البطاقة الرمادية
يعد تغيير وثيقة تسجيل المركبة خطوة إلزامية عند القيام ببيع أو شراء أو نقل ملكية المركبة، حتى تكون السلطات المختصة على علم بهذا التغيير.
اقرأ أيضا : مسافة الأمان، الحصر والتوقف
نقل ملكية المركبات
يتعين على كل مشتر لمركبة مسجلة في المغرب في السلسلة العادية الإدلاء بملف طلب تحويل الملكية للحصول على بطاقة رمادية لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته، يتضمن الوثائق التالية:
1- طلب محرر على نموذج حسب طريقة الشراء يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة التمويل .
2- الوثائق التي تثبت الإقامة حسب الحالات المبينة في الملحق رقم 6 من هذا القرار.
3- أصل البطاقة الرمادية في اسم البائع. (لا يمكن قبول طلب انتقال ملكية مركبة بناء على تصريح بضياع البطاقة الرمادية في اسم البائع).
4- محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني ومصادق عليه من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق .
5- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل، يحمل إمضاءات البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها”المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية”، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.
6- الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات المحددة.
7- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
8- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم05-52 السالف الذكر، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.
في حالة التعرض على المركبة، لا يتم تحويل ملكيتها إلا بعد الإدلاء بشهادة رفع اليد مسلمة من طرف الإدارة أو المؤسسة المعنية. ⇐ اقرأ المزيد …
النصوص التنظيمية
مرسوم رقم 2.10.421 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات.
الباب الرابع
كيفيات التسجيل
المادة 106
يجب على كل مالك مركبة جديدة أو مركبة سبق تسجيلها ضمن السلسلة العادية بالمغرب أن يضع، لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل محل إقامته، ملفا للتسجيل أو نقل الملكية للحصول على شهادة تسجيل باسمه.
تتولى المصلحة المذكورة إعداد شهادات تسجيل المركبات وتسليمها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وانجاز إجراءات نقل ملكية المركبات وتسليم شهادات تسجيلها المنصوص عليها في المادتين 59 و60 من نفس القانون وتلقى الإشعارات بالتغيير في الهوية أو العنوان وتحيين البيانات المتعلقة بهما المنصوص عليهما في الفقرة الأخيرة من المادة 58 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة عند الاقتضاء.
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 صادر في 29 سبتمبر 2010 يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.
المادة 9
نقل ملكية المركبات
يتعين على كل مشتر لمركبة مسجلة في المغرب في السلسلة العادية الإدلاء بملف طلب نقل الملكية للحصول على بطاقة رمادية لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته، يتضمن الوثائق التالية.:
1- طلب محرر على النموذجينBI أو BII حسب طريقة الشراء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة التمويل والمبينين بالملحقين رقم 4 و 5 بهذا القرار؛
2- الوثائق التي تثبت الإقامة حسب الحالات المبينة في الملحق رقم 6 من هذا القرار؛
3- أصل البطاقة الرمادية في إسم البائع ؛
لا يمكن قبول طلب انتقال ملكية مركبة بناء علي تصريح بضياع البطاقة الرمادية في اسم البائع.
4- محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني ومصادق عليه من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق ؛
5- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل، يحمل إمضاءات البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض، أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.
6- الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات المحددة في الملحق رقم 7 بهذا القرار؛
7- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
8- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار إليه في المادة 2 من هذا القرار.
في حالة التعرض على المركبة، لا يتم تحويل ملكيتها إلا بعد الإدلاء بشهادة رفع اليد مسلمة من طرف الإدارة أو المؤسسة المعنية.
في حالة مركبة مخصصة للاستعمال المهني موضوع نقل ملكية ازدواجية يجب تتميم الملفين وجوبا وحسب الاستعمال، بإحدى الوثائق المبينة في الملحق رقم 7 بهذا القرار.
كما يجب على مفوت المركبة أن يودع لدى المحكمة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته تصريحا بتفويتها وفقا لنموذج التصريح المبين في الملحق رقم 31 بهذا القرار، وتسلم هذه المصلحة للمعني بالأمر وصلا بالاستلام وفقا للنموذج المبين في الملحق رقم 32 بهذا القرار.