يعاقب بغرامة من 500 إلى 1.000 درهم، كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية.
تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية إحدى المخالفات التالية :
قواعد السير على الطرق
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها ب 20 إلى أقل من 30 كلم/ س. مع خصم 4 نقاط ؛
- عدم احترام حق الأسبقية ؛
- عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقة لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف وذلك إذا استعملت المنبهات الخاصة بها ؛
- نقل أطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة ؛ مع خصم نقطة واحدة ؛
- السائقون الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين؛
- عدم احترام السائقين للأشرطة أو للمسالك الخاصة بالدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات؛
- الوقوف أو التوقف على الأرصفة والممرات المخصصة للراجلين؛
رخصة السياقة
- عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة.
استعمال الهاتف أثناء السياقة
- الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف. مع خصم نقطة واحدة.
اقرأ أيضا: السياقة على الطريق السيار
الطريق السيار
- دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كلم/س ؛
- دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي ؛
- دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومن قبل الدراجات ذات محرك والدرجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدرجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن 125 سنتيمترا مكعبا ؛
- تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار ؛
- الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى ؛
- دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار؛
- السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار ؛
- القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أو عدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار ؛
- عدم احترام السائق، الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار ؛
حمولة المركبة
- عدم التشوير عن بعد لمجموع حمولة ساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه الحمولة، في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال ؛
- عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة ؛
- الحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف والأضواء المشيرة إلى تغيير الاتجاه والإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل ؛
- الحمولة الموضوعة بطريقة تعيق الرؤية بالنسبة للسائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة أو في سياقتها ؛
- عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل محور. (1)
- تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة ؛
- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة بنسبة 10% إلى أقل من 30% .(2)
جهاز قياس الزمن والسرعة، جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات (ABS)
- عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات (ABS).
الأضواء
- عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميين للسيارة
المقطورة
- المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات غير الحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر ؛
- وجود عيب في جهاز قرن المقطورة ؛
- استعمال وسائل الربط الارتجالية عند أية عملية قطر ؛
مركبة الإغاثة
- مركبة الإغاثة التي تقطر أكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير الأشياء اللازمة لقطر المركبات ؛
النقل الجماعي للأشخاص
- عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة (منافذ الإغاثة) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية ؛
- عدم الإشارة إلى منافذ الإغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها ؛
- عدم الإشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص في القيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص وبيان المسار الواجب اتباعه ؛
- سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، الذي لا يمنع الشخص الحامل لسلاح ظاهر حسب التعريف الوارد في الفصل 303 من القانون الجنائي من ركوب مركبته، ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع ؛
وسائل إطفاء الحريق
- عدم توفر مركبة النقل الجماعي للأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال،
- عدم توفر مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 3.500 كيلو غرام على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال،
حزام السلامة
- عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة (3) . مع خصم نقطة واحدة ؛
(1) تطبق الغرامة عن كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن ؛
(2) تطبق الغرامة على كل طن زائد، ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام طنا ؛
(3)تطبق الغرامة على السائق أو الراكب مرتكب المخالفة.
في حالة العود داخل أجل سنة تضاعف الغرامة
النصوص التنظيمية :
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
الباب الثاني: سحب النقط من رخصة السياقة
المادة 99
طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القانون، تقوم، بقوة القانون، السلطة المحدثة لديها الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة المشار إليها في المادة 120 أدناه بخصم النقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة، في الحالات المشار إليهما في الفقرة الأولى من المادة 28 أعلاه، بناء على نسخ مقررات قضائية حازت قوة الشيء المقضي به، تحيلها عليها النيابة العامة أو نسخ الوثائق التي تثبت أداء الغرامة التصالحية والجزافية، وفقا لما يلي:
المخالفات
الرقم الترتيبي | المخالفات | النقط الواجب خصمها |
19 | عدم احترام سائق مركبة للوقوف المفروض بعلامة قف أو بإشارة الضوء الأحمر. | 4 |
20 | تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 30 كيلومترا في الساعة ويقل عن 50 كيلومترا في الساعة. | 4 |
21 | السير في الاتجاه الممنوع. | 4 |
22 | عدم احترام حق الأسبقية. | 2 |
23 | التجاوز غير القانوني. | 4 |
24 | سير مركبة على الطريق العمومية ليلا دون إنارة خارج التجمعات العمرانية. | 3 |
25 | سياقة مركبة دون التوفر على شهادة المراقبة التقنية. | 3 |
26 | السير على شريط التوقف العاجل أو التوقف غير المبرر بطريق سيار. | 3 |
27 | وقوف أو توقف مركبة بقارعة ليست فيها إنارة عمومية، ليلا أو عند عدم كفاية الرؤية وذلك دون إنارة أو دون تشوير. | 3 |
28 | تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 20 كيلومترا في الساعة ولا يتجاوز 30 كيلومترا في الساعة. | 2 |
29 | سياقة الدراجات النارية أو الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجات رباعية العجلات بمحرك، التي لا تتوفر على هيكل، دون استعمال خوذة معتمدة. | 2 |
30 | عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة. | 1 |
31 | إركاب طفل تقل سنه عن عشر سنوات بالمقاعد الأمامية للمركبة. | 1 |
32 | – الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف. | 1 |
الباب الثالث: المخالفات
الفرع الثاني: المخالفات من الدرجة الثانية
المادة 185
يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف (1.000) درهم، كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية.
تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية إحدى المخالفات التالية :
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين (20) إلى أقل من ثلاثين (30) كلم في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين ؛
- عدم احترام حق الأسبقية ؛
- عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة ؛
- الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف وارد في لائحة محددة من قبل الإدارة ؛
- عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقة لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف وذلك إذا استعملت المنبهات الخاصة بها ؛
- دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة ؛
- دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي ؛
- دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومن قبل الدراجات ذات محرك والدرجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدرجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن 125 سنتيمترا مكعبا ؛
- تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه ؛
- الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى ؛
- دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار؛
- السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار ؛
- القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أو عدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار ؛
- عدم احترام السائق، الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار ؛
- عدم التشوير عن بعد لمجموع حمولة ساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه الحمولة، في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال ؛
- عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة ؛
- الحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف والأضواء المشيرة إلى تغيير الاتجاه والإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل ؛
- الحمولة الموضوعة بطريقة تعيق الرؤية بالنسبة للسائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة أو في سياقتها ؛
- عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل محور. تطبق الغرامة عن كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن ؛
- تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة ؛
- عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى(ABS) ؛
- عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات والمركبة الفلاحية ذات محرك أو الأجهزة الفلاحية أو الغابوية أو أريبات الأشغال العمومية؛
- المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات غير الحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر ؛
- وجود عيب في جهاز قرن المقطورة ؛
- استعمال وسائل الربط الارتجالية عند أية عملية قطر ؛
- مركبة الإغاثة التي تقطر أكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير الأشياء اللازمة لقطر المركبات ؛
- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة 10% إلى أقل من 30% .تطبق الغرامة على كل طن زائد، ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام طنا ؛
- عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة (منافذ الإغاثة) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية ؛
- عدم الإشارة إلى منافذ الإغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها ؛
- عدم الإشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص في القيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص وبيان المسار الواجب اتباعه ؛
- عدم توفر مركبة النقل الجماعي للأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون ؛
- عدم توفر مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 3.500 كيلو غرام على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون ؛
- سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، الذي لا يمنع الشخص الحامل لسلاح ظاهر حسب التعريف الوارد في الفصل 303 من القانون الجنائي من ركوب مركبته، ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع ؛
- نقل أطفال تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة ؛
- السائقون الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين؛
- عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة؛ تطبق الغرامة على السائق أو الراكب مرتكب المخالفة؛
- عدم احترام السائقين للأشرطة أو للمسالك الخاصة بالدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات؛
- الوقوف أو التوقف على الأرصفة والممرات المخصصة للراجلين؛ تطبق الغرامة على السائق أو الراكب مرتكب المخالفة؛
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.