يجب تقديم البطاقة الرمادية أو شهادة التسجيل عند كل مراقبة، عند عدم توفرها فإن السائق يعاقب بغرامات عالية أو مع عقوبات إضافية.
صانع مركبات أو وكيل أو مستورد أو مالك لها
الفعل المرتكب | المادة | شخص معنوي | شخص طبيعي | ملاحظة |
---|---|---|---|---|
| 156 |
|
| يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة. |
رفض إخضاع مركبته، التي ادخل تغييرا على خصائصها التقنية، للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك. | 157 |
|
|
|
| 162.1 |
|
| يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المعدات والأجهزة التي تم استخدامها لارتكاب المخالفة. |
الاستمرار في استخدام مركبة خاضعة للتسجيل
الفعل المرتكب | المادة | المركبات التي يقل وزنها الإجمالي عن 3٫5 طن | المركبات التي يساوي أو يفوق وزنها الإجمالي عن 3٫5 طن | ملاحظة |
---|---|---|---|---|
إعادة استخدام كل مركبة خاضعة للتسجيل أصيبت بأضرار خطيرة دون تقديم تقرير خبرة بشأنها ودون المصادقة عليها | 158 | غرامة من 5.000 إلى 30.000 درهم | غرامة من 10.000 إلى 60.000 درهم | تأمر المحكمة، علاوة على ذلك، بمصادرة المركبة لفائدة الدولة |
الاستمرار في استخدام مركبة، على الطريق العمومية، خاضعة للتسجيل غير قابلة للإصلاح تقنيا والمسحوبة شهادة تسجيلها | 159 | غرامة من 5.000 إلى 30.000 درهم | غرامة من 10.000 إلى 60.000 درهم | تأمر المحكمة، علاوة على ذلك، بمصادرة المركبة لفائدة الدولة. |
استخدام مركبة دون الحصول على شهادة التسجيل أو لا تحمل صفائح التسجيل
الفعل المرتكب | المادة | الغرامة | العقوبة السجنية | ملاحظة |
---|---|---|---|---|
كل من استخدم مركبة دون الحصول على شهادة التسجيل أو على سند الملكية | 160 | من 2.000 إلى 6.000 درهم | — |
|
كل مركبة لا تحمل صفائح التسجيل أو لا تحمل الرقم الترتيبي | 161 | من 2.000 إلى 12.000 درهم | — |
|
| 162 | من 2.000 إلى 5.000 درهم | من 6 أشهر إلى 3 سنوات |
|
عدم تقديم التصريح عندما يتم سحب كل مركبة خاضعة للتسجيل من السير بصفة نهائية بعد الإدلاء بتصريح بذلك | 163 | من 3.000 إلى 5.000 درهم | — | — |
وضع أو تكييف أو استعمال أو تركيب آلة أو جهاز أو مادة معدة إما لكشف وجود أداة مستعملة لمعاينة المخالفات وإما للإخلال بسير تلك الأداة | 165 | من 5.000 إلى 10.000 درهم | — | يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة، إذا تعذرت مصادرة الآلة أو الجهاز أو المادة |
القيام باستخدام مركبة أو أي آلة أو أريبة أخرى قد تلحق أضرارا بالطريق أو بملحقاتها | 166 | من 5.000 إلى 10.000 درهم | — | أداء مصاريف إصلاح الخسائر |
ترك مركبة أو حمولة أو هما معا على الطريق العمومية أو على ملحقاتها | 166 | من 5.000 إلى 10.000 درهم | — | إرجاع مصاريف إزاحة المركبة أو الحمولة |
الجنح التي لها علاقة بالكرونوتاكيغراف
الفعل المرتكب | المادة | الغرامة | العقوبة السجنية | ملاحظة |
---|---|---|---|---|
كل مسؤول عن استغلال مركبة خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز لتحديد السرعة أو لقياس السرعة أو زمن السياقة لم يلتزم بالأحكام المذكورة وكل من قام بصفته متبوعا بتغيير الأجهزة المذكورة أو سمح بذلك | 164 | من 5.000 إلى 12.000 درهم | من شهر إلى 6 أشهر | أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط |
كل مشغل لسائق مركبة خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، لم يحتفظ وبشكل مرتب، بوثائق تسجيل المعطيات المستعملة من خلال هذا الجهاز لمدة لا تقل عن سنة ابتداء من تاريخ استعمالها | 164.1 | من 100.000 إلى 200.000 درهم | — | في حالة العود داخل أجل سنة تضاعف العقوبة |
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الجريدة الرسمية عدد 5824 الصادرة بتاريخ 25 مارس 2010
- ظهير شريف رقم 16.106 صادر في 18 يوليو 2016 بتنفيذ القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 11 فبراير 2010. الجريدة الرسمية عدد 6490 الصادرة بتاريخ 11 أغسطس 2016
الفرع الثاني: الجنح المتعلقة بالمركبة
المادة 156
يعاقب بغرامة من خمسة عشر ألف (15.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم عن كل مركبة، كل صانع مركبات أو وكيل أو مستورد أو مالك لها :
- عرض أو يعرض للبيع مركبة أو عدة مركبات غير مصادق عليها أو غير مطابقة للصنف المصادق عليه ؛
- رفض إخضاع مركبته أو مركباته للمصادقة عليها أو أهمل ذلك :
- أدلى بتصريح كاذب، حين المصادقة على الخصائص التقنية لمركبة، ولاسيما فيما يتعلق بالوزن الإجمالي الأقصى للمركبة محملة الذي صنعت على أساسه هذه المركبة أو الوزن الإجمالي الدارج المسموح به لمجموعة مركبات أو للمجموعة التي يمكن تركيبها انطلاقا من المركبة ذات محرك المذكورة.
في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة المذكورة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى مائة (100.000) درهم عن كل مركبة وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن الحكم بها على مسيريه. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف.
يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
المادة 157
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل صانع مركبات أو كل وكيل أو مستورد أو مالك لها رفض إخضاع مركبته، التي ادخل تغييرا على خصائصها التقنية، للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك.
في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة المذكورة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم عن كل مركبة وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن الحكم بها على مسيريه. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف.
يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
توقف المركبة موضوع المخالفة وتودع بالمحجز. ولا يسمح بإعادة استخدامها، إلا بعد جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
المادة 158
يعاقب على إعادة استخدام كل مركبة خاضعة للتسجيل أصيبت بأضرار خطيرة دون تقديم تقرير خبرة بشأنها ودون المصادقة عليها بغرامة :
- من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام ؛
- من عشرة آلاف (10.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يساوي أو يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3.500 كيلوغرام.
تأمر المحكمة، علاوة على ذلك، بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
المادة 159
يعاقب على الاستمرار في استخدام مركبة، على الطريق العمومية، خاضعة للتسجيل بمقتضى أحكام هذا القانون، غير قابلة للإصلاح تقنيا والمسحوبة شهادة تسجيلها، بغرامة :
- من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام ؛
- من عشرة آلاف (10.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يساوي أو يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3.500 كيلوغرام.
تأمر المحكمة، علاوة على ذلك، بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
المادة 160
يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلى ستة آلاف (6.000) درهم. كل من استخدم مركبة خاضعة للتسجيل أو خاضعة لسند الملكية دون الحصول على شهادة التسجيل أو على سند الملكية. وتودع المركبة المعنية في المحجز إلى حين جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
إذا تعذرت المطابقة المذكورة، أمرت المحكمة بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
المادة 161
يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم، كل سائق مركبة، خاضعة للتسجيل، لا تحمل صفائح التسجيل أو خاضعة لسند الملكية لا تحمل الرقم الترتيبي وكل مالك أو حائز لتلك المركبة استخدم أو سمح باستخدامها دون التوفر على الصفائح المذكورة. وتودع المركبة المعنية في المحجز إلى حين وضع حد للمخالفة.
وإذا تعذر ذلك داخل الآجال التي تحددها المحكمة، تأمر هذه الأخيرة بسحب المركبة المعنية من السير بصفة نهائية.
المادة 162
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم :
- كل مالك مركبة خاضعة للتسجيل وكل مالك لمركبة يشترط توفرها على سند الملكية أو سائق أو حائز لها قام عمدا بوضع صفائح تسجيل أو صفائح الرقم الترتيبي، مزورة عليها ؛
- كل سائق استخدم عمدا المركبة المذكورة ؛
- كل شخص قام باستعمال تدليسي لشهادة التسجيل أو لسند ملكية المركبة؛
- كل شخص قدم عمدا معلومات كاذبة أو مضللة حين طلب تسجيل مركبة أو عند التخلي عنها إلى مالك جديد.
تودع المركبة المعنية بالمحجز.
يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
المادة 162-1
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص غير معتمد من قبل الإدارة طبقا لأحكام المادتين 61-1 و65 أعلاه:
- قام بصياغة صفائح التسجيل أو الصفائح الحاملة لرقم الترتيب ؛
- قام بإعداد وبتسليم سند الملكية.
يعاقب مرتكب المخالفة، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من ستين ألف (60.000) إلى مائة وعشرين ألف (120.000) درهم.
علاوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المعدات والأجهزة التي تم استخدامها لارتكاب المخالفة.
وفي حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 163
يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف (3.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم عن عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه.
المادة 164
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مسؤول عن استغلال مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز لتحديد السرعة أو لقياس السرعة أو زمن السياقة لم يلتزم بالأحكام المذكورة وكل من قام بصفته متبوعا بتغيير الأجهزة المذكورة أو سمح بذلك.
يعاقب التابع بنفس العقوبات عندما تكون المخافة ناتجة عن فعله الشخصي.
المادة 164-1
يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم، كل مشغل لسائق مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، لم يحتفظ وبشكل مرتب، بوثائق تسجيل المعطيات المستعملة من خلال هذا الجهاز لمدة لا تقل عن سنة ابتداء من تاريخ استعمالها.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 165
يمنع وضع أو تكييف أو استعمال أو تركيب آلة أو جهاز أو مادة معدة إما لكشف وجود أداة مستعملة لمعاينة المخالفات لأحكام هذا لقانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وإما للإخلال بسير تلك الأداة.
يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم.
علاوة على ذلك، تأمر المحكمة بمصادرة الآلة أو الجهاز أو المادة المستعملة لارتكاب المخافة المذكورة لفائدة الدولة.
غير انه يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة، إذا تعذرت مصادرة الآلة أو الجهاز أو المادة السالفي الذكر.
المادة 166
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، ما يلي :
- القيام في الطريق العمومية أو ملحقاتها باستخدام مركبة أو أي آلة أو أريبة أخرى قد تلحق أضرارا بالطريق المذكورة أو بملحقاتها. ويحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بأداء مصاريف إصلاح الخسائر التي ألحقت بالطريق العمومية أو بملحقاتها ؛
- ترك مركبة أو حمولة أو هما معا على الطريق العمومية أو على ملحقاتها. ويحكم على المخالف علاوة على ذلك، بإرجاع مصاريف إزاحة المركبة أو الحمولة.