المخالفات من الدرجة الأولى
يعاقب كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الأولى بغرامة من 700 إلى1.400 درهم.
تعتبر مخالفة من الدرجة الأولى إحدى المخالفات التالية:
الفعل المرتكب | النقط الواجب خصمها |
---|---|
تجاوز السرعة القصوى المسموح بها 30 إلى أقل من 50 كلم/س | 4 |
تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بنسبة 30 %إلى غاية 40 % (1) | — |
تجاوز عدد الر كاب العدد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص (2) | — |
نقل الأشخاص فوق سقف المركبات (2) | — |
النقل الجماعي للأشخاص واقفين، ما لم يكن مأذونا بذلك (2) | — |
عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السوائل المزيتة أو تناثر الحصى | — |
وقوف مركبة على القناطر أو تحتها أو داخل الأنفاق أو الممرات تحت الأرضية أو على ممر علوي، ما عدا في حالة قوة قاهرة | — |
التوقف الخطير لمركبة، عندما تكون الرؤية غير كافية، بالقرب من منعرج أو بالقرب من قمة منحدر أو على قنطرة أو داخل نفق أو التوقف الذي يحجب التشوير أو التوقف على بعد أقل من 10 أمتار من تقاطع للطرق | — |
التوقف المخالف للنصوص الجاري بها العمل، ليلا من غير أضواء، خارج التجمعات العمرانية | — |
سير مركبة على الطريق العمومية، خارج التجمعات العمرانية، ليلا دون إنارة | — |
عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف أو بضوء التشوير الأحمر | 4 |
قطع خط متصل | — |
التجاوز المعيب | 4 |
السير في اتجاه ممنوع | 4 |
عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري | — |
عدم الخضوع للمراقبة التقنية | 3 |
عدم مطابقة صفائح التسجيل | — |
عدم التوفر على جهاز حزام السلامة ، أو على أجهزة الإنارة | — |
وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة ، أو في نظام التعليق | — |
عدم التوفر على الحصارات | — |
انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو وجود تمزقات أو شقوق تبرز النسيج على جوانب الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج | — |
دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي، دون ترخيص | — |
دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات | — |
الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصص لهذه العملية | — |
الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه | — |
عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة | — |
القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة أو المتضررة في حادثة، على الطريق السيار والمسالك الموصلة إليه من قبل أشخاص غير معتمدين | — |
دلوف مركبة إلى تقاطع طريق مع السكة الحديدية غير مجهز بحواجز، دون التأكد من وجود أي قطار ظاهر أو معلن عنه | — |
وقوف أو توقف مركبة على مستوى تقاطع طريق مع سكة حديدية أو بالقرب منه | — |
عدم خروج مركبة فورا من السكة الحديدية عند اقتراب قطار | — |
النقل الاستثنائي دون الحصول على ترخيص | — |
غياب أو نقصان البيانات الواجب تحريرها على ورقة تسجيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة | — |
عدم وضع ورقة التسجيل بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة | — |
عدم تعويض الأوراق التي تم الاحتفاظ بها من قبل الأعوان محرري المحاضر | — |
استعمال نفس ورقة التسجيل من قبل أكثر من سائق | — |
عدم استعمال ورقة تسجيل جديدة بعد انتهاء مدة الراحة الإجبارية اليومية والشروع من جديد في سياقة المركبة | — |
سحب ورقة التسجيل من جهاز قياس السرعة وزمن السياقة قبل نهاية فترة السياقة اليومية خارج الحالات التالية:
| — |
عدم جعل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة في حالة اشتغال خلال السياقة وخلال فترة الراحة | — |
عدم استبدال ورقة تسجيل تتضمن تسجيلات ملطخة أو أصابها تلف بورقة تسجيل احتياطية صالحة وعدم الاحتفاظ بالورقة المستبدلة | — |
عدم الإدلاء، لأعوان محرري المحاضر بالوثائق التي تسمح بتسجيل السرعة وزمن السياقة وزمن الراحة بالنسبة لليوم الذي تمت فيه المراقبة وكذا بالنسبة 28 يوما السابقة | — |
عدم تسجيل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة، خلال فترة عطب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو اشتغاله بشكل معيب، على ورقة ترفق بحامل التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمكن على الخصوص من التعرف على إسمه العائلي والشخصي ورقم رخصة السياقة الخاصة به وتحمل توقيعه | — |
(1) تطبق الغرامة على كل طن زائد ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن ؛
(2) تطبق الغرامة عن كل شخص زائد
في حالة العود داخل أجل سنة تضاعف الغرامة
اقرأ أيضا: الجنح المتعلقة بالمركبة
النصوص التنظيمية :
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
الباب الثاني: سحب النقط من رخصة السياقة
المادة 99
طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القانون، تقوم، بقوة القانون، السلطة المحدثة لديها الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة المشار إليها في المادة 120 أدناه بخصم النقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة، في الحالات المشار إليهما في الفقرة الأولى من المادة 28 أعلاه، بناء على نسخ مقررات قضائية حازت قوة الشيء المقضي به، تحيلها عليها النيابة العامة أو نسخ الوثائق التي تثبت أداء الغرامة التصالحية والجزافية، وفقا لما يلي:
المخالفات
الرقم الترتيبي | المخالفات | النقط الواجب خصمها |
19 | عدم احترام سائق مركبة للوقوف المفروض بعلامة قف أو بإشارة الضوء الأحمر. | 4 |
20 | تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 30 كيلومترا في الساعة ويقل عن 50 كيلومترا في الساعة. | 4 |
21 | السير في الاتجاه الممنوع. | 4 |
22 | عدم احترام حق الأسبقية. | 2 |
23 | التجاوز غير القانوني. | 4 |
24 | سير مركبة على الطريق العمومية ليلا دون إنارة خارج التجمعات العمرانية. | 3 |
25 | سياقة مركبة دون التوفر على شهادة المراقبة التقنية. | 3 |
26 | السير على شريط التوقف العاجل أو التوقف غير المبرر بطريق سيار. | 3 |
27 | وقوف أو توقف مركبة بقارعة ليست فيها إنارة عمومية، ليلا أو عند عدم كفاية الرؤية وذلك دون إنارة أو دون تشوير. | 3 |
28 | تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 20 كيلومترا في الساعة ولا يتجاوز 30 كيلومترا في الساعة. | 2 |
29 | سياقة الدراجات النارية أو الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجات رباعية العجلات بمحرك، التي لا تتوفر على هيكل، دون استعمال خوذة معتمدة. | 2 |
30 | عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة. | 1 |
31 | إركاب طفل تقل سنه عن عشر سنوات بالمقاعد الأمامية للمركبة. | 1 |
32 | – الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف. | 1 |
الباب الثالث : المخالفات
الفرع الأول: المخالفات من الدرجة الأولى
المادة 184
يعاقب كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الأولى بغرامة من سبعمائة (700) إلى ألف وأربعمائة (1.400) درهم.
تعتبر مخالفة من الدرجة الأولى إحدى المخالفات التالية:
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بثلاثين (30) إلى أقل من خمسين (50) كيلومترا في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين؛
- سير مركبة على الطريق العمومية، خارج التجمعات العمرانية، ليلا دون إنارة؛
- التوقف المخالف للنصوص الجاري بها العمل، ليلا من غير أضواء، خارج التجمعات العمرانية؛
- عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف أو بضوء التشوير الأحمر؛
- التوقف الخطير لمركبة، عندما تكون الرؤية غير كافية، بالقرب من منعرج أو بالقرب من قمة منحدر أو على قنطرة أو داخل نفق أو التوقف الذي يحجب التشوير أو التوقف على بعد أقل من عشرة (10) أمتار من تقاطع للطرق
- قطع خط متصل؛
- وقوف مركبة على القناطر أو تحتها أو داخل الأنفاق أو الممرات تحت الأرضية أو على ممر علوي، ما عدا في حالة قوة قاهرة؛
- التجاوز المعيب؛
- وقوف أو توقف مركبة على مستوى تقاطع طريق مع سكة حديدية أو بالقرب منه؛
- السير في اتجاه ممنوع؛
- عدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية، بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة أو المقطورات؛
- عدم التوفر على أجهزة الإنارة؛
- النقل الاستثنائي دون الحصول على ترخيص أو عدم احترام الشروط الخاصة المحددة في الترخيص بالنقل الاستثنائي؛
- دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي، دون ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز؛
- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بنسبة 30%إلى غاية%40بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة.
- انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو وجود تمزقات أو شقوق تبرز النسيج على جوانب الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج؛
- عدم التوفر على جهاز حزام السلامة؛
- وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة؛
- وجود عيب في نظام التعليق؛
- عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السوائل المزيتة أو المواد التي تؤدي إلى الانزلاق أو لتفادي تناثر الحصى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة المركبة؛
- دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات؛
- تجاوز عدد الر كاب العدد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص.
- نقل الأشخاص فوق سقف المركبات.تطبق الغرامة عن كل شخص منقول؛
- النقل الجماعي للأشخاص واقفين، ما لم يكن مأذونا بذلك.
- عدم الخضوع للمراقبة التقنية؛
- دلوف مركبة إلى تقاطع طريق مع السكة الحديدية غير مجهز بحواجز، دون التأكد من وجود أي قطار ظاهر أو معلن عنه؛
- عدم خروج مركبة فورا من السكة الحديدية عند اقتراب قطار؛
- الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصص لهذه العملية؛
- الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه؛
- القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة أو المتضررة في حادثة، على الطريق السيار والمسالك الموصلة إليه من قبل أشخاص غير معتمدين من لدن مسير الطريق السيار، وفي حالة منح امتياز بذلك، من لدن صاحب امتياز الطريق السيار وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة؛
- عدم مطابقة صفائح التسجيل لأحكام المادتين 61 و61-1 أعلاه؛
- عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه؛
- عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
- غياب أو نقصان البيانات الواجب تحريرها على ورقة تسجيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
- عدم وضع ورقة التسجيل بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
- عدم تعويض الأوراق التي تم الاحتفاظ بها من قبل الأعوان محرري المحاضر؛
- استعمال نفس ورقة التسجيل من قبل أكثر من سائق؛
- عدم استعمال ورقة تسجيل جديدة بعد انتهاء مدة الراحة الإجبارية اليومية والشروع من جديد في سياقة المركبة؛
- سحب ورقة التسجيل من جهاز قياس السرعة وزمن السياقة قبل نهاية فترة السياقة اليومية خارج الحالات التالية: -سحب ورقة التسجيل بأمر من الأعوان محرري المحاضر؛ -سحب ورقة التسجيل في حالة تغيير المركبة.
- عدم جعل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة في حالة اشتغال خلال السياقة وخلال فترة الراحة؛
- عدم استبدال ورقة تسجيل تتضمن تسجيلات ملطخة أو أصابها تلف بورقة تسجيل احتياطية صالحة وعدم الاحتفاظ بالورقة المستبدلة؛
- عدم الإدلاء، لأعوان محرري المحاضر بالوثائق التي تسمح بتسجيل السرعة وزمن السياقة وزمن الراحة بالنسبة لليوم الذي تمت فيه المراقبة وكذا بالنسبة 28 يوما السابقة؛
- عدم تسجيل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة، خلال فترة عطب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو اشتغاله بشكل معيب، على ورقة ترفق بحامل التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمكن على الخصوص من التعرف على إسمه العائلي والشخصي ورقم رخصة السياقة الخاصة به وتحمل توقيعه.
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.