طلب نظير البطاقة الرمادية
يعتبر نظير البطاقة الرمادية نسخة طبق الأصل وبالتالي فهي وثيقة قانونية لها نفس قيمة البطاقة الرمادية الأصلية.
لذلك فطلب نظير البطاقة الرمادية يقتضي القيام بإجراءات إضافية مع إجراءات التسجيل.
اقرأ أيضا : بنية هيكل الإطارات ووظائفها والتعرف على رموزها
نظير البطاقة الرمادية
في حالة ضياع أو سرقة البطاقة الرمادية يجب على مالك المركبة أن يودع لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته ملف طلب نظير يتضمن الوثائق التالية:
1- تصريح بالضياع أو بالسرقة مسلم من طرف الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو السلطات المختصة الأجنبية أو الهيآت الدبلوماسية أو القنصلية المغربية المعتمدة بالخارج إذا كان التصريح بالضياع أو السرقة قد تم بالخارج.
2- طلب محرر على نموذج يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء .
3- الوثائق التي تثبت الإقامة.
4- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
5- في حالة مركبة لنقل البضائع يفوق وزنها محملة 3500 كلغ في اسم شخص غير مقيد في سجل الناقلين لحساب الغير أو للحساب الخاص يجب تتميم الملف بإذن التسجيل المسلم من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء .
6- وصل أداء الغرامة الإدارية المحددة بموجب المادة 118 (الفقرة الثانية) من القانون 05-52 ، في حالة عدم التقيد بأجل 30 يوما المنصوص عليه في المادة 58 من القانون السالف الذكر والمتعلق بالإدلاء من طرف مالك المركبة بتصريح لدى الإدارة في حالة تغيير هويته أو عنوان سكناه. ⇐ اقرأ المزيد …
النصوص التنظيمية
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 صادر في 29 سبتمبر 2010 يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة 1
إيداع الملف
يودع ملف طلب تسجيل المركبة أو تحويل ملكيتها أو تجديد أو نظير البطاقة الرمادية من طرف مالكي المركبات لدى المصالح المكلفة بتسجيل المركبات الموجودة بدائرة إقامتهم.
إلا أنه يمكن إيداع ملف طلب البطاقة الرمادية من طرف البائع صاحب الامتياز إذا تم اقتناء المركبة جديدة مع الأداء الفوري أو من طرف مؤسسة التمويل إذا تم اقتناء المركبة جديدة مع الأداء عن طريق قرض أو من طرف البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.
يمكن أن تكون الوثائق المكونة لملف طلب تسجيل مركبة أو تحويل ملكيتها أو تجديد أو نظير البطاقة الرمادية معدة بشكل إلكتروني طبقا للقانون رقم 53.05 المشار إليه أعلاه.
المادة 2
آجال إيداع الملفات
يتم احتساب آجال إيداع ملفات طلب التسجيل أو نقل الملكية، المنصوص عليها في المادتين 59 و 60 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه ابتداء من :
- تاريخ تسليم التصريح بالاستعمال المؤقت (ww) بالنسبة للمركبات التي تباع جديدة بالمغرب؛
- تاريخ التعشير بالنسبة للمركبات الجديدة أو المستعملة التي يتم اقتناؤها بالخارج والموضوعة للاستهلاك تحت النظام الجمركي؛
- تاريخ تصحيح إمضاءات البائع والمشتري بالنسبة للمركبات المسجلة بالمغرب؛
- تاريخ اقتناء المركبة على إثر إرث أو هبة أو قسمة أو تصفية قضائية أو ممارسة حق استرداد أو تخلي عن ملكية أو بيع قضائي أو بيع بالمزاد العلني.
المادة 18
تجديد البطاقة الرمادية
لتجديد البطاقة الرمادية يجب على مالك المركبة أن يودع لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته ملفا يتضمن الوثائق التالية :
1- طلب محرر على النموذجين BI أو BII حسب طريقة الشراء المبينين في الملحقين رقم 4 و 5 بهذا القرار؛
2- الوثائق التي تثبت الإقامة حسب الحالات الواردة في الملحق رقم 6 بهذا القرار؛
3- البطاقة الرمادية الأصلية؛
4- وثيقة تبرر التجديد :
- رفع اليد في حالة تصفية القرض؛
- محضر الاستلام الانفرادي في حالة تغيير نوع المركبة أو خصائصها التقنية ؛
- نسخة للبطاقة الوطنية للتعريف مشهود بمطابقتها للأصل تحمل الهوية الجديدة أو العنوان الجديد.
5- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
6- في حالة مركبة لنقل البضائع يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ في اسم شخص غير مقيد في سجل الناقلين لحساب الغير أو للحساب الخاص يجب تتميم الملف بإذن التسجيل المسلم من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل؛
7- وصل أداء الغرامة الإدارية المحددة بموجب المادة 118 ( الفقرة الثانية) من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، في حالة عدم التقيد بأجل 30 يوما المنصوص عليه في المادة 58 من القانون السالف الذكر والمتعلق بالإدلاء من طرف مالك المركبة بتصريح لدى الإدارة في حالة تغيير هويته أو عنوان سكناه.
المادة 19
نظير البطاقة الرمادية
في حالة ضياع أو سرقة البطاقة الرمادية يجب على مالك المركبة أن يودع لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته ملف طلب نظير يتضمن الوثائق التالية:
1- تصريح بالضياع أو بالسرقة مسلم من طرف الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو السلطات المختصة الأجنبية أو الهيأت الدبلوماسية أو القنصلية المغربية المعتمدة بالخارج إذا كان التصريح بالضياع أو السرقة قد تم بالخارج ؛
2- الوثائق المبينة في 1و 2 و 5 و 6 و 7 المشار إليها في المادة 18 من هذا القرار.