على الطريق العمومية، غير الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها، دون الحصول على رخص مسبقة من السلطات المختصة.
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم كل شخص يقوم، خلافا للنصوص الجاري بها العمل، بما يلي :
- رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية ؛
- بيع أو توزيع مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية.
المادة 180
يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات الراجلين أو الدراجات.
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه.
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم، منظمو سباقات الراجلين أو الدراجات على الطريق العمومية، غير الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها، دون الحصول على رخص مسبقة من السلطات المختصة.
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ألف وخمسمائة (1.500) درهم كل شخص يقوم، خلافا للنصوص الجاري بها العمل، بما يلي :
- رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية ؛
- بيع أو توزيع مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية.
المادة 181
دون الإخلال بالعقوبات التي يتعرض لها لأي سبب آخر، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1200) إلى ألفي (2000) درهم، كل سائق وجه إليه الأمر بالتوقف من لدن العون محرر المحضر أو من أحد الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، الحاملين لشارات خارجية وظاهرة تدل على صفتهم، وامتنع من تنفيذه أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه وذلك بصفة عمدية.
المادة 182
دون الإخلال بأحكام المواد 167 و169 و172 من هذا القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين (2.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل سائق ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف وحاول، سواء بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى، التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، تضاعف العقوبة.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة توقيف رخصة السياقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة 183
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يسوق مركبة، ولو لم تكن تظهر عليه أية علامة سكر بين، مع وجوده في حالة سكر، أو تحت تأثير الكحول يثبت من وجود نسبة من الكحول، تحددها الإدارة، في الهواء المنبعث من فم السائق أو من وجودها في دمه، أو يسوق مركبة مع وجوده تحت تأثير المواد المخدرة أو بعض الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها.
تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة.
في حالة العود ترفع العقوبتان المذكورتان ومدة توقيف رخصة السياقة إلى الضعف.
يوجد في حالة العود الشخص الذي يرتكب المخالفة داخل خمس سنوات التالية لتاريخ صدور مقرر قضائي مكتسب قوة الشيء المقضي به، من أجل أفعال مماثلة.
تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على كل سائق رفض الخضوع للرائز المنصوص عليه في المادة 207 أدناه أو للتحققات أو لاختبارات الكشف المنصوص عليهما في المادتين 208 و213 أدناه.
تسري أحكام هذه المادة على كل مدرب يرافق السائق المتعلم.
مرسوم رقم 2.10.419 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات. الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010
المادة 60
تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة نسبة الكحول في الهواء المنبعث من الفم أو في الدم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 183 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وكذا نسبة الكحول في النفس المشار إليها في المادة 208 من القانون المذكور.
المادة 61
تحدد كيفيات أخذ عينة الدم وكيفيات التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية من أجل تحديد نسبة الكحول في الدم بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة.
قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزيرة الصحة رقم 2707.10 صادر في 29 سبتمبر 2010 يحدد نسبة الكحول في الهواء المنبعث من فم سائق أو في دمه أو في نفسه. الجريد ة الرسمية رقم 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010
المادة 1
تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من المرسوم رقم 2.10.419 المشار إليه أعلاه، تحدد نسبة الكحول المشار إليها في المادة 183 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه في :
– الهواء المنبعث من فم السائق في ما يعادل أو يفوق 0.10 ميليغرام في اللتر؛
– دم السائق في 0.20 ميليغرام في اللتر.
المادة 2
تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من المرسوم رقم 2.10.419 المشار إليه أعلاه، تحدد نسبة الكحول المشار إليها في المادة 208 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه في نفس السائق في 0.20 ميليغرام في اللتر.