قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2714.10 صادر 19 ماي 2011 يتعلق بالتربية على السلامة الطرقية. الجريدة الرسمية عدد 5952 الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2011.
وزير التجهيز والنقل،
بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، ولا سيما المواد 26 و33 و34 و35 و168 و170 و173 ومن 239 إلى 265 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.376 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن التربية على السلامة الطرقية، و لا سيما المواد 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 8 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 منه،
قرر ما يلي:
الباب الأول : كيفيات ومواصفات تنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية
المادة 1
يحدد عدد المتدربين في كل قاعة دروس في عشرة (10) على الأقل وثمانية عشرة (18) على الأكثر.
المادة 2
يجب على منشط دورات التربية على السلامة الطرقية أن يسلم لكل متدرب، في بداية الدورة، بطاقة تبين أهداف الدورة وبرنامجها وكذا شروط التقييم.
المادة 3
تمسك مؤسسة التربية على السلامة الطرقية دفترا للتتبع والتقييم خاص بكل متدرب. وتحتفظ به لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات لأغراض المراقبة، أو لأهداف إدارية أو بيداغوجية.
يحدد نموذج دفتر التتبع والتقييم في الملحق رقم I المرفق بهذا القرار.
المادة 4
لا تمنح شهادة التدريب المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 2.10.376 المشار إليه أعلاه للمتدرب الذي سجل غيابا في إحدى وحدات برنامج دورة التربية على السلامة الطرقية أو الذي كانت حصيلة تقييم مشاركته من طرف منشط الدورة غير مرضية.
المادة 5
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.10.376 السالف الذكر، تحدد المواصفات التي يجب أن يطابق لها تنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية طبقا للملحق رقم II المرفق بهذا القرار.
المادة 6
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 2.10.376 السالف الذكر، يحدد نموذجا شهادة التدريب في الملحقين رقم III وIV المرفقين بهذا القرار.
الباب الثاني : أحكام تتعلق بمؤسسات التربية على السلامة الطرقية
الفرع الأول : السجل الوطني لمؤسسات التربية على السلامة الطرقية
المادة 7
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 2.10.376 السالف الذكر، يحدد نموذج السجل الوطني لمؤسسات التربية على السلامة الطرقية طبقا للملحق رقم V المرفق بهذا القرار.
تمسك مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل السجل الوطني لمؤسسات التربية على السلامة الطرقية.
الفرع الثاني : دفتر التحملات المتعلق بفتح و استغلال مؤسسات التربية على السلامة الطرقية
المادة 8
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 2.10.376 السالف الذكر، يحدد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات التربية على السلامة الطرقية في الملحق رقم VI المرفق بهذا القرار.
الفرع الثالث : الترخيص لمؤسسات التربية على السلامة الطرقية
المادة 9
تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 2.10.376 السالف الذكر، تسلم رخصة فتح واستغلال مؤسسة التربية على السلامة الطرقية، مقابل وصل، للمستفيد أو لممثله القانوني، من طرف المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي تم إيداع الطلب لديها. وتتضمن الرخصة، لا سيما البيانات التالية:
- رقم وتاريخ الرخصة؛
- اسم وعنوان المؤسسة؛
- الاسم الشخصي والعائلي للمستفيد إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي؛
- الاسم الشخصي والعائلي للمسؤول القانوني إذا تعلق الأمر بشخص معنوي.
الفرع الرابع : كيفيات معاينة مطابقة مؤسسات التربية على السلامة الطرقية لبنود دفتر التحملات
المادة 10
تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 2.10.376 السالف الذكر، تتم معاينة المطابقة المنصوص عليها في المادة 244 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه من طرف لجنة تتألف من:
- المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل أو نائبه؛
- رئيس مصلحة النقل الطرقي التابعة للمديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل أو نائب؛
- رئيس مصلحة التجهيزات العامة التابعة للمديرية الجهوية للتجهيز والنقل أو نائبه، أو رئيس مصلحة التجهيزات الأساسية التابعة للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل أو نائبه.
المادة 11
يتعين على مؤسسة التربية على السلامة الطرقية إيداع طلب معاينة المطابقة، لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي توجد المؤسسة في دائرة نفوذها، مشفوع بالوثائق التالية:
1- الملف الإداري:
- الوثائق المتعلقة بالمؤسسة:
- شهادة القيد في السجل التجاري؛
- شهادة القيد بسجل الضريبة المهنية (الباتانتا)؛
- نسخة مطابقة للأصل من عقد التأمين عن المسؤولية المدنية لتغطية الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها المستخدمون والمتدربون داخل المؤسسة؛
- النظام الداخلي للمؤسسة.
- الوثائق المتعلقة بالمحلات:
- تصميم المحلات مهيأ من طرف مهندس معماري؛
- شهادة الملكية أو عقد كراء مصادق عليه يخول لصاحب الطلب الحق في استعمال المحلات لحاجيات تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية.
- وثائق تتعلق بمدير المؤسسة:
- نسخة مطابقة للأصل من عقد الشغل المبرم بين المؤسسة والمدير يحدد مجالات تدخله؛
- تصريح بالشرف يحمل توقيع المدير مصادقا عليه يلتزم بموجبه التفرغ الكلي لإدارة المؤسسة؛
- نسخة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف، سارية الصلاحية؛
- بيان سيرة المدير؛
- نسخة مطابقة للأصل من إحدى الشواهد المشار إليها في المادة 12 بعده أو من الوثائق المذكورة بالمادة 13 بعده؛
- نسخة مطابقة للأصل من شهادة النجاح في الامتحان المشار إليه في المادة 12 من المرسوم رقم 2.10.376 المذكور أعلاه.
- وثائق تتعلق بمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية:
- نسخة مطابقة للأصل من الرخصة المشار إليها في المادة 14 من المرسوم رقم 2.10.376 المذكور أعلاه، سارية الصلاحية؛
- نسخة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف، سارية الصلاحية؛
- نسخة مطابقة للأصل من عقد الشغل المبرم بين المؤسسة والمنشط.
2- الملف البيداغوجي:
- البرنامج السنوي التوقعي لدورات التربية على السلامة الطرقية؛
- المراجع البيداغوجية لتنشيط التربية على السلامة الطرقية؛
- ملف تقني حول الوسائط البيداغوجية و الديداكتيكية لتنشيط التربية على السلامة الطرقية، مشفوعا بالتراخيص القانونية الممنوحة من طرف مبدعها أو مالكها و التي تخول للمؤسسة الحق في استعمالها لحاجيات تنشيط التربية على السلامة الطرقية؛
- نظير من البطاقة المشار إليها في المادة 2 أعلاه، التي تبين أهداف الدورة وبرنامجها وكذا شروط التقييم؛
- قائمة المعدات التقنية المعدة لتنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية.
3- الملف التقني:
- مذكرة تقنية حول النظام المعلوماتي لتدبير تسجيلات المتدربين في دورات التربية على السلامة الطرقية وتنظيم الدورات وحفظ المعطيات المتعلقة بهذه الدورات وطبع شواهد التدريب.
تتوفر اللجنة المشار إليها في المادة 10 أعلاه على أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب المذكور المودع بشكل قانوني للانتقال إلى عين المكان، من أجل التحقق من مطابقة محلات وتجهيزات التربية على السلامة الطرقية وكذا الموارد البشرية التي تتوفر عليها المؤسسة لبنود دفتر التحملات.
تحرر اللجنة محضرا بمعاينة المطابقة.
يتم تبليغ المحضر المذكور، مع إشعار بالاستلام، للممثل القانوني للمؤسسة، من طرف المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل المذكورة داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ المعاينة.
يخول المحضر الذي يشهد بمطابقة المؤسسة لبنود دفتر التحملات الحق في فتحها للعموم. ولا يعفي هذا المحضر المؤسسة من الحصول على كافة التراخيص المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
يتم رفع اليد عن الضمان المؤقت المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 2.10.376 السالف الذكر لفائدة مؤسسة التربية على السلامة الطرقية في الحالتين التاليتين:
- إذا تم التصريح بمطابقة المؤسسة لبنود دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات التربية على السلامة الطرقية؛
- إذا تخلى صاحب رخصة فتح واستغلال المؤسسة عن إنجاز مشروعه.
الباب الثالث : أحكام تتعلق بمديري مؤسسات التربية على السلامة الطرقية
المادة 12
تطبيقا لأحكام المادة 12 (أ) من المرسوم رقم 2.10.376 السالف الذكر، يتعين على الشخص المقترح لمنصب مدير مؤسسة التربية على السلامة الطرقية أن يكون حاصلا على الأقل على إحدى الشواهد التالية:
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة مسلم من لدن مؤسسة للتعليم العالي أو ما يعادله؛
- شهادة تقني مسلمة من لدن مؤسسة للتكوين المهني أو ما يعادلها.
المادة 13
تطبيقا لأحكام المادة 12 (ب) من المرسوم رقم 2.10.376 السالف الذكر، يتم إثبات التجربة المهنية للشخص المقترح لمنصب مدير مؤسسة التربية على السلامة الطرقية:
أ) إما بممارسة مهمة مسير لمدة لا تقل عن سنة بصفة مستمرة خلال الخمس السنوات الأخيرة. ويتم إثبات هذه الممارسة بالإدلاء بملف يتضمن نسخا مطابقة للأصل من:
- إما شهادة القيد في السجل التجاري في اسم الشخص المعني بالأمر وشهادة رقم المعاملات تغطي السنة الأخيرة من الممارسة؛
- وإما القانون الأساسي أو المحضر الذي يتضمن تعيين المعني بالأمر كمسير لشخص معنوي، مشفوع بشواهد الأجرة.
ب) إما بممارسة مهمة مدير مؤسسة للتكوين المهني. ويتم إثبات هذه الممارسة بتقديم شهادة مسلمة من طرف المؤسسة المعنية تفيد تعيين المعني بالأمر بهذه الصفة.
المادة 14
يتعين على الأشخاص الذين يرغبون في اجتياز الامتحان المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم رقم 2.10.376 السالف الذكر، وضع طلب لهذا الغرض، مقابل وصل، لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي يوجد في دائرة نفوذها مقر إقامتهم. ويرفق الطلب بالوثائق التالية:
- نسخة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف، سارية الصلاحية؛
- صورة تعريفية؛
- نسخة مطابقة للأصل من إحدى الشواهد المشار إليها في المادة 12 أعلاه أو من الوثائق المذكورة بالمادة 13 أعلاه.
المادة 15
تبلغ استدعاءات اجتياز الامتحان، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، للمرشحين الذين أودعوا الطلب المشار إليه في المادة 14 أعلاه بشكل قانوني خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للامتحان.
المادة 16
يعهد بتحضير وتنظيم وتصحيح الامتحانات إلى لجنة يعين أعضاؤها من طرف مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية.
المادة 17
تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 2.10.376 السالف الذكر، يحدد محتوى اختبارات الامتحان في الملحق رقم VII المرفق بهذا القرار.
المادة 18
تمنح نقطة عددية لكل اختبار من صفر (0) إلى عشرين (20). ويصرح بنجاح المرشح الذي حصل على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10.
يتم تعليق لائحة المرشحين الناجحين داخل مقرات مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل والمديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل.
المادة 19
يحدد نموذج الشهادة المشار إليها في المادة 13 من المرسوم رقم 2.10.376 السالف الذكر في الملحق رقم VIII المرفق بهذا القرار.
الباب الرابع : أحكام تتعلق بمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية
المادة 20
تطبيقا لمقتضيات المادة 16 (أ) من المرسوم رقم 2.10.376 السالف الذكر، يؤهل لممارسة مهنة منشط دورات التربية على السلامة الطرقية الأشخاص الحاصلون على الأقل على إحدى الشواهد التالية:
- شهادة الإجازة مسلمة من لدن مؤسسة للتعليم العالي أو ما يعادلها؛
- شهادة تقني متخصص مسلمة من لدن مؤسسة للتكوين المهني أو ما يعادلها.
المادة 21
يودع طلب الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، أو طلب تجديد هذا الترخيص، مقابل وصل، لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي يوجد في دائرة نفوذها مقر إقامة صاحب الطلب. ويرفق الطلب بالوثائق التالية:
نسخة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف، سارية الصلاحية؛
- صورة تعريفية؛
- موجز من بطاقة السجل العدلي رقم 3 أو بطاقة السوابق يقل تاريخ تسليمها عن ثلاثة أشه؛
- نسخة مطابقة للأصل من رخصة السياقة من صنف “ب” (B) بعد انتهاء الفترة الاختبارية، سارية الصلاحية؛
- نسخة مطابقة للأصل من إحدى الشواهد المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه إذا تعلق الأمر بطلب الترخيص، أو من شهادة التكوين المستمر المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم رقم 2.10.376 السالف الذكر إذا تعلق الأمر بطلب تجديد الرخصة.
المادة 22
تبلغ استدعاءات اجتياز الاختبار الانتقائي المنصوص عليه في المادة 16 (ب) من المرسوم رقم 2.10.376 السالف الذكر، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، إلى المرشحين الذين أودعوا طلب الترخيص المشار إليه في المادة 21 أعلاه بشكل قانوني، وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لهذا الاختبار.
المادة 23
تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم رقم 2.10.376 السالف الذكر، يحدد مضمون وكيفيات الاختبار الانتقائي في الملحق رقم IX المرفق بهذا القرار.
المادة 24
تبلغ استدعاءات التكوين الخصوصي الإلزامي المنصوص عليه في المادة 16 (ج) من المرسوم رقم 2.10.376 السالف الذكر بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، إلى المرشحين الذين اجتازوا بنجاح الاختبار الانتقائي، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للتكوين.
المادة 25
تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 17 من المرسوم رقم 2.10.376 السالف الذكر، يحدد برنامج التكوين الخصوصي الإلزامي في الملحق رقم X المرفق بهذا القرار.
المادة 26
يتم تقييم التكوين الخصوصي الإلزامي بواسطة أسئلة متعددة الاختيارات (QCM) تتضمن ثلاثين (30) سؤالا.
المادة 27
يصرح بالنجاح في التكوين الخصوصي الإلزامي للمرشح الذي حصل على أربع وعشرين (24) إجابة صحيحة في التقييم المشار إليه في المادة 26 أعلاه.
المادة 28
تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم رقم 2.10.376 السالف الذكر، يحدد نموذج شهادة التكوين الخصوصي الإلزامي في الملحق رقم XI المرفق بهذا القرار.
المادة 29
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم رقم 2.10.376 السالف الذكر، يحدد شكل ومضمون رخصة منشط دورات التربية على السلامة الطرقية في الملحق رقم XII المرفق بهذا القرار.
تسلم الرخصة للمعني بالأمر، مقابل وصل، من طرف المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي تم إيداع طلب الترخيص أو طلب تجديد الترخيص لديها، وذلك داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما تحتسب ابتداء من تاريخ التصريح بالنجاح في التكوين الخصوصي الإلزامي أو من تاريخ إيداع طلب تجديد الترخيص.
وتحتسب مدة صلاحية هذه الرخصة المحددة في ثلاث سنوات طبقا للفقرة الثالثة من المادة 14 من المرسوم رقم 2.10.376 السالف الذكر، ابتداء من تاريخ التصريح بالنجاح في التكوين الخصوصي الإلزامي أو من تاريخ التصريح بالنجاح في التكوين المستمر.
الباب الخامس : أحكام تتعلق بالتكوين المستمر لمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية
الفرع الأول : اعتماد هيئات التكوين المستمر لمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية
المادة 30
يتعين على كل شخص يرغب في الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، أن يودع طلبا مقابل وصل، لدى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل.
يجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق المحددة في الملحق رقم XIII المرفق بهذا القرار.
المادة 31
يمنح الاعتماد لهيئة التكوين المتوفرة على:
- بنية تحتية تستجيب للشروط المحددة في الملحق رقم XIVالمرفق بهذا القرار؛
- مكونين يستوفون للشروط المحددة في الملحق رقمXV المرفق بهذا القرار؛
- تأطير بيداغوجي وإداري مناسب.
المادة 32
إذا تبين من خلال دراسة طلب الاعتماد المودع بصفة قانونية أن التنظيم الإداري والبيداغوجي والموارد البشرية والوسائل المادية المقترحة تتلاءم مع البرنامج التوقعي السنوي للتكوين المستمر، تمنح لصاحب الطلب موافقة مبدئية صالحة لمدة سنتين لتنفيذ مشروعه وتقديم طلب استلام المشروع إلى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل.
يتم استلام المشروع إذا كان مطابقا لمقتضيات المادة 31 أعلاه ويسلم الاعتماد في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ الاستلام.
وفي حالة عدم المطابقة، يتم تحديد أجل للمعني بالأمر للاستجابة للملاحظات التي أبداها الأعوان المكلفون بالاستلام.
المادة 33
علاوة على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 42 بعده، يسحب الاعتماد في الحالات التالية:
- إذا طلب صاحب الاعتماد ذلك؛
- إذا توقف صاحب الاعتماد عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول، لأزيد من ستة أشهر (6)؛
- إذا خضع صاحب الاعتماد لتصفية قضائية بحكم حاز قوة الشيء المقضي به.
الفرع الثاني : أحكام تتعلق بالتكوين المستمر لمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية
المادة 34
يحدد برنامج التكوين المستمر المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 20 من المرسوم رقم 2.10.376 السالف الذكر في الملحق رقم XVI المرفق بهذا القرار.
يحدد عدد المتدربين في كل قاعة دروس في ستة عشر (16) على الأكثر.
المادة 35
تمسك هيئة التكوين دفترا للتتبع والتقييم خاص بكل متدرب. ويوقع هذا الدفتر من طرف المتدرب في بداية التكوين المستمر وتحتفظ به هيئة التكوين لمدة لا تقل عن خمس سنوات لأغراض المراقبة، أو لأهداف إدارية أو بيداغوجية.
المادة 36
يتم تقييم التكوين المستمر عند نهاية التكوين بواسطة أسئلة متعددة الاختيارات (QCM) تتضمن ثلاثين (30) سؤالا. ويصرح بالنجاح للمرشح الذي حصل على أربع وعشرين (24) إجابة صحيحة في التقييم.
المادة 37
لا يسمح للمتدربين الذين سجلوا غيابا في إحدى وحدات التكوين المستمر، بالخضوع للتقييم المشار إليه في المادة 36 أعلاه إلا بعد متابعة حصة استدراكية.
المادة 38
يحتفظ المتدرب الذي رسب في التقييم بالحق في الخضوع لتقييم استدراكي خلال مدة ثلاثة (3) أشهر الموالية لتاريخ الإعلان عن النتائج.
يتعين على هيئة التكوين أن تبرمج التقييم الاستدراكي في الأجل السالف الذكر.
المادة 39
إذا لم يجتز المتدرب بنجاح التقييم الاستدراكي المشار إليه في المادة 38 أعلاه، يجب عليه متابعة تكوين مستمر جديد و أن يخضع للتقييم وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 36 إلى 38 أعلاه.
المادة 40
تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 2.10.376 السالف الذكر، يحدد نموذج شهادة التكوين المستمر في الملحق رقم XVII المرفق بهذا القرار.
الفرع الثالث : مراقبة شروط اعتماد هيئات التكوين المستمر لمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية
المادة 41
تتم مراقبة شروط اعتماد هيئات التكوين المستمر لمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية من طرف أعوان تابعين لوزارة التجهيز والنقل مكلفين لهذا الغرض من طرف وزير التجهيز والنقل.
المادة 42
إذا عاين الأعوان المشار إليهم في المادة 41 أعلاه خرقا لأحد شروط الاعتماد، فإن وزير التجهيز والنقل يقوم بدعوة صاحب الاعتماد إلى تقديم تفسيراته حول الخرق الذي تمت معاينته داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا.
في حالة عدم الجواب أو إذا كانت التفسيرات المدلى بها من طرف صاحب الاعتماد غير مبررة، يوجه له وزير التجهيز والنقل إنذارا، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، بوقف الخرق داخل الأجل الذي يحدده له والذي لا يمكن أن يقل عن شهر.
إذا انصرم الأجل المذكور ولم يمتثل صاحب الاعتماد للإنذار الموجه إليه، يتم توقيف الاعتماد لمدة ستة (6) أشهر.
إذا تم وقف الخرق داخل المدة المذكورة يرفع التوقيف.
إذا استمر الخرق عند انصرام المدة المذكورة، يتم سحب الاعتماد.
يتم تبليغ المعني بالأمر بقرار التوقيف أو سحب الاعتماد وفق نفس شكليات تبليغ الإنذار.
المادة 43
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
الملحق رقم I : دفتر التتبع وتقييم المتدرب
الملحق رقم II : مواصفات تنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية
الملحق رقم III : نموذج شهادة التدريب
الملحق رقم IV : نموذج شهادة التدريب
الملحق رقم V : نموذج السجل الوطني لمؤسسات التربية على السلامة الطرقية
1- المؤسسة :
- بالنسبة للشخص الذاتي:
- الاسم الشخصي والعائلي؛
- الاسم التجاري؛
- الشعار التجاري، عند الاقتضاء؛
- عنوان المحل المختار.
- بالنسبة للشخص المعنوي:
- تسمية الشخص المعنوي؛
- الشكل القانوني؛
- عنوان المقر الاجتماعي؛
- عنوان المحل المختار.
2- رخصة فتح و استغلال مؤسسة التربية على السلامة الطرقية :
- رقم الرخصة ؛
- تاريخ الرخصة ؛
- تاريخ تبليغ محضر المطابقة.
3- المسؤول القانوني :
- الاسم الشخصي و العائلي؛
- تاريخ و مكان الازدياد؛
- العنوان ؛
- الجنسية؛
- رقم وثيقة التعريف.
4- مدير المؤسسة:
- الاسم الشخصي والعائلي؛
- تاريخ ومكان الازدياد؛
- العنوان ؛
- الجنسية ؛
- رقم وثيقة التعريف؛
- العقوبات المتخذة في حق المدير وتواريخ إصدارها عند الاقتضاء.
5- منشطو دورات التربية على السلامة الطرقية :
- الاسم الشخصي والعائلي؛
- تاريخ ومكان الازدياد؛
- العنوان؛
- الجنسية؛
- رقم وثيقة التعريف؛
- رقم الرخصة المسلمة من طرف وزارة التجهيز والنقل وتاريخ منحها وتاريخ انتهاء صلاحيتها؛
- العقوبات المتخذة في حق المنشط وتواريخ إصدارها عند الاقتضاء.
6- التدابير المتخذة في حق المؤسسة وتواريخها (عند الاقتضاء):
- العقوبات وتواريخ إصدارها.
الملحق رقم VI : دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات التربية على السلامة الطرقية
المادة 1
يحدد دفتر التحملات هذا والمنصوص عليه في المادة 239 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010):
- القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها مؤسسة التربية على السلامة الطرقية؛
- وسائل وكيفيات استغلال المؤسسة؛
- المؤهلات المطلوبة لتنشيط التربية على السلامة الطرقية؛
- مناهج وبرامج وأدوات التربية على السلامة الطرقية.
المادة 2
تقوم مؤسسة التربية على السلامة الطرقية بتنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية بتنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية طبقا لأحكام المواد 26 و33 و34و35 و168 و170 و173 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه لفائدة:
- الأشخاص الراغبين في استرجاع أربع (4) نقط من الرصيد المخصص لرخصة سياقتهم؛
- الأشخاص الحاصلون على رخصة السياقة الملزمون بالخضوع لهذه الدورات:
- على إثر فقدان مجموع النقط المخصصة لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية؛
- على إثر فقدان مجموع النقط المخصصة لرخصة السياقة بعد الفترة الاختبارية؛
- بقرار من المحكمة.
المادة 3
لا يمكن لنفس المؤسسة أن تجمع بين نشاط تنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية ونشاط تعليم السياقة.
المادة 4
يجب أن يكون الاسم التجاري المقترح لمؤسسة التربية على السلامة الطرقية متوافقا مع نشاط التربية على السلامة الطرقية دون مساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص حماية الاسم التجاري.
المادة 5
يتعين على مؤسسة التربية على السلامة الطرقية إثبات، في كل حين، قدرتها المالية التي تمكنها من تأمين تنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية. ويتعلق الأمر بالأساس بتأمين تكاليف ونفقات التسيير وكذا أجور مستخدمي المؤسسة.
المادة 6
يجب أن يستوفي المحلات التي تأوي المؤسسة للشروط الوظيفية الضرورية لتنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية، ولا سيما:
- أن تكون مطابقة لشروط النظافة والصحة والسلامة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- أن تكون مزودة بالماء الصالح للشرب والكهرباء؛
- أن تكون مرتبطة بشبكة الأنترنيت؛
- أن تكون مجهزة بمطافئ الحريق مطابقة للمعايير الجاري بها العمل وبصندوق الأدوية للعلاجات الأولي؛
- أن تكون متوفرة على عدد كاف من مرافق النظافة؛
- أن تتوفر على فضاءات إدارية وعلى عدد كاف من القاعات المخصصة لتنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية؛
- أن تكون مجهزة بلوحة للإعلانات تتضمن بصفة دائمة القانون الداخلي والجدول الزمني لدورات التربية على السلامة الطرقية ولائحة المتدربين المسجلين في الدورة الجارية.
المادة 7
يجب أن يجهز الفضاء الإداري:
- بعتاد وأثاث مكتب؛
- بحواسب وطابعات بعدد كاف؛
- بآلة تصوير الوثائق.
المادة 8
يجب أن تتوفر القاعات المخصصة لتنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية على مساحة بيداغوجية مغطاة لا تقل عن سنتين متر مربع، على أن لا يقل عرض القاعة عن ستة (6) أمتار وأن تكون في كل الأوقات مهواة ومضاءة بشكل كاف. وأن تكون مجهزة:
أ – بالنسبة لكل متدرب:
- بطاولة ومقعد، ويجب أن تكون الطاولة مصممة بطريقة تمكن من استعمالها للأنشطة البيداغوجية المبرمجة؛
- بآلة حاسبة؛
- بأوراق وأقلام؛
- بمطويات السلامة الطرقية؛
- بقرص يتضمن مدونة السير.
ب – بالنسبة لحاجيات التنشيط:
- حاسوب وطابعة؛
- بجهاز عاكس للعرض؛
- بشاشة للعرض ذات مقياس أدنى (2مX 1.5 م)؛
- بسبورتين على الأقل (Paper board)؛
- بآلة تصور؛
- بآلة كاميرا؛
- وتعتبر المعدات الموجودة في حالة عطب بمثابة معدات غير موجودة.
المادة 9
يجب على مؤسسة التربية على السلامة الطرقية أن تبرم، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل، عقد تأمين عن المسؤولية المدنية لتغطية الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها المستخدمون والمتدربون داخل المؤسسة.
المادة 10
يجب على مؤسسة التربية على السلامة الطرقية أن تشير على جميع مراسلاتها وثائقها ومطبوعاتها إلى:
- رقم وتاريخ رخصة فتح واستغلال المؤسسة؛
- رقم تقييدها في السجل الوطني لمؤسسات التربية على السلامة الطرقية.
المادة 11
يتعين على مؤسسة التربية على السلامة الطرقية أن توكل تسيير المؤسسة إلى مدير يستوفي الشروط المحددة في المادة 241 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وفي النصوص المتخذة لتطبيقه.
ويجب أن يتضمن العقد المبرم مع المدير المذكور بندا يلتزم بمقتضاه المدير، بأن يتفرغ كليا لعمله وأن يسهر شخصيا على حسن التسيير الإداري والبيداغوجي للمؤسسة. ويتحمل بهذا الصدد كامل المسؤولية اتجاه وزارة التجهيز والنقل وباقي السلطات العمومية والمتدربين المسجلين بالمؤسسة.
المادة 12
يتعين على المؤسسة أن تودع قبل نهاية شهر يناير من كل سنة لدى كل من مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل والمديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي توجد المؤسسة ضمن نفوذها الترابي. تقريرا برسم السنة الفارطة، يتضمن المعطيات الإدارية والبيداغوجية المتعلقة بتنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية، ولا سيما:
- عدد وتواريخ الدورات المنظمة؛
- لائحة المنشطين الذين قاموا بتأمين تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية؛
- لائحة المتدربين المسجلين عن كل دورة؛
- لائحة شواهد التدريب المسلمة للمتدربين.
ويجب أن يرفق هذا التقرير بنسخة مطابقة للأصل من عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه وبالبرنامج التوقعي للدورات المبرمجة برسم السنة الجارية.
المادة 13
يتعين على المؤسسة مسك السجلات التالية:
- سجل دورات التربية على السلامة الطرقية يتضمن المعطيات التالية بالنسبة لكل دورة:
- تاريخ الدورة؛
- عدد المتدربين المسجلين؛
- الاسم الشخصي والعائلي للمنشط ورقم تقييده في السجل الوطني لمؤسسات التربية على السلامة الطرقية؛
- سجل المتدربين يتضمن المعطيات التالية بالنسبة لكل متدرب:
- الاسم الشخصي والعائلي؛
- تاريخ الدورة؛
- رقم التسجيل في الدورة؛
- رقم رخصة السياقة؛
- سبب المشاركة في الدورة؛
- الغيابات المسجلة خلال الدورة؛
- تقييم المنشط؛
- سجل الشهادات المسلمة يتضمن المعطيات التالية بالنسبة لكل دورة :
- رقم الشهادة؛
- تاريخ الشهادة؛
- الاسم الشخصي والعائلي للمتدرب؛
- رقم تسجيل المتدرب.
المادة 14
يتعين على المؤسسة أن تضع نظاما معلوماتيا:
- يمكن الأشخاص الراغبين في المشاركة في إحدى دورات التربية على السلامة الطرقية من التسجيل بواسطة الأنترنيت عبر بوابة إلكترونية معدة لهذا الغرض؛
- يؤمن حفظ جميع المعلومات المتعلقة بتنظيم وسير الدورات بما في ذلك نتائج تقييم المتدربين؛
- يمكن من طبع شهادات نهاية التدريب.
ويجب على المؤسسة أن تمكن مصالح مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل من الاطلاع على المعلومات المتضمنة في هذا النظام.
كما يتعين عليها اتخاذ، تحت نفقتها ومسؤوليتها، جميع التدابير اللازمة التي تمكن من ربط المؤسسة “بالنظام المعلوماتي المندمج لتدبير ومراقبة مقاولات النقل الطرقي والسلامة الطرقية” عند دعوتها لذلك من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل.
المادة 15
يجب على المؤسسة أن تعهد بتنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية إلى منشطين مرخصين من طرف وزارة التجهيز والنقل طبقا لأحكام المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يمكن للمؤسسة أن تستدعي لتنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية منشطين مرخصين من الوسط المهني بمعدل منشطين اثنين على الأكثر عن كل منشط دائم.
يتعين على المنشط الدائم أن يكون مرتبطا بالمؤسسة بعقد للشغل.
المادة 16
يجب على المؤسسة أن تقوم بتنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية وفقا للكيفيات والمواصفات المحددة من طرف وزارة التجهيز والنقل.
المادة 17
يجب أن تكون المراجع البيداغوجية وكذلك الوسائط البيداغوجية والديداكتيكية المستعملة في تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية معتمدة من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل.
ويجب على المؤسسة فيما يتعلق بالوسائط البيداغوجية والديداكتيكية التوفر على التراخيص القانونية الممنوحة من طرف مبدعها أو مالكها والتي تخول للمؤسسة الحق في استعمالها لحاجيات تنشيط التربية على السلامة الطرقية.
المادة 18
يجب أن يخضع كل تغيير لأحد عناصر المؤسسة التي ارتكزت عليه الرخصة الأولية، لموافقة مسبقة لوزارة التجهيز والنقل.
الملحق رقم VII : محتوى اختبارات امتحان مديري مؤسسات التربية على السلامة الطرقية
تحدد مدة هذا الاختبار في أربع ساعات.
يشتمل الاختبار على سؤال كتابي واحد على الأقل في كل محور من المحاور التالية:
المحور الأول : الإطار المؤسساتي للتربية على السلامة الطرقية
- شروط الترخيص لمؤسسة التربية على السلامة الطرقية؛
- مهام مدير مؤسسة التربية على السلامة الطرقية؛
- أهداف دورة التربية على السلامة الطرقية وبرنامجها؛
- كيفيات تنظيم دورة التربية على السلامة الطرقية؛
- كيفيات تقييم المتدربين؛
المحور الثاني: تنظيم السلامة الطرقية بالمغرب
- الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية؛
- مؤشرات حوادث السير بالمغرب.
المحور الثالث: رخصة السياقة
- مختلف أصناف رخص السياقة؛
- رخصة السياقة بالنقط؛
- المخالفات الموجبة لسحب النقط؛
- نظام استرجاع النقط.
المحور الرابع : التواصل
- تقنيات التواصل؛
- تدبيرالمجموعات؛
- وسائط التواصل؛
المحور الخامس: المبادئ العامة لبيداغوجية الأهداف
- الأهداف البيداغوجية؛
- المحتوى البيداغوجي؛
- المناهج البيداغوجية؛
- الوسائط البيداغوجية والديداكتيكية؛
المحور السادس: التدبير المالي
- التدبيرالتوقعي؛
- المحاسبة التحليلية؛
- تكاليف المقاولة (المتغيرة، الثابتة والمشتركة)؛
- المداخيل والنفقات؛
- النظام الضريبي.
المحور السابع: التدبير التجاري
- التسويق؛
- مفهوم السوق والمنافسة؛
- العرض والطلب؛
- التواصل؛
- لوحة القيادة؛
- جودة الخدمات.
الملحق رقم : VIII نموذج شهادة النجاح في امتحان مديري مؤسسات التربية على السلامة الطرقية
الملحق رقم IX : مضمون وكيفيات الاختبار الانتقائي لمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية
اختبار الشخصية : اختبار لمدة 45 دقيقة على شكل أسئلة متعددة الاختيارات (QCM)، ويهدف هذا الاختبار إلى تقديم قدرة المرشح على التكيف مع مختلف الوضعيات التي قد تواجهه مع المتدربين وكيفية التعامل الإيجابي معها (الانفعال والإجهاد، ضبط النفس، رد الفعل، التخفيف من حدة التوتر داخل المجموعة…………)
اختبار المعارف حول السلامة الطرقية: اختبار لمدة 30 دقيقة على شكل أسئلة متعددة الاختيارات (QCM).
المقابلة الفردية: تهدف المقابلة وجها لوجه إلى تقديم العناصر التالية:
- المظهر؛
- القدرة على التواصل؛
- التعبير الشفوي؛
- حوافز المهنة؛
- القدرة على الامتثال للقواعد؛
- روح المبادرة؛
- القدرة على التحليل؛
- التنظيم والأساليب.
الملحق رقم X : برنامج التكوين الخصوصي الإلزامي لمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية
الملحق رقم XI : نموذج شهادة التكوين الخصوصي الإلزامي المتعلق بمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية
الملحق رقم XII : شكل ومضمون رخصة منشط دورات التربية على السلامة الطرقية
الملحق رقم XIII : ملف طلب الاعتماد المتعلق بهينة التكوين المستمر لمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية
أ. للحصول على الموافقة المبدئية:
I. وثائق متعلقة بالهينة:
- ورقة المعلومات تبين تسمية ألهيئة وشكلها القانوني وعنوانها؛
- النظام الأساسي للهينة؛
- الوثيقة المعين بموجبها مسير الهيئة؛
- نسخة من وثيقة التعريف الخاصة بالمسير.
II. وثائق تتعلق بمشروع التكوين :
- مشروع التكوين؛
- البرنامج التوقعي السنوي للتكوين.
III. التزام صاحب الطلب ب:
- إنجاز المشروع طبقا للموافقة المبدئية؛
- احترام برامج التكوين وكيفيات تطبيقها؛
- وضع تنظيم مادي وبيداغوجى ملائم للتكوين؛
- التأكد من استجابة المكونين للمتطلبات المحددة بالملحق رقم XV المرفق بهذا القرار والعمل على إخضاعهم سنويا للتكوين المستمر الذي يمكنهم من الإبقاء على معارفهم وتحيينها في المجالات التي يقومون فيها بالتكوين؛
- تزويد وزارة التجهيز والنقل قبل نهاية شهر مارس من كل سنة بالحصيلة البيداغوجية للتكوين للتكوينات المنجزة برسم السنة المنصرمة التى تبين عنى الخصوص عدد الدورات المنظمة وتمويلها وعدد المتدربين المسجلين وعدد المتدربين الذين اجتازوا التكوين بنجاح.
ب. لتقديم طلب الاستلام:
I. الوثائق المتعلقة بالبنيات التحتية:
- شهادة الملكية أو عقد يخول بموجبه للطالب الحق في استعمال المحلات لحاجيات التكوين
- تصميم المحلات مؤشر عليه من طرف السلطات المختصة.
II. وثائق تتعلق بمدير هيئة التكوين :
- نسخة من وثيقة التعريف الخاصة بالمدير؛
- بيان سيرة المدير مشفوع بنسخ الدبلومات وشواهد التجربة المصادق على مطابقتها للأصل
- نسخة مطابقة لأصل لعقد الشغل المبرم ما بين الهيئة والمدير يحدد مجالات تدخله؛
- تصريح بالشرف يحمل توقيع المدير مصادق عله يلتزم بموجبه التفرغ الكلى لتسيير الهيئة.
III– وثائق تتعلق بالمكونين:
- نسخة من وثيقة التعريف الخاصة بالمكونين؛
- بيانات سيرة المكونين مشفوعة بنسخ الدبلومات وشواهد التجربة مصادق على مطابقتها للأصل
- نسخة مطابقة للأصل من العقد الذي يربط المكونين بهيئة التكوين.
IV– الوثائق المتعلقة بالجانب البيداغوجي:
- الدليل المرجعي للتكوين؛
- الوسائط البيداغوجية والديداكتيكية؛
- مخطط التكوين الأولي والتكوين المستمر للمكونين؛
- لائحة التجهيزات التقنية البيداغوجية.
V– النظام الداخلي لهيئة التكوين.
الملحق رقم XIV : الشروط المتعلقة بالبنية التحتية المخصصة للتكوين المستمر لمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية
تشمل البنية التحتية المخصصة للتكوين المحلات وقاعات الدروس.
I – يجب أن تستوفى المحلات المتطلبات التالية :
- أن تكون مطابقة لشروط النظافة والصحة والسلامة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- أن تكون مزودة بالماء الصالح للشرب والكهرباء؛
- أن تكون مجهزة بمطافئ الحريق مطابقة للمعايير الجاري بها العمل وبصندوق الأدوية للعلاجات الأولية؛
- أن تكون متوفرة عنى عدد كاف من مرافق النظافة؛
- أن تكون متوفرة على فضاء إداري وعلى عدد كاف من قاعات الدروس؛
- أن تكون مجهزة بلوحة للإعلانات تتضمن بصفة دائمة القانون الداخلي والجدول الزمني لتكوين منشطي دورات التربية على السلامة الطرقية ولائحة المتر بين ألمسجلين فى الدورة الجارية.
II – يجب أن تتوفر قاعات الدروس على مساحة بيداغوجية مغطاة لا تقل عن 1.5 متر مربع لكل متدرب وأن تكون فى كل الأوقات مهواة ومضاءة بشكل كاف. وأن تكون مجهزة ب:
- طاولة وكرسي لكل متدرب؛
- جهاز عاكس للعرض؛
- شاشة للعرض ذات مقياس أدنى (2م x 1.5م)؛
- سبورات Paper Board.
وتعتبر المعدات الموجودة في حالة عطب بمثابة معدات غير موجودة.
الملحق رقم XV : الشروط المطلوبة للمكونين
يتعين على المكونين
1- أن يستوفوا أحد الشروط التالية:
- إثبات تجربة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات كمنشط لدورات التربية على السلامة الطرقية وإثبات متابعة تكوين خاص حول المناهج البيداغوجية؛
- التوفر على تجربة مهنية كمكون لمنشطي الدورات التربية على السلامة الطرقية؛
- إثبات التوفر على إجازة أو دبلوم في الدراسات العليا (الباكالوريا + 3 على الأقل) ذات صلة بالمواد التي سيتم تلقينها؛
2- أن يتوفروا على دراية كافية بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل في مجال النقل الطرقي والسلامة الطرقية.